المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الثلاثاء، 7 مارس 2017

نموذج وصيغة دعوى تثبيت مخالعة رضائية

صيغة دعوى تثبيت مخالعة رضائية

نموذج وصيغة دعوى تثبيت مخالعة رضائية
نموذج وصيغة دعوى تثبيت مخالعة رضائية

المحكمة الشرعية الموقرة بدمشق


الجهة المدعية : السيد .................. ، يمثله المحامي ................ ، بموجب سند توكيل بدائي ... رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/ 2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

المدعى عليه : السيد .................. ، المقيم في دمشق - حي ..............- شارع ............ - بناء .............- طابق .... .

الموضوع : تثبيت مخالعة رضائية .

طرفا هذه الدعوى زوجين بموجب صحيح العقد الجاري أمام محكمتكم الموقرة تحت رقم (0000/00000/0000) وتاريخ 00/00/0000 ، عـلى مهر معجـله (00000) ............... ليرة سورية مقبوضة ، ومؤجله (00000) ............. ليرة سورية ، باقية بذمة الزوج لأقرب الأجلين .

ونظـرا لاستحالة استمرار الحياة الزوجية بينهما ، فقد ابرما بتاريخ 00/00/2000 عقد مخالعة رضـائية ، عـلى براءة ذمة كل من الزوجـين تجاه الآخر من جميع الحقوق الزوجية ، وتبادلا ألفاظ المخالعة أصولا في مجلس العقد ( ربطا عقد المخالعة المذكور ) .

ولما كان المدعى عـليه ممتنع عـن تثبت المخالعـة الرضائية أمام محكمتكم الموقرة أصولا وكانت تلك المخالعة الرضائية تنهي الحياة الزوجية بطلقة بائنة .

وكان من الثابت قانونا أن عقد المخالعة الرضائية تنطبق عليه الأحكام والقواعد المقررة في المواد 148 و149 و200 و 204 من القانون المدني ، فضلا عن كونه ينطوي على آثار قانونية وحقوق الله من تحديد المواريث والنسب . 

الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى ، نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار :

1) - بتثبيت المخالعة الرضائية ما بين الطرفين ، واعتبارها طلقة بائنة غير مسبوقة بشـيء ، وتسجـيل ذلك أصـولا لـدى أمانة السجل المدني بدمشق .

2) - بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

دمشق في 00/00/2000

بكل تحفظ واحترام

المحامي الوكيل



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق