المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الجمعة، 10 مارس 2017

نموذج وصيغة مذكرة دفاع ببطلان اعتراف

صيغة مذكرة دفاع ببطلان اعتراف

نموذج وصيغة مذكرة دفاع ببطلان اعتراف
نموذج وصيغة مذكرة دفاع ببطلان اعتراف 

 

مذكرة دفاع ببطلان اعتراف
صاحب الفضيلة الشيخ /......... القاضى بالمحكمة الجزئية بالرياض ،،، سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
مذكرة دفاع مقدمه من /..................(مدعى عليه )
ضـــد
هيئة التحقيق والادعاء العام (مدعيه )


الموضوع

ردا على ما ورد فى لائحة الادعاء العام رقم .................... نقرر لفضيلتكم الاتي :

اولاً : بطلان الاعتراف والأدلة المقدمة من هيئة التحقيق والادعاء العام .

1 – بخصوص ما ورد فى لائحه الدعوى العامه باعترافى بالجريمه نقرر ان ما ورد غير صحيح وان حقيقه الامر ان عضوا هيئة التحقيق طلب التوقيع على الاوراق لخروجى من التوقيف بالاضافه الى التعدى عليا بالضرب وتعمد اكراهى ماديا ومعنويا ولم اكن اعلم بما تضمنته هذه الاوراق وحيث ان التحقيق اوارد فى اوراق الدعوى يعد باطلا شرعا ونظاما لمخالفته نص الماده 102 من نظام الاجراءات الجزائية التى تنص على ان " يجب أن يتم الاستِجواب في حال لا تأثير فيها على إرادة المُتهم في إبداء أقوالِه ..." وايضا لمخالفته الشرع حيث روى عن 

الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال : " ليس الرجل بأمين على نفسه إذا جوعته أو ضربته أو وثقته " كما أن جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة والحنفية استقروا على أنه لا يجوز إكراه المتهم على الاعتراف لا بالحبس ولا بالضرب ، وأن الاعتراف الصادر نتيجة إكراه غير معتبر شرعاً ، كما استقر رأي غالبية الفقهاء أيضاً على أن القيد كره ، والوعيد كره ، والسجن كره ، بالإضافة إلى أنه من المستقر عليه قضاءً ونظاماً أن الإقرار الذي يقر به المتهم وهو في حوزة محرر المحضر وتحت سطوته هو محض تلفيق وحتى لو صح فقد كانت إرادة المتهم منعدمة تماماً للقبض عليه وتعذيبه وللإكراه الذي وقع عليه فصارت إرادته منعدمة وإذا انعدمت الإرادة بطل الإقرار

وحيث أن الاعتراف الذي يعول عليه كدليل هو الذي يصدر طواعية واختياراً أما الاعتراف الناتج عن الإكراه والإجبار والتعذيب والتهديد والوعيد فيعد باطلاً وبالتالي فهو والعدم سواء ، الأمر الذي يؤكد على أنه لا يجوز الاستناد إلى هذا الاعتراف الباطل والمنعدم كدليل أو حتى قرينة على صحة الواقعة المسندة لي الأمر الذي يؤكد على أن ما استند إليه الحكم في غير محله ومجانب للصواب مما يكون معه حري بالنقض

2 – ان هيئة التحقيق استندت الى تسجيلات لم يقطع بانها لى حيث ان الهيئة قالت استمعنا الى الصوت الوارد فى التسجيلات ولم يتم عرض هذه التسجيلات على المختصين فنيا – بحكم الاختصاص – للتاكد من صحه هذا التسجيلات

ثانياً :انعدام المسؤليه الجنائيه للمتهم

لما كانت المسؤوليه الجنائية فى الشريعه الاسلاميه وشروطها من شروط التكليف نفسه لذا يشترط فيها ما يشترط فى التكليف من العقل وهو : ان يكون الانسان مميذ لافعاله والاختيار وهو: ان ياتى الفعل مختارا وعلى ذلك فأن المسؤليه الجنائية للشخص تنعدم بانعدام احد الشرطين – العقل والاراده – وفقا لحديث رسول الله صلى لله عليه وسلم (رفع القلم عن ثلاث )

وحيث ان المدعى عليه مريض نفسيا وثابت ذلك من التقارير الطبيه لذا فأن المسؤليه الجنائية للفعل المسند اليه ارتكابه – ان صح - تنعدم لانعدام الاراده لاصابه المدعى عليه بمرض نفسى .

ثالثا : ندفع بسقوط الحق العام للعفوا والتصالح من قبل المجنى عليها

حيث ان الدعوى المقامه ضد المدعى عليه يعد حق العباد فيها غالب لذا يجوز فيها التصالح والعفو من قبل الشاكى لقوله تعالى فى كتابه الكريم " والصلح خير " وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً وكذلك قوله :ردوا الخصوم حتى يصطلحوا فإن فصل القضاء يورث الضغائن 
يرى الشافعية والحنابلة أن حد القذف من الحقوق المختلطة التى يغلب فيها حق العبد لذا يجوز الصح ويسقط الحق العام 
لذا آمل من فضيلتكم : 

اصليا ً :براءة المدعى عليه مما هو مسند اليه للاسباب الوارده بصدر اللائحه 
احتياطيا ً : عرض المدعى عليه على لجنه طبيه للتأكد من صحه مرض المتهم النفسى
وسدد الله خطاكم فى القول والعمل ،،

نموذج وصيغة مذكرة دفاع ببطلان اعتراف

احكام نقض في بطلان الاعتراف
شروط صحة الاعتراف الجنائي
الدفع ببطلان الاعتراف
اعتراف المتهم واثره في الاثبات
اعتراف المتهم على متهم
اعتراف المتهم فقها وقضاء
الاعتراف الجنائي pdf
الاعتراف في الاثبات الجنائي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق