المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الأحد، 5 مارس 2017

نموذج وصيغة دعوى إفلاس إحتيالي - شكوى احتيال

صيغة دعوى إفلاس إحتيالي

نموذج وصيغة دعوى إفلاس إحتيالي - شكوى احتيال
نموذج وصيغة دعوى إفلاس إحتيالي - شكوى احتيال 

النيابة العامة الموقرة بدمشق


المدعي الشخصي : السيد .................... ، يمثله المحامي ............. بموجب سند توكيل بدائي عام رقم {000/0000} الموثق بتاريخ 00/0/2004 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.

المدعى عليه : السيد .............. ، المقيم في محله التجاري الكائن في دمشق – حي ............ - شارع .......... بناء ...... – طابق .... .

الموضوع : إفلاس احتيالي .

المدعى عليه تاجر مسجل لدى غرفة تجارة دمشق ويحمل السجل التجاري رقم /......../ وتاريخ 00/0/0000 ، وهو يحترف تجارة ...... ، ونتيجة لتصرفاته الخارجة عن المألوف في التعامل التجاري وصل إلى وضع مالي متردي و توقف عن دفع ديونه التجارية المستحقة ، وبدلا من أن يعمد إلى دعم وضعه المالي بشكل مشروع بادر لاخفاء دفاتره التجارية ونظم سندات وهمية لمصلحة بعض الدائنين واقر بالتزامات وهمية لمصلحة دائنين آخرين .

ولما كان من الثابت أن ما اقدم عليه المدعى عليه يشكل جرم الإفلاس الاحتيالي المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة 675 من قانون العقوبات التي تنص على :



يعتبر مفلساً محتالاً ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة حتى سبع سنوات كل تاجر مفلس أخفى دفاتره واختلس أو بدد قسماً من ماله أو اعترف مواضعه بديون غير متوجبة عليه سواء في دفاتر أو صكوك رسمية أو عادية أو بموازنته.

وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :

{ لا يكفي لتوافر عناصر جريمة الإفلاس الاحتيالي توفر صفة التاجر لدى الفاعل وتوقفه عن دفع ديونه التجارية فحسب إنما ينبغي أن يكون هناك دفاتر تجارية تم إخفاؤها كلاً أو بعضاً. كما أن المطالبة بالوفاء ليست شرطاً لإثبات حالة التوقف عن الدفع}.

(قرار محكمة النقض رقم 696 أساس 973 تاريخ 13/4/1998 المنشور في مجلة المحامون لعام 2000 العددين 5-6) .

الطلب : تكليف المدعي لدفع سلفة الادعاء الشـخصي التي ترونها مناسبة ومن ثم تحريك الدعوى العامة بحق المدعى عليه بجرم الإفلاس الاحتيالي ، المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة 675 من قانون العقوبات ، ومن ثـم إحالة الأوراق إلى سيادة قاضي التحقيق المختص بدمشق لإجراء المقتضى القانوني أصولا .

دمشق في / /2004

بكل تحفظ واحترام

المحامي الوكيل

الافلاس فى القانون المصرى
تعريف الافلاس في القانون التجاري
انواع الافلاس
الافلاس التجاري pdf
شروط الافلاس
افلاس الدولة
اجراءات الافلاس
قانون الافلاس الدولي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق