نصوص قانون العمل العماني الجديد
قانون العمل العماني الجديد |
وقد جاء قانون العمل العماني رقم (35/2003) ليضع نص المادة (12) من النظام الأساسي للدولة موضع التطبيق فنظم بقواعد آمرة الأجور والإجـــازات وساعــات العمل، وألزم أصحاب العمل بتوفير أسس الأمن والسلامة والصحة المهنية لعمالهم أثناء تأدية العمل وسوف نتناول ما ورد بقانون العمل العماني بشأن الأجور والإجازات.
وإجازة العامل لها أهمية قصوى لما فيها من ضرورة تقتضيها مصلحة العمل ذاته، فهي وان كانت تصب في مصلحة العامل إلا أنها أيضا تصب في مصلحة صاحب العمل لما لها من تجديد نشاطه البدني والفكري واستعادته للحماس والحيوية مما يكون له ابلغ الأثر في تحسن أدائه، وللأهمية القصوى للإجازة أصبح كل من العامل وصاحب العمل ملزمين بها، فالمشرع أوجب على صاحب العمل أن يصرف الأجر الشامل للعامل أثناء تمتعه بالإجازة السنوية، ولكن في المقابل فإن المشرع أجاز لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجر هذه الإجازة أو أن يسترد ما أداه من أجر للعامل عنها وذلك في حالة ثبوت اشتغال العامل لحساب صاحب عمل آخر، وهذا ما نصت عليه المادة (63) من قانون العمل العماني، وهنا فالمشرع أجاز لصاحب العمل حرمان العامل من أجر الإجازة السنوية وذلك لانتفاء السبب الحقيقي الذي من أجله شرعت الإجازة السنوية، ولا يحق لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجر الإجازة السنوية فيما لو اشتغل لحسابه الخاص، فيجب على كل من العامل وصاحب العمل أن يدركا الأهمية والسبب الحقيقي للإجازة السنوية وإلزاميتها.
ومن هنا حرص المشرع العماني على تنظيم إجازات العامل من خلال ما نص عليه في المواد التالية:
فقد نصت المادة (61) من قانون العمل على:
للعامل الحق في إجازة سنوية بأجر شامل لا تقل عن ثلاثين يومًا ويتمتع العامل بالإجازة حسب مقتضيات مصلحة العمل، ولا يجوز له القيام بالإجازة الاعتيادية قبل انقضاء ستة أشهر على الأقل من تاريخ التحاقه بالعمل لدى صاحب العمل.
وللعامل الحق في إجازة طارئة بأجر شامل لمدة ستة أيام طوال السنة لمواجهة أي ظرف طارئ، ويصدر بتنظيم الإجازة الطارئة للعاملين قرار من الوزير، ولا يجوز للعامل التنازل عن إجازته.
ويمكن حساب الإجازة على ذلك النحو: مدة الإجازة 30 يوما تقسم على 12 شهرا يساوي 2.55عليه فإن العامل الذي يكمل مدة ستة أشهر يستحق مدة إجازة 15 يوما والذي يقضي ثمانية أشهر يستحق 20 يوما وهكذا.
وقد نصت المادة 622 من قانون العمل على انه فيما عدا إجازات الأحداث تصح تجزئة الإجازة وفقا لمقتضيات العمل.
ولصاحب العمل أن يؤجل إعطاء العامل الإجازة السنوية طبقا للفقرة السابقة إلي سنة واحدة تالية، ويتعين قيام العامل بإجازة مرة على الأفل كل سنتين لا تقل عن أسبوعين، ولصاحب العمل أن يدفع للعامل الأجر الأساسي عن أيام الإجازات السنوية التي لم يحصل عليها إذا وافق العامل كتابة على ذلك.
وجاءت المادة 644 من قانون العمل لتعطي العامل الحق في الأجر الأساسي عن رصيده من الإجازات السنوية إذا ترك العمل قبل استنفاده لها.
ثم جاءت المادة 655 من قانون العمل لتعطي الحق للعامل في أجره الشامل خلال الإجازات في الاعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
(علمًا أن المادة تنص على انه يجوز تشغيل العامل في يوم الإجازة الرسمية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك…) وبـالـتـالي فـإن موافقة العامل ليست شرطا، وهو ما يخالف ما نصت عليه المادة (70) المعدلة بموجب المرسوم 113/2011 حيث أن الأخيرة تتحدث عن العمل الإضافي والذي يشترط فيه موافقة العامل الكتابة على العمل.
وجاءت المادة 66 لتقرر حق العامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية لا تتجاوز في مجموعها عشرة أسابيع خلال السنة الواحدة سواء كانت منفصلة أم متصلة وتمنح على النحو الآتي:
1- الأسبوعان الأول والثاني بأجر شامل.
2-الأسبوعان الثالث والرابع بثلاثة أرباع الأجر الشامل.
3- الأسبوعان الخامس والسادس بنصف الأجر الشامل.
4- الأسابيع من السابع إلى العاشر بربع الأجر الشامل.
ويكون إثبات المرض بموجب شهادة طبية وفي حالة النزاع يعرض الأمر على اللجنة الطبية، وللعامل المريض أن يستنفذ رصيده من الإجازات السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية.
وجاءت المادة 67 من ذات القانون على انه يستحق العامل إجازة خاصة بأجر شامل على النحو الآتي:
1- ثلاثة أيام في حالة زواجه، ولا تعطى له أكثر من مرة طوال مدة خدمته.
2- ثلاثة أيام في حالة وفاة الابن أو الابنة أو الأم أو الأب أو الزوجة أو الجد أو الجدة أو الأخ أو الأخت.
3- يومان في حالة وفاة العم أو العمة أو الخال أو الخالة.
44- خمسة عشر يوماً لأداء فريضة الحج مرة واحدة طوال مدة خدمته شريطة أن يكون العامل قد أمضى مدة سنة متصلة في خدمة صاحب العمل.
55- خمسة عشر يوماً في السنة لأداء الامتحان وذلك بالنسبة إلى العامل العماني المنتسب للدراسة بإحدى المدارس أو المعاهد أو الكليات أو الجامعات.
6-مائة وثلاثون يوما بالنسبة إلى الزوجة المسلمة العاملة في حالة وفاة زوجها.
ويشترط لاستحقاق الإجازات المنصوص عليها في البنود 2 ، 3 ، 66 تقديم ما يثبت الوفاة من الجهة المختصة .
نصت المادة (68) من قانون العمل على:
لا يجوز تشغيل العامل أكثر من تسع ساعات في اليوم الواحد وبحد أقصى 455 ساعة عمل في الأسبوع على أن تتخللها على الأقل نصف ساعة لتناول الطعام والراحة. ويكون الحد الأقصى لساعات العمل في شهر رمضان ست ساعات في اليوم أو30ساعة عمل في الأسبوع وذلك بالنسبة إلى العمال المسلمين. ويجوز بقرار من الوزير تحديد مواعيد ساعات العمل.
ونصت المادة (70) من قانون العمل على:
يجوز تشغيل العامل ساعات إضافية أكثر من ساعات العمل المنصوص عليها في المادة (68) إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك على أن لا يزيد مجموع ساعات العمل الأصلية والإضافية على (12) اثنتي عشرة ساعة في اليوم، وعلى صاحب العمل أن يمنح العامل أجراً إضافيا يوازي أجره الأساسي محسوباً وفقاً لساعات العمل الإضافية مضافاً إليه 25% على الأقل عن ساعات العمل النهارية و50% على الأقل عن ساعات العمل الليلية أو أن يمنحه إذنا بالتغيب عن العمل بدلا من الساعات التي قام فيها بعمل إضافي شريطة أن يوافق العامل كتابةً على العمل الإضافي والمقابل.
قانون العمل العماني رقم 34 لسنة 1973
بعد الاطلاع على قرار دولة رئيس الوزراء رقم 121 لسنة 1971، بوضع احكام وقتية لرعاية مصالح العمال وذلك الى حين الفراغ من وضع واصدار نظام شامل للعمل والعمال
وبناء على عرض وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وموافقة مجلس الوزراء
قرر القانون الآتي
1-يعمل باحكام قانون العمل المرافق
2-يلغى قرار دولة رئيس الوزراء رقم 121 لسنة 1971 المشار اليه كما يلغى كل نص يخالف احكام القانون المذكور او يتعارض مع احكامه
3-ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل بموجبه من تاريخ نشره، وعلى الوزراء تنفيذ ما جاء به من احكام كل فيما يخصه.
قابوس بن سعيد
*سلطان عمان* *
قانون العمل
الباب الأول
الفصل الأول
تعاريف
المادة 1
عند تطبيق احكام هذا القانون يقصد: 1-الحكومة: حكومة سلطنة عمان 2-الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل 3-الوزير : وزير الشؤون الاجتماعية والعمل 4-مدير العمل والموظفين الرسميين والمفتشين مدير العمل والموظفين الرسميين والمفتشين المعينين لهذا الغرض من قبل حكومة سلطنة عمان 5-المنشأة: كل مشروع يديره شخص طبيعي او معنوي يستخدم عاملا او اكثر لقاء اجر ايا كان نوعه 6-صاحب العمل : كل شخص طبيعي او معنوي يستخدم عاملا او اكثر لقاء اجر ايا كان نوعه 7-العامل: كل ذكر او انثى يعمل لقاء اجر ايا كان نوعه، لدى صاحب عمل وتحت ادارته واشرافه، سواء كان ذلك العمل يدويا او خلافه 8-عقد العمل: كل عقد استخدم بموجبه اي شخص اما لمدة معينة من الزمن او لاداء عمل معين نظير مكافأة نقدية او ما يساوي النقد 9-العمل العرضي: العمل المؤقت الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط او الذي لا تستغرق مدته اكثر من ثلاثة اشهر 10-العمل المؤقت: العمل الذي تقتضي طبيعة تنفيذه وانهائه مدة محددة 11-العمل الاضافي: العمل الذي يتم في الساعات التي تجاوز ساعات العمل المقررة في القانون 12-العمل بعض الوقت: كل عامل لا يعمل ساعات العمل المذكورة في المادة (69) من هذا القانون او ليس له اوقات عمل محددة 13- العامل المتدرب: كل عامل لا يزال في طور الاعداد والتدريب. 14-العامل الخارجي: كل عامل تعطى له الاشياء او المواد لتنظيفها او غسلها او تغييرها او زخرفتها، او اكمالها او اصلاحها وتجهيزها للبيع في منزله او في مكان آخر بدون رقابة من صاحب العمل الذي اعطى له تلك الاشياء او المواد 15- الاجر: كل ما يتقاضاه العامل لقاء عمله سواء كان نقدا او عينا، او هو مجموع الراتب الاساسي وبقية انواع المكافآت التي تستحق الدفع من صاحب العمل، وتشمل علاوة تكاليف المعيشة، والاجور الاضافية وفوائد الانتاج، غير انها لا تشمل المنح والهبات وبدل السفر واي مساهمة من صاحب العمل لحساب العامل في صندوق نقدي يقصد به منفعة العامل، واي مبلغ لتغطية مصاريف تستلزمها طبيعة عمل العامل. 16-الحرف البسيطة: هي كل صناعة او مهنة او تجارة يشتغل فيها صاحبها بنفسه بدون ان يكون تحت ادارة صاحب عمل آخر، وبدون ان يكون لديه اكثر من خمسة عمال ما عدا افراد اسرته المقيمين معه. 17-خدم المنازل: الاشخاص الين يستخدمون داخل البيوت او خارجها كالسواق والمربية والطباخ والبستاني والحارس، الذين يمكنهم بطبيعة عملهم الاطلاع على اسرار مخدوميهم 18-مدة الاختبار: المدة التي يختبر فيها صلاحية العامل وتمكن صاحب العمل من الحكم على العامل سواء من الناحية الفنية او الخلقية، وتمكن العامل من معرفة ظروف العمل. 19-الخدمة المستمرة: الخدمة المتواصلة مع نفس صاحب العمل، ولا تؤثر مدد الغياب المصرح بها قانونا او من قبل صاحب العمل على اعتبار الخدمة المستمرة. 20-السنة: 365 يوما تبدأ من تاريخ التعاقد ما لم ينص على خلاف ذلك 21-الشهر:30 يوما ما لم ينص على خلاف ذلك 22-منازعات العمل: اي نزاع بين اصحاب الاعمال والعمال اذا كان يتعلق باستخدام العمال او بشرط خدمتهم او حالات عملهم 23-المحكمة المناسبة لاغراض هذا القانون لجنة التحكيم في قضايا العمل، والمحكمة الشرعية في قضايا الارث 24-الطبيب المحترف: اي شخص مؤهل لممارسة مهنة الطب، ومجازا له من قبل حكومة سلطنة عمان في مزاولة التطبيب في السلطنة.* *
الفصل الثاني
أحكام عامة
المادة 2
لا تسري احكام هذا القانون على افراد الجيش والشرطة وعمال الحكومة والبلديات وافراد عائلة صاحب العمل الساكنين معه والمعولين، والعمال الخارجين، والعمال العاملين في الحرف البسيطة، وخدم المنازل والعمال الذين لا يدخل عملهم ضمن نطاق عمل او تجارة من يستخدمهم ويكون تطبيق القانون على هذه الفئات كلها او بعضها تدريجيا بقرار من جلالة السلطان، بناء على عرض الوزير وموافقة مجلس الوزراء.*
المادة 3
أ-يعتبر باطلا كل شرط يخالف احكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به الا اذا كان هذا الشرط اكثر فائدة للعامل. كما يقع باطلا كل مصالحة او ابراء او تنازل عن الحقوق الناشئة بمقتضى هذا القانون اذا كانت تخالف احكامه ب-يستمر العمل باية شروط افضل تكون مقررة لاي فئة من فئات العاملين بموجب القوانين السارية واللوائح والقرارات المعمول بها، والسابقة على صدور هذا القانون.*
المادة 4
يخضع لاحكام هذا القانون جميع اصحاب العمال والعمال، الا من استثنى منهم بنص خاص وتخضع له ايضا المنشآت والهيئات بمختلف انواعها وفروعها الوطنية والاجنبية التي تزاول نشاطها داخل السلطنة، سواء كانت عامة او خاصة علمانية او دينية بما فيها مؤسسات التعليم الخاصة الوطنية والاجنبية.*
المادة 5
ابتداء من التاريخ الذي سيصبح فيه هذا القانون نافذ المفعول، على كل صاحب عمل ان يوفر او يحتفظ على الاقل بالمستويات الدنيا، وشروط الاستخدام المبينة في هذا القانون ولا يجب ان يتحمل العامل اي تخفيض في مستويات وشروط الخدمة التي استخدم بموجبها قبل سريان احكام هذا القانون، طالما بقى العامل في خدمة صاحب العمل بعد التاريخ الذي ستصبح فيه احكام هذا القانون نافذة المفعول. ويسقط حق العامل في المطالبة باي حق من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون بعد مضي سنتين من تاريخ استحقاق الحق وبالنسبة للقضايا التي تكون قد نشأت قبل صدور القانون فتحسب مدة السنتين اعتبارا من تاريخ النشر.*
المادة 6
مع مراعاة احكام المادة 5 فانه ما من شيء في هذا القانون يفسر بالحيلولة دون قيام صاحب العمل بمشاريع يحصل عماله بموجبها على منافع اكثر سخاء مما هي مقررة او من تزويد عماله بفوائد اخرى او الارتباط معهم باتفاقيات متعلقة بشروط تكون اكثر سخاء من الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، فاذا تعارض شرط في هذا القانون مع احد الشروط الواردة في تلك المشاريع او الاتفاقيات طبق الشرط الاكثر سخاء بالنسبة للعامل.*
المادة 7
تنشئ الوزارة في الاماكن المناسبة مكاتب للعمل تكون تحت اشرافها وتقدم خدماتها بدون مقابل لاصحاب الاعمال والعمال من اجل تنفيذ هذا القانون، ويصدر بتحديد دائرة اختصاص كل مكتب قرار من الوزير.*
المادة 8
للوزير ان يعين مديرين للعمل ومفتشين وغيرهم من الموظفين الرسميين كلما كان ذلك ضروريا لاغراض تنفيذ هذا القانون. ويجوز تفويض اي من العاملين بالوزارة في ممارسة اية سلطات وانجاز اي من الواجبات المتعلقة باي موضوع او امر يخوله القانون ويصدر بهذا التفويض قرار من الوزير.*
المادة 9
يكون لمدير العمل او مفتش العمل او اي موظف عمل رسمي في كافة الاوقات المعقولة ووفقا لتعليمات رؤسائهم: أ-حق الدخول في اماكن العمل والقيام باي تفتيش كان، وفحص الدفاتر والاوراق التي لها علاقة بالعمال وطلب البيانات اللازمة من اصحاب الاعمال او من ينوب عنهم. ب-ان يطالب بالمحافظة على جعل جميع المباني والمنشآت التي يسكنها او يعمل فيها العمال نظيفة وصحية. ج-ان يطلب من صاحب العمل تسهيل احضار اي عامل يستخدمه واية مستندات او سجلات تخص هذا العامل. د-ان يستعلم من صاحب العمل او من ينوب عنه بشان اية مواضيع تتعلق بتنفيذ مستندات حكم من احكام هذا القانون. ه-عند اقتضاء الحاجة للقيام بزيارة او تفتيش، على مدير العمل او مفتش العمل او موظف العمل الرسمي ان يعلم صاحب العمل او ممثله، الا اذا كان لديه من الاسباب ويحظر بان مثل هذا الاشعار يجوز ان يؤثر على اداء واجباته. ويحظر على اي من هؤلاء ان يدخل اي دار خصوصي للسكن الا بعد موافقة الساكن كما يجب عليهم: أ-ان لا تكون لهم مصلحة مباشرة او غير مباشرة في اية مهمة تحت اشرافهم. ب-ان لا يفشوا سرا من اسرار المهنة او اي اختراع صناعي اطلعوا عليه بحكم وظيفتهم. ج-ان يحرصوا حرصا تاما على سرية مصدر اية شكوى بلغت لهم بشان اخلال او خرق هذا القانون، وأن لا يعطوا صاحب العمل أو من ينوب عنه اية معلومات بشأن اتصال جرى مع احد عماله نتج عنه استلام مثل هذه الشكوى.*
المادة 10
على اصحاب الاعمال ووكلائهم او من ينوب عنهم ان يقدموا لمدير العمل او اي موظف رسمي للعمل، التسهيلات اللازمة للقيام باداء واجبهم وان يقدموا اليهم ما يطلبونه من بيانات او معلومات على ان تكون كاملة وصحيحة. ويحظر على اي شخص ان يعطل او يعرقل متعمدا هؤلاء الموظفين عن ممارسة سلطاتهم او انجاز اي واجب مخول او مفروض عليهم. وعلى رجال السلطة العامة ان يساعدوا الموظفين المذكورين عند قيامهم باداء وظيفتهم مساعدة فعالة.* *
الباب الثاني
الفصل الأول
تنظيم تشغيل العمال
المادة 11
لكل عماني قادر على العمل وراغب فيه ان يطلب قيد اسمه في مكتب العمل الذي يقع في منطقة اقامته مع بيان عمره ومؤهلاته واعماله السابقة ورغباته، وعلى هذه المكاتب قيد تلك الطلبات بارقام مسلسلة فور ورودها، واعطاء الطالب شهادة بحصول القيد دون مقابل ويصدر الوزير قرارا بما تتضمنه هذه الشهادة من بيانات.*
المادة 12
تختص مكاتب العمل في مجال الاستخدام بما يلي: أ-الحصول على البيانات بالاعمال الشاغرة من اصحاب الاعمال. ب-احالة طلبات العمل الى المراكز الشاغرة الملائمة. ج-تقديم النصح والمعونة الى طالبي العمل في مجالات التدريب المهني المتوفرة لتسهيل شغلهم للوظائف والاعمال الخالية. د-غير ذلك من الامور التي تدخل في اختصاصها ويقررها الوزير.*
*
*
المادة 13
ان توصيات مكاتب العمل غير ملزمة مبدئيا فيما يتعلق بالاستخدام، الا ان للوزير ان يفرض على اصحاب الاعمال في بعض الصناعات او المهن او بعض المناطق عدم تشغيل العمال الا عن طريق مكاتب العمل، وذلك بالشروط والحالات التي يحددها بقرار منه.*
المادة 14
على كل صاحب عمل يستخدم اكثر من خمسة عمال، ان يبلغ عنهم مكتب العمل الذي يقع في منطقة عمله خلال شهر واحد من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ويجب ان يقدم البلاغ بشان المنشآت والهيئات التي تنشا بعد العمل بهذا القانون خلال شهر واحد من انشائها. ويجب ان يتضمن البلاغ اسم وعنوان صاحب العمل ونوع الاعمال والانشطة التي يمارسها وعدد العمال الوطنيين والاجانب ومهنهم ورواتبهم الاساسية. وعلى صاحب العمل ان يقدم كذلك بلاغا كل ثلاثة اشهر الى مكتب العمل المختص يتضمن اي تغيير في عدد العمال وفي رواتبهم كما هو مبين في الفقرة السابقة.*
المادة 15
على كل صاحب عمل ان يبلغ مكتب العمل الذي يقع في منطقة عمله عن الوظائف والاعمال التي خلت او انشئت لديه ايا كان نوعها، مع بيان نوع كل منها والرواتب المخصصة لها والتاريخ الذي يحدده لشغلها وذلك خلال سبعة ايام من تاريخ خلوها او انشائها، وعليه خلال سبعة ايام من تاريخ استخدامه احد المتعطلين في وظيفة او عمل لديه ان يرسل الى مكتب العمل المختص بيانا يتضمن تاريخ تسلمه العمل والاجر المخصص له ونوع الوظيفة او العمل على ان يرفق بالبيان شهادة القيد الخاصة بالعامل.*
المادة 16
على كل صاحب عمل يستخدم خمسة عمال فاكثر ان يرسل الى مكتب العمل الذي يقع في منطقة عمله خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية: أ-عدد العاملين حسب انواع وظائفهم واعمالهم ومهنهم واعمارهم وجنسهم وجنسياتهم. ب-عدد الوظائف والاعمال التي خلت او انشئت خلال السنة السابقة وما شغل منها وما بقي شاغرا، واسباب عدم شغله واجر كل منها. ج-حالة العمل بالمنشاة من جهة فرص العمل وما يتوقع له من زيادة او نقص في عدد الوظائف والاعمال خلال السنة التالية.*
المادة 17
على صاحب العمل ان يدون في سجل خاص اسم وعنوان وجنس وجنسية العامل ونوع العمل المعهود به اليه ووضعيته العائلية ومقدار راتبه والمنافع النقدية الاخرى او العينية التي تقدم اليه وان يحفظ هذا السجل في موقع العمل ويكون تحت تصرف مفتش العمل وله حق الاطلاع عليه في اي وقت، وعند الكشف سيكون لمفتش العمل ان يتحقق من ان جميع او اي من القيود المبينة وجميع او اي من الاجور المدونة مصرحا بها ومضبوطة.*
المادة 18
كل شخص يقوم بتوريد جماعة من العمال لاحد اصحاب الاعمال دون اشراف منه على العمل او العمال، لا يجوز له مزاولة عمله الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من دائرة العمل المختصة. ويجب ان يكون العقد بين صاحب العمل ومتعهد توريد العمال ثابتا بالكتابة، ويبين فيه نوع العمل وفئات اجور العمال والزام صاحب العمل بادائها مباشرة اليهم ومدة العمل على وجه التقريب والجهات التي قدم منها العمال، ولا يجوز لصاحب العمل او ممثله او متعهد توريد العمال ان يتقاضى اي مبلغ من العامل مقابل تشغيله او استبقائه في عمله.*
*
*
*
الفصل الثاني
تنظيم عمل الأجانب
المادة 19
يستبدل بنص المادة 19 من قانون العمل المشار اليه بالنص الاتي : أ يحظر على صاحب العمل استخدام عمال غير عمانيين ما لم يكن حاصلا على ترخيص يصدر من الوزارة بإستقدامهم للعمل لديه. ب يحظر على غير العماني الالتحاق باي عمل قبل الحصول على بطاقة عمل، وتمنح هذه البطاقة بعد توفر الشروط الاتية : 1 - ان يكون صاحب العمل قد حصل على ترخيص بإستقدامه الى السلطنة طبقا للبند أ. 2 - ان يكون العامل قد دخل البلاد بطريقة مشروعة، ومستوفيا للشروط المنصوص عليها في قانون اقامة الاجانب. 3 - ان يكون العامل من ذوي الكفاءة المهنية او المهارة الفنية او المؤهلات التي تحتاج اليها البلاد، ولا يوجد من بين ابنائها من يحملها، او اذا كان العدد الموجود منهم لا يفي بالحاجة. 4 - ان يكون العامل لائقا من الناحية الصحية، وخاليا من الامراض المعدية. 5 - ان يكون العامل متعاقدا مع صاحب عمال عماني، او صاحب عمل اجنبي حائز على الترخيص اللازم من وزارة التجارة والصناعة. ج على صاحب العمل ان يتقدم بطلب الحصول على بطاقة عمل لمن يعمل لديه، وذلك بعد استكمال الشروط المنصوص عليها في البند ب. وللوزير الغاء بطاقة العمل. اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. د تسري احكام البنود السابقة على جميع العمال المخاطبين باحكام هذا القانون، كما تسري على العمال الخارجين والعمال العاملين في الحرف البسيطة والعاملين في المنازل، والعاملين الذين لا يدخل عملهم ضمن نطاق عمل او تجارة من يستخدمهم. هـ تحدد بقرار من الوزير ما يأتي : 1 - رسوم الترخيص بإستقدام العمال غير العمانيين، ورسوم استخراج بطاقة العمل وتجديدها وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء. ويتم تحصيل هذه الرسوم مقدما عند اصدار الترخيص بالنسبة الى العمال الجدد، وعند تجديد بطاقات العمل بالنسبة الى العمال الذين تجدد بطاقات عملهم. 2 - مدة صلاحية بطاقة العمل، وتكون قابلة للتجديد لذات مدتها او لاية مدة يحددها القرار. 3 - المهن والاعمال التي لا يسمح لغير العمانيين بمزاولتها. 4 - حالات الغاء بطاقة العمل.*
المادة 20
ما لم يرد في عقد العمل غير ذلك صراحة، على صاحب العمل اعطاء العامل غير العماني الذي اتى به الى عمان على نفقته تذكرة سفر الى البلد التي استقدمه منها، ما لم يكن العامل قد انقطع عن العمل قبل انتهاء العقد لغير سبب مشروع.*
المادة 21
(كما عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم 11 تاريخ 17/2/1999) على اصحاب الاعمال ان يستخدموا العمال العمانيين على اوسع نطاق ممكن وللوزير ان يحدد بقرار منه نسبة العمال العمانيين الى الاجانب في : - القطاعات الاقتصادية. - الانشطة التي تزاولها كل منشأة على حده وفق ظروفها وتوافر الايدي العاملة الوطنية لسد احتياجاتها.*
المادة 22
(كما الغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم 11 تاريخ 17/2/1999)*
المادة 23
(المادة 23، الغيت بالمرسوم السلطاني رقم 94/99 تاريخ 1994/10/2)*
المادة 24
(المادة 24، الغيت بالمرسوم السلطاني رقم 94/99 تاريخ 1994/10/2)*
المادة 25
على اصحاب الاعمال الذين يستخدمون خمسين عاملا فاكثر استخدام من ترشحهم لهم مكاتب العمل من العاجزين الذين تم تأهيلهم مهنيا بحيث اصبحوا قادرين على مباشرة عملهم الاصلي او اداء عمل آخر يناسب حالتهم وذلك في حدود 2% من مجموع عمالهم. وتكون الاولوية في الترشيح والاستخدام لرجال القوات المسلحة الذين ابلوا بلاء حسنا في العمليات الحربية او الذين اصيبوا اثناء تأدية واجبهم. ويتمتع العاجزون الذين تم تشغيلهم وفقا لاحكام هذه المادة بجميع الحقوق المقررة للعمال الآخرين في هذا القانون.*
*
الباب الرابع
عقد العمل
المادة 26
يجب ان يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة ومن نسختين لكل من الطرفين نسخة واذا لم يوجد عقد مكتوب، جاز للعامل وحده اثبات حقوقه بجميع طرق الاثبات. ويعطي العامل ايصالا بما يكون قد اودعه لدى صاحب العمل من اوراق وشهادات.*
المادة 27
اذا لم يكن اي من طرفي العقد قادرا على القراءة والكتابة او معرفة اللغة التي حرر بها العقد، فيجوز ان يحمل العقد تصديقا بامضاء شخص يعتبره مدير العمل شخصا مسؤولا لاغراض تصديق العقود ويتضمن التصديق ان فحوى ذلك العقد قرئت وشرحت لذلك الطرف بحضور الشخص المسؤول.*
المادة 28
يجب ان يتضمن عقد العمل البيانات الآتية: أ-اسم صاحب العمل واسم المنشاة وعنوان محل العمل. ب-اسم العامل ومؤهله ومهنته ومحل اقامته وما يلزم لاثبات شخصيته. ج-طبيعة ونوع العمل محل التعاقد ومدة العقد. د-الراتب الاساسي واي علاوات او مكافآت قد يستحقها العامل بموجب شروط الخدمة السارية المفعول. ه-المدة المناسبة للاشعار الموجب اعطاؤه من قبل الراغب في فسخ العقد على الا تقل مدة الاشعار التي يعطيها صاحب العمل للعامل عن المدة المحددة في هذا القانون . و-اية شروط خاصة.*
المادة 29
(كما الغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم 11 تاريخ 17/2/1999)*
المادة 30
تحدد مدة الاختبار في عقد العمل، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة شهور للعمال الذين يتقاضون اجورهم شهريا، ولمدة لا تزيد عن شهر واحد للعمال الذين يتقاضون اجورهم خلاف ذلك.*
المادة 31
لا يجوز لصاحب العمل ان يخرج على القيود المشروطة في الاتفاق او ان يكلف العامل بعمل غير متفق عليه الا اذا دعت الضرورة الى ذلك على ان يكون ذلك بصفة مؤقتة. وله ان يكلف العامل بعمل غير متفق عليه اذا كان ذلك العمل لا يختلف عن العمل الاصلي اختلافا جوهريا.*
*
المادة 32
على صاحب العمل ان ينشئ ملفا خاصا لكل عامل يتضمن البيانات، الآتية: أ-اسم العامل وعمره وحالته الاجتماعية ومحل اقامته وجنسيته. ب-مهنته وخبرته ومؤهله. ج-تاريخ مباشرته للعمل وراتبه وما يدخل عليه من تطورات. د-ما حصل عليه من اجازات سنوية ومرضية وخاصة ما وقع عليه من جزاءات. ه-تاريخ انتهاء الخدمة واسبابها. وعلى صاحب العمل الاحتفاظ بالملف المذكور لمدة سنة على الاقل من تاريخ انتهاء الخدمة.*
المادة 33
على كل صاحب عمل لديه عشرة عمال فاكثر ان يضع في مكان ظاهر من منشأته لائحة بالنظام الاساسي للعمل واخرى للجزاءات وشروط توقيعها ويشترط لنفاذ لائحة النظام الاساسي ان تودع بدائرة العمل. كما يشترط لنفاذ لائحة الجزاءات ان تعتمد من مدير العمل خلال شهر من تاريخ تقديمها فاذا انقضت تلك المدة دون موافقة او دون اعتراض عليها اصبحت نافذة. وللوزير ان يصدر قرار منه نماذج للوائح الجزاءات تبعا لطبيعة العمل يسترشد بها اصحاب الاعمال في اعداد لوائحهم.*
المادة 34
لا يجوز اتهام عامل في مخالفة مضى على كشفها اكثر من خمسة عشر يوما او توقيع الجزاء عليه بعد تاريخ ثبوت المخالفة باكثر من ثلاثين يوما للعمال الذين يتقاضون رواتبهم شهريا وباكثر من خمسة عشر يوما للعمال الآخرين. ويصدر الوزير قرارا يتضمن العقوبات التأديبية وقواعد واجراءات التأديب.*
المادة 35
لا يجوز لصاحب العمل ان يوقع عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد على راتب خمسة ايام او ان يوقفه عن العمل تأديبا عن المخالفة الواحدة مدة تزيد عن خمسة ايام. وفي جميع الاحوال ان توقع على العامل اكثر من عقوبة واحدة عن المخالفة الواحدة او ان يقتطع من راتبه وفاء للغرامات التي توقع عليه اكثر من راتب خمسة ايام في الشهر الواحد او ان تزيد مدة ايقافه عن العمل على خمسة ايام في الشهر.*
المادة 36
اذا نسب الى العامل ارتكاب اية جنحة داخل مكان العمل جاز لصاحب العمل وقفه لمدة لا تجاوز شهرين من تاريخ ابلاغ الحادث الى السلطة المختصة فاذا رأت السلطة عدم تقديم العامل للمحاكمة او قضى ببراءته، وجب اعادته الى عمله، فاذا امتنع صاحب العمل عن اعادة العامل الى عمله، اعتبر عدم اعادة العامل للعمل تسريحا تعسفيا.*
المادة 37
على صاحب العمل ان يوفر للعمال وسائل الاسعاف الطبية في المنشأة وعليه اذا زاد عماله في مكان واحد او بلد واحد على مائة عامل ان يستخدم ممرضا مؤهلا يخصص للقيام بالإسعافات الطبية، وان يعهد الى طبيب بعيادتهم وعلاجهم في المكان الذي يعده لهذا الغرض، وان يقدم لهم الادوية اللازمة للعلاج، وذلك كله بدون مقابل. فاذا زاد عدد العمال على النحو المتقدم عن 500 عامل وجب عليه فضلا عن ذلك ان يوفر لهم جميع وسائل العلاج الاخرى في الحالات التي يتطلب علاجها الاستعانة باطباء اخصائيين او القيام بعمليات جراحية او غيرها، وكذلك الادوية اللازمة، وذلك كله بالمجان. واذا عولج العامل على النحو المتقدم في مستشفى حكومي او خيري وجب على صاحب العمل ان يؤدي لادارة المستشفى مقابل نفقات العلاج والادوية والاقامة طبقا للوائح والنظم المالية المعمول بها في تلك المستشفيات.*
*
المادة 38
يلتزم صاحب العمل بالنسبة لمن يؤدي عملا في المناطق التي تحدد بقرار من الوزير ان يوفر لعماله وسائل الانتقال المناسبة، او يوفر المساكن الملائمة والوجبات الغذائية في اماكن يعدها لهذا الغرض، ومياه الشرب في اماكن قريبة من متناول العمال. وتحدد اشتراطات ومواصفات المساكن المشار اليها كما تعين كميات وانواع الطعام لكل وجبة، وما يتحمله العامل مقابل الانتفاع بالمسكن بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص.*
المادة 39
اذا عهد صاحب عمل الى آخر بتأدية اعماله او جزء منها مما يدخل في نشاطه وجب على هذا الاخير ان يسوي بين عماله وعمال صاحب العمل الاصلي في جميع الحقوق اذا تساوت شروط وظروف العمل، ويكون صاحب العمل متضامنا معه في ذلك.*
المادة 40
يحظر على العامل ان يرتبط بعقد عمل لمدة تزيد على سنتين، واذا استمر العقد بعد انقضاء اجل المدة المحددة اعتبر العقد مجددا لمدة غير محددة. ويحظر على العامل ان يعاهد بالامتناع عن مزاولة المهنة التي كان يزاولها بموجب عقد العمل المشار اليه في هذه المادة بعد انتهاء تنفيذ العقد.*
المادة 41
أ- كل عقد عمل غير محدد بمدة معينة او لانجاز عمل معين دون اشارة للزمن ولا يحتوي على اتفاق على اداء اشعار ذي مدة اطول من المدد المنصوص عنها في هذه المادة يكون قابلا للفسخ من قبل اي من الطرفين بعد اشعار الطرف الآخر قبل الانتهاء بمدة شهر واحد بالنسبة للعمال المعينين براتب شهري وقبل الانتهاء باسبوع بالنسبة للعمال المعينين بغير الراتب الشهري. ب-بالرغم من احكام الفقرة السابقة، كل عقد ليس كونه عقدا لاداء عمل معين دون الاشارة الى الزمن سيكون قابلا للفسخ في اي وقت من قبل اي من الطرفين وذلك بدفع مبلغ يعادل مبلغ الراتب الاساسي مع علاوة تكاليف المعيشة (اذا وجدت) من جانب صاحب العمل للعامل او من جانب العامل لصاحب العمل حسبما يقضي به الحال على ان يتناسب ذلك المبلغ مع مدة الاشعار المطلوب اعطاؤه بموجب الفقرة الاولى من هذه المادة او ان يتناسب مع مثل تلك المدة الطويلة من الاشعار المطلوب اعطاؤه في عقد العمل.*
المادة 42
ليس في هذا القانون ما يفسر باي شكل انه يسلب صاحب العمل حقه في تسريح العامل بدون اشعار وبدون مكافأة لاسباب عادلة. أ-اذا انتحل العامل جنسية كاذبة ولجأ الى التزوير للحصول على العمل. ب-اذا تغيب العامل دون عذر مشروع اكثر من عشرة ايام خلال السنة الواحدة او اكثر من سبعة ايام متصلة على ان يسبق الفسخ انذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه خمسة ايام في الحالة الاولى. ج-اذا حكم على العامل بالحبس مدة سنة فاكثر لارتكابه جناية او اذا ارتكب جنحة في مكان العمل او اثناء القيام به وصدر ضده حكم نهائي فيها. د-اذا ارتكب العامل خطا نشأ عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل بشرط ان يحظر صاحب العمل الوزارة بالحادث خلال ثلاثة ايام من التثبت منها. ه-اذا اعتدى العامل بالضرب او الاهانات على صاحب العمل او متولي الادارة المسؤول في محل العمل او اذا اعتدى بالضرب على زملائه في موقع العمل. و-اذا افشى العامل الاسرار الخاصة بالمحل الذي يعمل فيه. ز-اذا لم يراع العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمحل رغم انذاره كتابة بشرط ان تكون التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر.*
المادة 43
( كما عدلت بالمرسوم السلطاني رقم 95/17 تاريخ 1995/4/16) للعامل الذي يفصل من العمل ان يطلب الغاء هذا الفصل ويقدم الطلب الى الجهة المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل خلال مدة لا تجاوز اسبوعا من تاريخ اخطاره بالفصل وتتخذ هذه الجهة الاجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديا فاذا لم تتم التسوية تعين عليها ان تحيل الطلب خلال مدة لا تجاوز اسبوعين من تاريخ عرضه عليها الى هيئة حسم المنازعات التجارية وتكون الاحالة مشفوعة بمذكرة تتضمن ملخصا للنزاع وحجج الطرفين. وعلى امانة سر الهيئة ان تقوم خلال ثلاثة ايام من تاريخ احالة الطلب الى الهيئة بتحديد جلسة لنظر الطلب في ميعاد لا يجاوز اسبوعين من تاريخ الاحالة ويعلن بها العامل وصاحب العمل والجهة المختصة ويرفق بالاعلان صورة من مذكرة هذه الجهة. وعلى الهيئة ان تفصل في طلب وقف التنفيذ-ان وجد- في مدة لا تجاوز اسبوعين من تاريخ اول جلسة ويكون حكمها نهائيا، فاذا حكمت بوقف التنفيذ التزم صاحب العمل باعادة العامل الى العمل او يؤدي اليه مبلغا يعادل اجره حتى تاريخ الفصل في الدعوى الموضوعية، وعلى الهيئة ان تفصل في الموضوع وذلك على وجه السرعة خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ صدور الحكم بوقف التنفيذ. واذا تبين للهيئة ان فصل العامل من عمله او انهاء خدمته كان تعسفيا او مخالفا لقانون العمل، فانه يجوز لها الحكم اما باعادة العامل الى عمله، او بالزام صاحب العمل بان يدفع تعويضا عادلا وذلك بالاضافة الى: أ-مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له قانونا وكافة الفوائد الاخرى التي نص عليها القانون او عقد العمل ايهما اكبر. ب-الاجر الاساسي مع العلاوات الاخرى اذا وجدت عن مدة الاشعار التي نص عليها القانون او عقد العمل ايهما اكبر. وتخصم المبالغ التي يكون العامل قد حصل عليها تنفيذا للحكم الصادر بوقف التنفيذ من مبلغ التعويض الذي يحكم له به او من اية مبالغ اخرى تكون مستحقة له.*
المادة 44
يجوز للعامل ان يفسخ عقد العمل دون اشعار مع الاحتفاظ بكامل حقوقه بمقتضى القانون او العقد الذي استخدم بموجبه ايهما اكبر، وذلك في الاحوال الآتية: أ-اذا وقع من صاحب العمل او من ينوب عنه اعتداء على العامل ب-اذا لم يقم صاحب العمل ازاء العامل بالتزاماته طبقا لاحكام القانون. ج-اذا كان هناك خطر جسيم يهدد سلامة العامل او صحته بشرط ان يكون صاحب العمل قد علم بوجود هذا الخطر ولم يقم بازالته او باتخاذ جميع الخطوات المعقولة والممكنة لتامين سلامة العامل. د-اذا ثبت ان صاحب العمل او من يمثله قد ادخل الغش على العامل وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل.*
المادة 45
ان التاريخ النافذ المفعول لاعطاء اشعار بفسخ عقد العمل من جانب صاحب العمل الى العامل اثناء المدة التي يكون فيها العامل غائبا سواء في الاجازة السنوية او في العطلات الاخرى التي براتب، يجب ان يكون من اليوم التالي لموعد انتهاء تلك الاجازة او العطلة.*
المادة 46
عند نقل ملكية عمل فان عقد العمل يجب ان يبقى قائما ما لم يبد اي من صاحب العمل او العامل رغبته في فسخ العقد. فاذا ابدى احدهما هذه الرغبة استحق العامل مكافأة نهاية الخدمة محسوبة طبقا لاحكام المادة 49 من هذا القانون ويكون صاحب العمل الجديد مسؤولا عن جميع حقوق العامل المتعلقة بالوظيفة لغاية تاريخ نقل الملكية بالتضامن مع المالك القديم ما لم تشترط وثيقة نقل الملكية خلاف ذلك، ويكون الخلف مسؤولا بمفرده عن جميع الحقوق المتعلقة بالوظيفة ابتداء من تاريخ نقل الملكية اليه.*
المادة 47
مع مراعاة ما ينص على عقد العمل صراحة يجوز فسخ عقد العمل في حالة وفاة صاحب العمل او حل او تصفية المنشأة، ويكون للعامل في هذه الحالات الاولوية في ان يستلم من الممثل الشرعي او من الممثلين الشرعيين لصاحب العمل قبل كافة الديون الاخرى ما يستحقه العامل من الاجور المتبقية لحسابه، وكذلك جميع الفوائد والاستحقاقات الاخرى التي يستحقها بموجب هذا القانون او بموجب عقد العمل ايهما اكبر بما في ذلك دفع مبلغ يعادل الراتب الاساسي مع علاوة تكاليف المعيشة (ذا وجدت) عن مدة الاشعار المبينة في القانون او في عقد العمل ايهما اطول، وكذا مصاريف اعادة العامل الى المكان الذي استقدم منه.*
*
المادة 48
ينتهي عفد العمل لغير سبب مهني بوفاة العامل او بعجزه عن تأدية عمله او بمرضه مرضا استوجب انقطاعه عن العمل مدة متصلة او منفصلة لا تقل عن عشرة اسابيع خلال سنة واحدة. ولا يجوز انهاء العقد من جانب صاحب العمل الا ببلوغ العامل سن الستين على الاقل. ويكون اثبات العجز او المرض وكذلك اثبات السن في حالة عدم وجود شهادة ميلاد بشهادة طبية ولصاحب العمل ان يعرض العامل على طبيب آخر فاذا اختلفت الشهادتان جاز لكل من الطرفين ان يطلب من مكتب العمل المختص احالة الموضوع الى لجنة طبية تشكل بوزارة الصحة لاغراض تنفيذ احكام هذا القانون، وتكون قرارات هذه اللجنة نهائية.*
المادة 49
أ-اذا فسخ العمل من جانب صاحب العمل او من جانب العامل او اذا انتهى عقد العمل بسبب انتهاء مدته اذا كان محددا بمدة معينة او بعمل معين او لاحد الاسباب المبينة في المادة 48 فانه يجب على صاحب العمل ان يؤدي الى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على اساس الراتب الاساسي عن خمسة عشر يوما لكل سنة من السنوات الثلاث الاولى من الخدمة المستمرة، وبموجب الراتب الاساسي عن ثلاثين يوما لكل سنة من السنوات التي تلي الثلاث سنوات الاولى. ويتخذ الراتب الاخير للعامل اساسا لدفع مكافأة الخدمة شريطة ان: 1-لا يستحق العامل اية مكافأة اذا قلت مدة خدمته لدى صاحب العمل عن سنة واحدة. 2- يستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل وذلك بالنسبة للسنة الأخيرة قبل ترك الخدمة. ب-اذا ابتدأت الخدمة المستمرة قبل تنفيذ هذا القانون فان مجموع طول تلك الخدمة قبل وبعد القانون سيحدد المعدل او المعدلات التي ستدفع بموجبها مكافأة الخدمة.*
المادة 50
أ-اذا وجد في منشأة صندوق ادخار للعمال وكانت لائحة الصندوق تنص على ان ما يؤديه صاحب العمل في الصندوق لحساب العامل يؤدي مقابل التزامه القانوني بمكافأة نهاية الخدمة وكان مساويا لما يستحقه من مكافأة طبقا لاحكام المادة 49 او يزيد عليه وجب اداء هذا المبلغ للعامل بدلا من المكافأة والا استحق المكافأة. فاذا ساهم العامل في اموال هذا الصندوق فانه يحق له الجمع بين ما يستحقه في صندوق الادخار وبين مكافأة نهاية الخدمة. ب-على القائمين بانشاء صناديق الادخار او المساعدة في المنشأة ان يحصلوا على موافقة الوزارة على لوائح هذه الصناديق. ويعتبر عدم اعتراض الوزارة عليها خلال ستين يوما من تقديم اللائحة بمثابة الموافقة.*
المادة 51
على صاحب العمل ان يعطي العامل مجانا في نهاية خدمته وبناءا على طلبه شهادة يبين فيها ايضا قيمة الاجر والمكافآت الاخرى ونوع الامتيازات ان وجدت اذا طلب العامل ذلك. وعلى صاحب العمل ايضا ان يرد للعامل ما يكون قد اودعه لديه من اوراق او شهادات او ادوات.*
المادة 52
يستثنى من تطبيق احكام هذا الباب: أ-الاعمال العرضية التي لا تدخل بطبيعتها فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط او التي لا يستغرق انجازها اكثر من ثلاثة شهور. ب-التلاميذ بما فيهم طلاب وطالبات المدارس الذين لا يستخدمون الا اثناء العطلة الصيفية. ج-اي صنف من العمال الذين بعد استشارات يجريها الوزير مع اصحاب الاعمال وممثلي ذلك الصنف من العمال تم استثناؤهم من احكام المواد المذكورة وذلك بموجب قانون تضعه الحكومة.*
قانون العمل العماني الجديد pdf
قانون العمل العماني الجديد+الاجازات
قانون العمل العماني 2015 pdf
قانون العمل العماني نهاية الخدمة
قانون العمل العمانى للوافدين
قانون العمل العماني الاجازات المرضيه
قانون الاجازات في القطاع الخاص في سلطنة عمان
قانون العمل العماني الاستقالة
هل يحق لأصحاب العمل عدم دفع رواتب الموظفين لخمسة وستت شهور وعدم اعطاءالموظفين يوم عطله أسبوعيه وهل يحق له أن يخصم من رواتب الموظفين أي شيء يريده وهل يحق له أن يجعلك تعمل في بيئة لا تصلح للمتنفس مما يسبب لك الأمراض أتمنى عليكم تفعيل الرقابه من قبل المختصين في مراقبة مخالفة الشروط بتشغيل العمالة الوافدة من كل الجنسيات وستجدون أمورا تستغربون أنها موجوده في بلآدم الطيب واقبلوا فائق الاحترام
ردحذف