المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الجمعة، 3 مارس 2017

صيغة ونموذج عقد تعيين وكيل حصري

عقد تعيين وكيل حصري 

صيغة ونموذج عقد تعيين وكيل حصري
صيغة ونموذج عقد تعيين وكيل حصري 


في هذا اليوم ال........ ال......... من شهر ............. عام الفين و....... ميلادية ، تم التعاقد ما بين : 

الفريق الأول : شركة " ................. " ، شركة تجارية مؤسسة ومسجـلة ومشهـرة وفقا للقوانين والأنظمة النافذة في .......................... ، يمثـلها الشـريـك المفوض بالتوقيع عنها السيد .......................... ، المتخذ موطـنا مخـتارا لضـرورات هـذا العـقد مركز الشركة الكائن في ...... – حي .............- شارع ............. -بناء ................... - طابق ..... . ويشار إلى الفريق الأول في هذا العقد باسم " الموكل " .


الفريق الثاني : شركة {.................} شركة تجارية مؤسسة ومسجـلة ومشهرة وفق القوانين والأنظمة النافذة في الجمهورية العربية السورية ، يمثـلها الشريك المفوض بالتوقيع عنها السـيد ................ ، المتخـذ موطـنا مختارا لضرورات هذا العقد مركز الشركة الكائن في دمشق - حي .............- شارع .......- بناء .........- طابق .... . 

أو السيد ...... بن ......تولد عام ...... والدته ...... والمسجل بالمسكن ......... خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ......بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل ...المكتب ... المحل التجاري ...} الكائن في دمشق - حي ............ - شارع ............. - بناء ............ - طابق ..... . ويشار إلى الفريق الثاني في هذا العقد باسم " الوكيل " .


المقدمة : يملك الموكل معملا لانتاج ..................... وتحمل منتجات ذلك المعمل شعارا تجاريا لها {........} ..... أو (يملك الموكل الحق في منح امتياز الوكالة الحصرية لمنتجات شركة /........../ والتي تحمل اسما وشعارا تجاريا لها هو (............) وذلك ضمن الجمهورية العربية السورية ) وهو يرغب في اعتماد شركة تجارية تتولى وينحصر بها حـق بيع وتوزيع هذا النوع من منتجاته في الجمهورية العربية السورية بحدودها الجغرافية ولقاء عمولة محددة يجري الاتفاق على نسبتها وكافة شروطها في بداية كل سنة من سني التعاقد.

وكان الوكيل شركة تجارية(أو تاجرا ) تتعامل بهذا النوع من المنتجات وذات خـبرة في هذا النوع من التجارة ، وقد وجدت لديها الرغبة في التعاون مع الموكل في بيع وتوزيع منتجاته ضمن أراضي والحدود الجغرافية للجمهورية العربية السورية وبمختلف محافظاتها.

لذلك فقد اتفق المتعاقدان على ما يلي :


المادة الأولى : المقدمة والملحقات : 

تعتبر المقدمة والملاحق لهذا العقد الموقعة من الفريقين جزءاً لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير أحكامه وبنوده. 

المادة الثانية : تعاريف : 

يقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة بجانب كل منها في هذه المادة , وحيثما وردت في هذا العقد سواء كانت مذكراً أو مؤنثاً ، مفرداً أو مثنى أو جمعاً . 

1) - كلمة عقد : تعني هذا العقد وجميع ملاحقه التي تشكل جزءاً لا يتجزأ منه وكذلك جميع التعديلات التي يتفق عليها الفريقان مستقبلا ، بحيث تطبق وتفسر وفقاً لما جاء في هذا العقد . 

2) - كلمة الموكل أو موكل تعني شركة …………………………………صاحبة الحقوق لمنح حق التسويق والتوكيل الحصري للوكيل .

3) - كلمة الوكيل أو وكيل تعني شركة ……………………………………… التي يمنحها الموكل بموجب هذا العقد وكالة حصرية لتسويق المنتجات ويكون شخصاً معنوياً أو طبيعياً مستقلا تماماً عن الموكل . 

4) - كلمة المنتجات تعني : الأنواع من منتجات الموكل التي تحمل الاسم والشعار التجاري {............} والتي يجري تعيينها من قبل الفريقين في بداية كل سنة من سني نفاذ هذا العقد (إذا لم تكن الوكالة شاملة لجميع منتجات الموكل) ، وقد حددها الفريقان بالنسبة للسنة الأولى من سريان هذا العقد بالأنواع التالية : 

أ‌. .................................. 

ب‌. ...................................

ت‌. ...................................

5) - كلمة الاسم التجاري تعني اسم (...........) المكتوب بأحرف لاتينية..................... وتطبع بلون أو لونين و المسجل باسم الموكل (أو باسم السيد ................... الذي يملكه وحده دون سواه وقد أجاز السيد ........ الموكل استعمال ذلك الاسم لضرورات تنفيذ هذا العقد فقط) . 

6) - يقصد بحقوق الملكية الأدبية جميع الحقوق المرتبطة بالاسم التجاري والعلامة التجارية وهي ملك الموكل (أو ملك السيد ............. وحده وقد أجاز الموكل استعمال تلك الحقوق لضرورات تنفيذ هذا العقد فقط . 

7) – يقصد بالمنطقة : الجمهورية العربية السورية بنطاقها الجغرافي وبمختلف تقسيماتها الإدارية .

8) - يقصد بالحصرية : حق الوكيل بأن يسوّق وحده في المنطقة المحددة في هذا العقد فقط المنتجات ولا يحق له إطلاقا أن يسوّق أي من المنتجات أو يبيعها خارج المنطقة . 



المادة الثالثه : التعيين الحصري : 

عين الموكل الوكيل وكيلاً حصرياً لبيع وتسويق المنتجات ضمن المنطقة المحددة في هذا العقد فقط و وفقاً لشروطه . 

وافق الوكيل على تعيينه وكيلاً حصريا" لبيع وتسويق المنتجات ضمن المنطقة وفقاً لشروط العقد . وتعهد الوكيل بعدم تسويق أو بيع المنتجات خارج المنطقة المحددة في هذا العقد . 



المادة الرابعة : العلاقة بين الوكيل والموكل :


- يكون هذا العقد الناظم الوحيد لعلاقة الوكيل و الموكل ويشكل الرابط القانوني والعملي الوحيد بينهما . 

- يعمل الوكيل مستقلاً كل الاستقلال عن الموكل ، ولا يجوز له أن يلزم الموكل مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو أن يرتب عليه أية موجبات أو أعباء أو التزامات دون موافقة الموكل الخطية المسبقة . 

- كما أنه لا يجوز للموكل أن يرتب أية موجبات أو أعباء أو التزامات على الوكيل مباشرة أو بصورة غير مباشر دون موافقته الخطية المسبقة . 

المادة الخامسة : حق الحصرية : 

لا يجوز للموكل تعيين وكيل آخر لتسويق المنتجات ضمن المنطقة . إلا أنه يجوز له بيع المنتجات مباشرة ضمن المنطقة مع حفظ حقوق الوكيل عملاً بالفقرة (2) من المادة السادسة أدناه. 


المادة السادسة : عدم المنافسة أو المزاحمة : 

1) - يتعهد الوكيل بشكل مباشر و/أو غير مباشر : 

أ _ بالامتناع عن شراء أو الحصول على منتجات أو أية سلع أخرى مضاربة للمنتجات موضوع هذا العقد لإعادة بيعها لأي شخص أو شركة أو مؤسسة .

ب_ بالامتناع عن التعاطي مباشرة أو غير مباشرة بصنع أو إنتاج أو تطوير أو تصنيع أو توزيع أو بيع أية بضائع في المنطقة تنافس المنتجات أو تكون مضاربة لها . 

ج_ بالامتناع عن السعي إلى زبائن أو إقامة أي فرع أو الاحتفاظ بأي مخزن توزيع للمنتجات في أي مكان خارج المنطقة . 

د_ بالامتناع عن بيع المنتجات إلى أي زبون أو شخص طبيعي أو معنوي في أي مكان : 

- خارج المنطقة .

- داخل المنطقة في حال علمه بأن هذا الزبون أو الشخص المعنوي أو الطبيعي المشتري يعتزم بيع هذه المنتجات خارج المنطقة . 

هـ _ بالامتناع عن الاهتمام ولو بصورة استثنائية أو استشارية بأية منتجات مزاحمة أو مضاربة للمنتجات . 

و_ يتعهد الوكيل بالامتناع عن إنتاج أو تطوير أو تصنيع منتجات مضاربة أو مزاحمة للمنتجات موضوع العقد . 

يبقى هذا البند سارياً طوال مدة هذا العقد ولمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انتهائه أياً كان سبب الانتهاء. 

2) - يجوز للموكل مباشرة أو بصورة غير مباشرة : 

- بيع أو تسويق أو توزيع المنتجات ضمن المنطقة على أن يدفع للوكيل نسبة عشرة بالمائة عن كل صفقة يبرمها ، و تستحق تلك النسبة وتدفع للوكيل فور قبض الموكل كامل قيمة كل طلبية . 

- على الوكيل وضع كافة إمكانياته ومساعدة الموكل إذا طلب منه ذلك هذا الأخير تطبيقاً للفقرتين السابقتين.



المادة السابعة : السرية : 

يتعهد الوكيل بالامتناع عن استعمال أو بيع أو إفشاء أي سر أو أية معلومات شفهية أو خطية أو أي إيضاح أو سر مهني علم به أثناء القيام بتنفيذ هذا العقد إذا تعلق الأمر بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالموكل أو بالمنتجات أو بالكتالوجات أو بالقوائم أو بالأسعار أو بالعمل الخ … شفهياً كان أو خطياً وذلك طوال مدة هذا العقد ولمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء هذا العقد مهما كان سبب الانتهاء .





المادة الثامنة : القيمة الدنيا: 

1) - يتعهد الوكيل بشراء منتجات من الموكل بقيمة لا تقل عن ……………………… دولاراً أمريكياً في السنة الواحدة . 

2) - يزاد الحد الأدنى المنصوص عنه أعلاه في البند (1) من هذه المادة بعدل (10%) عشرة بالمائة سنوياً وبصورة مركبة . 

3) - يحدد الموكل سعر الشراء المعتمد بينه وبين الوكيل ويرسل الموكل سنوياً إلى الوكيل في الشهر الحادي عشر من كل سنة لائحة بالمنتجات الجديدة وبأسعار المنتجات للعام المقبل التي ستعتمد بينه وبين الوكيل ويتوجب على الوكيل الالتزام بها .



المادة التاسعة : تطوير السوق : 

يتعهد الوكيل ببذل العناية والجهد المطلوبين لتطوير عملية تسويق وبيع المنتجات نحو الأفضل . 

ولا يجوز للوكيل المطالبة بأي تعويض مقابل تطوير التسويق والبيع والاسم والعلامات التجارية في حال أنهي العقد أو فسخ أو لم يجدد الخ … وذلك أياً كان سبب الانتهاء أو الانهاء . 



المادة العاشرة : طلبات شراء المنتجات والموافقة عليها وتسليم البضاعة : 

1) - يرسل الوكيل إلى الموكل طلب شراء المنتجات خطياً ويتعهد الموكل بالموافقة عليها أو رفضها خلال فترة لا تتعدى الأسبوعين . وفي حال الموافقة يرسل الموكل إلى الوكيل الفاتورة المبدئية . 

2) - على الوكيل وفي فترة لا تزيد عن الأسبوعين فتح اعتماد مصرفي معزز غير قابل للنقض أو الإلغاء غير مشروط لدى مصرف مقبول من الموكل بقيمة كل طلب شراء يدفع بعد تسعين يوماً من تاريخ تسليم بوليصة الشحن .

3) - بعد استلام الموكل أصل الاعتماد يتعهد بشحن المنتجات موضوع طلبات الشراء خلال المدة المحددة في الفاتورة المبدئية . 

4) - يتم تسليم المنتجات وفقاً للأصول المتبعة في البيع والتسليم FOB . 



المادة الحادية عشر : تسديد ثمن طلبات الشراء: 

يتعهد الوكيل بتسديد ثمن طلبات الشراء بموجب اعتماد مصرفي غير مشروط يدفع بعد تسعين يوماً ومحرراً من مصرف مقبول من الموكل . 



المادة الثانية عشر : اعادة البيع :

- من المتفق عليه صراحة ان الموكل لاعلاقة له بزبائن الوكيل على الاطلاق الا انه يجوز للموكل الاتصال بزبائن الوكيل للاستفسار عن حسن اداء الوكيل وعن متطلبات الزبائن . من المتفق عليه صراحة ان الوكيل مسؤول عن عملية والتوزيع وليس له ان يمتنع عن ذلك أو يرجع ولا باي شكل من الاشكال الى الموكل أي بضاعة يكون قد طلبها منه ، ما لم يكن هنالك مبرر قانوني ، بل يتحمل كل المسؤوليات والنفقات والمصاريف وغيرها . 

- يتحمل الوكيل وحده مسؤولية المنتجات التي يشتريها ويبعها إلى الغير بحيث يبقى وحده مسؤولا عن عدم تسديد زبائنه ديونهم له ولا يجوز له أن يطالب الموكل بأي شيء لهذه الجهة.

- يتعهد الموكل بان يرسل إلى الوكيل سنويا في الشهر الحادي عشر من كل سنة لائحة بالمنتجات الجديدة وبأسعار المنتجات للعام المقبل التي يتوجب على الوكيل احترامها ، ولا يجوز له أن يبيع المنتجات الا وفقا للوائح أسعار الموكل .

- لا يجوز للوكيل إعادة بيع المنتجات بخسارة أو اقل من السعر المرخص له البيع به من قبل الموكل . يتحمل الوكيل وحده المسؤوليات الناتجة عن أي عملية بيع مخالفة للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء في المنطقة خاصة تلك المتعلقة بالاحتكار وتحديد الأسعار والمضاربة غير المشروعة الخ… . 

- يتعهد الوكيل بمراعاة جميع الانظمة والقوانين والاوامر والمراسيم والاعلانات وسائر الاصدارات التي لها قوة القانون والنافذة في المنطقة . على الوكيل أيضاً أن يعوض على الموكل ويحميه الأضرار والمطالب والخسائر والمسؤوليات والنفقات والمصاريف (بما في ذلك وليس حصراً الرسوم والأتعاب القانونية) والتي قد تترتب على المموكل نتيجة لتخلف الوكيل عن مراعات شروط هذا العقد وخاصة هذه المادة . 



المادة الثالثة عشر : المخزون : 

- على الوكيل أن يبقى لديه وعلى مسؤوليته مخزوناً من المنتجات يكفي حاجات السوق ضمن المنطقة لمدة أربعة أشهر على الأقل . 

- على الوكيل أن يؤمن خلال المواسم مخزوناً يكفي لسد حاجات السوق كلها حتى ولو زادت قيمة المخزون عن القيمة المحددة في الفقرة (1) من المادة الثامنة . 



المادة الرابعة عشر : عدم جواز الاستبدال : 

لايجوز استبدال أو رد المنتجات موضوع طلبات الشراء . 



المادة الخامسة عشر : التقارير والكشوفات : 

- يتعهد الوكيل بتقديم كشوفات وتقارير شهرية تبين بصورة خاصة وضع المخزون والبضائع التي تباع سريعاً وتوزيع الزبائن الجغرافي داخل المنطقة الخ …

- من أجل ذلك يتعهد الوكيل ملء الاستمارات المرفقة ربطاً _ملحق ب _ وإرسالها في حينها شهرياً إلى الموكل . 

- عند تطوير أساليب الاتصال بين الموكل ووكلائه يعفى الوكيل من الكشوفات على أن يدفع الوكيل نسبةً يحددها الفريقان لاحقاً من قيمة مستلزمات التطوير من كمبيوترات وبرامج وما شاكل . 

- يتعهد الوكيل بتقديم دراسة للسوق المحلية في المنطقة تبين حاجات السوق للمنتجات والمنتجات الموجودة والمضاربة لها وأسعارها الخ …


المادة السادسة عشر الدعاية والإعلان :

- يحدد الموكل السياسة الدعائية السنوية الواجب اتباعها على ألا تقل تكلفة الحملات الإعلامية والدعائية التي تشمل المنطقة عن (5%) الخمسة بالمئة من قيمة المنتجات المشتراة والمدفوعة . 

- إضافة إلى ذلك يقدم الموكل الكتالوجات والبوسترات على نفقته، على أن يتحمل الوكيل نفقات وكلفة شحن هذه الكتالوجات والبوسترات . 

- اذا رغب الوكيل في القيام بحملات دعائية اضافية محدد نطاقها فقط داخل المنطقة يجب عليه عرض برنامجه الدعائي على الموكل مع الوسائل الدعائية . إذاوافق الموكل على ذلك البرنامج والوسائل جاز للوكيل المباشرة في الحملة الدعائية على مسؤوليته الخاصة ومن حسابه الخاص . 

- وعليه لايجوز للوكيل أن يطالب الموكل بأي حسم أو مبلغ أو منفعة أو غيرها تتعلق بالدعاية . كما لايجوز له استعمال الاسم التجاري و/أو العلامات التجارية الا بعد أخذ موافقة الموكل وبالشكل الذي يجيزه هذا الأخير . ويكون الوكيل مسؤولاً وحده عن المطالب والشكاوى والدعاوى والخسائر والأضرار الناشئة عن حملته الدعائية المذكورة في هذه المادة .

- وعلى الوكيل أن يعوض على الموكل وأن يحميه من الأضرار والدعاوى والشكاوى والمسؤوليات والخسائر والنفقات (بما في ذلك وليس حصراً الرسوم والأتعاب القانونية) التي قد تترتب على الموكل نتيجة لهذه الدعاية . وعلى الوكيل أن يبلغ الموكل الدعوى عند رفعها وأن يزوده بتقارير شهرية عن وضع هذه الدعاوى والمطالب . 



المادة السابعة عشر : المعلومات المتعلقة بالأنظمة المحلية : 

- يتعهد الوكيل بتزويد الموكل بالمعلومات والمعطيات المتعلقة بالقانون الواجب التطبيق على المنتجات ضمن المنطقة . 

- إذا لم يتمكن الموكل لأي سبب من الأسباب من تسليم المنتجات وفقاً للقانون الواجب التطبيق يجوز له فسخ هذا العقد دون أن يرتب عليه ذلك أي تعويض أو مسؤولية تجاه الوكيل . 

- اذا امتنع الوكيل عن اعلام الموكل عن القواعد القانوية الواجب احترامها، عندها لايتحمل المنطقة اية مسؤولية بل يترتب على الوكيل ان يعوض على المنطقة او أي شخص ثالث كما عليه ان يقي المنطقة من الاضرار والمطالب والخسائر والمسؤوليات والنفقات والمصاريف بما في ذلك الاتعاب والمصاريف القانونية التي قد ترتب على المنطقة نتيجة لتخلف الوكيل عن اعطاء المعلومات الضرورية التي تجعل المنتجات قابلة للتسويق والبيع ضمن المنطقة دون التعرض لاي من القوانين المرعية الاجراء .



المادة الثامنة عشر : تعديل او تطوير المنتجات 

- يحق للموكل ساعة يشاء وقف انتاج او تسويق او بيع أي منتج من المنتجات او تعديله على ان يعلم فقط بذلك الوكيل .

- لايجوز للوكيل أن يطالب الموكل بأي شيء من جراء هذا التغيير كما أن هذا التغيير لا يعفيه من موجب شراء وتسويق وبيع منتجات بالقيم المحددة في المادة الثامنة من هذا العقد . 

- لايجوز للوكيل أن يدخل أي تعديل على المنتجات ولايجوز له بيعها الا في وضعها الأسلسي الذي استلمها به من الموكل . وعلى الوكيل أن يلزم أي بائع جملة بالتقيد بهذه المادة . 



المادة التاسعة عشر : انتهاك حقوق الملكية الفكرية : 

- على الوكيل أن يعاين المنتجات للتأكد من كونها تنتهك أو لاتنتهك البراءات والموديلات والعلامات التجارية والتصاميم وحقوق النشر والطباعة وحقوق الملكية الفكرية والأدبية التي تخص أي شخص ثالث في المنطقة . كما على الوكيل أن يعاين المنتجات للتأكد من أن حقوق الملكية الفكرية والأدبية والبراءات والعلامات التجارية والتصاميم وحقوق النشر والطباعة الخاصة بالموكل لم تنتهك من جانب أي شخص ثالث .

- اذا كان هناك انتهاك أو احتمال انتهاك لحقوق الملكية الفكرية وغيرها من الحقوق الخاصة بالموكل من جانب أي شخص في المنطقة، يتوجب على الوكيل أن يبلغ الموكل بدقة وبدون ابطاء بتفاصيل ذلك مع البينات المثبتة وأن يساعده على اتخاذ جميع التدابير الضرورية لحماية حقوقه وفقاً لتعليمات الموكل . 

- ويترتب على الوكيل بالا يقوم أويفوض غيره القيام بأي عمل من شأنه ابطال أو المس بأي حق من حقوق الملكية الفكرية والأدبية الخاص بالموكل كما عليه الامتناع عن التخلف عن القيام بأي عمل اذا كان مثل هذا التخلف يؤدي إلى ابطال أو المس بأي حق من حقوق الملكية الفكرية والأدبية الخاص بالموكل . 



المادة العشرون : استعمال العلامات التجارية : 

- بموجب هذا العقد يسمح الموكل للوكيل باستعمال العلامات التجارية الموجودة على منتجات الشركة ضمن المنطقة وعلى صعيد المنتجات فقط وحصراً لغرض ممارسة حقوقه والقيام بواجباته الناشئة عن هذا العقد .

- يتعهد الوكيل بعدم تسجيل أية علامة تجارية من علامات الموكل التجارية أو أية علامة تجارية أخرى مماثلة لها أو تحتمل على الالتباس معها داخل أو خارج المنطقة . 

- إذا قرر الموكل تسجيل الاسم التجاري أو العلامات التجارية في المنطقة، يترتب على الوكيل أن يقدم جميع المساعدات المعقولة إلى الموكل إذا طلب ذلك . 

- يحق للموكل تكليف الوكيل تسجيل العلامات التجارية على اسم الموكل أو من يختاره وعلى الوكيل الامتثال للطلب وتسجيل العلامات التجارية على اسم الموكل أو من يختاره وعلى نفقته . 

ويترتب على الوكيل : 

1. أن لا يدخل أي تغيير على المنتجات . 

2. أن لا يعدل أو يزيل أو يتلاعب بأية علامة تجارية أو أرقام أو وسائل تعريف أخرى مستعملة على المنتجات أو بشكل متعلق بها .

3. أن لا يستعمل أية علامة من العلامات التجارية بأية طريقة من الطرق التي من شأنها التأثير على تميزها أو صلاحيتها أو على السم التجاري . 

4. أن لا يستعمل على المنتجات أية علامة تجارية غير العلامات التجارية التي تخص الموكل . 

لايتمتع الوكيل بأي حق من الحقوق على أية علامة تجارية يستعملها الموكل او أي من العلامات التجارية عامة أو على الاسم التجاري ، ويتعهد الوكيل أنه بموجب هذا العقد لن يكتسب أي حق من الحقوق على العلامات التجارية أو في الاسم التجاري ، ويقر الوكيل ويعترف ان نية فرقاء هذا العقد هي أن جميع الحقوق والاسم التجاري عائدة للموكل وستبقى كذلك وأنه في حال أصبحت بعض هذه الحقوق ملكاً للوكيل في وقت من الأوقات بفعل القانون أو غير ذلك يترتب على الوكيل عندها أن يبادر فوراً وعند طلب الموكل إلى القيام بجميع الأعمال والأمور وتنظيم جميع المستندات التي يراها الموكل ضرورية لإبقاء هذه الحقوق ملكية مطلقة للموكل .



المادة الواحدة والعشرين : الاسم التجاري : 



باستثناء الحالات التي يعطي فيها الموكل إذناً خطياً، يترتب على الوكيل أو الشركات المتفرعة عنه أو التابعة له أو المشاركة معه الامتناع عن استعمال الاسم التجاري كجزء من أسماء شركاتهم أو مؤسساتهم . 



المادة الثانية والعشرون : في مراكز التسويق : 

- يتعهد الوكيل بتوفير مكاتب وصالة عرض لائقة بالاسم التجاري والعلامات التجارية والمنتجات ويتم تجهيزها وفقاً لمواصفات يعتمدها الطرفان . 

- كما يتعهد الوكيل بتوفير مستودع جيد وصالح للاستعمال يكفي لتخزين المنتجات بكميات تعادل طلب السوق في المنطقة وابقائها بحالة جيدة .

- يتحمل الوكيل وحده تكاليف المخزن والمكاتب وعملية التخزين والتوزيع والبيع وغيرها . 



المادة الثالثة والعشرون : في المديرين والموظفين : 

- يتعهد الوكيل بتعيين مدير ومندوبين ومحاسب وبتدريبهم وفقاً للأسس المتبعة لدى الوكل . أما النظام المالي والاداري فله اما أن يشتريه من الموكل أو أن يعرض ما لديه على الموكل لأخذ موافقته . 

- يتعهد الوكيل بتعيين أمين مخزن وسائق كحد أدنى حسب متطلبات السوق متفرغين للقيام بمهامهما فقط فيما يتعلق بالمنتجات . 

- يتعهد الوكيل بتوقيع عقود مع الأشخاص المعنيين وفقاً لهذه المادة على أن تتضمن العقود بنود السريةوعدم المزاحمة المنصوص عليها في هذا العقد في المادتين السادسة والسابعة . 



المادة الرابعة والعشرون : تقديمات ومساعدات : 

- يقدم الموكل دورات تدريبية سنوياً وفي السنة الأولى يقيم دورتين تدريبيتين الأولى خلال أول ستة أشهر من تاريخ توقيع هذا العقد والثانية خلال ستة أشهر من تاريخ الدورة الأولى . يحق للوكيل ارسال من يريد من المندوبين شرط ألا يزيد العدد عن الخمسة وعليه أن يدفع عند الاقتضاء بدل سفرهم واقامتهم اذا كانت الدورة التدريبية خارج المنطقة.

- اذا كانت الدورة التدريبية داخل المنطقة فعلى الوكيل أن يؤمن سكن المندوب المرسل من الموكل واقامته وطعامه في فندق من درجة أربع نجوم . 



المادة الخامسة والعشرون : التفرغ : 

لايحق لأي من فرقاء هذا العقد التفرغ أو التنازل عن أو التصرف بأي حق من حقوقه أو اناطة أي التزام من التزاماته الناشئة عن هذا العقد إلى الغير بدون موافقة خطية مسبقة من الفريق الآخر وكل تفرغ أو تعهد أو تصرف أو اناطة بدون هذه الموافقة الخطية المسبقة تكون باطلة ولاغية وغير قابلة للتنفيذ . 



المادة السادسة والعشرون : المراسلات : 

1) - تكون المراسلات والكتب التي يوجهها فريق إلى فريق آخر بموجب هذا العقد باللغة العربية، باستثناء ما إذا نص على غير ذلك في هذا العقد، يرسل الكتاب خطيا إلى المرسل اليهم على العناوين التالية أو العناوين التي يبلغها الفرقاء إلى بعضهم خطياً ويسلم اما باليد أو بالفاكس _ على أن يرسل الأصل بالبريد _ أو بالبريد المضمون . 

العنوان المعتمد للموكل : 

................... _ .............._ الطابق ...... هاتف : 0000000 1 00900 - فاكس: 000000 1 00900 

العنوان المعتمد للوكيل : 

................... _ .............._ الطابق ...... هاتف : 0000000 1 00900 - فاكس: 000000 1 00900 

2) - جميع المراسلات الموجهة وفقاً لهذه المادة تعتبر أنها قد أرسلت حسب الأصول عند الاستلام بطريقة التسليم باليد ويعتبر كذلك أيضاً بعد يوم عمل واحد على استلام المرسل تأكيداً للارسال بالفاكس أو في غضون 14 يوم عمل في حال الارسال بالبريد المضمون . 

3) - لاتنتج مفاعيل بين الفريقين الا الاشعارات والكتابات والرسائل والاتصالات وما شاكل الخطية . 



المادة السابعة والعشرون : اتفاق كامل : 

- يعتبر هذا العقد هو الاتفاق الكامل بين فرقائه بالنسبة إلى المواضيع المدرجة طيه وهو يلغي ويحل مكان جميع الاتفاقات والالتزامات ونقاط التفاهم السابقة الخطية منها والشفهية . 

- ولايكون أي تغيير أو تعديل لهذا العقد ملزماً لفرقائه الا اذا كان بموافقة صريحة خطية متبادلة موقعة من قبل مسؤول مفوض أو ممثل لكل فريق من الفرقاء . 



المادة الثامنة والعشرون : تنفيذ التزامات الموكل : 

على الرغم من كل بند مخالف، يحق للموكل القيام بأي واجب تعهد به وممارسة جميع الحقوق المعطاة له وفقاً لهذا العقد عبر أية شركة أخرى تكون شركته القابضة أو شركة متفرعة عن أو تابعة لهذه الشركة القابضة وكل عمل أو تخلف من جانب أية شركة من هذه الشركات ، يعتبر خدمة لأغراض هذا العقد ، يشكل تخلفاً من جانب الموكل . 



المادة التاسعة والعشرون : التحكيم : 

جميع الخلافات التي قد تنشأ حول هذا العقد أو في معرض تنفيذه أو تفسيره يتم حسمها نهائياً بالتحكيم المطلق وفقاً لنظام المصالحة والتحكيم لدى غرفة التجارة الدولية و بواسطة حكم أو عدة حكام يتم تعيينهم طبقاً لذلك النظام . 



المادة الثلاثون : القانون الذي يحكم العقد : 

تطبق أحكام القوانين النافذة في بلد الموكل او في ............. على هذا العقد وعلى كل عقد فردي يتعلق بالمنتجات .

يصرح الوكيل بأن العقد مطابق لقوانين بلاده . وفي حال وجود ما يناقض هذا العقد في قانون بلاد الوكيل _ أي القانون المطبق في المنطقة _ يتحمل الوكيل منفرداً كامل المسؤوليات . 



المادة الواحدة والثلاثون : مدة العقد وتاريخ سريان مفعوله : 

مدة العقد ………………………… تبدأ من تاريخ سريان مفعوله أي ……………… ويجوز لكل فريق عدم تجديدها بعد ارسال اشعار بذلك قبل ستة أشهر إلى الفريق الأخر يعلمه فيه برغبته في عدم التجديد . لايرتب عدم التجديد على أي من الفريقين أية تعويضات . ويصرح الوكيل على كامل مسؤوليته أن قوانين المنطقة لاتتعارض مع هذه المادة ولا تحد من مفعولها وفي حال ظهور عكس ذلك يعتبر الوكيل مخالفاً لشروط العقد وناكلاً عن تنفيذ التزاماته ويتوجب عليه أن يعوض على الموكل أو أي شخص ثالث ، كما عليه أن يحمي الموكل من الأضرار والمطالب والخسائر والمسؤوليات والنفقات والمصاريف بما في ذلك الأتعاب والمصاريف القانونية التي قد تترتب على الموكل نتيجة لتخلف الوكيل عن تنفيذ شروط هذا العقد وخاصة هذه المادة . 



المادة الثانية والثلاثون : الانهاء : 

يحق لكل من فريقي هذا العقد انهاءه فوراً بارسال اشعار خطي إلى الفريق الآخر وذلك اذا ارتكب أي فريق مخالفة ً لأحكام هذا العقد ولم يصلحها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه اشعار خطي بوجوب ذلك . يقر الفريقان على أن كلاً منهما يعتبر ذلك سبباً مشروعاً للانهاء . 

ويحق لكل من فريقي هذا العقد انهاءه فوراً بارسال اشعار خطي إلى الفريق الآخر ، ويقر الفريقان على أن كلاً منهما يعتبر ذلك سبباً مشروعاً للانهاء ، في كل من الحالات التالية : 

1) - عدم الملاءة، حل الشركة، عدم القدرة على دفع الديون عند استحقاقها، أو المباشرة بتصفية أعمال أي من الفريقين، رفع دعوى افلاس، دعوى تسوية مع الدائني، أو اعادة تنظيم ضد أي من فريقي هذا العقد، تعيين حارس قضائي أو قيم أو مصف على أية ممتلكات عائدة لأي من الفريقين، التفرغ لمصلحة الدائنين، أو قرار قضائي بالقاء حجز على أملاك أي من فريقي هذا العقد . 

2) - محاولة تحويل أو التفرغ عن هذا العقد أو عن جزء منه من جانب أي فريق، دون موافقة خطية مسبقة من الفريق الآخر .

3) - تغير جوهري في ادارة أو تسيير أو الوضع الاقتصادي لأي من الفريقين نتيجة لتحويل كامل أو بعض أعمال أو موجودات هذا الفريق أو بسبب تغيير ملكية الأسم في الفريق موضوع البحث بدون موافقة خطية مسبقة من الفريق الآخر . 

4) - تعليق نشاطات أعمال أي فريق لمدة شهر واحد دون انقطاع، دون تقديم أية ذريعة مقبولة من الفريق الآخر الذي سيعمل على انهاء العقد.

5) - عدم فتح اعتماد في بداية كل عام لتغطية قيمة الطلبية . 



المادة الثالثة والثلاثون : أثر الانهاء : 

- عند انتهاء مدة هذا العقد أو في حال انتهائه وفقاً لأحكامه أو لأي سبب آخر يكون من حق الموكل أن يختار ارسال أو الغاء أي طلبية للمنتجات حتى ولو وافق الجميع عليها .

- وعند انتهاء أو انهاء هذا العقد تستحق فوراً جميع المدفوعات التي ينبغي تسديدها وفقاً لهذا العقد أو بصورة متصلة به و/أو وفقاً لأي طلبية . ولا يحق لأي من فريقي هذا العقد أن يطالب الفريق الآخر بأي تعويض من أي نوع كان عن الخدمات التي تكبدها على صعيد التجهيزات والمنشآت والاعلان أو أي استثمار آخر أكان محسوساً أو غير محسوس أتى نتيجة و/أو سيأتي نتيجة لتنفيذه هذا العقد . 

ولا يعفي أي من فريقي هذا العقد من أي دين أو مسؤولية ناشئين عن هذا العقد أو عن طلبية موافق عليها تراكمها قبل تاريخ الانتهاء أو الإنهاء وبقيا دون تسديد . ولا يحق للوكيل استعمال أية علامة من العلامات التجارية أو أي اسم أو علامة مشابهين إلى حد الالتباس دون موافقة خطية مسبقة من الموكل ولايحق للوكيل أيضاً القيام بأي عمل آخر من شأنه تضليل فريق ثالث وحمله على الاعتقاد أن هذه الوكالة لاتزال سارية المفعول . يجوز للموكل أن يعين وكيلاً حصرياً بدل الوكيل المنهي أو المنتهي عقده .

- وتبقى أحكام المادتين السادسة والسابعة من هذا العقد قائمة وتنتج مفاعيلها القانونية بعد انتهاء أو انهاء هذا العقد . 



المادة الرابعة والثلاثون : التعويضات والغرامات : 

إذا خالف الوكيل المادة السادسة و/أو المادة السابعة أعلاه، فعليه أن يدفع للموكل بدل عطل ضرر لاتقل قيمته عن خمسة أضعاف المبلغ المنصوص عنه في الفقرة (1) من المادة الثامنة أعلاه .


المادة الخامسة والثلاثون : الأسباب القاهرة : 

لايكون أي من فريقي هذا العقد مسؤولاً تجاه الفريق الآخر عن التخلف أو التأخير في القيام بأي التزام من التزاماته الناشئة عن هذا العقد لسبب خارج عن ارادته بصورة معقولة ودون أن يكون قد ارتكب أي خطأ ( حادث أسباب قاهرة ) مثلاً وليس حصراً، الاضطرابات ، انتفاضات المدنية، الحروب، الأعمال العدائية بين الشعوب، القوانين، القرارات والأنظمة الحكومية، الحظر، الأعمال الحكومية، أعمال القطاع السياسي في البلدان التي ينتمي اليها فريقي هذا العقد .



المادة السادسة والثلاثون : القابلية للتجزئة : 

اذا تبين أن مادة أو بندا من بنود هذا العقد مخالفة للقانون أو غير قابلة للتنفيذ فانها تعتبر مشطوبة حكماً ويستمر العقد بكل ما تبقى ساري المفعول . 

يجوز للموكل أن يطالب بتطبيق الفقرة (2) من المادة ثلاثون أعلاه . 



المادة السابعة والثلاثون : العناوين : 

عناوين المواد والفقرات المستعملة في هذا العقد أدرجت كنوع من الايضاح فقط وهي لاتؤثر على تفسير المواد والفقرات التي تشكل عناوينها في هذا العقد . 



المادة الثامنة والثلاثون : اللغة : 

نظم هذا العقد على نسختين باللغتين العربية والانكليزية الا أنه في حال التباين بين النصين العربي والانكليزي يطبق النص العربي . 



المادة التاسعة والثلاثون : الملحقات :

تشكل الملحقات الموقعة من الفريقين جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد وتتمتع بنفس قوة العقد القانونية . 

الملحق (أ): العلامة التجارية . 

الملحق (ب): نماذج التقاترير والكشوفات . 


المادة الاربعون : نسخ هذا العقد:

حرر هذا العقد على نسختين أصليتين موقعتين من الفريقين واستلم كل فريق نسخة ليعمل بها عند الاقتضاء .

عن الوكيل عن الموكل 

نموذج عقد وكالة تجارية حصرية
نموذج عقد وكالة بالعمولة
نموذج عقد وكالة توزيع
عقد توزيع منتجات doc
نموذج عقد وكالة اعلانية
صيغة عقد وكالة رسمى
نموذج طلب وكالة تجارية بالانجليزي
صيغة عقد الوكالة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق