عقد حوالة حق
نموذج وصيغة عقد حوالة حق |
في هذا اليوم ال...... ال...... من شهر ....... من عام ألفين و ..... ميلادية ، تم التعاقد ما بين :
الفريق الأول : السيد ..... بن ......ال...... ،والدته ....... تولد عام 0000 والمسجل بالمسكن .............خانة (0000) يحمل هوية شخصية رقم (000000/00000000) صادرة عن أمين السجل المدني في دمشق بتاريخ 00/00/0000 ، والمقيم في دمشق – حي ....... – شارع ........... - بناء .......... - طابق .... .
الفريق الثاني : السيد ..... بن ......ال...... ،والدته ....... تولد عام 0000 والمسجل بالمسكن .............خانة (0000) يحمل هوية شخصية رقم (000000/00000000) صادرة عن أمين السجل المدني بدمشق بتاريخ 00/00/0000 ، والمقيم في دمشق – حي ....... – شارع ........... - بناء .......... - طابق .... .
المقدمة : سبق للفريق الأول وان تقدم إلى وزارة ................. بعرض وطلب الموافقة على تنفيذ مشروع ................ ، كما ابرم مع الفريق الثاني عقد مشاركة في تنفيذ ذلك المشروع معلق على صدور الموافقة من الجهات المختصة على تنفيذه.
ورغبة من الفريق الأول في الخروج من ذلك المشروع واحالة كافة حقوقه فيه إلى الفريق الثاني لقاء بدل معين ، ودون أن يكون للفريق الثاني حق الرجوع عليه بذلك الثمن أو بأي جزء منه في حال رفض السلطات المختصة إعطاء الموافقة على تنفيذ المشروع .
وكان الفريق الثاني قد وافق على شراء حقوق الفريق الأول في المشروع المذكور وفقا للشروط المذكورة سابقا وللعرض المقدم إلى وزارة ......... وعلى أن تؤول إليه كافة الحقوق والالتزامات التي قد تترتب على ذلك المشروع في حال صدور موافقة الوزارة على تنفيذه ، و دون أن يكون له حق الرجوع على الفريق الأول فيما لو رفضت الوزارة منح الموافقة على تنفيذ المشروع .
لذلك فقد اتفق الفريقان على ما يلي :
أولا - تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير أحكامه وبيان المقصود بمواده وبنوده.
ثانيا - بموجب هذا العقد فقد باع وتنازل و أحال الفريق الأول إلى الفريق الثاني كافة حقوقه المترتبة على مشروع .......................وتلك الحقوق تتمثل في العرض والدراسة الفنية وطلب الموافقة على التنفيذ المقدمة من الفريق الأول إلى وزارة ......... فقط والتي تأكد الفريق الثاني من وجودها جميعا لدى الوزارة المذكورة . وتشمل حوالة الحق جميع الحقوق والالتزامات التي قد تترتب لذلك المشروع أو عليه في حال صدور الموافقة من الجهات المختصة على تنفيذه ، وذلك لقاء ثمن حدده الفريقان بمبلغ /00000000/ ........... ليرة سورية ، يدفع على النحو التالي :
أ) –
ب) -
ت) -
ث) -
ثالثا - يعتبر هذا العقد بمثابة تفويض وتوكيل للفريق الثاني من الفريق الأول من اجل متابعة الإجراءات اللازمة للحصول الموافقات المقتضية من الجهات الرسمية لتنفيذ المشروع ، وهذا التوكيل غير قابل للعزل لتعلق حق الوكيل به وعلى اعتبار انه جزء من الثمن المتفق عليه ما بين المتعاقدين .
رابعا - في حال رفض السلطات المختصة إعطاء الموافقة على تنفيذ المشروع فانه لا يجوز للفريق الثاني الرجوع على الفريق الأول بالثمن المدفوع أو بأي نوع من أنواع الرجوع القضائي نتيجة عدم الموافقة .
خامسا - يعتبر الفريق الثاني بمجرد التوقيع على هذا العقد وتوثيقه لدى الكاتب العدل مالكا للمشروع موضوعه بجميع الحقوق المترتبة له والالتزامات المترتبة عليه ، وتنتهي علاقة الفريق الأول بذلك المشروع بشكل نهائي ، ويتعهد ويلتزم الفريق الأول بعدم التدخل أو التصرف بذلك المشروع إلى الغير أو ترتيب أية التزامات من أي نوع كان عليه أو على الفريق الثاني ، ويكون مسؤولا في حال مخالفته لهذا الشرط عن التعويض على الفريق الثاني جراء أي عطل أو ضرر قد يصيبه .
سادسا - يعتبر هذا العقد هو الناظم الوحيد لعلاقة الطرفين ، وتعتبر كافة العقود والأوراق أو أي نوع من أنواع التعامل السابق ما بين الفريقين بصدد هذا المشروع لاغية حكما وغير منتجة لأي اثر قانوني ويلتزم كل من الفريقين بإعادة الأوراق الموجودة لديه والمتعلقة بالفريق الآخر إلى ذلك الأخير مع تدوين ما يشعر بأنها قد أصبحت ملغاة وغير منتجة لأي اثر قانوني .
سابعا - حرر هذا العقد على نسختين أصليتين احتفظ كل فريق بواحدة منهما بعد أن جرى التوقيع عليهما أصولا.
الفريق الثاني الفريق الأول
شروط حوالة الحق
نموذج عقد حوالة دين
حوالة الحق pdf
حوالة الحق فى عقد الايجار
صيغة عقد حوالة الدين
صيغة انذار حوالة حق
حوالة الدين في القانون المدني المصري
حوالة الحق فى القانون المدنى المصرى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق