المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الجمعة، 17 مارس 2017

سابقة و حكم تمييز اردني في جناية هتك عرض

حكم تمييز اردني في جناية هتك عرض 

حكم تمييز اردني في جناية هتك عرض
حكم تمييز اردني في جناية هتك عرض 

تمييز
رقم الحكم 809/2006
تاريخ الحكم 09/10/2006
اسم المحكمة محكمة التمييز الجزائية - الاردن
المصدر المملكة الاردنية الهاشمية - وزارة العدل - رئاسة النيابة العامة

القرار
الصادر من (محكمة) التمييز الماذونة باجراء المحاكمة واصدار الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الاردنية الهاشمية
عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد بادي الجراح
وعضوية القضاة السادة
غازي عازر، حسن حبوب، فايز حمارنه، محمد العجارمه
المميزان:
1 – ...................
2 –................
وكيلهما المحامي محمد المبيضين.
المميز ضده: الحق العام

بتاريخ 15/6/2006 قدم هذا التمييز للطعن في الحكم الصادر عن (محكمة) الجنايات الكبرى في القضية رقم 343/2006 فصل 31/5/2006 القاضي بما يلي:
1 – عملا بالمادة 236 من الاصول الجزائية تجريم المتهم مهند احمد موسى الفهد بجناية هتك العرض وفقا لاحكام المادة 298/1 عقوبات مكررة مرتين.
2 – عملا بالمادة 236 من الاصول الجزائية تجريم المتهم خميس جميل ذيبان الجعارات بجناية الشروع الناقص بهتك العرض وفقا لاحكام المادتين 296/1 و 68 عقوبات.
3 – عملا بالمادة 236 من الاصول الجزائية اعلان براءة المتهمين ماهر وخالد وجابر وسعدية عن جناية التدخل بهتك العرض وفقا لاحكام المادتين 80/2/د و 298/1 عقوبات وذلك لعدم قيام الدليل القانوني المقنع بحقهم.
عطفا على ما جاء بقرار التجريم تقرر ال(محكمة) وعملا بالمادة 298/1 عقوبات وضع المجرم .................... بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة ثلاث سنوات عن كل جناية.
ونظرا لاسقاط الحق الشخصي واعتبار ذلك من الاسباب المخففة التقديرية فتقرر ال(محكمة) تخفيض العقوبة المحكوم بها المجرم مهند بحيث تصبح وضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة سنة ونصف والرسوم عن كل جناية.
وعملا بالمادة (72) عقوبات تقرر ال(محكمة) ادغام العقوبتين المحكوم بها المجرم وتنفيذ العقوبة الاشد بحقه بحيث تصبح وضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة سنة ونصف والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.
وعملا بالمادتين 296/1 و 68 عقوبات تقرر ال(محكمة) وضع المجرم خميس جميل ذيبان الجعارات بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة سنتين والرسوم ونظرا لاسقاط الحق الشخصي واعتبار ذلك من الاسباب المخففة التقديرية فتقرر ال(محكمة) تخفيض العقوبة المحكوم بها المجرم خميس بحيث تصبح وضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة سنة واحدة والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.
وعملا بالمادة (72) عقوبات تقرر ال(محكمة) ادغام العقوبتين المحكوم بها المجرم وتنفيذ العقوبة الاشد بحقه بحيث تصبح وضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة سنة ونصف والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.
وعملا بالمادتين 296/1 و 68 عقوبات تقرر ال(محكمة) وضع المجرم خميس جميل ذيبان الجعارات بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة سنتين والرسوم ونظرا لاسقاط الحق الشخصي واعتبار ذلك من الاسباب المخففة التقديرية فتقرر ال(محكمة) تخفيض العقوبة المحكوم بها المجرم خميس بحيث تصبح وضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة سنة واحدة والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.

وتتلخص اسباب التمييز بما يلي:
1 – اخطات (محكمة) الجنايات الكبرى بالنتيجة التي توصلت اليها حيث ان وقائع هذه الدعوى استندت على اقوال ملفقة من الشاهدة ميس عبد الله والتي تناقضت وانطوت على كذب واختلاق افعال لا اساس لها من الصحة ولا ت(صلح) بان ينبني عليها اي حكم.
2 – اخطات (محكمة) الجنايات الكبرى وجانبت الصواب بالنتيجة التي توصلت اليها من ادانة المميزان ذلك لاستنادها على بينات شخصية يشوبها الضعف والتناقض.
3 – اخطات (محكمة) الجنايات الكبرى باستنتاجاتها وقناعتها بناء على التقرير الطبي رغم انه لم يبين وجود اي فعل للواط.
4 – اخطات (محكمة) الجنايات الكبرى وجانبت الصواب بعدم اخذها بعين الاعتبار التقارير الفنية الصادرة عن ادارة المختبرات والادلة الجرمية التي اكدت على عدم وجود اي دليل مادي يبين ارتكاب المميز الاول للجرم المسند اليه.
5 – اخطات (محكمة) الجنايات الكبرى مع الاضرار وجانبت الصواب بادانة المميز الثاني بالرغم من عدم وجود اية بينة تثبت قيام المميز الثاني بالجرم المسند اليه سوى شهادة ميس عبد الله والتي جاءت ملفقة ولا يركن اليها و/او لبناء اي حكم عليها.
6 – ان استخلاص ال(محكمة) للنتيجة التي توصلت اليها هو استخلاص مخالف للقانون ولما هو مثبت بينة النيابة العامة والتقارير الطبية ولم تعالج ال(محكمة) عدم اخذها بالبينة الفنية التي اكدت بعدم وجود اي فعل او اثر مادي لما هو منسوب للمميزين.
7 – لقد جاء قرار (محكمة) الجنايات الكبرى بعيد كل البعد عن الواقع ويتناقض مع بعضه البعض ومخالفة للقانون.
لهذه الاسباب يطلب وكيل المميزين قبول التمييز شكلا ونقض القرار المميز موضوعا.

بتاريخ 26/6/2006 قدم مساعد رئيس النيابة العامة مطالعة خطية طلب في نهايتها قبول التمييز شكلا ورد التمييز موضوعا وتاييد القرار المميز.

القرار
بعد التدقيق والمداولة نجد ان النيابة العامة لدى (محكمة) الجنايات الكبرى قد اسندت للمتهمين:
1 – مهند احمد موسى الفهد.
2 – خميس جميل ذيبان الجعارات.
3 – ماهر فتحي فارع الرثوم.
4 – خالد حسان سالم الرثوم.
5 – جابر فارع سالم الرثوم.
6 – سعدية موسى سلامة حمدان.

التهم التالية:
1 – جناية هتك العرض خلافا لاحكام المادة 298/1 من قانون العقوبات مكررة مرتين بالنسبة للمتهم مهند.
2 – جناية الشروع الناقص بهتك العرض وفقا لاحكام المادتين 296/1 و 68 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم خميس.
3 – جناية التدخل بهتك العرض وفقا لاحكام المادتين 80/2/د و 298/1 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين ماهر وخالد وجابر وسعدية.

نظرت (محكمة) الجنايات الكبرى الدعوى وبعد استكمال اجراءاتها توصلت الى ان واقعة الدعوى التي قنعت بها واستخلصتها من خلال البينات المقدمة في الدعوى تتلخص في ان المجني عليها ميس عبد الله محمود محمد رزق قد خرجت من منزل ذويها وبرفقتها شقيقها محمود وتوجها الى منطقة السيل وهناك التقيا بالمتهم مهند الذي اتصل مع المتهم ماهر الذي حضر بسيارته المرسيدس وركبوا بالسيارة وتجولوا بها حيث نزلوا من السيارة وتوجهت المجني عليها برفقة المتهم مهند وشقيقها محمد الى منطقة حرجية ودخلوا هناك الى غرفة عندها طلب المتهم مهند من شقيقها محمود الذهاب الى الدكان حيث ادخلها المتهم مهند لداخل الغرفة واغلق الباب من الداخل وشلحت بنطلونها وبلوزتها وشلح المتهم مهند بنطلونه وكلسونه حتى الركبتين وادخل قضيبه في مؤخرتها واستمنى على الارض وبعد الانتهاء من ذلك اخذ المتهم مهند يقوم بالتحسيس على صدرها وتقبيلها وعندما حضر شقيقها محمود فتح الباب وبعد ذلك اخذها المتهم مهند الى منزل المتهم خميس الذي اخذهم الى منزل المتهم خالد وكانت زوجته موجودة اثناء ذلك قام المتهم خميس بالامساك بالمجني عليها ميس وادخلها الى الغرفة واغلق الباب وحاول تشليحها ملابسها الا انها منعته من ذلك الا انه حاول فك حزام بنطلونه حتى يتمكن من الاعتداء عليها حيث اسقطها على الارض الا انه لم يتمكن من ذلك بسبب مقاومتها وصراخها وقدمت الشكوى وجرت الملاحقة.
وبتاريخ 31/5/2006 اصدرت (محكمة) الجنايات الكبرى قرارها رقم 343/2006 قاضيا بما يلي:
1 -... تجريم المتهم مهند احمد موسى الفهد بجناية هتك العرض وفقا لاحكام المادة 298/1 من قانون العقوبات مكررة مرتين.
2 -... تجريم المتهم خميس جميل ذيبان الجعارات بجناية الشروع الناقص بهتك العرض وفقا لاحكام المادتين 296/1 و 68 من قانون العقوبات.
3 -... اعلان براءة المتهمين ماهر وخالد وجابر وسعدية عن جناية التدخل بهتك العرض وفقا لاحكام المادتين 80/2/د و 298/1 من قانون العقوبات وذلك لعدم قيام الدليل القانوني المقنع بحقهم وعطفا على ما جاء بقرار التجريم قررت تلك ال(محكمة) وضع المجرم مهند احمد موسى الفهد بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة سنة ونصف والرسوم محسوبة له مدة التوقيف وذلك بعد استعمال الاسباب المخففة التقديرية واعمال المادة 72 من قانون العقوبات.

ووضع المجرم خميس جميل ذيبان الجعارات بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة سنة واحدة والرسوم محسوبة له مدة التوقيف بعد استعمال الاسباب المخففة التقديرية.

لم يرض المحكوم عليهما مهند وخميس بهذا القرار فطعنا فيه تمييزا للاسباب الواردة بلائحة التمييز المقدمة من وكيلهما بتاريخ 15/6/2006 ضمن المدة القانونية.

قدم مساعد رئيس النيابة العامة مطالعة خطية مؤرخة في 26/6/2006 طلب في نهايتها قبول التمييز شكلا ورده موضوعا وتاييد القرار المميز.

عن اسباب التمييز جميعا والتي انصبت على تخطئة (محكمة) الجنايات الكبرى بما توصلت اليه وفي وزن البينات وتقديرها.

وفي ذلك نجد من حيث الواقعة المستخلصة ان (محكمة) الجنايات الكبرى قامت بتسمية البينة التي اعتمدتها في تكوين قناعتها والمتمثلة بشهادة كل من المجني عليها ميس ووالدها عبد الله وشقيقها محمود التي استمعت ال(محكمة) لاقواله بعد ان تبين لها انه يدرك كنة اليمين.

وكذلك شهادة الدكتور ابراهيم عبيدات والتقرير الطبي المتعلق بالمجني عليها ميس وتقرير المختبر الجنائي وملف التحقيق.

وان (محكمة) الجنايات الكبرى قامت باقتطاف اجزاء من اقوال الشهود في متن قرارها وحيث ان البينة التي اعتمدتها عملا بصلاحيتها الواسعة في وزن البينات وتقدير الادلة بموجب المادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية هي بينة قانونية لها اصلها الثابت في الدعوى وان النتيجة المستخلصة من هذه البينة هي نتيجة سليمة واستخلاصها في محله ويغدو الطعن من هذه الجهة على الواقعة الجرمية غير وارد.

ومن حيث التطبيقات القانونية فاننا نجد ان ما قام به المميز مهند من افعال تمثلت بادخال المجني عليها ميس الى الغرفة واغلق بالباب من الداخل وتشليحها بنطلونها وبلوزتها وشلحه بنطلونه وكلسونه حتى الركبتين وادخال قضيبه في مؤخرتها واستمنائه على الارض وكذلك قيامه بالتحسيس على صدرها وتقبيلها فان هذه الافعال تشكل سائر اركان وعناصر جريمة هتك العرض المنصوص عليها في المادة 298/1 من قانون العقوبات مكررة مرتين لان هذه الافعال استطالت الى مكان عورة في جسم المجني عليها وقد بلغت درجة كبيرة من الفحش اخلت بعاطفة الحياء العرضي لديها.

وحيث ان (محكمة) الجنايات الكبرى قد جرمت المميز – المتهم – مهند بهذين الجرمين بحدود المادة 298/1 من قانون العقوبات فانها تكون قد اصابت في تطبيق احكام القانون على الواقعة الجرمية المستخلصة ويغدو الطعن من هذه الناحية مستوجب الرد.

واما بالنسبة للمميز خميس فان (محكمة) الجنايات الكبرى طبقت القانون على الوقائع التي خلصت اليها من خلال البينات المقدمة ومنها شهادة المجني عليها ميس وشهادة شقيقها محمود الذي تبين لل(محكمة) انه يدرك كنة اليمين وبما لل(محكمة) من سلطة تقديرية واسعة في وزن البينات وتقديرها عملا باحكام المادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية فوجدت ان الافعال التي قام بها المميز – المتهم – خميس وهي قيامه بادخال المجني عليها ميس الى الغرفة واغلاق الباب وحاول تشليحها ملابسها وحاول فك حزام بنطلونه وضربها واسقطها على الارض حتى يتمكن من الاعتداء الجنسي عليها الا انه ولاسباب خارجة عن ارادته لم يتمكن من ذلك بسبب مقاونة المجني عليها وصراخها وهروبها منه ودخولها الى الحمام.
فان هذه الافعال تشكل سائر اركان وعناصر جناية الشروع الناقص بهتك العرض خلافا لاحكام المادتين 296/1 و 68 من قانون العقوبات.

ولما كان ذلك وكان الحكم فيما يتعلق بالمميزين مهند وخميس قد صدر بعد ان احاطت (محكمة) الجنايات الكبرى بادلة الدعوى واستخلصت واقعتها بصورة صحيحة من الادلة المقدمة وعللت سبب حكمها بما يكفي لحمله فان ما يثيره الطاعنان في طعنهما لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا في مسائل واقعية ل(محكمة) الموضوع صلاحية تقديرها بلا معقب عليها من محكمتنا ما دام ان الحكم بين واقعة الدعوى بشكل سليم ودلل على توافر اركان الجريمتين اللتين تم تجريم المميزين بهما وخلا الحكم من اي عيب او خطا في تطبيق القانون وان العقوبات المفروضة على المميزين تقع كل منها ضمن حدها القانوني وان ال(محكمة) استعملت الاسباب المخففة التقديرية وعليه يكون الحكم فيما يتعلق بالمميزين واقعا في محله ومتفقا مع القانون.
لهذا وبناء على ما تقدم نقرر رد التمييز وتاييد الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بالمميزين واعادة الاوراق لمصدرها.

قرارا صدر بتاريخ 16 رمضان سنة 1427 هـ الموافق 9/10/2006 م
عضو عضو القاضي المترئس
عضو عضو
رئيس الديوان

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق