إنذار وإخطار بالتنبيه على المنذر إليها بوجوب تنفيذ حكم الرؤية
صيغة إنذار وإخطار بالتنبيه على المنذر إليها بوجوب تنفيذ حكم الرؤية |
هذا الإنذار يوجه للمنذر إليها (الحاضنة) وفقاً لنص المادة 15 من قانون الأحوال الشخصية رقم10 لسنة 2004 لامتناعها عن تنفيذ حكم رؤية الصغير طواعية .
ويتم توجيه هذا الإنذار بعد أخذار موافقة قاضي تنفيذ محكمة الأسرة أو رئيس المحكمة مصدرة الحكم على توجيه هذا الإنذار .
إنه في يوم الموافق ..../ ..../2010م
بناء على طلب السيد / .....المحكوم لصالحه بالرؤية....... – والمقيم ..................................... ، ومحله المختار مكتب الأستاذ / وليــــد الديـــب المحامي بالقاهرة .
أنا ........... محضرمحكمة .............الجزئية قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث إقامة :
السيدة/ .....الحاضنة للصغير المحكوم برؤيته..... – بصفتها حاضنة للصغير (............)والمقيمة ................................ .
مخاطباً مع /...
وأنذرتها بالأتي
- بتاريخ .../.../2010 حصل المنذر على الحكم رقم ....... لسنة 2010 أسرة مصر الجديدة والقاضي منطوقة حكمت المحكمة :
- بإلزام المدعى عليها بتمكين المدعي من رؤية الصغير (........) لمدة ثلاث ساعات من الساعة الثالثة عصراً وحتى الساعة السادسة مساءً بنادي الغابة بمصر الجديدة وذلك يوم الجمعة من كل أسبوع وألزمتها بالمصاريف .
- وحيث أن هذا الحكم قد صدر حضورياً اعتبارياً في حق المنذر إليها كما أن المنذر قد قام بإعلان المنذر إليها بالحكم المزيل بالصيغة التنفيذية بتاريخ .../..../2010 م .
- إلا أن المنذر إليها لم تحرك ساكناً وامتنعت عن تنفيذ هذا الحكم ورفضت السماح للمنذر برؤية نجله تنفيذاً لمنطوق الحكم مما دفع المنذر إلى إثبات الحالة وتحرر عن هذا المحضر رقم ......... إداري مصر الجديدة ، والمحضر رقم والمحضر رقم .............. إداري مصر الجديدة ، والمحضر رقم ......... إداري مصر الجديدة وهذه المحاضر الثلاثة تثبت امتناع المنذر إليها عن تمكين المنذر من رؤية نجله في أيام الجمع : .../.../2010 و.../.../2010 و.../..../2010 على التوالي .
- وقد صرحت المحكمة للمنذر بناء على الطلب المقدم منه أمامها بالتنبيه والإنذار على المنذر إليها بوجوب تنفيذ حكم الرؤية رقم ....... لسنة 2010 أسرة مصر الجديدة وتمكين المنذر من رؤية أبنه الصغير (..........) حسب منطوق الحكم الصادر وإلا فإنه سوف يتم نقل حضانة الصغير إلى من يلي المنذر إليها من الحاضنات حسب ترتيب اللائحة الشرعية .
بنــاء عليـــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث إقامة المنذر إليها وأعلنتها وسلمتها صورة طبق الأصل من هذا الإنذار ونبهت عليها وأنذرتها بوجوب تنفيذ حكم الرؤية رقم ....... لسنة 2010 أسرة مصر الجديدة وتمكين المنذر من رؤية نجله الصغير (..........) حسب منطوق الحكم وإلا فإنه سوف يتم نقل حضانة الصغير إلى من يلي المنذر إليها من الحاضنات حسب ترتيب اللائحة الشرعية ، مع احتفاظ المنذر بالرجوع على المنذر إليها جنائياً ومدنياً لامتناعها عن تنفيذ حكم المحكمة .
مع حفظ كافة الحقوق الأخرى .
ولأجل العلم ...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق