نموذج لائحة اعتراضيه على بيع سياره مسروقه
صيغة ونموذج لائحة اعتراضيه على بيع سياره مسروقه |
لائحة اعتراضية
على القرار الصادر من المحكمة العامة بمنطقة الحدود الشمالية
رقم (********) في **********هـ
أصحاب الفضيلة والمعالي رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف حفظهم الله
صاحب الفضيلة الشيخ / **************** حفظه الله
القاضي بالمحكمة العامة***********
السلام علكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
إشارة إلى القرار رقم ****** الصادر من المحكمة العامة بمنطقة الحدود الشمالية في ********1433هـ والقاضي بإلزامي بدفع قيمة السيارة المسروقة مبلغ وقدره مائة وخمسه عشر ألف ريال0
أولا: من الناحية الشكلية
فأنى اطلب قبول اعتراضي شكلا لتقديمي في الموعد المحدد نظاما طبقا لما نص عليه نظام المرافعات الشرعية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/21 في 20/ 5/ 1432هـ في المادة السادسة والسبعون بعد المائة (يبدأ ميعاد الاعتراض على الحكم في تاريخ تسليم إعلان الحكم للمحكوم عليه وأخذ توقيعه في دفتر الضبط أو من تاريخ المحدد لتسليمه إذا لم يحضر ويبدأ ميعاد الاعتراض على الحكم الغيابي من تاريخ تبليغه إلى الشخص المحكوم عليه أو وكيله) والمادة الثامنة والسبعون بعد المائة (مدة الاعتراض بطلب التميز ثلاثون يوما ما لم يتقدم الخصم اعتراضا خلال هذه المدة سقط حقه في طلب التميز وعلى المحكمة اتخاذ محضر بذلك في ضبط القضية والتهميش على الصك وسجله بان الحكم قد اكتسب القطعية)
فضيلة الشيخ ناظر القضية : لا يخفى عليكم حفظكم الله أن الأصل في المعاملات وما يرافقها الإباحة ولا يحرم منها شيء إلا بنص يدل على الحظر والفساد، لقول الله تعالى في كتابه العزيز: ﴿ وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ فإنه عام في إباحة جميع البيوع، وهذا جعل الشريعة قادرة على استيعاب جميع النوازل والمستجدات ، قال ابن عبد السلام: وكما أن حقيقته معلومة ( أي البيع لكل الناس ) فحكمه من الإباحة معلوم من الدين بالضرورة...وقوله - صلى الله عليه وسلم- : "أفضل الكسب بيع مبرور وعمل الرجل بيده ( والبيع المبرور الذي بر فيه صاحبه فلم يعص الله فيه ولا به ولا معه.
فالحكمة من البيع والشراء هي في بقاء نظام المعاش في العالم فإنه سبحانه وتعالى خلق العالم على أتم نظام، وأحكم أمر معاشه أحسن إحكام، ولا يتم ذلك إلا بالبيع والشراء إذ لا يقدر أحد أن يعمل لنفسه كل ما يحتاجه؛ لأنه إذا اشتغل بيده ما يحتاج إليه من آلات الحراثة والحصد ونحوه فضلاً عن اشتغاله فيها عن ما يحتاجه من ملبس ومسكن فاضطر إلى شراء ذلك ولولا الشراء لكان أخذه بالقهر والسؤال إن أمكن، وإلا قاتل صاحبه عليه ولا يتم مع ذلك بقاء العالم.
وبالبيع يتوصل الإنسان إلى ما في يد الغير برضاه فينسد أبواب المنازعة والمقاتلة والسرقة والخيانة والخداع والحيل المنهي عنها.
فضيلة الشيخ : والفقهاء متفقين أن العقد المستكمل لأركانه وشرائطه يتمتع بالقوة الإلزامية وكل عقد باشره الإنسان بإرادته الحرة ملزم له بنتائجه ومقيد لإرادته لقوله تعالى (يا أيها الذين امنوا أوفوا بالعقود) وقوله (وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤلا) واتفق الفقهاء أيضا على أن ترتيب أثار العقود هي في الأصل من عمل الشارع لا من عمل المتعاقدين فإرادة المتعاقدين هي التي تنشئ العقد ولكن الشريعة هي التي ترتب ما لكل عقد من حكم وآثار ولهذا يقول الفقهاء أن العقود أسباب (جعلية شرعية) لأثارها أي أن الرابطة بين العقد وأثاره باعتبار أن أحدهما مسبب والآخر مسبب ليست رابطة آلية طبيعية عقلية وإنما هي رابطة جعلها الشارع بينهما حتى لا يبغي بعض الناس على بعض بما يشترطون من شروط وحتى يكون لكل تصرف حكمه من المشرع الحكيم والفقهاء رحمهم الله صنفوا الكتب فى هذا الباب وجعلوا للبيع اركان وشروط حسب الشريعة الغراء
* أركان عقد البيع :
1- العاقدان :وهما البائع والمشتري
2- المعقود عليه : وهو الثمن والمثمن
3- صيغة العقد : وينعقد البيع بكل قول أو فعل يدل على إرادة البيع والشراء وللبيع صيغتان
أ- الصيغة القولية وتسمى الإيجاب والقبول
ب- الصيغة الفعلية : وتسمى المعاطاه
* شروط البيع:
لا يكون البيع صحيحاً حتى تتوفر فيه سبعة شروط متى فقد شرط منها صار البيع باطلا :
1- التراضي بين المتبايعين .
2- أن يكون العاقد جائز التصرف .
3- أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة .
4- أن يكون البيع من مالك أو من يقوم مقامه .
5- أن يكون المبيع مقدوراً على تسليمه .
6- أن يكون المبيع معلوماً برؤية أو وصف منضبط .
7- أن يكون الثمن معلوماً .
فضيلة الشيخ ناظر القضية :
أولا : أن عقد المبايعة عقد باطل وصوري فالطرف الطرف الأول البائع (الوكيل) لم يقم بالتوقيع على هذا العقد واكتفوا بكتابة (********) وهو صوره عقد وليس أصلا فاني اطعن بالتزوير في هذا العقد نظرا لتشابه الخط في كل ما دون فيه جاء بالمادة التاسعة والأربعون بعد المائة ( يجوز الادعاء بالتزوير في أي حاله تكون عليها الدعوى باستدعاء يقدم إلى إدارة المحكمة تحدد فيه كل مواضع التزوير المدعى به وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها ويجوز للمدعي عليه بالتزوير وقف سير التحقيق فيه في أي مرحلة كان عليها بنزوله عن التمسك بالورقة المطعون فيها وللمحكمة في هذا الحال أن تأمر بضبط الورقة أو حفظها إذا طلب مدعي التزوير ذلك لمصلحة مشروعة ) يقول الشيخ عبدالله بن محمد آل خنين يجواز الادعاء بالتزوير في أي حال تكون عليها الدعوى قبل قفل باب المرافعة أو بعدة قبل الحكم ويجوز سماع الادعاء بالتزوير بعد الحكم في الحكم المعترض عليه إذا ضمنه الاعتراض وإذا رفضه القاضي في أي مرحلة من مراحل الدعوى جاز لمحكمة الاستئناف في حال الاعتراض عن الحكم أن ترد الحكم بملحوظة لتدارك سماع الادعاء بالتزوير أما إذا أصبح الحكم نهائيا فليس للمحكوم عليه من سبيل سوء الاعتراض علية بالتماس إعادة النظر المقررة قواعده بالنظام .انتهى كلامه الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعوي ج2ص 82
ثانيا : هذا العقد منقوص بعدم معرفة ثمن العين المباعة (السيارة) واكتفوا بقولهم ( وقد استلمت كامل القيمة وقدرها مدفوعة ) وكذلك عدم إحضارهم لسند القبض لمبلغ المبايعة المزعومة .
ثالثا: المدعي يطالبني بقيمة المبلغ الذي دفعة للمشتري وقدره ( مئه وخمسة عشر ألف ريال) ولو فرضنا جدلا صحة الدعوى فمبلغ البيع أقل من ذلك حيث أن المدعي من الباعة المعروفين وجرت العادة عدم خسارتهم علما بأنه قبل انعقاد الجلسة ساومني بمبلغ وقدرة سبعون ألف ريال ولا اعلم لماذا لم يتم إحضار أصل العقد وصاحب المعرض للإدلاء بما لدية من شهادة .
فضيلة الشيخ ناظر القضية :أمل من فضيلتكم الرجوع عن قراركم وان لم يكن أمل رفع كامل ملف القضية مع لائحتي لمحكمة الاستئناف .
والله يحفظكم ويرعاكم ،،،،،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اعداد المستشار / عناد العبدلي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق