عقد تعيين وكيل محلي
نموذج وصيغة عقد تعيين وكيل محلي |
في هذا اليوم ال........ ال......... من شهر ............. عام الفين و....... ميلادية ، تم التعاقد ما بين :
الفريق الأول : شركة " ................. " ، شركة تجارية من نوع {....... } مسجـلة ومشهـرة لدى محكمة البداية المدنية بدمشق تحت رقم {0000} وتاريخ 00/00/0000 يمثـلها الشـريـك المفوض بالتوقيع عنها السيد .......................... ، المتخذ موطـنا مخـتارا لضـرورات هـذا العـقد مركز الشركة الكائن في ...... – حي .............- شارع ............. -بناء ................... - طابق ..... . ويشار إلى الفريق الأول في هذا العقد باسم " الموكل " .
الفريق الثاني : السيد ...... بن ......تولد عام ...... والدته ...... والمسجل بالمسكن ......... خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ......بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل ...المكتب ... المحل التجاري ...} الكائن في دمشق - حي ............ - شارع ............. - بناء ............ - طابق ..... . ويشار إلى الفريق الثاني في هذا العقد باسم " الوكيل " .
المقدمة : يملك الموكل معملا لإنتاج ..................... وتحمل منتجات ذلك المعمل شعارا تجاريا لها {........} ..... وهو يرغب في اعتماد تاجر يتولى وينحصر فيه حـق بيع وتوزيع هذا النوع من منتجاته في نطاق محافظة ...... بحدودها الجغرافية ولقاء عمولة محددة يجري الاتفاق على نسبتها وكافة شروطها في بداية كل سنة من سني التعاقد.
وكان الوكيل تاجرا يتعامل بهذا النوع من المنتجات وذات خـبرة في هذا النوع من التجارة ، وقد وجدت لديه الرغبة في التعاون مع الموكل في بيع وتوزيع منتجاته ضمن محافظة ........ بحدودها الجغرافية .
لذلك فقد اتفق المتعاقدان على ما يلي :
المادة الأولى : المقدمة والملحقات :
تعتبر المقدمة والملاحق لهذا العقد الموقعة من الفريقين جزءاً لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير أحكامه وبنوده.
المادة الثانية : تعاريف :
يقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة بجانب كل منها في هذه المادة , وحيثما وردت في هذا العقد سواء كانت مذكراً أو مؤنثاً ، مفرداً أو مثنى أو جمعاً .
1) - كلمة عقد : تعني هذا العقد وجميع ملاحقه التي تشكل جزءاً لا يتجزأ منه وكذلك جميع التعديلات التي يتفق عليها الفريقان مستقبلا ، بحيث تطبق وتفسر وفقاً لما جاء في هذا العقد .
2) - كلمة الموكل أو موكل تعني شركة …………………………………صاحبة الحقوق لمنح حق التسويق والتوكيل الحصري للوكيل .
3) - كلمة الوكيل أو وكيل تعني السيد ……………………………………… الذي يمنحه الموكل بموجب هذا العقد وكالة حصرية لتسويق المنتجات ضمن المنطقة ويكون مستقلا تماماً في أعماله عن الموكل .
4) - كلمة المنتجات تعني : الأنواع من منتجات الموكل التي تحمل الاسم والشعار التجاري {............} والتي يجري تعيينها من قبل الفريقين في بداية كل سنة من سني نفاذ هذا العقد (إذا لم تكن الوكالة شاملة لجميع منتجات الموكل) ، وقد حددها الفريقان بالنسبة للسنة الأولى من سريان هذا العقد بالأنواع التالية :
أ. ..................................
ب. ...................................
ت. ...................................
5) - كلمة الاسم التجاري تعني اسم (...........)المسجل باسم الموكل لدى مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية .
6) - يقصد بحقوق الملكية الأدبية جميع الحقوق المرتبطة بالاسم التجاري والعلامة التجارية وهي ملك الموكل .
7) – يقصد بالمنطقة : محافظة ....... في الجمهورية العربية السورية بنطاقها الجغرافي .
8) - يقصد بالحصرية : حق الوكيل بأن يسوّق وحده في المنطقة المحددة في هذا العقد فقط المنتجات ولا يحق له إطلاقا أن يسوّق أي من المنتجات أو يبيعها خارج المنطقة .
المادة الثالثه : التعيين الحصري :
عين الموكل الوكيل وكيلاً حصرياً لبيع وتسويق المنتجات ضمن المنطقة المحددة في هذا العقد فقط و وفقاً لشروطه .
وافق الوكيل على تعيينه وكيلاً حصريا" لبيع وتسويق المنتجات ضمن المنطقة وفقاً لشروط هذا العقد . وتعهد الوكيل بعدم تسويق أو بيع المنتجات خارج المنطقة المحددة في هذا العقد .
المادة الرابعة : العلاقة بين الوكيل والموكل :
- يكون هذا العقد الناظم الوحيد لعلاقة الوكيل و الموكل ويشكل الرابط القانوني والعملي الوحيد بينهما .
- يعمل الوكيل مستقلاً كل الاستقلال عن الموكل ، ولا يجوز له أن يلزم الموكل مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو أن يرتب عليه أية موجبات أو أعباء أو التزامات دون موافقة الموكل الخطية المسبقة .
- كما أنه لا يجوز للموكل أن يرتب أية موجبات أو أعباء أو التزامات على الوكيل مباشرة أو بصورة غير مباشر دون موافقته الخطية المسبقة .
المادة الخامسة : حق الحصرية :
لا يجوز للموكل تعيين وكيل آخر لتسويق المنتجات ضمن المنطقة . إلا أنه يجوز له بيع المنتجات مباشرة ضمن المنطقة مع حفظ حقوق الوكيل عملاً بالفقرة (2) من المادة السادسة أدناه.
المادة السادسة : عدم المنافسة أو المزاحمة :
1) - يتعهد الوكيل بشكل مباشر و/أو غير مباشر :
أ _ بالامتناع عن شراء أو الحصول على منتجات أو أية سلع أخرى مضاربة للمنتجات موضوع هذا العقد لإعادة بيعها لأي شخص أو شركة أو مؤسسة .
ب_ بالامتناع عن التعاطي مباشرة أو غير مباشرة بصنع أو إنتاج أو تطوير أو تصنيع أو توزيع أو بيع أية بضائع في المنطقة تنافس المنتجات أو تكون مضاربة لها .
ج_ بالامتناع عن السعي إلى زبائن أو إقامة أي فرع أو الاحتفاظ بأي مخزن توزيع للمنتجات في أي مكان خارج المنطقة .
د_ بالامتناع عن بيع المنتجات إلى أي زبون أو شخص طبيعي أو معنوي في أي مكان :
- خارج المنطقة .
- داخل المنطقة في حال علمه بأن هذا الزبون أو الشخص المعنوي أو الطبيعي المشتري يعتزم بيع هذه المنتجات خارج المنطقة .
هـ _ بالامتناع عن الاهتمام ولو بصورة استثنائية أو استشارية بأية منتجات مزاحمة أو مضاربة للمنتجات .
و_ يتعهد الوكيل بالامتناع عن إنتاج أو تطوير أو تصنيع منتجات مضاربة أو مزاحمة للمنتجات موضوع العقد .
يبقى هذا البند سارياً طوال مدة هذا العقد ولمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انتهائه أياً كان سبب الانتهاء.
2) - يجوز للموكل مباشرة أو بصورة غير مباشرة :
- بيع أو تسويق أو توزيع المنتجات ضمن المنطقة على أن يدفع للوكيل نسبة خمسة بالمائة عن كل صفقة يبرمها ، و تستحق تلك النسبة وتدفع للوكيل فور قبض الموكل كامل قيمة كل طلبية .
- على الوكيل وضع كافة إمكانياته ومساعدة الموكل إذا طلب منه ذلك هذا الأخير تطبيقاً للفقرتين السابقتين.
المادة السابعة : السرية :
يتعهد الوكيل بالامتناع عن استعمال أو بيع أو إفشاء أي سر أو أية معلومات شفهية أو خطية أو أي إيضاح أو سر مهني علم به أثناء القيام بتنفيذ هذا العقد إذا تعلق الأمر بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالموكل أو بالمنتجات أو بالكتالوجات أو بالقوائم أو بالأسعار أو بالعمل الخ … شفهياً كان أو خطياً وذلك طوال مدة هذا العقد ولمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء هذا العقد مهما كان سبب الانتهاء .
المادة الثامنة : القيمة الدنيا:
1) - يتعهد الوكيل بشراء منتجات من الموكل بقيمة لا تقل عن ……………………… ليرة سورية في السنة الواحدة .
2) - يزاد الحد الأدنى المنصوص عنه أعلاه في البند (1) من هذه المادة بمعدل (10%) عشرة بالمائة سنوياً وبصورة مركبة .
3) - يحدد الموكل سعر الشراء المعتمد بينه وبين الوكيل ويرسل الموكل سنوياً إلى الوكيل في الشهر الحادي عشر من كل سنة لائحة بالمنتجات الجديدة وبأسعار المنتجات للعام المقبل التي ستعتمد بينه وبين الوكيل ويتوجب على الوكيل الالتزام بها .
المادة التاسعة : تطوير السوق :
يتعهد الوكيل ببذل العناية والجهد المطلوبين لتطوير عملية تسويق وبيع المنتجات نحو الأفضل .
ولا يجوز للوكيل المطالبة بأي تعويض مقابل تطوير التسويق والبيع والاسم والعلامات التجارية في حال أنهي العقد أو فسخ أو لم يجدد الخ … وذلك أياً كان سبب الانتهاء أو الانهاء .
المادة العاشرة : طلبات شراء المنتجات والموافقة عليها وتسليم البضاعة :
1) - يرسل الوكيل إلى الموكل طلب شراء المنتجات خطياً ويتعهد الموكل بالموافقة عليها أو رفضها خلال فترة لا تتعدى الأسبوعين . وفي حال الموافقة يرسل الموكل إلى الوكيل الفاتورة المبدئية .
2) - على الوكيل وفي فترة لا تزيد عن الأسبوعين استلام المنتجات من معمل الموكل والتوقيع على فاتورة الاستلام النهائية مع التعهد بتسديد قيمتها .
المادة الحادية عشر : تسديد ثمن طلبات الشراء:
يتعهد الوكيل بتسديد ثمن طلبات الشراء ضمن المدة التي يتفق مع الموكل على تحديدها تبعا لحجم وقيمة كل طلب شراء ويجري ذكر تلك المدة في الفاتورة النهائية .
المادة الثانية عشر : اعادة البيع :
- من المتفق عليه صراحة ان الموكل لاعلاقة له بزبائن الوكيل على الاطلاق الا انه يجوز للموكل الاتصال بزبائن الوكيل للاستفسار عن حسن اداء الوكيل وعن متطلبات الزبائن .
- يتحمل الوكيل وحده مسؤولية المنتجات التي يبعها إلى الغير بحيث يبقى وحده مسؤولا عن عدم تسديد زبائنه ديونهم له ولا يجوز له أن يطالب الموكل بأي شيء لهذه الجهة.
- يتعهد الموكل بان يرسل إلى الوكيل سنويا في الشهر الحادي عشر من كل سنة لائحة بالمنتجات الجديدة وبأسعار المنتجات للعام المقبل التي يتوجب على الوكيل احترامها ، ولا يجوز له أن يبيع المنتجات الا وفقا للوائح أسعار الموكل .
- لا يجوز للوكيل إعادة بيع المنتجات بخسارة أو اقل من السعر المرخص له البيع به من قبل الموكل . يتحمل الوكيل وحده المسؤوليات الناتجة عن أي عملية بيع مخالفة للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء في المنطقة خاصة تلك المتعلقة بالاحتكار وتحديد الأسعار والمضاربة غير المشروعة الخ… .
- يتعهد الوكيل بمراعاة جميع الانظمة والقوانين والاوامر والمراسيم والاعلانات وسائر الاصدارات التي لها قوة القانون والنافذة في المنطقة . على الوكيل أيضاً أن يعوض على الموكل ويحميه الأضرار والمطالب والخسائر والمسؤوليات والنفقات والمصاريف (بما في ذلك وليس حصراً الرسوم والأتعاب القانونية) والتي قد تترتب على الموكل نتيجة لتخلف الوكيل عن مراعات شروط هذا العقد وخاصة هذه المادة .
المادة الثالثة عشر : المخزون :
- على الوكيل أن يبقى لديه وعلى مسؤوليته مخزوناً من المنتجات يكفي حاجات السوق ضمن المنطقة لمدة أربعة أشهر على الأقل .
- على الوكيل أن يؤمن خلال المواسم مخزوناً يكفي لسد حاجات السوق كلها حتى ولو زادت قيمة المخزون عن القيمة المحددة في الفقرة (1) من المادة الثامنة .
المادة الرابعة عشر : التقارير والكشوفات :
- يتعهد الوكيل بتقديم كشوفات وتقارير شهرية تبين بصورة خاصة وضع المخزون والبضائع التي تباع سريعاً وتوزيع الزبائن الجغرافي داخل المنطقة الخ …
- من أجل ذلك يتعهد الوكيل ملء الاستمارات المرفقة ربطاً _ملحق ب _ وإرسالها في حينها شهرياً إلى الموكل .
- يتعهد الوكيل بتقديم دراسة للسوق المحلية في المنطقة تبين حاجات السوق للمنتجات والمنتجات الموجودة والمضاربة لها وأسعارها الخ …
المادة الخامسة عشر الدعاية والإعلان :
- يحدد الموكل السياسة الدعائية السنوية الواجب اتباعها على ألا تقل تكلفة الحملات الإعلامية والدعائية التي تشمل المنطقة عن (5%) الخمسة بالمئة من قيمة المنتجات المشتراة والمدفوعة .
- إضافة إلى ذلك يقدم الموكل الكتالوجات والبوسترات على نفقته، على أن يتحمل الوكيل نفقات وكلفة شحن هذه الكتالوجات والبوسترات .
- اذا رغب الوكيل في القيام بحملات دعائية اضافية محدد نطاقها فقط داخل المنطقة يجب عليه عرض برنامجه الدعائي على الموكل مع الوسائل الدعائية . إذاوافق الموكل على ذلك البرنامج والوسائل جاز للوكيل المباشرة في الحملة الدعائية على مسؤوليته الخاصة ومن حسابه الخاص .
- وعليه لايجوز للوكيل أن يطالب الموكل بأي حسم أو مبلغ أو منفعة أو غيرها تتعلق بالدعاية . كما لايجوز له استعمال الاسم التجاري و/أو العلامات التجارية الا بعد أخذ موافقة الموكل وبالشكل الذي يجيزه هذا الأخير . ويكون الوكيل مسؤولاً وحده عن المطالب والشكاوى والدعاوى والخسائر والأضرار الناشئة عن حملته الدعائية المذكورة في هذه المادة .
المادة السادسة عشر : تعديل او تطوير المنتجات
- يحق للموكل ساعة يشاء وقف انتاج او تسويق او بيع أي منتج من المنتجات او تعديله على ان يعلم فقط بذلك الوكيل .
- لايجوز للوكيل أن يطالب الموكل بأي شيء من جراء هذا التغيير كما أن هذا التغيير لا يعفيه من موجب شراء وتسويق وبيع منتجات بالقيم المحددة في المادة الثامنة من هذا العقد .
- لايجوز للوكيل أن يدخل أي تعديل على المنتجات ولايجوز له بيعها الا في وضعها الأسلسي الذي استلمها به من الموكل . وعلى الوكيل أن يلزم أي بائع جملة بالتقيد بهذه المادة .
المادة السابعة عشر : استعمال العلامات التجارية :
- بموجب هذا العقد يسمح الموكل للوكيل باستعمال العلامات التجارية الموجودة على منتجات الشركة ضمن المنطقة وعلى صعيد المنتجات فقط وحصراً لغرض ممارسة حقوقه والقيام بواجباته الناشئة عن هذا العقد .
ويترتب على الوكيل :
1. أن لا يدخل أي تغيير على المنتجات .
2. أن لا يعدل أو يزيل أو يتلاعب بأية علامة تجارية أو أرقام أو وسائل تعريف أخرى مستعملة على المنتجات أو بشكل متعلق بها .
3. أن لا يستعمل أية علامة من العلامات التجارية بأية طريقة من الطرق التي من شأنها التأثير على تميزها أو صلاحيتها أو على السم التجاري .
4. أن لا يستعمل على المنتجات أية علامة تجارية غير العلامات التجارية التي تخص الموكل .
لايتمتع الوكيل بأي حق من الحقوق على أية علامة تجارية يستعملها الموكل او أي من العلامات التجارية عامة أو على الاسم التجاري ، ويتعهد الوكيل أنه بموجب هذا العقد لن يكتسب أي حق من الحقوق على العلامات التجارية أو في الاسم التجاري ، ويقر الوكيل ويعترف ان نية فرقاء هذا العقد هي أن جميع الحقوق والاسم التجاري عائدة للموكل وستبقى كذلك .
المادة الثامنة عشر : الاسم التجاري :
باستثناء الحالات التي يعطي فيها الموكل إذناً خطياً، يترتب على الوكيل أو الشركات المتفرعة عنه أو التابعة له أو المشاركة معه الامتناع عن استعمال الاسم التجاري كجزء من أسماء شركاتهم أو مؤسساتهم .
المادة التاسعة عشر : في مراكز التسويق :
- يتعهد الوكيل بتوفير مكاتب وصالة عرض لائقة بالاسم التجاري والعلامات التجارية والمنتجات ويتم تجهيزها وفقاً لمواصفات يعتمدها الطرفان .
- كما يتعهد الوكيل بتوفير مستودع جيد وصالح للاستعمال يكفي لتخزين المنتجات بكميات تعادل طلب السوق في المنطقة وابقائها بحالة جيدة .
- يتحمل الوكيل وحده تكاليف المخزن والمكاتب وعملية التخزين والتوزيع والبيع وغيرها .
المادة والعشرون : في المديرين والموظفين :
- يتعهد الوكيل بتعيين مدير ومندوبين ومحاسب وبتدريبهم وفقاً للأسس المتبعة لدى الوكل . أما النظام المالي والاداري فله اما أن يشتريه من الموكل أو أن يعرض ما لديه على الموكل لأخذ موافقته .
- يتعهد الوكيل بتعيين أمين مخزن وسائق كحد أدنى حسب متطلبات السوق متفرغين للقيام بمهامهما فقط فيما يتعلق بالمنتجات .
- يتعهد الوكيل بتوقيع عقود مع الأشخاص المعنيين وفقاً لهذه المادة على أن تتضمن العقود بنود السريةوعدم المزاحمة المنصوص عليها في هذا العقد في المادتين السادسة والسابعة .
المادة الحادية والعشرون : تقديمات ومساعدات :
- يقدم الموكل دورات تدريبية سنوياً وفي السنة الأولى يقيم دورتين تدريبيتين الأولى خلال أول ستة أشهر من تاريخ توقيع هذا العقد والثانية خلال ستة أشهر من تاريخ الدورة الأولى . يحق للوكيل ارسال من يريد من المندوبين شرط ألا يزيد العدد عن الخمسة وعليه أن يدفع عند الاقتضاء بدل سفرهم واقامتهم اذا كانت الدورة التدريبية خارج المنطقة.
- اذا كانت الدورة التدريبية داخل المنطقة فعلى الوكيل أن يؤمن سكن المندوب المرسل من الموكل واقامته وطعامه في فندق من درجة أربع نجوم .
المادة الثانية والعشرون : التفرغ :
لايحق لأي من فرقاء هذا العقد التفرغ أو التنازل عن أو التصرف بأي حق من حقوقه أو اناطة أي التزام من التزاماته الناشئة عن هذا العقد إلى الغير بدون موافقة خطية مسبقة من الفريق الآخر وكل تفرغ أو تعهد أو تصرف أو اناطة بدون هذه الموافقة الخطية المسبقة تكون باطلة ولاغية وغير قابلة للتنفيذ .
المادة الثالثة والعشرون : المراسلات :
1) - جميع المراسلات والكتب التي يوجهها فريق إلى فريق آخر بموجب هذا العقد تبلغ إلى المرسل اليهم على العناوين التالية أو العناوين التي يبلغها الفرقاء إلى بعضهم خطياً ، وتسلم اما باليد أو بالفاكس _ على أن يرسل الأصل بالبريد _ أو بالبريد المضمون .
العنوان المعتمد للموكل :
................... _ .............._ الطابق ...... هاتف : 0000000 1 00900 - فاكس: 000000 1 00900
العنوان المعتمد للوكيل :
................... _ .............._ الطابق ...... هاتف : 0000000 1 00900 - فاكس: 000000 1 00900
2) - جميع المراسلات الموجهة وفقاً لهذه المادة تعتبر أنها قد أرسلت حسب الأصول عند الاستلام بطريقة التسليم باليد ويعتبر كذلك أيضاً بعد يوم عمل واحد على استلام المرسل تأكيداً للارسال بالفاكس أو في غضون 14 يوم عمل في حال الارسال بالبريد المضمون .
3) - لاتنتج مفاعيل بين الفريقين الا الاشعارات والكتابات والرسائل والاتصالات وما شاكل الخطية .
المادة الرابعة والعشرون : اتفاق كامل :
- يعتبر هذا العقد هو الاتفاق الكامل بين فرقائه بالنسبة إلى المواضيع المدرجة طيه وهو يلغي ويحل مكان جميع الاتفاقات والالتزامات ونقاط التفاهم السابقة الخطية منها والشفهية .
- ولايكون أي تغيير أو تعديل لهذا العقد ملزماً لفرقائه الا اذا كان بموافقة صريحة خطية متبادلة موقعة من قبل مسؤول مفوض أو ممثل لكل فريق من الفرقاء .
المادة الخامسة والعشرون : التحكيم :
جميع الخلافات التي قد تنشأ ما بين الفريقين حول هذا العقد أو في معرض تنفيذه أو تفسيره ، تحـل بواسطـة التحكيم المطلق ، ومن قبل ثلاثة محكمين يختارهم الفريقان بالإجماع وإلا عينتهم المحكمة المختصة ، ويكون المحكمون ، أيا كانت طـريقة تعيينهم ، معفون من التقيد بالأصول وبالمواعيد المتبعة أمام المحاكم ، ولهم صلاحية مطلقة تشمل الفصل بكافة النزاعات التي استوجبت التحكيم أو التي قد يطرحها الفريقان أمامهم خلال جلسات التحكيم ، وبحيث تتناول تلك الصلاحيات تفسير العقد وتنفيذه وفسخه وأجراء المحاسبة وتحليف اليمين الحاسمة والمتممة وسماع الشهود ، و بحيث لا يخرج عن اختصاصهم سوى الأمور التي لا يجوز التحكيم فيها لاتصالها بالنظام العام .
ويجوز للمحكمين الاستعانة بالخبراء ، ويلتزم المحكمون بإعلان قبول المهمة أو الاعتذار عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغهم ، كما يلتزم المحكمون بإصدار حكمهم في أي نزاع قد يعرض عليهم خلال مدة ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ قبولهم مهمة التحكيم .
تحدد أتعاب المحكمين النهائية من حيث المقدار وكيفية أداءها وتوزيعها ما بين أطراف التحكيم ، في حكم المحكمين الصادر بنتيجة النزاع ، ويجوز لقاضي الأمور المستعجلة تعديلها في معرض النظر بدعوى اكساء صيغة التنفيذ .
وتعتبر هذه المادة ، مع تسمية المحكمين رضاء أو قضاء ، بمثابة صك التحكيم الاختياري ويستند إليها في أجراء التحكيم دون حاجة لكتابة صك تحكيم آخر .
المادة السادسة والعشرون : مدة العقد وتاريخ سريان مفعوله :
مدة هذا العقد ….... سنوات تبدأ من تاريخ سريان مفعوله أي ……………… ويجوز لكل فريق عدم تجديدها بعد ارسال اشعار بذلك قبل ستة أشهر إلى الفريق الأخر يعلمه فيه برغبته في عدم التجديد . لايرتب عدم التجديد على أي من الفريقين أية تعويضات .
المادة السابعة والعشرون : الانهاء :
ويحق لكل من فريقي هذا العقد انهاءه فوراً بارسال اشعار خطي إلى الفريق الآخر ، ويقر الفريقان على أن كلاً منهما يعتبر ذلك سبباً مشروعاً للانهاء ، في كل من الحالات التالية :
1) - عدم الملاءة، حل الشركة، عدم القدرة على دفع الديون عند استحقاقها، أو المباشرة بتصفية أعمال أي من الفريقين، رفع دعوى افلاس، دعوى تسوية مع الدائني، أو اعادة تنظيم ضد أي من فريقي هذا العقد، تعيين حارس قضائي أو قيم أو مصف على أية ممتلكات عائدة لأي من الفريقين، التفرغ لمصلحة الدائنين، أو قرار قضائي بالقاء حجز على أملاك أي من فريقي هذا العقد .
2) - محاولة التنازل أو تحويل الحقوق أو التفرغ عن هذا العقد أو عن جزء منه من جانب أي فريق، دون موافقة خطية مسبقة من الفريق الآخر .
3) - تغير جوهري في ادارة أو تسيير أو الوضع الاقتصادي لأي من الفريقين نتيجة لتحويل كامل أو بعض أعمال أو موجودات هذا الفريق أو بسبب تغيير ملكية الأسم في الفريق موضوع البحث بدون موافقة خطية مسبقة من الفريق الآخر .
4) - تعليق نشاطات أعمال أي فريق لمدة شهر واحد دون انقطاع، دون تقديم أية ذريعة مقبولة من الفريق الآخر الذي سيعمل على انهاء العقد.
5) - عدم دفع قيمة طلبات الشراء أو التأخر في ذلك لمدة خمسة عشر يوما عن التاريخ المتفق عليه للدفع .
المادة الثامنة والعشرون : أثر الانهاء :
- عند انتهاء مدة هذا العقد أو في حال انتهائه وفقاً لأحكامه أو لأي سبب آخر يكون من حق الموكل أن يختار ارسال أو الغاء أي طلبية للمنتجات حتى ولو وافق المتعاقدان سابقا عليها .
- وعند انتهاء أو انهاء هذا العقد تستحق فوراً جميع المدفوعات التي ينبغي تسديدها وفقاً لهذا العقد أو بصورة متصلة به و/أو وفقاً لأي فاتورة نهائية . ولا يحق لأي من فريقي هذا العقد أن يطالب الفريق الآخر بأي تعويض من أي نوع كان عن الخدمات التي تكبدها على صعيد التجهيزات والمنشآت والاعلان أو أي استثمار آخر أكان محسوساً أو غير محسوس أتى نتيجة و/أو سيأتي نتيجة لتنفيذه هذا العقد .
يجوز للموكل أن يعين وكيلاً حصرياً بدل الوكيل المنهي أو المنتهي عقده .
- وتبقى أحكام المادتين السادسة والسابعة من هذا العقد قائمة وتنتج مفاعيلها القانونية بعد انتهاء أو انهاء هذا العقد .
المادة التاسعة والعشرون : التعويضات والغرامات :
إذا خالف الوكيل المادة السادسة و/أو المادة السابعة أعلاه، فعليه أن يدفع للموكل بدل عطل وضرر لاتقل قيمته عن ضعفي المبلغ المنصوص عنه في الفقرة (1) من المادة الثامنة أعلاه .
المادة الثلاثون : الأسباب القاهرة :
لايكون أي من فريقي هذا العقد مسؤولاً تجاه الفريق الآخر عن التخلف أو التأخير في القيام بأي التزام من التزاماته الناشئة عن هذا العقد لسبب خارج عن ارادته بصورة معقولة ودون أن يكون قد ارتكب أي خطأ ( حادث أسباب قاهرة ) مثلاً وليس حصراً، الاضطرابات ، انتفاضات المدنية، الحروب، الأعمال العدائية بين الشعوب، القوانين، القرارات والأنظمة الحكومية، الحظر، الأعمال الحكومية .
المادة الحادية والثلاثون : القابلية للتجزئة :
اذا تبين أن مادة أو بندا من بنود هذا العقد مخالفة للقانون أو غير قابلة للتنفيذ فانها تعتبر مشطوبة حكماً ويستمر العقد بكل ما تبقى ساري المفعول .
المادة الثانية والثلاثون : العناوين :
عناوين المواد والفقرات المستعملة في هذا العقد أدرجت كنوع من الايضاح فقط وهي لاتؤثر على تفسير المواد والفقرات التي تشكل عناوينها في هذا العقد .
المادةالثالثة والثلاثون : نسخ هذا العقد:
حرر هذا العقد على نسختين أصليتين موقعتين من الفريقين واستلم كل فريق نسخة ليعمل بها عند الاقتضاء .
عن الوكيل عن الموكل
صيغة عقد وكيل خدمات
قانون وكيل الخدمات
وكيل خدمات اماراتي
نموذج عقد وكالة تجارية حصرية
ما معنى وكيل خدمات
وكيل خدمات مواطن
وكيل خدمات في ابوظبي
مسؤولية وكيل الخدمات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق