نصوص قانون الشركات الكويتي الجديد
قانون الشركات الكويتي الجديد |
لتحميل قانون الشركات الكويتي بصيغة PDF
يقصد بالقانون التجاري : هو مجموعة العلاقات القانونية التي تنظم العلاقة بين التجار وكل ما يتعلق بأي نشاط تجارى وما يتعلق بالشركات التجارية .
المصادر الالزامية :
1 – التشريع التجاري :
اعتبر المشرع قانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 19800 المصدر التشريعي الاول لقانون التجارة الكويتي بمعناه الواسع وهناك تشريعات اخرى تجارية مكملة لقانون التجارة مثل قانون الشركات الكويتي لسنة 1960 وقانون انظمة الملاحة الجوية والقانون البحري وقانون السجل التجاري وغيره من القوانين التجارية المكملة كما توجد قوانين معدلة لبعض القوانين المذكورة .
2 – التشريع المدني :
ان القانون التجاري وان كان مستقلا عن القانون المدني الا انه يرتبط به ارتباطا وثيقا حيث يعد القانون المدني الشريعة العامة الواجبة التطبيق في كل مالم يرد به نص خاص في القانون التجاري
ومن ثم يعد التشريع المدني مصدرا هاما من مصادر القانون التجاري بمعناه الواسع .
وقد نص المشرع التجاري الكويتي على انه ( تسري على المسائل التجارية قواعد العرف التجاري فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون او غيره من القوانين التجارية فاذا لم يوجد عرف تجاري طبقت احكام القانون المدني ) .
3 – العرف التجاري:
العرف التجاري قد يكون عرفا عاما أي سائدا في مختلف انواع التجارة او يكون عرفا خاصا سائدا في نوع معين من التجارة فإذا تعارض العرف العام مع العرف الخاص قدم العرف الخاص لان الخاص يقيد العام
وقد نص قانون التجارة الكويتي على انه يقدم العرف الخاص او العرف المحلى على العرف العام .
وقد يكون العرف وطنيا وقد يكون دوليا ويطبق الاول على العلاقات التجارية الوطنية اما الاخر على العلاقات التجارية الدولية فاذا تعارضا قدم العرف الدولي على الوطن
4- العادات التجارية الجارية :
هي القواعد التي تواترت وذاعت كشروط درج المتعاقدون على ادراجها في عقودهم بحيث اصبح يكفى لأعمالها اتجاه ارادتهم اليها سواء كانت ارادة صريحة او ضمنية .
يقول البعض ان العادة في المعاملات التجارية عرف ناقص ولكى تعتبر عرف يجب شعور الناس بضرورة احترامها حتى اذا اصبحت عرفا اصبحت كالقانون وجب تطبيقها بمجرد اقامة الدليل على وجودها .
نصوص قانون الشركات الكويتي الجديد
مواد تمهيدية (1 - 3)
المادة رقم 1
الشركات التجارية، أيا كان نوعها، تخضع للقانون والعرف التجاري.
المادة رقم 2
فيما عدا شركة المحاصة، تتمتع جميع الشركات التجارية بالشخصية المعنوية.
المادة رقم 3
في جميع الشركات التجارية، تسقط بالتقادم دعاوى دائني الشركة على الشركاء بعد انقضاء خمس سنوات على انحلال الشركة، أو على خروج أحد الشركاء فيما يختص بالدعاوى الموجهة إلى هذا الشريك. وتسري مدة التقادم من يوم اتمام الشهر في جميع الحالات التي يكون الشهر فيها واجبا، ومن يوم إغلاق التصفية في الدعاوى الناشئة عن التصفية نفسها.
1 - الباب الأول
شركة التضامن (4 - 41)
1.1 - مواد تمهيدية
مواد تمهيدية (4 - 4)
المادة رقم 4
شركة التضامن هي شركة تؤلف بين شخصين أو أكثر تحت عنوان معين، للقيام بأعمال تجارية، ويكون الشركاء فيها مسئولين على وجه التضامن في جميع أموالهم عن التزامات الشركة.
1.2 - الفصل الأول
تأسيس شركة التضامن (5 - 14)
المادة رقم 5
يجب أن يكون لشركة التضامن عقد تأسيس، ويشتمل على البيانات الآتية:- 1- عنوان الشركة، وإسمها التجاري إن وجد. 2- مركز الشركة الرئيسي. 3- الغرض من تأسيس الشركة. 4- أسماء الشركاء المتضامنين وألقابهم، ويجب أن يكون أحدهم على الأقل كويتي الجنسية. 5- المديرين المأذونين في الإدارة وفي التوقيع عن الشركة، من الشركاء أو من غيرهم. 6- مقدار رأس مال الشركة، وحصة كل شريك فيه. ويجب في الشركات التي تؤسس بعد نفاذ هذا القانون ألا تقل نسبة رأس مال الكويتيين من الشركاء عن 51% من رأس مال الشركة. 7- كيفية توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء. 8- مدة الشركة. 9- أي بيان آخر يرى الشركاء إدراجه في عقد التأسيس.
المادة رقم 6
يجب أن يكتب عقد التأسيس في سند رسمي.
المادة رقم 7
يتألف عنوان الشركة من أسماء جميع الشركاء، أو من اسم واحد منهم أو أكثر مع إضافة كلمة ((وشركاه)) أو ما يفيد هذا المعنى. ويجب أن يكون عنوان الشركة متفقا دائما مع هيئتها القائمة.
المادة رقم 8
كل شخص أجنبي عن الشركة يرضى مختارا بإدراج إسمه في عنوان الشركة يصبح مسئولا عن التزاماتها تجاه أي شخص آخر يكون قد اعتمد وهو حسن النية على هذا الإسم.
المادة رقم 9
للشركاء أن يضعوا نظاما للشركة، يكتب في سند رسمي، ويشتمل على الأحكام التفصيلية التي يتفقون عليها لإدارة الشركة. ويرفق بعقد التأسيس صورة عن هذا النظام.
المادة رقم 10
على مديري الشركة أن يقوموا بإجراءات قيدها وفقا لأحكام قانون السجل التجاري. ولا يحتج على الغير بوجود الشركة إلا من وقت استيفاء إجراءات القيد، كما يترتب على عدم استيفاء هذه الإجراءات عدم قبول ما ترفعه الشركة من دعاوى. ولكن يجوز للغير أن يتمسك بوجود الشركة ولو لم تستوف إجراءات قيدها.
المادة رقم 11
كل شريك في شركة التضامن يكتسب صفة التاجر، ويعتبر قائما بأعمال التجارة تحت عنوان الشركة. ويؤدي إفلاس الشركة إلى إفلاس كل من الشركاء.
المادة رقم 12
لا يجوز للشريك نقل ملكية حصته في الشركة إلى أجنبي عنها إلا برضاء جميع الشركاء، ما لم ينص في عقد التأسيس على حكم آخر. ولا يجوز، في الشركات التي تؤسس بعد نفاذ هذا القانون، أن يترتب على نقل حصة شريك كويتي إلى شخص غير كويتي أن ينقص رأس مال الشركاء الكويتيين عن 51% من رأس مال الشركة، ويجب استيفاء إجراءات الشهر وفقا لأحكام قانون السجل التجاري. على أنه يجوز للشريك أن ينقل للغير المنافع والثمرات الخاصة بحصته في الشركة، ولا يكون للاتفاق على النقل أثر إلا فيما بين المتعاقدين.
المادة رقم 13
إذا اتفق على أن أحد الشركاء لا يساهم في أرباح الشركة أو لا يساهم في خسائرها، جاز فسخ عقد الشركة بناء على طلب الشريك الذي حرم من المساهمة في الأرباح، أو بناء على طلب أي من الشركاء الذين يقع عليهم وحدهم عبء الخسائر.
المادة رقم 14
لا يجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما يكون له من نفوذ، أو على ما يتمتع به من ثقة مالية.
1.3 - الفصل الثاني
إدارة شركة التضامن وحقوق الدائنين (15 - 23)
المادة رقم 15
مدير الشركة يقوم بالأعمال اللازمة للإدارة، في حدود ما يقضي به عقد التأسيس ونظام الشركة.
المادة رقم 16
إذا تعدد المديرون، ولم ينص عقد التأسيس أو نظام الشركة على حكم معين، صدرت القرارات بالأغلبية المطلقة، ما لم تكن هناك معارضة من أحد المديرين تستند إلى مخالفة العمل لأغراض الشركة المنصوص عليها في عقد التأسيس، وعندئذ يجوز رفع الأمر إلى المحكمة للبت في هذه المعارضة. أما القرارات التي من شأنها أن تعدل في عقد التأسيس أو في نظام الشركة فلا تكون إلا بإجماع الشركاء.
المادة رقم 17
تلتزم الشركة بما يقوم به مديروها من أعمال تدخل في حدود سلطتهم، إذا أضافوا تصرفهم إلى عنوان الشركة التجاري، حتى لو كان العمل لمصلحتهم الشخصية، ما دام الغير الذي تعامل معهم حسن النية.
المادة رقم 18
الشركاء غير المديرين ممنوعون من الإدارة، ولكن يجوز لهم أن يطلعوا بأنفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها، ويكون باطلا كل اتفاق يخالف ذلك.
المادة رقم 19
لا يجوز لمدير الشركة ولا للشريك أن يتعاقد مع الشركة لحسابه الخاص، إلا بعد إذن سابق من جميع الشركاء عن كل معاملة. ويجوز إعطاء إذن عام لمدة سنة قابلة للتجديد.
المادة رقم 20
لا يجوز لمدير الشركة ولا للشريك أن يأتي عملا من شأنه إلحاق الضرر بالشركة، أو يكون مخالفا للغرض الذي أنشئت الشركة لتحقيقه. ولا يجوز لأي منهما أن يتولى عملا مماثلا للعمل الذي تقوم به الشركة بغير إذن سابق من جميع الشركاء، ويجب تجديد هذا الإذن كل سنة.
المادة رقم 21
لا يعزل أي من مديري الشركة إلا بأغلبية آراء الشركاء. ويجوز فوق ذلك، عزل أي مدير بحكم قضائي بناء على طلب أحد الشركاء، إذا وجد سبب معقول يبرر هذا العزل. ويجب شهر عزل المدير، وكذلك شهر تعيين أي مدير جديد، وفقا لأحكام قانون السجل التجاري.
المادة رقم 22
لدائني الشركة حق الرجوع عليها في أموالها، ولهم أيضا حق الرجوع على أي شريك كان عضوا قي الشركة وقت التعاقد في أمواله الخاصة، ويكون جميع الشركاء ملتزمين بالتضامن نحو دائني الشركة، ولكن لا يجوز التنفيذ على أموال الشريك الخاصه قبل إنذار الشركة بدفع الدين وامنناعها عن الدفع في ميعاد معقول يحدده الدائن.
المادة رقم 23
إذا كان لأحد الشركاء دائنون شخصيون، كان لدائنى الشركة مزاحمتهم في الرجوع على أموال الشريك الخاصة. أما هؤلاء الدائنون الشخصيون للشريك فليس لهم أثناء قيام الشركة تقاضي حقوقهم مما يخص هذا الشريك في رأس مال الشركة، وإنما لهم أن يتقاضوها مما يخصه من الأرباح. ويكون لهم بعد تصفية الشركة أن يتقاضوا حقوقهم من نصيب مدينهم في أموال الشركة بعد خصم ديونها.
1.4 - الفصل الثالث
انقضاء شركة التضامن (24 - 30)
المادة رقم 24
تنقضي شركة التضامن بأحد الأمور الآتية: 1- انقضاء المدة التي حددت للشركة. 2- اتتهاء العمل الذي قامت الشركة من أجله. 3- ضياع جميع أموال الشركة أو ضياع جزء كبير منها بحيث لا تبقى هناك فائدة من بقاء الشركة. 4- شهر إفلاس الشركة. 5- الحجز على أحد الشركاء أو شهر إفلاسه. 6- إجماع الشركاء على حل الشركة. 7- حكم قضائي يصدر بحل الشركة.
المادة رقم 25
إذا مد أجل الشركة بعد انقضاء المدة المحددة لها، كانت هناك شركة جديدة. أما إذا حصل المد قبل انقضاء المدة، فإن ذلك يكون استمرارا للشركة.
المادة رقم 26
إذا حجر على أحد الشركاء أو شهر إفلاسه، جاز لبقية الشركاء أن يقرروا استمرار الشركة فيما بينهم، على أن يستوفوا إجراءات الشهر التي يقضي بها نظام السجل التجاري.
المادة رقم 27
إذا مات أحد الشركاء، استمرت الشركة بين الأحياء منهم، وجاز لأي من ورثة الشريك المتوفي أن يطلب اعتباره شريكا بالتوصية، وهذا كله ما لم يوجد في عقد التأسيس أو نظام الشركة نص مخالف.
المادة رقم 28
تحل الشركة بحكم قضائي إذا طلب ذلك أحد الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو لأي سبب آخر تقدر المحكمة أن له من الخطورة ما يسوغ الحل. ويكون باطلا كل اتفاق يقضي بغير ذلك.
المادة رقم 29
يجوز للشركاء أن يطلبوا من المحكمه أن تقضي بفصل شريك تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سببا مسوغا لحل الشركة، على أن تبقى الشركة قائمة فيما بين الباقين.
المادة رقم 30
تقدر حقوق ورثة الشريك المتوفيإذا لم يبقوا شركاء بالتوصية، أو حقوق الشريك الذي حجر عليه أو شهر إفلاسه إذا تقرر استمرار الشركة، أو حقوق الشريك الذي فصل من الشركة، بحسب قيمتها يوم وقوع الحادث الذي أدى إلى خروج الشريك من الشركة بموجب قائمة جرد خاصة، وتدفع لصاحبها نقدا. ولا يكون لهذا نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق للشركة، إلا بقدر ما تكون هذه الحقوق ناتجة من عمليات سابقة على هذا الحادث. وهذا كله ما لم ينص في عقد التأسيس أو في نظام الشركة على حكم مخالف.
1.5 - الفصل الرابع
التصفية والقسمة في شركة التضامن (31 - 41)
المادة رقم 31
إذا انقضت الشركة صفيت أموالها، وقسمت بين الشركاء بالطريقة المبينة في عقد التأسيس أو في نظام الشركة. فإذا لم يوجد نص في هذا الشأن، اتبعت الأحكام الآتية.
المادة رقم 32
تنتهي بانقضاء الشركة سلطة مديريها، أما شخصية الشركة فتبقى بالقدر اللازم للتصفية وإلى أن تنتهي.
المادة رقم 33
إذا لم يتفق الشركاء على تعيين المصفي، تولت المحكمة تعيينه بناء على طلب أحدهم. وحتى يتم تعيين المصفي، يعتبر المديرون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين.
المادة رقم 34
على المصفي أن يضع قائمة جرد بأموال الشركة، وله أن يستعين في ذلك بمديري الشركة.
المادة رقم 35
ليس للمصفي أن يبدأ عملا جديدا من أعمال الشركة، إلا ما يكون لازما لإتمام عمل سابق. وليس له أن ينزل عن المتجر جملة واحدة إلا بإذن سابق من جميع الشركاء.
المادة رقم 36
يتقاضى المصفي ما للشركة من الديون في ذمة الغير وفي ذمة الشركاء، ويوفى ما عليها من الديون، ويقوم بجميع الأعمال التي تقتضيها التصفية.
المادة رقم 37
يجوز للمصفي أن يبيع مال الشركة، منقولا أو عقارا، بالمزاد أو بالممارسة، ما لم يقيد أمر تعيينه من سلطته هذه. ولكن لا يجوز له أن يبيع من مال الشركة إلا القدر اللازم لوفاء ديونها، ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك.
المادة رقم 38
على المصفي أن يقدم للشركاء جميع المعلومات التي يطلبونها عن حالة التصفية، على أنه لا يجوز للشركاء أن يقيموا متعسفين في سبيل التصفية عقبات لا مبرر لها.
المادة رقم 39
يجوز للمصفي أن يتقاضى أجرا على عمله، وإذا لم يقدر الأجر في أمر تعيينه تولت المحكمة تقديره.
المادة رقم 40
تقسم أموال الشركة بين الشركاء جميعا وذلك بعد استيفاء الدائنين حقوقهم، وبعد تنزيل المبالغ اللازمة لوفاء ديون غير حالة أو متنازع عليها. ويختص كل واحد من الشركاء بنصيب يعادل قيمة الحصة التي قدمها في رأس المال كما هي مبينة في عقد التأسيس. وإذا بقي شيء بعد ذلك، وجبت قسمته بين جميع الشركاء بنسبة نصيب كل منهم في الأرباح. أما إذا لم يكف صافي مال الشركة للوفاء بحصص الشركاء، فإن الخسارة توزع عليهم بحسب النسبة المتفق عليها في توزيع الخسائر.
المادة رقم 41
تتبع في قسمة أموال الشركة قسمة إفراز بين الشركاء القواعد المقررة في تقسمة المال الشائع.
2 - الباب الثاني
شركة التوصية (42 - 55)
2.1 - الفصل الأول
شركة التوصية البسيطة (42 - 47)
المادة رقم 42
شركة التوصية تشتمل على طائفتين من الشركاء: 1- طائفة الشركاء المتضامنين، وهم وحدهم الذين يديرون الشركة، ويكونون مسئولين بالتضامن عن جميع التزاماتها في أموالهم الخاصة. 2- وطائفة الشركاء المصفين، وهم الذين يقتصرون على تقديم المال للشركة، ولا يكون كل منهم مسئولا عن التزامات الشركة إلا بمقدار ما قدمه. ويجب قيد الشركة في السجل التجاري، وفقا لأحكام القانون.
المادة رقم 43
شركة التوصية نوعان: شركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم.
المادة رقم 44
تخضع شركة التوصية البسيطة، حتى فيما يختص بالشركاء الموصين، للقواعد المقررة في شركة التضامن من حيث تأسيس الشركة، ومن حيث إدارتها، ومن حيث انقضاؤها وتصفيتها، مع مراعاة الأحكام التالية.
المادة رقم 45
لا يشتمل عنوان شركة التوصية إلا على أسماء الشركاء المتضامنين، وإذا لم يوجد إلا شريك واحد مسئول في كل ماله أضيفت كلمة "وشركاؤه" إلى إسمه. ولا يجوز للشريك الموصي أن يدرج إسمه في عنوان الشركة، وإلا أصبح مسئولا كشريك متضامن تجاه الغير حسن النية.
المادة رقم 46
لا يجوز للشريك الموصي أن يتدخل في إدارة الشركة ولو بموجب توكيل، وإلا أصبح مسئولا بالتضامن مع الشركاء المتضامنين عن الالتزامات الناشئة عن أعمال إدارته، ويجوز أن يلزم بجميع التزامات الشركة أو بعضها بحسب جسامة الأعمال وتكررها وبحسب ائتمان الغير له بسبب هذه الأعمال. على أن مراقبة تصرفات مديري الشركة، والآراء التي تقدم إليهم، والترخيص لهم في إجراء تصرفات تجاوز حدود سلطتهم، كل ذلك لا يعد من أعمال التدخل.
المادة رقم 47
يبين في عقد تأسيس الشركة الشركاء المتضامنون والشركاء الموصون، ويجب أن يكون بين الشركاء المتضامنين شريك كويتي الجنسية على الأقل، وألا تقل نسبة رأس مال الكويتيين من الشركاء في الشركات التي تؤسس بعد نفاذ هذا القانون عن 51% من رأس مال الشركة.
2.2 - الفصل الثاني
شركة التوصية بالاسهم (48 - 55)
المادة رقم 48
تخضع شركة التوصية بالأسهم للقواعد المقررة في شركة التوصية البسيطة، مع مراعاة الأحكام التالية.
المادة رقم 49
يقسم رأس مال شركة التوصية بالأسهم إلى أسهم. ويكون الشريك الموصي فيها خاضعا للنظام القانوني الذي يخضع له المساهم في شركة المساهمة، وذلك بالقدر الذي لا يتعارض فيه هذا النظام مع أحكام شركة التوصية بالأسهم.
المادة رقم 50
يعهد بإدارة شركة التوصية بالأسهم إلى شريك متضامن أو أكثر، ويبين عقد تأسيس الشركة ونظامها أسماء من يعهد إليهم بالإدارة وسلطاتهم فيها. ويكون حكم من يعهد إليهم بإدارة الشركة من حيث المسئولية حكم المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة في شركة المساهمة.
المادة رقم 51
يكون لشركة التوصية بالأسهم مجلس رقابة يتألف من ثلاثة على الأقل من المساهمين أو من غيرهم. ولهذا المجلس أن يطلب إلى المديرين تقديم حساب عن إدارتهم، وله في سبيل تحقيق هذا الغرض أن يفحص دفاتر الشركة ووثائقها وأن يقوم بجرد الصندوق والأوراق المالية والوثائق المثبتة لحقوق الشركة والبضائع الموجودة عندها.
المادة رقم 52
لمجلس الرقابة أن يبدي الرأي في المسائل التي يعرضها عليه مديرو الشركة، وله أن يأذن في إجراء التصرفات التي يتطلب نظام الشركة إذنه فيها.
المادة رقم 53
لا يجوز للجمعية العامة للمساهمين أن تباشر الأعمال المتعلقة بصلة الشركة بالغير، أو أن تعدل نظام الشركة، إلا بموافقة المديرين، ما لم يقض نظام الشركة بغير ذلك.
المادة رقم 54
يجب أن يذكر في جميع عقود الشركة وفواتيرها وأوراقها ومطبوعاتها عبارة ((شركة توصية بالأسهم)) بجانب عنوانها.
المادة رقم 55
تنتهي شركة التوصية بالأسهم بموت الشريك الذي يعهد إليه بالإدارة، إلا إذا نص النظام على غير ذلك. ويكون لمجلس الرقابة أن يعين مديرا مؤقتا يتولى أعمال الإدارة العاجلة إلى أن تعقد الجمعية العامة، ويقوم المدير المؤقت بدعوة هذه الجمعية خلال خمسة عشر يوما من وقت تعيينه وفقا للإجراءات التي يقررها نظام الشركة.
3 - الباب الثالث
شركة المحاصة (56 - 62)
المادة رقم 56
شركة المحاصة شركة تجارية تعقد بين شخصين أو أكثر، على أن تكون الشركة مقصورة على العلاقة فيما بين الشركاء، فلا تسري في حق الغير.
المادة رقم 57
لا يخضع عقد شركة المحاصة للقيد في السجل التجاري ولا للعلانية، ويبرم بين الشركاء لتعيين حقوقهم والتزاماتهم، ولتحديد كيفية اقتسام الأرباح والخسائر بينهم، وغير ذلك من الشروط. ويسري على هذا العقد بوجه عام المبادئ المقررة في عقد الشركة.
المادة رقم 58
يثبت عقد شركة المحاصة بجميع الطرق، ويدخل في ذلك البيئة والقرائن.
المادة رقم 59
ليس لشركة المحاصة شخصية معنوية، ولا يكون للغير رابطة قانونية في أعمال الشركة إلا مع الشريك أو الشركاء الذين تعاقد معهم. ويرجع الشركاء بعد ذلك بعضهم على بعض، فيما يتعلق بأعمال الشركة، وفي مدى ارتباطهم بها، وفي حصة كل شريك في الربح وفي الخسارة، وفقا لما اتفقوا عليه في العقد المبرم بينهم.
المادة رقم 60
استثناء من أحكام المادة السابقة، يجوز للغير أن يتمسك بعقد الشركة إذا تعاملت معه الشركة بهذه الصفة.
المادة رقم 61
إذا لم يكن الشريك الذي يتعامل مع الغير كويتي الجنسية، وجب أن يكفله كويتي في هذا التعامل.
المادة رقم 62
لا يجوز لشركة المحاصة أن تصدر أسهما أو سندات قابلة للتداول.
4 - الباب الرابع
شركة المساهمة (63 - 184)
4.1 - مواد تمهيدية
مواد تمهيدية (63 - 69)
المادة رقم 63
تتألف شركة المساهمة من عدد من الأشخاص يكتتبون فيها بأسهم قابلة للتداول، ولا يكونون مسئولين عن التزامات الشركة إلا بمقدار القيمة الإسمية لما اكتتبوا به من أسهمها.
المادة رقم 64
شركة المساهمة شركة مغفلة عارية عن العنوان، ولكن يجب أن يطلق عليها إسم تجاري معين يشير إلى غايتها ويخصصها. ولا يجوز أن يكون هذا الإسم مستمدا من إسم شخص طبيعي، إلا إذا كانت غاية الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة قانونا بإسم هذا الشخص. ويجب أن يتبع إسم الشركة، أينما ورد، عبارة شركة مساهمة.
المادة رقم 64
شركة المساهمة شركة عارية عن العنوان ويجب أن يطلق عليها إسم تجاري معين يشير إلى غايتها ويخصصها ولا يجوز أن يكون هذا الإسم مستمدا من إسم شخص طبيعي إلا في الحالات التالية: أ- إذا كان غرضها استثمار براءة اختراع مسجلة قانونا بإسم هذا الشخص. ب- إذا تملكت الشركة مؤسسة تجارية تحمل إسم شخص طبيعي. ج- إذا تم التحويل إلى شركة مساهمة من شركة يشتمل عنوانها على إسم شخص طبيعي . ويجب أن يتبع إسم الشركة أينما ورد عبارة شركة مساهمة.
المادة رقم 65
لا يجوز أن يكون لشركة المساهمة إسم أية شركة أخرى أو إسم مشابه، إلا أن يكون إسم شركة في دور الانحلال وتوافق على هذه التسمية. وللشركة التي تدعي أن شركة أخرى قد اتخذت إسمها أو إسما يشابهه أن تطلب من الدائرة الحكومية المختصة تكليف الشركة بتغيير هذا الإسم. فإذا رفض الطلب، كان لها أن ترفع الأمر إلى القضاء وأن تطالب بتغيير الإسم والتعويض.
المادة رقم 66
لشركة المساهمة أن تغير إسمها بقرار من الجمعية العامة غير العادية. ويجب التأشير بالإسم الجديد في السجل التجاري وفقا لأحكام القانون، وإعلان ذلك في الجريدة الرسمية. ولا يترتب على تغيير إسم الشركة أي مساس بحقوقها أو التزاماتها، أو أي مساس بالإجراءات القانونية التي اتخذتها أو اتخذت ضدها.
المادة رقم 67
يجوز أن يكون لشركة المساهمة مدة معينة تذكر في عقد التأسيس أو في النظام الأساسي. وإذا كان غرض الشركة القيام بعمل معين، جاز تحديد مدتها بانتهاء هذا العمل. ولا يجوز مد مدة الشركة مدا ضمنيا بنص في عقد التأسيس أو في النظام الأساسي، ولكن يجوز مدها بقرار من الجمعية العامة غير العادية.
المادة رقم 68
كل شركة مساهمة تؤسس في الكويت تكون كويتية الجنسية، ويجب أن يكون جميع الشركاء من الكويتيين، وأن يكون المركز الرئيسي للشركة في الكويت. ومع ذلك يجوز استثناء، في غير البنوك وشركات التأمين، أن يكون بعض الشركاء غير كويتيين، إذا دعت الحاجة إلى استثمار رأس مال أجنبي أو خبرة أجنبية بشرط ألا تقل نسبة رأس مال الكويتيين من الشركاء عن 51% من رأس مال الشركة، وبشرط الحصول على ترخيص في ذلك من الدائرة الحكومية المختصة.
المادة رقم 68
كل شركة مساهتمة تؤسس في الكويت تكون كويتية الجنسية، ويجب أن يكون جميع الشركاء من الكويتيين، وأن يكون المركز الرئيسي للشركة في الكويت. ومع ذلك يجوز استثناء أن يكون بعض الشركاء غير كويتيين، إذا دعت الحاجة إلى استثمار رأس مال أجنبي أو خبرة أجنبية بشرط ألا تقل نسبة رأس مال الكويتيين من الشركاء عن 51 بالمائة من رأس مال الشركة، وبشرط الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الحكومية المختصة. ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة يشترط في شركات التأمين والبنوك ألا تقل نسبة رأس مال الكويتيين من الشركاء عن 60 بالمائة من رأس مال الشركة وتكون هذه المشاركة بموافقة وزارة التجارة والصناعة بالنسبة إلى شركات التأمين، وبنك الكويت المركزي بالنسبة إلى البنوك، ووفقا للقواعد والأحكام التي تضعها وزارة التجارة والصناعة أو البنك المركزي بحسب الأحوال.
المادة رقم 69
للدائرة الحكومية المختصة أن تصدر بقرار نموذجا لعقد التأسيس وللنظام الأساسي لشركات المساهمة، وعلى هذه الشركات أن تحتذي هذا النموذج.
4.2 - الفصل الأول
تأسيس شركة المساهمة (70 - 137)
4.2.1 - الفرع الأول
عمليات التأسيس (70 - 97)
المادة رقم 70
يجب أن يحرر كل من عقد تأسيس شركة المساهمة ونظامها الأساسي في ورقة رسمية، ويجب أن يشمل عقد التأسيس على البيانات التالية: 1- إسم الشركة. 2- مركزها الرئيسي. 3- الأغراض التي أسست من أجلها. 4- أسماء الشركاء المؤسسين، ولا يجوز أن يقل هؤلاء عن خمسة أشخاص. 5- مقدار رأس مال الشركة، وعدد الأسهم التي ينقسم إليها رأس المال. 6- بيان عن كل حصة غير نقدية، وجميع الشروط الخاصة بتقديمها، وإسم مقدمها، وحقوق الرهن والامتياز المترتبة على هذه الحصة. 7- المزايا التي تقرر للمؤسسين وأسباب هذه المزايا. 8- بيان تقريبي لمقدار النفقات والتكاليف التي تؤديها الشركة أو تلتزم بأدائها بسبب تأسيسها. وفيما عدا الأعمال الخاصة بتمويل شراء المساكن للمواطنين، لا يجوز أن يكون من بين الأغراض التي تؤسس الشركة من أجلها الإتجار في قسائم السكن الخاص كما لا يجوز لها أن تدخل شريكا في شركات يكون من بين أغراضها الإتجار في هذه القسائم، ويقع باطلا كل تصرف تقوم به الشركة على خلاف ذلك. (( تم إضافة هذه الفقرة بموجب القانون رقم 51 لسنة 1994 مادة ثانية )).
المادة رقم 70
يجب أن يحرر كل من عقد تأسيس شركة المساهمة ونظامها الأساسي في ورقة رسمية ويجب أن يشمل عقد التأسيس على البيانات التالية: 1- إسم الشركة. 2- مركزها الرئيسي. 3- مدة الشركة إن وجدت. 4- الأغراض التي أسست من أجلها. 5- أسماء الشركاء المؤسسين ولا يجوز أن يقل هؤلاء عن خمسة أشخاص ويستثنى من ذلك الشركات التي تقوم بتأسيسها الحكومة أو المؤسسات العامة أو الشركات المساهمة التي تملكها بالكامل، فيجوز أن تنفرد بالتأسيس أو أن تشرك فيه عدد أقل. 6- مقدار رأس مال الشركة المصدر ومقدار رأس المال المصرح به إن وجد، وعدد الأسهم التي ينقسم إليها رأس المال وقيمة كل سهم ونوعه والمبلغ الواجب دفعه من قيمة السهم عند الاكتتاب. 7- بيان عن كل حصة غير نقدية وجميع الشروط الخاصة بتقديمها وأسهم مقدمها وحقوق الرهن والامتياز المترتبة على هذه الحصة. 8- المزايا التي تقرر للمؤسسين وأسباب هذه المزايا. 9- بيان تقريبي لمقدار النفقات والتكاليف التي تلزم الشركة بأدائها بسبب تأسيسها. ولا يحوز أن يتضمن عقد التأسيس أية شروط من شأنها أن تعفي المؤسسين أو بعضهم من المسئولية الناجمة عن بطلان الشركة. وفيما عدا الأعمال الخاصة بتطوير الأراضي وتمويل شراء المساكن للمواطنين، لا يجوز أن يكون من بين الأعراض التي تؤسس الشركة من أجلها الإتجار في قسائم السكن الخاص كما لا يجوز لها أن تدخل شريكا في شركات يكون من بين أغراضها الإتجار في هذه القسائم ويقع باطلا كل تصرف تقوم به الشركة على خلاف ذلك.
المادة رقم 71
يقدم المؤسسون طلبا باستصدار مرسوم بتأسيس شركة المساهمة إلى الدائرة الحكومية المختصة، ويرفق هذا الطلب بصورة رسمية من عقد تأسيس الشركة وصورة رسمية من نظامها الأساسي. ويشتمل طلب التأسيس على بيان واف عن الشركة مستخلص من عقد التأسيس والنظام الأساسي.
المادة رقم 72
تتثبت الدائرة الحكومية المختصة. خلال شهر من تقديم الطلب باستصدار المرسوم. من أن تأسيس الشركة لا يخالف النظام العام ولا الآداب. وأنه قائم على أسس سليمة، وأن كلا من عقد التأسيس والنظام الأساسي لا يخالف أحكام القانون.
المادة رقم 73
إذا رفض طلب تأسيس الشركة، لم يجز للمؤسسين أن يتقدموا بطلب ترخيص جديد إلا بعد مضي ستة شهور على قرار الرفض.
المادة رقم 74
إذا صدر مرسوم بتأسيس الشركة، وجب نشره في الجريدة الرسمية، وتكتسب الشركة الشخصية المعنوية من وقت صدور المرسوم.
المادة رقم 75
يباشر المؤسسون عملية الاكتتاب في الأسهم بعد نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة رقم 76
يصدر المؤسسون عند طرح الأسهم في الاكتتاب العام، بيانا للجمهور يتضمن ما يأتي: 1- ملخصا لعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، تذكر فيه أغراض الشركة، وأسماء مؤسسيها، ومقدار رأس مالها، وعدد أسهمها، وقيمة السهم، والمبلغ الواجب دفعه من هذه القيمة، والتقدمات العينية، ومقدار النفقات والأجور والتكاليف التي صرفت في تأسيس الشركة. 2- الحد الأعلى لعدد الأسهم التي يمكن للشخص أن يكتتب بها. 3- عدد الأسهم التي يشترط تملكها للحصول على العضوية في مجلس الإدارة، وأجور أعضاء هذا المجلس، والمنافع التي يكسبونها. 4- ميعاد الاكتتاب ومكانه وشروطه. 5- جميع المسائل الأخرى التي يكون من شأنها أن تؤثر في المركز المالي للشركة. وينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية، وترسل صورة منه إلى الدائرة الحكومية المختصة.
المادة رقم 77
يجرى الاكتتاب في بنك أو أكثر من البنوك المعتمدة، وتدفع في البنك الأقساط الواجب دفعها عند الاكتتاب، ويقيد ما دفع في حساب يفتح بإسم الشركة. ويجب أن يظل باب الاكتتاب مفتوحا مدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تزيد على ثلاثة أشهر.
المادة رقم 78
يكون اكتتاب المساهم بورقة يذكر فيها عدد الأسهم التي يكتتب بها، وقبوله لعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، والموطن الذي اختاره على أن يكون في الكويت، وكل بيان آخر يكون ضروريا. ويسلم المكتتب الورقة إلى البنك، ويدفع الأقساط الواجب دفعها لقاء إيصال موقع عليه من البنك يبين فيه إسم المكتتب وموطنه المختار وتاريخ الاكتتاب وعدد الأسهم المكتتب بها والأقساط المدفوعة. ويعتبر الاكتتاب نهائيا عند تسلم المكتتب لهذا الإيصال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق