حكم في جناية ضرب أفضى إلى موت
حكم في جناية ضرب أفضى إلى موت |
وحيث أن واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من مطالعة أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بالجلسة تتحصل في انه في ليله 2000/3/28 وعلى اثر حفله بعيد ميلاد المتهم خالد محمد رضا عبد العزيز ودعوة الأقارب والأصدقاء لها وقضاء ليلة ساهرة حافلة كان فيها المتهم على طبعة مع زوجته في تناقض نفس فهو يتودد إليها حسبما يتطلب قواعد المجاملات الاجتماعية وتارة يصبح العنف هو وسيلة في التعامل معها فينحرف عن قواعد السلوك الواجبة في التعامل فيبصق في وجهها حتى انفض سامر الحفل دخل في رق الإدمان وجلس يحتسى من أنواع الخمور ويشتم بعض مساحيق المخدرات وبجانبه زوجته المجنى عليها وحتى خلى بهما المسكن ذهب ليقضى حاجته في دورة المياه تناهى إلى سمعه أن زوجته تحادث إحدى صديقاتها على الهاتف وتطلب منها بعض الأدوية معتقدا أنها أدوية مهدئة فخرج إليها مسرعا وانتزع منها الهاتف وحدثت مشادة كلامية سلك المتهم على أثرها مسلك العنف والاعتداء لاطما لوجهها بيده وعندما عنفته فأرادت أن تضيع عليه هو الآخر أدوات إدمانه فورا فهرعت إلى حيث توجد أخذتها لتلقى بها إلى خارج المسكن فاستشاط غضبا والذى طغى عنفا وضعفت القوة المانعة لديه وتغلبت الاتجاهات إليه يجابيه للإجرام فجنح إلى الجريمة وسخر الجانى قوته الجسدية قبل المجنى عليها فإنهال عليها ضربا بأداة صلبه راضه في عده مواضع من جسدها ورأسها ولم يقصد من ذلك الضرب (قتل)ها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحايتها .
وحيث أن الواقعة على التصوير المتقدم قد توافر الدليل على قيامها وثبوتها في حق المتهم مما شهد به والد المجنى عليها إبراهيم فؤاد زكى ووليد السيد محمد وجمالات عبده فرج مسلم وإيناس احمد إسماعيل محمد وطارق سعد زغلول المغراوى ونبيله عبد الله حسن ومحمود محمد محمد إسماعيل ومحمود كمال وهدان وسمير محمد فؤاد وايمن حسين محمد قمر وما قرره المتهم بالتحقيقات وما ثبت من تقرير الصفة التشريحية وتقرير الأدلة الجنائية .
فقد شهد إبراهيم فؤاد زكى عطية أن المتهم داب على الاعتداء على نجلته بالضرب واستنزف أموالها كما علم بعد زواجه منها أنه يتعاطى المواد المخدرة وقد حاول مرارا دفعها إلى التعاطى وإجبارها على تناول الخمور وفور علمه بالحادث ذهب إلى الشقة حيث علم من الشاهد وليد السيد محمد أن المتهم كان قد أرسله ليلا لشراء محاقن طبية " سرنجات " وأنه شارك المتهم في نقل المجنى عليها إلى غرفة النوم وكانت مصابة حينئذ وأسرت إليه أن يتصل هاتفيا بوالدتها ووالد المتهم وإبلاغهما بما كان من أمرها وأن المتهم كلفه بإزاله آثار الدماء وتنظيف الشقة وأضاف أن الشاهدة الثالثة أخبرته أن المتهم أجبرها على تناول الخمور صبيحة ليله الحفل وأنه لم يحفل برفض المجنى عليها وأنها حامل وأضاف أن المتهم (قتل) المجنى عليها .
وشهد وليد السيد محمد النفيس السائق المجند ويعمل طرف المتهم أنه كان ينتظر في السيارة أمام باب العقار واستدعاه المتهم الساعة الثانية عشر صبيحة يوم الحادث وادخله دوره المياه فوجد فيها المجنى عليها وهى تقف مستنده بظهرها إلى الحائط وقد لطخت الدماء وجهها وملابسها وطلبت منه إبلاغ والدتها ووالد المتهم بما كان من أمرها وما هى عليه وما تعانيه من آلام شديدة في الوقت الذى رفضت أن تجيب على تساؤلات المتهم حول سبب إغلاقها باب الشرفة وأنه قام مع المتهم لنقلها إلى غرفة النوم وقام المتهم بإبدال ملابسها بملابس أخرى بينما هو قام بإزاله آثار الدماء المتفرقة بداخل الشقة وقد علم في حوالى الواحدة والنصف بوفاة المجنى عليها حيث حضرت انذاك سيارة الإسعاف ووالد المتهم .
وشهدت جمالات عبده فرج مسلم الطباخة أنها تعمل لدى والد المجنى عليها وقد كلفها بالحضور لمسكن المجنى عليها لمساعدتها في الإعداد لحفل وظلت معها حتى انتهى الحفل وبقيت بعد ذلك تعمل بالشقة حتى صباح يوم الحادث وأثناء تواجدها شاهدت المتهم يقوم بالبصق على وجه المجنى عليها كما شاهدت المتهم يحتسى الخمر ويحاول إجبار المجنى عليها على مجاراته في الشراب واجبرها هى الأخرى على تناول الخمر معه وطلب منها المتهم إحضار طبق وملعقة من المطبخ حيث قام بسحق مجموعة من الأقراص كانت بحوزته ثم قام بإستنشاقها بالأنف مستخدما في ذلك ورقه مالية ملفوفة كما طلب منها المتهم مشاركته في استنشاق المسحوق ولكن المجنى عليها تدخلت وحالت دون ذلك .
وشهدت إيناس احمد إسماعيل محمد أنها التقت مع الشاهد الثانى أمام الشقة محل الحادث حيث لاحظت وجود بقعه دماء على قميصه فاستفسرت منه عن مصدرها الذى قرر لها أن المتهم كان قد استدعاه حوالى الساعة الثانية عشر صبيحة يوم الحادث وطلب منه أن يشاركه في حمل المجنى عليها من دورة المياه ثم قام بوضع ملابس المجنى عليها والمتهم الملوثين بالدماء داخل الغسالة كما قام بتنظيف الشقة من آثار الدماء وأن المجنى عليها همت إليه أن يتصل هاتفيا بوالدتها ووالد المتهم وأنه طلب منه في الساعة السابعة يوم 2000/3/27 بشراء محاقن فذهب وأحضرها له .
كما شهد طارق سعد زغلول بذات مضمون ما شهدت به الشاهدة الرابعة .
وشهدت نبيلة عبد الله حسن محاميه أن المجنى عليه تزاملها في العمل بالمحاماة بمكتب الدكتور محمود الساق المحامى وقد صرحت لها بعد زواجها من المتهم بأنها قد اكتشفت أن المتهم داب على تعاطى المخدرات بكثرة وكان يجبرها على أن تعطيه كل حين مبالغ نقدية لمواجهة نفقاته على المخدرات ويتشاجر معها لهذا السبب وكانت تحضر إلى مكتب المحاماة منهارة نتيجة اعتداء المتهم عليها بالضرب وشاهدتها في أواخر شهر فبراير في حالة هزال شديد وترتدى ملابس سوداء وأفضت إليها أن المتهم قد ضربها وكشفت عن مكان بعض الإصابات بجسمها وكذلك اعتدى عليها قبل ذلك أمام والدته وعندما حاولت الأخيرة أن تمنعه اعتدى عليها وأضافت أن المجنى عليها أفصحت بأنها تستشعر أن المتهم سوف ي(قتل)ها وأنها قد طالبته خلال حديث هاتفى بالطلاق.
وشهد محمود محمد محمد إسماعيل رائد شرطة بنجدة القاهرة أنه بتاريخ 2000/3/27 سعت 30ر2 صباحا انتقل إلى مسكن المجنى عليها لفحص بلاغ ورد إليه عن سقوط سيدة من علو وإذا وصل تقابل مع الشاهد الذى رفض إعطاؤه أيه بيانات وصعد معه وأرشده عن الشقة محل الواقعة وتقابل مع المتهم ووالده وبمناقشة المتهم قرر له بحدوث مشادة بينه وبين زوجته قامت على أثرها بمحاولة إلقاء نفسها من الطابق الخامس إلا أنه سيطر عليها ومنعها عن طريق الإمساك بقدمها وسحبها على الأرض الأمر الذى أدى إلى حدوث نزيف بالأنف وأنهما تصالحا بعد ذلك واويا إلى الفراش الساعة العاشرة واستيقظ وفوجئ بأنها في حالة غيبوبة واستدعى الإسعاف وتبين وفاتها وأضاف أنه ناظر الجثة مسجاة على ظهرها بأرضية الحجرة وترتدى بيجامة ويوجد آثار دماء على الجانب الأيسر من الوجه وقام بتحرير تقرير بذلك .
وشهد محمود كمال وهدان نقيب طبيب شرطة أنه بتاريخ 2000/3/28 الساعة 30ر1 صباحا انتقل على رأس مأمورية إلى إحدى العقارات وعندما وصل تقابل مع والد المتهم الذى أرشده إلى حجرة المجنى عليها حيث أجرى لها وطبيبه كانت متواجدة بعض الإسعافات الأولية دون جدوى ولاحظ وجود زرقه بعينى وشفتيى المجنى عليها وتيبس في الذراعين بما يدل على حدوث الوفاة قبل ساعات وأضاف أنه أعطى للمجنى عليها حقنه ادرينلين إلا أنها لم تستجب فإنصرف عقب ذلك وأن والد المتهم طلبت إليه نقلها إلى المستشفى الخاص بالشرطة إلا أنه رفض لوفاتها .
وشهد الطبيب سمير محمد فؤاد أبو المجد أنه اشرف على علاج المتهم من الإدمان وأن آخر لقاء به كان حاد الطباع ومستفذا وأن آثار المخدر التى كشف عنها التحليل تحدث نتيجة تعاطيه الأدوية الموصوفة له .
وشهد ايمن حسين محمد قمر - الطبيب الشرعى أنه بناء على انتداب النيابة العامة بتشريح جثة المجنى عليها جيلان إبراهيم عطية لبيان سبب الوفاة فقد أجرى كشف ظاهريا على جثة المذكورة تم تشريحا لها وقد تبين من هذا الكشف الظاهرى وجود نزيف دموى تحت ملحمة العين اليسرى وزرقة نوزيه بالشفتين والأظافر كما تبين وجود إصابات بعموم الجثة عبارة عن كدمات محمرة اللون حول العين اليسرى والوجنه اليسرى مع وجود آثار دماء متجلطة حول الأنف كما وجدت كدمات بيسار العنق وأخرى منتشرة بالساعدين والفخدين والساقين وظاهر القدمين كما تبين من تشريح الجثة وجود تورم بفروة الرأس كما وجد انسكابات دموية غزيرة شاملة بعظم الفروة وهو ما يعنى تعدد الإصابات وانتشارها بكل الرأس وكذلك وجود نزيف دموى بتجلط تحت آلام الجافية للسجايا مقابل فص المخ وهذا النزيف لا يحدث إلا اصابيا كما وجد نزيف تحت آلام الفبكيوتيه وكان النزيف المتجلط ضاغطا على المخ وهو ما يعنى حدوث اصابه شديدة بالرأس أحدثت ارتجاج بالمخ أدى إلى نزيف دموى تجمع على سطح المخ وامتد على ضغط على جذع المخ الذى يحوى المراكز الحيوية العليا للقلب والتنفس واوضح أن الإصابات الموصوفة بالرأس والسابق بيانها هى إصابات عمديه متكررة مصدرها العنف الجنائى فضلا عن تعددها وانتشارها ومن ثم يستحيل حدوثها عرضيا أو لسبب محاولة الانتحار وان التصوير الذى أدلى به المتهم لكيفية وقوع الحادث وجاء بمذكرة النيابة العامة يتعارض تماما مع ما ثبت له من تشريح الجثة والكشف الظاهرى عليها فأوضح أنه بتشريح البطن تبين وجود انسكابات دموية بالجهة الخلفية اليسرى لجدار البطن وهو ما يعنى وجود إصابة رضيه غير أنها لم تترك اثر لرخاوى جدار البطن كما تبين وجود سائل ارتشاحى بتجويف البطن نتيجة الانسكابات الدموية ونزيف دموى خلف البريتون حول الكلية اليمنى قدر بمائتين وخمسين مكعب وتبين أن الرحم متضخم نتيجة وجود جنين متوفى طوله حوالى خمسة سنتيمترات وأوضح أن هذه الإصابات مباشرة تحدث نتيجة المصادمة بجسم صلب راضى ويستبعد حدوثها وفق التصوير الذى قرره المتهم وأن وفاه المجنى عليها تفره إلى إصابات بالرأس وما صاحبها من تورم واوزيما بطبقات فروة الرأس وانسكابات دموية غزيرة شاملة معظم فروة الرأس وهى إصابات تحدث نتيجة المصادمة بجسم أو أجسام صلبه راضه نتيجة ضرب وتعدى على رأس المجنى عليها فضلا عن أنها إصابات جسيمة نظرا لما أحدثته من إرتجاج عنيف بالمخ أدى إلى حدوث النزيف الدموى الدماغى وأن وفاة الجنين تضره إلى وفاة المجنى عليها .
كما أضاف أن أيا من الإصابات الوارد ذكرها بتصوير المتهم ما كانت لتحدث دون أن تترك أثر لجروح رضيه تأخذ شكل شريطى تحدث مثل الانسكابات الضيقة الشاهدة بالتشريح فضلا عن أن الإصابة الرأس يستبعد حدوثها من قبل الارتطام بالأرض مع كون المجنى عليها مستلقية لان المسافة بين الأرض والرأس قريبة ولا يوجد العنف الكافى والمساحة الكافية لأحداث الإصابات المشاهدة بالتشريح واردف أن الإصابات المشاهدة بالأطراف إصابات رضيه حدثت قبل الوفاة وتشير ألوانها وتطوراتها الالتئامية إلى حدوثها قبل الوفاة بفترات متفاوتة في حدود بضعه أيام وهى تعنى وجود تعدى على المجنى عليها وعنف جنائى في فترات مختلفة وخلصت أقواله إلى أن الإصابات المشاهدة بجثة المجنى عليها والموصوفة بالرأس والوجه والعنق في مجموعها إصابات رضيه ورضيه احتكاكية حيوية حديثة تحث نتيجة المصادمة بجسم أو أجسام صلبه راضه وقد نتج عن أصابه الرأس انسكابات دموية غزيرة بفروة الرأس ونزيف تحت آلام الجافية للسحايا وتحت العنكبوتيه وشامل لعموم المخ وتحدث مثل تلك الإصابات نتيجة الارتطام المتكرر بجسم أو أجسام صلبه راضه في أماكن متفرقة ومثلها عادة ما يؤدى إلى ارتجاج دماغى شديد وتورم بالمخ وأشار إلى أن أصابه العين يشير شكلها إلى جواز حدوثها مثل آلام باليد غالبا وبخاصة مع وجود نزيف تحت الملتحمة وارجع ذلك لوجود بروزين عظمين اعلى واسفل العين لحمايتها ومن ثم يلزم أن تكون الاداه المحدثة للإصابة محددة إذ أن الإصابة بجسم سطحه كبير وأوسع لا يحدث أصابه مباشرة للعين إنما تكون الإصابة أعلاها واسلفها بسب البروز المنوه عنه وهو ما يتعارض مع التصوير بمذكرة النيابة العامة على لسان المتهم واختتم أقواله بأن وفاه المجنى عليها اصابيه حدثت أساسا نتيجة إصابات الرأس لما نتج عنها من انسكابات دموية غزيرة بفروة الرأس وانزفه دموية تحت السحايا العنكبوتية وما صاحب ذلك من ارتجاج دماغى شديد وما ضاعفه من تأثير مباشر على المراكز العليا للقلب والتنفس بجذع المخ وما أدى من توقف القلب والدورة الدموية .
وثبت من تقرير الصفة التشريحية أنه بالكشف الظاهرى على جثة المجنى عليها تبين وجود نزيف دموى تحت ملتحمة العين اليسرى وزرقة بالشفتين والأظافر وعدة كدمات حول العين اليسرى والوجنة اليسرى وقنطرة الأنف مع وجود آثار لدماء متجلط من الأنف حول الفم كما وجدت كدمات متداخلة بيسار العنق وكدمات منتشرة بالساعدين وظاهر الكفين والفخدين والساقين وظاهر القدمين وهى حدثت نتيجة الإصابة بأجسام صلبه راضه وتشير مظاهرها الالتئامية إلى حدوثها في توارخ سابقة على الوفاة - كما ثبت من تشريح الجثة وجود اوزيما وتورم بطبقات فروة الرأس وانسكابات دموية غزيرة شماله معظم الفروة كما تبين وجود انزفه دمويه بالعضلتين الصدغيتين ووجود نزيف دموى متجلط أسفل قبوه الرأس ونزيف دموى تحت آلام العنكبوتية خلف المخ من جميع الجهات يصل إلى جذع ولاحظ أن المخ منطفط مقابل النزيف المتجلط كما تبين وجود انسكابات دموية بجدار البطن من الجانب الأيسر الخلفى وحول العمود الفقرى ولاحظ وجود بغض سائل ارتشاحى بتجويف البطن وخلص إلى أن وفاة المجنى عليها اصابية حدثت أساسا نتيجة إصابات الرأس لما نتج عنها من انسكابات دموية عزيره بالفروة وانزفه دمويه تحت السحايا العنكبوتية وما صاحب ذلك من ارتجاج دماغى شديد وما ضاعفه من ثاثير مباشر على المراكز العليا للقلب والتنفس بجذع المخ وما أدت إليه من توقف القلب والدورة الدموية واورى التقرير انه قد تبين وجود جثه لجنين برحم المتوفاة يبلغ من العمر حوالى خمسة أسابيع وتفرى وفاته إلى وفاه آلام .
وثبت بتقرير الأدلة الجنائية وجود قطع بأزرار جاكته البيجامه الخاصة بالمتهم وقطع بنسيج البنطلون.
وحيث أن المتهم قرر بالتحقيق الابتدائى أنه صفع المجنى عليها على وجهها فقط وانكر صلته في حدوث باقى الإصابات في جسمها ورأسها وبجلسة المحاكمة حضر المتهم ومعه محامين وحضر المدعى بالحق المدنى ومعه دفاعه مدعيا بمبلغ 2001 على سبيل التعويض المؤقت وحضر مع المتهم دفاعه من المحامين واستمعت المحكمة إلى شهود الإثبات والد المجنى عليها إبراهيم فؤاد زكى عطية وجمالات عبده فراج وإيناس احمد إسماعيل وطارق سعد زغلول ونبيلة عبد الله حسن ومحمود محمد إسماعيل والطبيب الشرعى ايمن حسين محمد ووليد السيد محمد والنقيب طبيب محمود كمال وهدان والعقيد شرطة احمد سعيد مأمور قسم مدينة نصر والعقيد مصطفى عبدالعال كما استمعت المحكمة إلى والدة المجنى عليها وهبه الله عبد العزيز فاضل والطبيب النفسى سمير محمد فؤاد أبو المجد ووالد المتهم محمد رضا عبد العزيز وشقيقه المتهم ايمان زكريا عبد العزيز وذلك على النحو الثابت تفصيلا بمحاضر الجلسات .
والنيابة طلبت تطبيق مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة وسئل المتهم عن التهمة المسندة إليه أنكرها والدفاع الحاضر مع المدعى بالحق المدنى قرر أن المتهم قرر بالتحقيق الابتدائى أنه حدثت مشادة بينه وبين زوجته يوم الحادث وأن ملفه به كثير من التعديات على الآخرين وأنه أدمن المخدرات وأنه بيت النية وعقد العزم على (قتل) زوجته لأن زوجته ظلت تنزف أمامه ولم يطلب لها إسعاف وأنها كانت مثقفة وذكية وتتكلم لغات أجنبية كثيرة وبعد زواجها من المتهم انقلبت حياتها وأن المتهم معتاد الاعتداء على المجنى عليها وهو ما أثبته التقرير الطبى الشرعى وأشار إلى رسالة من المتهم إلى المجنى عليها يندم فيها على عنفه معها وأنه عدل عن إلقائها من الشرفة حسبما جاء في أول أخطار للشرطة إلا أن والده حضر لمكان الحادث واخطر المتهم بالعدول عن هذه الفكرة فضلا عن أن المتهم كان يعلم أن المجنى عليها حامل ويكون ارتكب جريمتين ال(قتل) والإجهاض وطلب توقيع أقصى العقوبة والقضاء بالطلبات للمدعى المدنى .
وقدم الدفاع الحاضر مع المتهم تقرير طبى استشارى قام المدعى بالحق المدنى بالرد عليه بتقرير آخر مضاد وبجلسة 2000/9/11 بدأ دفاع المتهم في مرافقته الشفوية شارحا ظروف الدعوى كما جاءت بالأوراق وأن القضية خلت من دليل وأن جريمة ال(قتل) العمد انتفى فيها القصد الخاص أن صح أن المتهم كان تحت تأثير مسكر من الخمور وأن تعاطيه للمخدر كان بشهادة طبية وأن الطبيب الشرعى شاب حديث السن والخبرة .
وقدم الدفاع تقريرا استشارى يؤكد صورة أخرى سلامه ما جاء بتقرير الصفة التشريحية ومن الممكن أن يكون النزيف تحت آلام الجافية والتورم حاله مرضية بالمجنى عليها فإن جريمة الإجهاض لا يوجد فيها قصد الإجهاض ولا يسأل عنها الجانى وأن المتهم كان في حالة سكر علما بأن المتهم قد عولج من الإدمان فقد أدخله والده مصحه للعلاج وأضاف أن المجنى عليها كانت تتعاطى المواد المخدرة والعقاقير المخدرة وأن والدها كان يعلم بذلك وأن أجابه المتهم في التحقيقات واحده وأنه لا يوجد دافع ل(قتل) المجنى عليها والتمس الدفاع براءه المتهم وبرفض الدعوى المدنية .
وحيث أن المحكمة لا تعول على انعقاد المتهم إزاء ما خذت به من أدلة الثبوت سالفة البيان والتى ارتاح إليها ضميرها ووجدانها ولا يقدح في ذلك ما قال به الدفاع من أوجه متعددة من الدفاع ذلك أنه لم يثبت من الأوراق أو مما قال به المتهم في التحقيقات محاولة أو أقدام المجنى عليها على الانتحار ومن ثم تعتبر المحكمة أن ما أثير في هذا الشأن هو قول مرسل وأن هروبها ونزولها إلى الطوابق الأخرى على حبل من الأقمشة واستنجادها بالسائق وليد السيد محمد وهى تعانى من الضربات والإصابات ثم وضعها تحت صنبور المياه يدل على تعلقها بالحياة بين هروب إليها والاستعانة من أجلها وحيث أن الثابت من تقرير الصفة التشريحية وجود إصابات قديمة بالمجنى عليها تطمئن المحكمة إلى أنه عنف جنائى وتعدى متكرر من المتهم عيها وهو ثابت من خطاب أرسله لها معتذرا كما تلتفت المحكمة عن قول أنه كان في حاله سكر فلم يثبت أنه وصل في شرابه إلى ذلك وأن طلب المساعدة من السائق لا يدل على أنه كان سكران حتى من محادثه زوجته معه وإنما هو من يسعد بشفاء من يعاشرة - كما أثبت التقرير إصابات حديثة عمدية وقعت عليها وهو والذى يفىء إليه المتهم دائما فالهجوم والغضب والتعدى أصبح من شيمته سواء مع المجنى عليها أو مع غيرها وأصبح ضبط النفس وتحكيم القدرات الذهنية والعقلية غير متوافرة لديه فقد ترك شهود الحفل المسكن والمجنى عليها خاليه من الإصابات التى أودت بحياتها والذى ما سمعها تحادث صديقتها نهرها ونزع الهاتف من يدها ولم يقبل أن تجادله فسلك مسلك العنف لتأكيد ذاته فإنهال عليها لطما بيده وضربا بأداه صلبه راضه حتى لم يرى الطبيب الشرعى إمكان حدوثها سوى من فعله واعتدائه وأن إصابات الرأس وما صاحبها من تورم واوزيما بطبقات فروة الرأس وانسكابات دموية غزيرة شاملة معظم الفروة لاتحدث إلا من عنف جنائى نتيجة المصادمة بجسم أو أجسام صلبه راضه بالضرب والتعدى على رأس المجنى عليها وهى جسيمه نظرا لما أحدثته من ارتجاج عنيف بالمخ وهى إصابات عمديه لا يمكن أن تحدث بصفة عرضيه على سبيل الخطأ وهو ما يقطع بإعتداء المتهم على المجنى عليها عامدا الأمر الذى ترى معه هذه المحكمة أن أقوال الطبيب الشرعى أو تقريره الفنى قد جاءت ملائما لإصابات المجنى عليها ومنها تلك الإصابات القاتلة بفروه الرأس نافيا لكل تصور خلاف ذلك وهو نتيجة للضرب الذى اته بها المتهم والذى اتجهت إليه إرادته ومن ثم تلتفت المحكمة عن كل ما قدم إليها من تقارير فنية استشارية في هذا الخصوص وغير ملزم بالرد عليها مدام قد اطمئن وجدانها إلى ما جاء بتقرير الصفة التشريحية وأقوال الطبيب الشرعى بالجلسة ولا يوجد ما يمنع من الأخذ به للاستدلال في هذه الدعوى ما دام كان مطروحا على بساط البحث وتناوله الدفاع بالتنفيذ والمناقشة واطراح ماعداه لتعلق الأمر بسلطتها في تقرير الدليل ولا معقب عليها فيه وأن كان تقرير الصفة التشريحية وأقوال الطبيب الشرعى قد قطع بأن إصابات المجنى عليها لاسيما اصابتها القاتلة بفروة الرأس هى أصابه عمدية واستحالة حدوثها عرضيا - تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى ملابساتها وما ورد بها من تحقيقات أن المتهم اتجهت نيته وقصده إلى فعل الضرب وأحداث الجرح وهو يعلم أن هذا الفعل ترتب عليه المساس بسلامه جسم المجنى عليها من تعمد فعل ضرب بشخص يكون مسئول عن النتائج المحتملة لهذا الفعل ولو لم يكن قد قصدها .
وحيث أنه عن نية ال(قتل) والتى كيفت بها النيابة العامة واقعة الدعوى ولا تسايرها المحكمة في هذا الاتجاه ذلك أن جرائم ال(قتل) تتميز عن غيرها من الجرائم بضرورة أن يتوافر إلى جانب القصد العام قصد خاص وهو نية إزهاق روح المجنى عليه وهذه النية أمر خض يضمره الجانى في نفسه ولكن تكشف عنه ملابسات وظروف الواقعة وتطمئن المحكمة على وجه جازم وقاطع إلى عدم توافر هذه النية وذلك آخذا بملابسات الواقعة وظروفها فالمتهم وقد اعتاد بفعل الإدمان الميل إلى العنف والحده وقد باشر ذلك مع زوجته ومع الآخرين وترك هذا العنف أثره في صوره إصابات كشفت عنها المجنى عليها زميلتها في مكتب المحاماة وكشفت عنها وقائع أخرى قدم عنها الادعاء المدنى صوراً في إحدى الصحف قد دفعه جموحه الذى زاد منه ارتكابه معصية الله بتناول المخدر والمواد المخدرة التى وضعت له كعلاج والذى مرض زوجته وهى تحمل في أحشائها طفله الذى ربما انتظره طويلا بعد أن يئس من ولادته في زواج سابق على أن تناول معه الخمور والمواد المخدرة - وان هذا العنف الذى صدر عنه لم يقصد به سوى الإيذاء دون أن تتجه إيراداته إلى إزهاق روح المجنى عليها فلم يزهق روحها وهى زوجته التى اقترن بها بعد قصه حب وهى التى تحمل في أحشائها طفله الذى انتظره طويلا وأن كل من كان بالمنزل وتركه كان قد ترك خلفه زوجين سعداء بليله هانئة مع الأهل والأقارب احتفالا بعيد ميلاد المتهم وأنهما ظلا في احتفالهما يتقاسمان المشروبات الكحولية إلى أن حدثت المشادة بينهما - ولو أنه قصد (قتل)ها ما سارع بإستدعاء سائقه من أسفل العمارة ليحمل معه المجنى عليها إلى غرفة النوم ويستبدل ملابسها الملوثة بالدماء ويضعها تحت الدش للاستحمام ويقدم لها المشروبات المثلجة إلى أن توقف النزيف بفعل تلك المشروبات أو بفعل تجلط الدماء وأن قعد عن الاستعانة بأهلها أو بأهله فمن باب إخفاء الأمر حرصا على استمرار علاقة الزوجية لسبق تهديدها له بطلب الطلاق أن عاود التعدى عليها ولكن أراد الله أن يعاقبها بأن تفقد هى حياتها وأن يفقد زوجته التى أحبها وطفله الذى انتظره طويلا وعمله وحريته وتلك نهاية بيت لم يؤسس على التقوى وارتكبت فيه معصية الله .
ومن ثم فإن نية ال(قتل) تكون منتفية من الأوراق وبالتالى لا تعدو الواقعة أن تكون جناية ضرب أفضى إلى موت المؤثمة بالمادة 236 / 1 من قانون العقوبات .
وحيث أنه لما تقدم يكون قد ثبت في يقين المحكمة ووقر في وجدانها أن المتهم .
خالد محمد رضا عبد العزيز لأنه في ليله 2000/7/28 بدائرة قسم أول مدينة نصر محافظة القاهرة تعدى بالضرب على زوجته جيلان إبراهيم زكى عطيه بأداه صلبه راضه على رأسها واجزاء من جسمها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك (قتل)ها ولكن الضرب أفضى إلى موتها - مما يتعين معه إدانته عملاً بالمادة 304 / 2 من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبته بمقتضى المادة 236/ 1 من قانون العقوبات .
وحيث أن والد المجنى عليها وبمن يمثله طلب بجلسة المحاكمة وفى مواجهه المتهم بإلزامه أن يؤدى 2001 ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت عما أصابه من ضرر فإنه وقد انتهت المحكمة إلى أدانه المتهم عما قارفه من خطأ متمثلا في اعتدائه بالضرب على المجنى عليها وأحداث الإصابات التى أودت بحياتها وقد نال المدعى بالحق المدنى بصفته السابقة ضرر من جراء ذلك وتوافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر ومن ثم يتعين إجابته لسؤاله إلزام المتهم أن يؤدى إليه جبرا عما لحق به من ضرر يبلغ التعويض المؤقت المطالب به اهتداء بأحكام المواد 163 من القانون المدنى والمواد 251 ، 266 ، 309 / 1 ، 320 من قانون الإجراءات الجنائية مع إلزام المتهم بالمصروفات ومبلغ عشرون جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
وحيث أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم خالد محمد رضا عبد العزيز - أنه في ليله 2000/3/28 بدائرة قسم أول مدينة نصر محافظة القاهرة
1- اسقط المجنى عليها ( الحبلى ) جيلان إبراهيم فؤاد زكى عطيه بأن تعدى عليها بجسم راضى وأجسام صلبه راضه مع علمه بحملها فأودى بحياة جنينها على النحو المبين بتقرير الصفة التشريحية .
2- أحرز بقصد التعاطى عقارا مخدراً البنزوديازين في غير الأحوال المصرح بها قانونا .
وطلبت معاقبته بالمواد 260 عقوبات وجنحة بالمادتين 27/ 1 45/ 1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين 45 لسنة 1984 ، 123 لسنة 1989 والفقرة د من البند رقم 2 من الجدول الثالث الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 .
وركنت النيابة العامة في إسناد الاتهام إلى المتهم إلى ما جاء بتقرير الصفة التشريحية أنه قد تبين وجود جثه لجنين برحم المجنى عليها .
وما أثبته المعمل الكيماوى بمصلحة الطب الشرعى ما يفيد العثور على آثار إحدى مشتقات البنزديازين بالعينات الماخوذه من دم وبول المتهم .
وبسؤال المتهم أنكر ما ساند إليه والدفاع الحاضر مع المتهم قرر بانعدام وعدم توافر القصد الجنائى وهو نية وقصد الإسقاط للجنين فضلا عن أن المتهم يتعاطى المخدر بأمر وتصريح الأطباء للعلاج والتمس براءة المتهم .
وحيث أن المحكمة لا تطمئن إلى الأدلة التى ركنت إليها النيابة العامة لعدم بلوغها حد الكفاية للقضاء بادانه المتهم وأنها محل شك كبير إذ أنه فضلا عن ثبوت اعتدائه على المجنى عليها إلا أنه ليس بطريق اللازم أن يكون قد تعمدا إجهاضها وهو غير ثابت بالأوراق هذا بالإضافة إلى أن تقرير الصفة التشريحية أو عز موت الجنين لوفاه أمه وأن الاخيره لم تجهض تعميدا لفعل المتهم قبل الوفاة كما أورد التقرير أن الجنين كان مستقرا في الرحم وأن وفاته لم تنشا إلا عن وفاه آلام.
كما أنه قد ثبت للمحكمة أن المتهم يتعاطى المخدر بمقتضى شهادة طبيب للعلاج وذلك وفق ما قرره بالجلسة الطبيب النفسى المعالج والذى قرر أن الأدوية التى وصفها المتهم تترك ذلك الأثر إذا تم التحليل للمتهم ومن ثم يكون التعاطى في الأحوال المصرح بها قانونا وتكون بذلك الدعوى قد خلت من أى دليل صالح لأدانه المتهم ومن ثم يتعين والأمر كذلك القضاء براءته مما اسند إليه عملا بالمادة 304/ 1 إجراءات جنائية .
فلهذه الأسباب
وبعد الاطلاع على المواد سالفة البيان .
حكمت المحكمة حضورياً
أولاً :- بمعاقبة خالد محمد رضا عبد العزيز بالسجن لمدة خمس سنوات عن التهمة الأولى وألزمته المصاريف الجنائية .
ثانياً :- براءته عن باقى التهم المسندة إليه .
ثالثاً :- بإلزام بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ 2001 على سبيل التعويض المؤقت وألزمته مصروفات الدعوى المدنية ومبلغ عشرون جنيها مقابل أتعاب المحاماة .
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم الأربعاء الموافقة 2000/9/13 .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق