المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

السبت، 4 مارس 2017

نموذج وصيغة عقد بيع وحوالة حق

عقد بيع وحوالة حق

نموذج وصيغة عقد بيع وحوالة حق
نموذج وصيغة عقد بيع وحوالة حق


في هذا اليوم ال...... ال...... من شهر ....... من عام ألفين و ..... ميلادية ، تم التعاقد ما بين :



الفريق الأول : السيد ..... بن ......ال...... ،والدته ....... تولد عام 0000 والمسجل بالمسكن .............خانة (0000) يحمل هوية شخصية رقم (000000/00000000) صادرة عن أمين السجل المدني في دمشق بتاريخ 00/00/0000 ، والمقيم في دمشق – حي ....... – شارع ........... - بناء .......... - طابق .... .



الفريق الثاني : السيد ..... بن ......ال...... ،والدته ....... تولد عام 0000 والمسجل بالمسكن .............خانة (0000) يحمل هوية شخصية رقم (000000/00000000) صادرة عن أمين السجل المدني بدمشق بتاريخ 00/00/0000 ، والمقيم في دمشق – حي ....... – شارع ........... - بناء .......... - طابق .... .



المقدمة : يملك الفريق الأول العقار رقم (0000/00) من منطقة ....... العقارية بدمشق وبموجب عقد البيع المؤرخ ../../0000 باع ذلك العقار إلى السيد ............... وقام بفراغ وتسجيل ذلك العقار على اسمه في قيود السجل العقاري بدمشق محتفظا بحيازة العقار القانونية لحين استلامه كامل رصيد الثمن وفقا لشروط ذلك العقد ، إلا أن المشتري المذكور لم يلتزم بشروط عقد البيع مما اضطر الفريق الأول لتوجيه إنذار إليه بواسطة الكاتب العدل بدمشق تحت رقم (0000/00000/0000) وتاريخ 00/00/0000 والذي تبلغه بتاريخ 00/00/0000، إلا انه لم يبادر لتسديد رصيد الثمن المتوجب عليه ولم يتسلم العقار المباع حتى الآن .

وكان الفريق الأول بصدد إقامة دعوى بطلب فسخ البيع و إعادة تسجيل ذلك العقار على اسمه في قيود السجل العقاري .

وكان الفريق الأول راغبا في إحالة حقوقه في ذلك العقار وفي عقد البيع المتعلق به إلى الفريق الثاني على وضعه الراهن ودون أن تترتب عليه أية مسؤولية أو ضمان من أي نوع كان فيما لو انتهت الدعاوى المشار إليها سابقا في غير صالحه أو استحق العقار المذكور للغير. ـ 

وكان الفريق الثاني قد وافق على شراء حقوق الفريق الأول في العقار المذكور وفقا للشروط المشار إليها أعلاه وعلى أن يخضع شراءه لها لاحكام شراء الحقوق المتنازع عليها المقررة في القانون المدني مع إعفاء البائع من شرط الضمان . 

{ فقرة /1/ من المادة 413 من القانون المدني :

1 ـ يجوز للمتعاقدين، باتفاق خاص، أن يزيدا في ضمان الاستحقاق، أو أن ينقصا منه، أو أن يسقطا هذا الضمان}.

لذلك فقد اتفق الفريقان على ما يلي :

أولا - تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير أحكامه وبيان المقصود بمواده وبنوده .

ثانيا - بموجب هذا العقد فقد باع وتنازل و أحال الفريق الأول إلى الفريق الثاني كافة حقوقه سواء المترتبة على العقار رقم 0000/00 من منطقة ال..... العقارية بدمشق أم المترتبة على عقد البيع المبرم ما بينه وبين ........... ، وذلك لقاء ثمن متفق عليه ما بين الفريقين دفعه الفريق الثاني عدا ونقدا عند التوقيع على هذا العقد بحيث يعتبر توقيع الفريق الأول عليه بمثابة إيصال باستلام الثمن المذكور وإبراء لذمة الفريق الثاني منه .

ثالثا - يلتزم الفريق الأول بمتابعة الدعاوى المقامة على العقار موضوع هذا العقد وبإقامة دعوى بطلب فسخ بيع وإعادة تسجيل ذلك العقار على اسمه في قيود السجل العقاري وبان يقوم في تلك الدعوى بإحالة كافة حقوقه فيها إلى الفريق الثاني ، وعلى أن يبقى الفريق الثاني وحده مسؤولا عن جميع الحقوق التي قد تترتب للمدعو ............ فيما لو تقرر فسخ عقد البيع المبرم ما بينه وبين الفريق الأول .

رابعا - سلم الفريق الأول إلى الفريق الثاني العقار موضوع هذا العقد خاليا من جميع الشواغل ليتصرف به تصرف المالك بملكه ، وتعهد بتنظيم كافة الأوراق والعقود التي قد تتطلبها المحافظة على حيازة الفريق الثاني القانونية له ، كما يلتزم بتوثيق هذا العقد أو توثيق صك حوالة حق لدى الكاتب العدل بدمشق فيما لو طلب الفريق الثاني إليه ذلك .

خامسا - تخضع علاقة المتعاقدين في كل أمر لم يرد عليه نص في هذا العقد لأحكام:

أ) - المادة 437 من القانون المدني لجهة التنازل عن الحقوق المتنازع عليها في الدعوى المزمع إقامتها وطلب الفسخ وإعادة التسجيل :

{ 1 ـ إذا كان الحق المتنازع فيه قد نزل عنه صاحبه بمقابل إلى شخص آخر فللمتنازل ضده أن يتخلص من المطالبة إذا هو رد إلى المتنازل له الثمن الحقيقي الذي دفعه مع المصروفات وفوائد الثمن من وقت الدفع ... 2 ـ ويعتبر الحق منازعاً فيه إذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام في شأنه نزاع جدي}. 

ب) - كما تخضع علاقة المتعاقدين لجهة حوالة الحق المنصبة على رصيد الثمن المتوجب على المشتري الأول المزمع إقامة دعوى بطلب فسخ العقد المبرم معه ... لأحكام المادة 303 من القانون المدني :

{ يجوز للدائن أن يحول حقه إلى شخص أخر، إلا إذا حال دون ذلك نص القانون ، أو اتفاق المتعاقدين ، أو طبيعة الالتزام . وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين}. 

سادسا - حرر هذا العقد على نسختين أصليتين احتفظ كل فريق بواحدة منهما بعد أن جرى التوقيع عليهما أصولا .


الفريق الثاني الفريق الأول 

نموذج وصيغة عقد بيع وحوالة حق
نموذج حوالة حق
نموذج عقد حوالة دين
صيغة انذار حوالة حق
صيغة عقد حوالة الدين
حوالة الحق فى عقد الايجار
شروط حوالة الحق
حوالة الحق pdf
حوالة الدين في القانون المدني المصري

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق