المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الأحد، 12 مارس 2017

نموذج وصيغة عقد بيع مع الاحتفاظ بحق الملكية

صيغة عقد بيع مع الاحتفاظ بحق الملكية

نموذج وصيغة عقد بيع مع الاحتفاظ بحق الملكية
نموذج وصيغة عقد بيع مع الاحتفاظ بحق الملكية

أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... 
تم تحرير هذا العقد بين كل من: 
1) السيد/ ........ مقيم برقم ........ 
قسم ........ محافظة ........ 
يحمل بطاقة عائلية رقم ........ 
سجل مدنى ........ 
"طرف أول" 
2) السيد/ ........ مقيم برقم ........ 
قسم ........ محافظة ........ 
يحمل بطاقة عائلية رقم ........ 
سجل مدنى ........ 
"طرف ثان"
"البند الاول" 
باع الطرف الاول للطرف الثانى ........ 
"البند الثانى"
تم هذا البيع بثمن قدره ........ فقط ........ دفع الطرف الثانى منه مبلغ ........ عند التوقيع على هذا العقد
والباقى وقدره ........ فقط ........ ثم تقسيطه على أربعة وعشرين شهرا بواقع ........ جنيها لكل قسط .
"البند الثالث" 
تستحق الاقساط اعتبارا من الشهر القادم , على أن يتم الوفاء بكل قسط حتى اليوم الخامس من الشهر, فان تأخر الطرف الثانى عن الوفاء فى هذا الموعد , حلت باقى الاقساط فورا.
"البند الرابع" 
اتفق الطرفان على احتفاظ الطرف الاول بملكية المبيع حتى يقوم الطرف الثانى بالوفاء بكامل الثمن, وليس للأخير أى حق على المبيع بموجب هذا العقد, ويكون تصرفه فيه قبل انتقال الملكية له تصرف فى غير ما يملك.
"البند الخامس" 
يلتزم الطرف الاول بتسليم المبيع للطرف الثانى فور التوقيع على هذا العقد.
"البند السادس"
يقر الطرف الثانى أنه عاين المبيع المعاينة التامة النافية للجهالة, وليس له الرجوع على الطرف الاول بسبب يرجع إلى العيوب الخفية. 
"البند السابع"
حرر هذا العقد من نسختين, لكل طرف نسخة.
"الطرف الاول" "الطرف الثانى"

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق