احكام تمييز في جناية الشروع بالقتل - القضاء الاردني
مبادئ واحكام تمييز في جناية الشروع بالقتل - القضاء الاردني |
شروع بالقتل
تمييز جزاء 169 / 97 صفحة 501 سنة 1997
عدد 1
حيث ان محكمة الجنايات الكبرى قد دللت على توفر نية القتل لدى المميز وذلك باستعماله السكين وهي اداة حادة وخطرة وقاتلة بطبيعتها والطعن بقوة في اماكن خطرة وقاتلة وهي منطقة الصدر وان الاصابة شكلت خطورة على حياة المجني عليه ولكن النتيجة لم تتحق لأسباب خارجة عن ارادة المتهم وهي اسعاف المصاب واجراء الجراحة اللازمة التي ساعدت على انقاذ حياته ، وبالتالي اعتبرت افعال المتهم مستكملة لسائر اركان وعناصر الجريمة المسندة اليه وهي الشروع بالقتل المقصود بحدود المادتين 326و 70 من قانون العقوبات وحيث ان محكمة الموضوع قد قنعت بصحة الوقائع التي استخلصتها بما لها من صلاحية في وزن الدليل وتقديره ، فان اسباب التمييز لا ترد على القرار المميز ولا تنال من سلامته
شروع بالقتل
عدد 4
ان قيام المشتكى عليه بطعن المشتكي بموس على بطنه عدة طعنات في الجهة اليسرى وقيام شريكه بضرب المشتكي بواسطة شفرة على وجهه ورقبته ، بعد ان رفض اعطاءهما خمسة دنانير كنوع من ( الخاوة) اثناء سيره في احد شوارع خريبة السوق ليلا ، هي افعال تشكل متحدة جريمة اàشروع بالقتل القصد مقترنة بجريمة الشروع بالسرقة بحدود المادتين ( 401و70 ) بحيث يصبح التكييف القانوؤm لجريمتهمإ هو الشروع بالقتل القصد بالاشتراك المقترن بجناية الشروع بالسرقة بحدود المواد ( 328، 70، 76) من قانون العقوبات، وذلك لكون كل من المميزين قد قام بأحد افعال الجريمة المشار اليها ، فيكونان شركاء في ارتكاب الجريمة ويتوجب الحكم عليهما بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة اعمالا لنص المادة ( 76) عقوبات
اذا كانت المحكمة قد استندت في تقدير الضرر المادي والمعنوي للمشتكي على اسس واقعية وقانونية ، فان الزام المشتكى عليهما بالتكافل والتضامن باداء مبلغ ستة آلاف دينار للمدعي بالحق الشخصي عن الضرر المادي والمعنوي ، اللذين لحقا به ، على اعتبار ان هذا الضرر يتوجب جبره بالضمان ، فان قرار المحكمة بهذا الشأن يكون مطابقا للقانون
ان وجود مصالحة بين المشتكي والمشتكى عليه يمكن ان تكون في حال ثبوتها وثبوت صدورها عن المشتكي سببا مخففا للعقوبة بحدود المادة (99) من قانون العقوبات
شروع بالقتل
تمييز جزاء 933 / 99 صفحة 318 سنة 2000
عدد 1
بما ان محكمة الموضوع، وهي صاحبة الصلاحية في تقدير ووزن البينات ، قد توصلت ، استخلاصا من البينات المقدمة في القضية ، الى انه لم ترد اية بينة تثبت توافر نية القتل لدى المميز ضده ، فإن هذه المحكمة اذ قررت تعديل وصف الجرم الذي اسندته النيابة العامة له من جناية الشروع في القتل الى جناية احداث عاهة دائمة بحدود المادة (335) من قانون العقوبات . لا تكون قد خالفت القانون
شروع بالقتل
تمييز جزاء 568 / 2000 صفحة 300 سنة 2000
عدد 8
ان قصد القتل هو حالة ذهنية لا تثبت الشهود ،وانما بالاعتراف والقرائن وبخاصة من الوسيلة المستعملة وكيفية استعمالها ومكان الاصابة وظروف الاعتداء ونفسية الجاني وعلاقته بالمجني عليه ، ونوع الباعث الى غير ذلك من الاعتبارات التي يخضع تقديرها لسلطة محكمة الموضوع ولها فيها القول الفصل دون معقب عليها من محكمة التمييز الا في الحدود العامة التي تراقب فيها المسائل الموضوعية
ان اصابة المجني عليه بآلة حادة وفي مكان خطر فحسب ، لا يفيد حتما توافر قصد ازهاق الروح لدى المتهم ، لان العبرة في النهاية هي بينة الجاني لا بمكان الاصابة او خطورتها او نوع السلاح المستعمل
شروع بالقتل
تمييز جزاء 744 / 97 صفحة 504 سنة 1998
ان سبق الاصرار يتطلب توافر عنصرين ، الاول نفسي ، بان تتهيأ نفس الفاعل لمقارفة الجريمة ، والتفكير بها بروية تنتهي به الى التنفيذ والثاني : زمني ، بان يمر وقت كاف بين انعقاد العزم على ارتكاب الجريمة وبين التنفيذ ، بحيث يتيح للفاعل قدراً من الهدوء للتفكير والتدبير وتقليب الامر على كافة وجوهه وحيث انه ولما كان من الثابت ان المميز قد بيت النية على قتل ولديه بالسم بالسيانيد ، واعد لذلك عدته بان احضر السيانيد من كندا ، فذلك يعني انه نفذ جريمته بعد تفكير طويل ، وفي حالة من الهدوء النفسي والصفاء الفكري الذي اتاح له وزن الامور وتقدير عواقبها
ان شهادة الزوجة ضد زوجها المميز مقبولة قانونا عملا باحكام المادة (155) من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تنص على ان ( تقبل شهادة كل من الاصول والفروع او الزوج في الاجراءات الجزائية التي يقيمها احدهم على الاخر لضرر جسماني او لاستعمال احدهم الشدة مع الآخر او الاجراءات المتعلقة بالزنا ) والزوجة قدمت الشكوى ضد زوجها متهمة اياه بانه قام بمحاولة قتلها بالغاز مرتين ، وهذه الشكوى تنطبق على المادة المشار اليها
ان متابعة النائب العام لمحكمة الجنايات الكبرى ، للاجراءات وطلب تقديم تقرير المختبر الجنائي بعد تقديم المميز للمحاكمة ، يدخل في صميم واجباته ، فالنائب العام هو المهيمن على اعمال النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الكبرى التي من وظيفتها تحريك الدعوى الجزائية ومباشرتها ، فالنيابة العامة طرف في هذه الدعوى ، وتملك كل ما يملكه الخصوم من تقديم الادلة والدفوع
اجازت المادة ( 226) من قانون اصول المحاكمات الجزائية للمحكمة ان تامر ولو من تلقاء نفسها ، اثناء نظر الدعوى وفي اي دور من ادوار المحاكمة فيها ، بتقديم اي دليل وبدعوة اي شاهد تراه لازما لظهور الحقيقة وعبارة ( اي دور من ادوار المحاكمة فيها ) تشمل كافة ادوار المحاكمة سواء قبل تقديم الدفاع لبيناته او بعدها ، لان الهدف من ذلك هو كشف الحقيقة
شروع بالقتل
تمييز جزاء 229 / 98 صفحة 693 سنة 1998
ان إقدام المميز على طعن المجني عليه بسكين قاتل بطبيعته وأصابته بجرح طعني بالبطن بجانب الصرة وأحداث تمزقات سطحية بغشاء القولون في قاعدة الأمعاء الدقيقة وإصابته ايضا بجرح قطعي عميق في اسفل الفك الأيمن وجرح قطعي بمؤخرة الفخذ الأيسر وقد أحدثت هذه الإصابات خطورة على حياة المجني عليه وان التداخل الجراحي أدى الى إنقاذ حياته فتكون افعال المميز بذلك قد استجمعت جميع أركان وعناصر الشروع بالقتل القصد خلافا لاحكام المادتين (326و70) من قانون العقوبات
شروع بالقتل
تمييز جزاء 248 / 98 صفحة 696 سنة 1998
لما كانت المادة (66) من قانون العقوبات قد قررت انه اذا وقعت الجريمة على غير الشخص المقصود بها عوقب الفاعل كما لو كان اقترف الفعل بحق من كان يقصد وحيث ان المتهم المميز كان يقوم بإطلاق النار باتجاه المجني عليهما إلا انه اخطأ الهدف وأصابت الرصاصة المغدور فانه يكون مسؤولا عن قتل المغدور كما لو أراد ابتداء وتوجهت نيته الى قتله
ان قيام المتهم بإطلاق ثلاثة أعيرة نارية باتجاه المجني عليه فأخطاته اثنتان منها وأصابته الثالثة في فخذه يدل على ان نيته قد اتجهت الى قتله وليس إيذائه ذلك ان السلاح المستخدم هو سلاح قاتل بطبيعته ولا عبرة لمكان الإصابة في ظروف هذه الدعوى لان المتهم لو كان دقيقا في التصويب لما أخطأ إصابة المجني عليه في طلقتين وأصابته في الثالثة حتى يقال انه قصد ايقاع الإصابة في الفخذ وقصد الإيذاء فقط بل الأصح ان يقال ان المجني عليه كان هدفا متحركا للمتهم فعجز عن أصابته في مقتل من جسمه وبالتالي فانه كان يتوجب تجريم المتهم بجناية الشروع بالقتل القصد طبقا للمادة (326و70) من قانون العقوبات
شروع بالقتل
تمييز جزاء 465 / 98 صفحة 356 سنة 1998
لا مجال للبحث في عذر سورة الغضب ما دام ان المحكمة انتهت الى ان جريمة قتل المغدورة قد تمت بالاشتراك بين المتهمين وعن سابق تصور وتصميم تكون محكمة الجنايات الكبرى قد جانبت الصواب اذا هي قررت تجريم المتهمين بجناية الشروع بقتل المجني عليها طالما ان هذه الاخيرة لم يقع عليها أي فعل ولم تكن موجودة لحظة اطلاق النار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق