مرسوم أميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية ( 15 / 1959 )
نصوص قانون الجنسية الكويتية الجديد |
(مادة 1)
الكويتيون أساساً هم المتوطنون في الكويت قبل سنة 1920، وكانوا محافظين على إقامتهم العادية فيها إلى يوم نشر هذا القانون. وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع.
ويعتبر الشخص محافظاً على اقامته العادية في الكويت حتى لو أقام في بلد أجنبي ، متى كان قد استبقى نية العودة إلى الكويت.
(مادة 2)
يكون كويتياً كل من ولد ، في الكويت أو في الخارج ، لأب كويتي.
(مادة 3)
يكون كويتيا:-
1- من ولد ، في الكويت او في الخارج،من ام كويتيه، وكان مجهول الأب ، او لم تثبت نسبته لأبيه قانونيا ، او كان ابوه مجهول الجنسية ، او لاجنسية له.
2-من ولد،في الكويت، لأبوين مجهولين،ويعتبر اللقيط مولودا فيها مالم يثبت العكس.
مادة (4)
يجوز بمرسوم – بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة والأمن العام ،منح الجنسية الكويتية لكل أجنبي بلغ سن الرشد اذا توافرت فيه الشروط الاتية :
1- ان يكون قد جعل بطريق مشروع اقامته في الكويت مدة خمس عشرة سنة متتاليات على الاقل سابقة على تقديم طلب التجنس ، أو ثماني سنوات متتاليات على الأقل اذا كان عربيا ينتمي الى بلد عربي.
2- ان يكون له سبب مشروع للرزق , وان يكون حسن السير غير محكوم عليه لجريمة مخلة بالشرف.
3- ان يعرف اللغة العربية .
مادة (5)
يجوز ، دون توافر الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة ، منح الجنسية الكويتية بقانون لكل عربي ينتمي الى بلد عربي ويكون قد ادى لأمارة الكويت خدمات جليلة عادت على البلاد بنفع كبير.
مادة (6)
لايكون للاجنبي الذي كسب الجنسية الكويتية وفقا لأحكام المادتين السابقتين حق الانتخاب او الترشيح او التعيين عضوا في اية هيئة نيابية قبل انقضاء عشر سنوات من تاريخ كسبه لهذه الجنسية .
ويسري هذا الحكم على من سبق لهم التجنس بالجنسية الكويتية قبل العمل بهذا القانون ، وتسري العشر السنوات بالنسبة الى هؤلاء من وقت نشر هذا القانون.
مادة (7)
يترتب على كسب الاجنبي الجنسية الكويتية وفقا لأحكام المادة 4 و 5 ان تصبح زوجته كويتية، مالم تقرر في خلال سنة من تاريخ علمها بدخول زوجها في الجنسية الكويتية انها ترغب في الاحتفاظ بجنسيتها الاصلية .وكذلك الأولاد القصر لهذا الاجنبي يعتبرون كويتيين ، ولهم ان يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية في خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد .
وتسري على الزوجة والأولاد ، في حالة بقائهم على الجنسية الكويتية ، أحكام المادة السابقة.
مادة (8)
المرأة الأجنبية التي تتزوج من كويتي الجنسية تصبح كويتية الا إذا أعلنت رغبتها في الاحتفاظ بجنسيتها الاصلية في خلال سنة من تاريخ الزواج.
وتسري هذه السنة من تاريخ نشر هذا القانون بالنسبة الى المراة التي تزوجت من كويتي قبل العمل بهذا القانون.
مادة (9)
اذا كسبت الزوجة الاجنبية الجنسية الكويتية وفقاً لاحكام المادتين السابقتين , فانها لا تفقدها عند انتهاء الزوجية الا اذا استردت جنسيتها الاصلية او كسبت جنسية اخرى .
المادة (10)
المرأة الكويتية التي تتزوج من اجنبي تدخل في جنسية زوجها اذا كان قانون هذا الزوج يقضي بذلك، والا جاز لها ان تحتفظ بجنسيتها الكويتية في خلال سنة من تاريخ الزواج..
مادة (11)
يفقد الكويتي الجنسية اذا تجنس مختاراً بجنسية اجنبية ، و تفقد زوجته الكويتية جنسيتها، الا اذا أعلنت رئيس دوائر الشرطة والامن العام في خلال سنة من تاريخ علمها بتجنس زوجها انها ترغب في الاحتفاظ بجنسيتها الكويتية .وكذلك يفقد الاولاد القصر جنسيتهم الكويتية اذا كانوا يدخلون في جنسية ابيهم الجديدة بموجب القانون الخاص بهذه الجنسية و لهم ان يعلنوا رئيس دوائر الشرطة والامن العام باختيار جنسيتهم الكويتية الاصلية في خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد.
ومع ذلك يجوز للكويتي الذي تجنس بجنسية أجنبية ان يسترد جنسيته الكويتية اذا طلب ذلك وتخلى عن جنسيته الاجنبية .
مادة (12)
يجوز للمرأة الكويتية التي فقدت جنسيتها طبقا لاحكام المادتين السابقتين ان تسترد جنسيتها الكويتية عند انتهاء الزوجية اذا طلبت ذلك، وكانت اقامتها العادية في الكويت او عادت للاقامة فيها.
مادة (13)
يجوز بمرسوم – بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة والامن العام – سحب الجنسية الكويتية من الكويتي المتجنس في الحالتين الاتيتين:-
1- اذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش او بناء على اقوال كاذبة و يجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية .
2- اذا حكم عليه في خلال خمس سنوات من منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف.وتزول في هذه الحالة الجنسية الكويتية عن صاحبها وحده.
مادة (14)
يجوز بمرسوم – بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة و الامن العام , اسقاط الجنسية الكويتية عن كل من يتمتع بها في الحالات الآتية :
1- اذا دخل الخدمة العسكرية لاحدى الدول الاجنبية و بقي فيها بالرغم من الامر الذي يصدر له من حكومة الكويت بتركها .
2- اذا عمل لمصلحة دولة اجنبية و هي في حالة حرب مع الكويت او كانت العلاقات السياسية قد قطعت معها .
3- اذا كانت اقامته العادية في الخارج و انضم الى هيئة من اغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي او الاقتصادي للكويت , او صدر حكم بادانته في جرائم ينص الحكم على انها تمس ولاءه لبلاده .
و يترتب على اسقاط الجنسية في الحالات المتقدمة الذكر ان تزول الجنسية الكويتية عن صاحبها وحده .
مادة (15)
يجوز بمرسوم – بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة و الامن العام – رد الجنسية الكويتية في أي وقت الى من سحبت منه او اسقطت عنه طبقاً لاحكام المادتين السابقتين .
مادة (16)
ليس للدخول في الجنسية الكويتية و لا لفقدها و لا لاسقاطها و لا لاستردادها أي اثر في الماضي ما لم ينص على غير ذلك .
مادة (17)
سن الرشد الواردة في هذا القانون تحدد طبقاً لاحكام القانون الكويتي .
مادة (18 )
التقريرات و اعلانات الاختيار و الطلبات و الاوراق المنصوص عليها في هذا القانون يجب ان توجه الى رئيس دوائر الشرطة و الامن العام , و تقدم في الخارج الى الهيئات القنصلية المعهود اليها بالنظر في ذلك .
مادة (19)
يعطى رئيس دوائر الشرطة و الامن العام كل كويتي شهادة بالجنسية الكويتية و ذلك بعد التحقق من ثبوت هذه الجنسية وفقاً لاحكام هذا القانون .
مادة (20)
عبء الاثبات يقع على من يدعي انه يتمتع بالجنسية الكويتية .
المادة 21
مادة (21)
يجوز اثبات الجنسية الكويتية , على الوجه المبين بهذا القانون , بتحقيق تجريه لجان تعين بمرسوم بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة و الامن العام . و لهذه اللجان ان تستدل على وجود الجنسية الكويتية باوراق تثبت ذلك , ولها ان تسمع شهوداً موثوقاً بشهادتهم و ان تأخذ بالشهرة العامة او باي قرينة اخرى تراها كافية في اثبات هذه الجنسية .
و تقدم اللجان تقريراً بنتيجة التحقيق الى لجنة عليا تعين بمرسوم بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة و الامن العام . و لا يكون تقرير اللجان نافذاً الا اذا صدقت عليه اللجنة العليا .
و يصدر مرسوم بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة و الامن العام بتنظيم هذه اللجان و بالاجراءات التي تسير عليها في اعمالها .
مادة (22)
لا يجوز بعد انقضاء سنتين من وقت العمل بهذا القانون , اعطاء جواز سفر الا لمن تثبت له الجنسية الكويتية بموجب احكام هذا القانون .
مادة (23)
جوازات السفر الصادرة قبل العمل بهذا القانون , وكذلك الجوازات التي تصدر في خلال مدة السنتين المذكورتين في المادة السابقة لمن لا يحمل شهادة الجنسية المنصوص عليها في المادة 19 , تصبح ملغاة بمجرد انقضاء المدة المذكورة .
مادة (24)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , و يعمل به من وقت نشره .
و تصدر القرارات اللازمة لتنفيذه من رئيس دوائر الشرطة و الامن العام .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق