دعوى تثبيت زواج ونسب ومخالعة
نموذج وصيغة دعوى تثبيت زواج ونسب ومخالعة |
المحكمة الشرعية الموقرة بدمشق
الجهة المدعية : السيد.................................، يمثلها المحامي ............. بموجب سند توكيل بدائي ... رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قـبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .
المدعى عليه: السيد ........................ المقيم في دمشق - حي .......... شارع ............ - بناء .......... طابق .... .
الموضوع : تثبيت زواج ونسب ومخالعة .
بتاريخ 00/00/0000 انعقد الزواج ما بين طرفي هذه الدعوى على مهر معجلة /00000/ ل.س مقبوضة { أو غير مقبوضة} ومؤجله /00000/ ل.س باقية بذمة الزوج لأقرب الاجلين ، وتم الزواج بموجب عقد عرفي شفهي بحضور شاهدين ، ونتيجة لذلك الزواج أنجبت المدعية من المدعى عليه بتاريخ 00/00/0000 طفلا أسمياه .......(ربطا شهادة الولادة ) .
إلا انه ونظـرا لاستحالة استمرار الحياة الزوجية ما بين الطرفين فقد ابرما بتاريخ 00/00/0000عقد مخالعة رضـائية ، عـلى براءة ذمة كل من الزوجـين تجاه الآخر من جميع الحقوق الزوجية ، كما اسقط المدعى عليه حقه من طلب اراءة الطفل وعلى أن تتحمل المدعية الإنفاق على الطفل .... ، وحددا بدل الخلع بمبلغ مائة ليرة سورية فقط ، وتبادلا ألفاظ المخالعة أصولا في مجلس العقد ( ربطا عقد المخالعة المذكور) .
وكان من الثابت أن شهادة الولادة قد تضمنت أن المدعى عليه هو والد الطفل ..... . كما تضمن عقد المخالعة إقراره صراحة بنسب الطفل ..... إليه .
كما تضمن ذلك العقد إقرارا بصحة الزواج ما بين الطرفين وشرعيته وشروطه من مهر وغيره ، وبالتالي فان ذلك العقد وشهادة الولادة تثبت دعوى المدعية بكافة بنودها وفروعها .
وكانت الشروط المتفق عليها في عقد المخالعة لجهة التزام المدعية بالإنفاق على الطفل..... والتزام المدعى عليه بعدم رؤية الطفل ليس فيها ما يخالف النظام العام عملا بما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض بالقرار رقم /671/ أساس /752/ تاريخ 30/6/1998 .
ولما كان المدعى عليه ممتنع عن تثبيت الزواج والنسب والمخالعة الرضائية ، وكان من الثابت قانونا أن عقد المخالعة الرضائية تنطبق عليه الأحكام والقواعد المقررة في المواد 148 و149 و200 و 204 من القانون المدني ، فضلا عن كونه ينطوي على آثار قانونية وحقوق الله من تحديد المواريث والنسب .
وكان من الثابت أن الشرائط التي نصت عليها المادة 129 من قانون الأحوال الشخصية لإثبات النسب متوافرة في هذه الدعوى .
الطلب : لذلك جئت بهذه الدعوى ، التمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد الـمحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار :
1) - بتثبيت الزواج ما بين الطرفين على مهر معجله /00000/ .............. ليرة سورية مقبوض {أو غير مقبوض} ومؤجله /00000/ ................ ليرة سورية غير مقبوضة وتسجـيل ذلك أصـولا لـدى أمانة السجل المدني بدمشق .
2)- بتثبيت نسب الطفل ..... إلى طرفي هذه الدعوى والدته ووالده وتسجيله في قيود الأحوال المدنية على اسم وخانة المدعى عليه والده .
3) - بتثبيت المخالعة الرضائية ما بين الطرفين ، واعتبارها طلقة بائنة غير مسبوقة بشـيء ، وتسجـيل ذلك أصـولا لـدى أمانة السجل المدني بدمشق.
4) - بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
دمشق في 00/00/0000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل
دعوى تثبيت زواج في سوريا
تثبيت الزواج في السفارة السورية
معاملة الزواج في سوريا
تثبيت الزواج في سوريا
الأوراق المطلوبة لتثبيت الزواج في سوريا
وكالة زواج في سوريا
عقد زواج شرعي سوري
وكالة خاصة بالزواج
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق