المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الاثنين، 6 مارس 2017

نموذج وصيغة لائحة طلب تسليم طفل إلى حاضنته

صيغة لائحة طلب تسليم طفل إلى حاضنته

نموذج وصيغة لائحة طلب تسليم طفل إلى حاضنته
نموذج وصيغة لائحة طلب تسليم طفل إلى حاضنته

فضيلة القاضي الشرعي الأول بدمشق الموقر 




المستدعية : السيدة .................... ، يمثلها المحامي ...................... ، بموجب سند الوكيل المرفق ربطا والمصدق أصولا .

الموضوع : طلب تسليم طفل إلى حاضنته .

المستدعية كانت زوجا للمدعو ............... بصحيح العقد الجاري أمام محكمتكم الموقرة والمسجل لديها تحت رقم (000/00000/0000) وتاريخ 00/00/2000 وخلال استمرار الحياة الزوجية ما بينهما انجبا في عام 0000 طفلا أسمياه (.........) . إلا أن والد الطفل رغم كونه لا يزال في سن الحضانة لا يزال ممتنعا عن تسليم الطفل إلى حاضنته خلافا لنص القانون ، ربطا بيان عائلي يثبت الوقائع المذكورة سابقا .

ولما كان من الثابت قانونا :

{ ـ للحاضن أماً كانت أو جدة لأم أن تطلب من القاضي تسليمها الصغير، وعلى القاضي أن يقرر هذا التسليم دون قضاء خصومة بعد التأكد من قرابتهما بوثيقة من أمانة السجل المدني ويقرر أيضاً للصغير نفقة مؤقتة على من يراه مكلفاً بها ويجري تنفيذ قرار القاضي من قبل دائرة التنفيذ المختصة ولمن يعارض في التسليم أو في النفقة وجوباً أو مقداراً أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بالادعاء للتظلم من هذا القرار وتخضع الدعوى لإجراءات وطرق الطعن في الأحكام الشرعية ولا يؤثر رفع هذه الدعوى على تنفيذ القرار المذكور إلا حين صدور حكم مبرم}.

ولما كان الطفل بحاجة لنفقة مؤقتة خاصة وانه في سن يحتاج فيها إلى خدمات متعددة مثل ........... .

الطلب : لذلك جئنا بهذا الاستدعاء نلتمس من فضيلتكم إعطاء القرار :

1) - بإلزام المدعو ........... بتسليم الطفل ..... إلى حاضنته والدته (أو جدته) .

2) - بفرض نفقة مؤقتة للطفل ........ مبلغا وقدره /0000/ ........ ليرة سورية في الشهر الواحد و إلزام والده بها .

دمشق في 00/00/2000

مع وافر الاحترام

المحامي الوكيل



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق