قانون الجزاء الكويتي
قانون الجزاء الكويتي |
اسم القانون : قانون الجزاء الكويتي
عدد المواد : 282 مادة
الدولة : الكويت
نوع التشريع : جنائي - عقوبات
نظره عابره فى القانون الجنائى الكويتى
ويسمى بقانون الجزاء الكويتي او قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
ويتشابه فى فلسفته واهدافه العقابيه الى حد كبير مع قانون الاجراءات الجنائية المصرى
حيث يتمثل المبدأ العام في هذا القانون انه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص
اي ان كل الافعال مباحه ، ما عدا الافعال المنصوص عليها بالقانون ، والمكتوبه بشكل واضح ودقيق والتى هى محل التجريم والعقاب وفقا للنص القانونى
العقوبات المطبقة بالقانون الكويتي :
- الجنايات : وهي الجرائم التى يعاقب عليها بالإعدام أو الحبس المؤبد أو الحبس المؤقت مدة تزيد على ثلاث سنوات. وعلى سبيل المثال : جرائم القتل والمخدرات والاذى البليغ و العاهه المستديمه وترفع الدعوى فى الجنايات عن طريق النيابة العامة
- الجنح : هي الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين وعلى سبيل المثال : مثل الاعتداء بالضرب العادي - السب و الشتم - خيانه الامانه - النصب و الاحتيال وترفع الدعوى فى الجنح عن طريق الادعاء العام او محققي الشرطة
التقادم :
بمعني سقوط الدعوى الجزائية “أي فوات الحق الجزائى فى رفعها ..
أ) في الجنايات : تسقط الدعوى الجنائية بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة.
ب) في الجنح : ب تسقط مضي خمس سنوات من يوم وقوع الجريمة.
مدة سقوط سقوط العقوبة “أي لا تنفذ العقوبة” : اى من تاريخ صدور الحكم فيها..
أ) في الجنايات : بمضي عشرين سنة من وقت صيرورة الحكم نهائياً ، عدا عقوبة الإعدام فتسقط بمضي ثلاثين عاماً.
ب) في الجنح : بمضي عشر سنوات من وقت صيرورة الحكم نهائياً.
سريان القانون من حيث المكان ومن حيث الزمان فى القانون الجزاء الكوتى
وفى ذلك تنص المادة 11,12 من ذات القانون
على ان
:تسري أحكام هذا القانون على كل شخص يرتكب في إقليم الكويت وتوابعها جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه.
وتسري على كل شخص يرتكب خارج إقليم الكويت فعلاً يجعله فاعلاً أصليا أو شريكًا في جريمة وقعت كلها أو
بعضها في إقليم الكويت.
:تسري أحكام هذا القانون أيضا على كل شخص كويتي الجنسية يرتكب خارج الكويت فعلاً معاقب عليه طبقًا لأحكام
هذا القانون وطبقًا لأحكام القانون الساري في المكان الذي ارتكب فيه هذا الفعل وذلك إذا عاد إلى الكويت دون أن
تكون المحاكم الأجنبية قد برأته مما أسند إليه.
نصوص قانون الجزاء الكويتي المطبق في دولة الكويت
أحكام تمهيدية (1 - 17)
المادة 1
لا يعد الفعل جريمة، ولا يجوز توقيع عقوبة من أجله، إلا بناء على نص في القانون.
مباديء أساسية (1 - 10)
المادة 2
الجرائم في هذا القانون نوعان : الجنايات والجنح.
سريان القانون من حيث المكان ومن حيث الزمان (11 - 17)
المادة 3
الجنايات هي الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام، أو بالحبس المؤبد، أو بالحبس المؤقت مدة تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي يجاوز مقدارها ثلاثة آلاف روبية، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 3
الجنايات هي الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام أو بالحبس المؤبد أو بالحبس المؤقت مدة تزيد على ثلاث سنوات.
المادة 4
تسقط الدعوى الجزائية في الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجناية.
وتسقط العقوبة المحكوم بها، إذا كانت عقوبة من العقوبات المذكورة في المادة السابقة، بمضي عشرين سنة من وقت صيرورة الحكم نهائيا، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة.
المادة 5
الجنح هي الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 6
تسقط الدعوى الجزائية في الجنح بمضي خمس سنوات من يوم وقوع الجريمة.
وتسقط العقوبة المحكوم بها، إذا كانت عقوبة من العقوبات المذكورة في المادة السابقة، بمضي عشر سنوات من وقت صيرورة الحكم نهائيا.
المادة 7
لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية لأي سبب كان.
المادة 8
ينقطع سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية بإجراءات الاتهام أو التحقيق أو المحاكمة أو بالتحريات التي اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمي. ولا يجوز في أية حال أن تطول المدة بسبب الانقطاع لأكثر من نصفها.
المادة 9
إذا تعدد المتهمون، فإن انقطاع المدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية بالنسبة إلى أحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة إلى الباقين، ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
المادة 10
يوقف سريان المدة التي تسقط بها العقوبة بأي مانع يحول دون مباشرة التنفيذ، سواء كان المانع قانونيا أو ماديا.
وتنقطع هذه المدة في عقوبة الحبس بالقبض على المحكوم عليه، وفي عقوبة الغرامة بأي إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهة المحكوم عليه أو تصل إلى علمه.
المادة 11
تسري أحكام هذا القانون على كل شخص يرتكب في إقليم الكويت وتوابعها جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه.
وتسري على كل شخص يرتكب خارج إقليم الكويت فعلا يجعله فاعلا أصليا أو شريكا في جريمة وقعت كلها أو بعضها في إقليم الكويت.
المادة 12
تسري أحكام هذا القانون أيضا على كل شخص كويتي الجنسية يرتكب خارج الكويت فعلا معاقبا عليه طبقا لأحكام هذا القانون وطبقا لأاحكام القانون الساري في المكان الذي ارتكب فيه هذا الفعل، وذلك إذا عاد إلى الكويت دون أن تكون المحاكم الأجنبية قد برأته مما أسند إليه.
المادة 13
في جميع الأحوال لا تقام الدعوى الجزائية على مرتكب جريمة في الخارج إذا ثبت أن المحاكم الأجنبية حكمت عليه نهائيا واستوفى عقوبته.
المادة 14
يعاقب على الجرائم طبقا للقانون المعمول به وقت ارتكابها، ولا يجوز أن توقع عقوبة من أجل فعل ارتكب قبل نفاذ القانون الذي قرر عقوبة على هذا الفعل.
المادة 15
إذا صدر، بعد ارتكاب الفعل وقبل أن يحكم فيه نهائيا، قانون أصلح للمتهم، وجب تطبيق هذا القانون دون غيره.
ومع ذلك إذا صدر بعد الحكم النهائي قانون يجعل الفعل غير معاقب عليه إطلاقا، وجب تطبيق هذا القانون واعتبار الحكم كأن لم يكن.
المادة 16
استثناء من أحكام المادة السابقة، إذا كان القانون الذي يقرر العقوبة قانونا مؤقتا بمدة معينة أو قانونا دعت إلى إصداره ظروف طارئة، وجب تطبيقه على كل فعل ارتكب أثناء مدة سريانه، ولو انتهت مدته أو ألغى لزوال الظروف الطارئة وكان ذلك قبل صدور الحكم النهائي في خصوص هذا الفعل.
المادة 17
تسري القوانين الشكلية على كل إجراء يتخذ أثناء سريان هذه القوانين، ولو كان يتعلق بجريمة ارتكبت قبل سريانها.
وكل إجراء تم صحيحا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحا، ما لم ينص على غير ذلك.
الجريمة (3 - 56)
المسئولية الجنائية (18 - 25)
المادة 18
لا يسأل جزائيا من لم يبلغ من العمر وقت ارتكاب الجريمة سبع سنين كاملة.
المادة 19
إذا ارتكب الحدث الذي أتم السابعة من عمره ولم يتم أربع عشرة سنة، جريمة، أمر القاضي، بدلا من توقيع العقوبة المقررة في القانون، إما بإيداعه مدرسة لإصلاح الأحداث يبقى فيها مدة يحددها الحكم على أن يفرج عنه حتما بمجرد بلوغه الثامنة عشرة، وإما بتوبيخه في الجلسة وتسليمه لمن له الولاية على نفسه.
المادة 20
إذا ارتكب الحدث، الذي أتم الرابعة عشرة ولم يتم ثماني عشرة سنة كاملة، جريمة عقوبتها الإعدام، حكم القاضي عليه بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة. وإذا ارتكب جريمة عقوبتها الحبس المؤبد، حكم القاضي عليه بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.
وإذا ارتكب جريمة عقوبتها الحبس المؤقت، حكم القاضي عليه بالحبس مدة لا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر قانونا. ولا يعاقب بالغرامة، سواء اقترنت هذه العقوبة بعقوبة الحبس أو لم تقترن، إلا بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة التي ارتكبها.
ولا تسري أحكام العود على المتهم الذي لم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة.
المادة 21
إذا كانت سن المتهم غير محققة، قدرها القاضي، وتحسب السن في جميع الأحوال بالتقويم الميلادي.
المادة 22
لا يسأل جزائيا من يكون، وقت ارتكاب الفعل، عاجزا عن إدراك طبيعته أو صفته غير المشروعة، أو عاجزا عن توجيه إرادته، بسبب مرض عقلي أو نقص في نموه الذهني أو أية حالة عقلية أخرى غير طبيعية.
وإذا قضي بعدم مسئولية المتهم طبقا لأحكام الفقرة السابقة، أمرت المحكمة إذا قدرت خطورته على الأمن العام، بإيداعه في المحل المعد للمرضى بعقولهم، إلى أن تأمر الجهة القائمة على إدارة المحل بإخلاء سبيله لزوال السبب الذي أوجب إيداعه فيه.
المادة 23
لا يسأل جزائيا من يكون، وقت ارتكاب الفعل، عاجزا عن إدراك طبيعته أو صفته غير المشروعة، أو عاجزا عن توجيه إرادته، لتناوله مواد مسكرة أو مخدرة، إذا تناول هذه المواد قهرا عنه أو على غير علم منه بها، أو إذا ترتب على تناولها أن أصبح مصابا وقت ارتكاب الفعل بمرض عقلي، وفي هذه الحالة الأخيرة تسري أحكام الفقرة الثانية من المادة السابقة.
المادة 24
لا يسأل جزائيا من يكون، وقت ارتكاب الفعل، فاقدا حرية الاختيار لوقوعه بغير اختياره تحت تأثير التهديد بإنزال أذى جسيم حال يصيب النفس أو المال.
المادة 25
لا يسأل جزائيا من ارتكب فعلا دفعته إلى ارتكابه ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم حال يصيب النفس أو المال، إذا لم يكن لإرادته دخل في حلوله ولا في استطاعته دفعه بطريقة أخرى، بشرط أن يكون الفعل الذي ارتكبه متناسبا مع جسامة الخطر الذي توقاه.
الركن الشرعي - أسباب الإباحة (26 - 39)
المادة 26
لا يعد الفعل جريمة عند قيام سبب من أسباب الإباحة.
المادة 27
أسباب الإباحة هي استعمال الحق، والدفاع الشرعي، واستعمال الموظف العام سلطته أو تنفيذه لأمر تجب طاعته، ورضاء المجني عليه.
المادة 28
لا جريمة إذا ارتكب الفعل بنية حسنة استعمالا لحق يقرره القانون، بشرط أن يكون مرتكبه قد التزم حدود هذا الحق.
المادة 29
لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالا لحق التأديب من شخص يخول له القانون هذا الحق، بشرط التزامه حدوده واتجاه نيته إلى مجرد التهذيب.
المادة 30
لا جريمة إذا وقع الفعل من شخص مرخص له في مباشرة الأعمال الطبية أو الجراحية، وكان قصده متجها إلى شفاء المريض، ورضى المريض مقدما صراحة أو ضمنا بإجراء هذا الفعل، وثبت أن الفاعل التزم من الحذر والاحتياط ما تقضي به أصول الصناعة الطبية.
ويكفي الرضاء الصادر مقدما من ولي النفس إذا كانت إرادة المريض غير معتبرة قانونا. ولا حاجة لأي رضاء إذا كان العمل الطبي أو الجراحي ضروريا إجراؤه في الحال، أو كان المريض في ظروف تجعله لا يستطيع التعبير عن إرادته وكان من المتعذر الحصول فورا على رضاء ولي النفس.
المادة 31
لا جريمة إذا وقع الفعل أثناء مباراة رياضية من شخص مشترك فيها، بشرط أن يلتزم من قواعد الحذر والاحتياط ما تقضي به الأصول المرعية في هذه المباراة.
المادة 32
لا جريمة إذا ارتكب الفعل دفاعا عن نفس مرتكبه أو ماله، أو دفاعا عن نفس الغير أو ماله.
المادة 33
لا تقوم حالة الدفاع الشرعي إلا إذا كان الخطر الذي يهدد النفس أو المال خطرا حالا، لا يمكن دفعه بالالتجاء في الوقت المناسب إلى حماية السلطات العامة.
المادة 34
لا يبيح الدفاع الشرعي القتل العمد إلا إذا قصد به دفع جريمة من الجرائم الآتية:
أولا : جريمة يتخوف أن يحدث منها الموت أو جراح بالغة. إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.
ثانيا : مواقعة أنثى بغير رضاها أو هتك عرض إنسان بالقوة.
ثالثا : اختطاف إنسان بالقوة أو بالتهديد.
المادة 35
تقوم حالة الدفاع الشرعي ولو كان الشخص المستعمل ضده هذا الحق غير مسئول جنائيا طبقا لأحكام المواد 18-25.
المادة 36
إذا جاوز الشخص بحسن نية حدود الدفاع الشرعي، بأن استعمل لدفع الاعتداء قوة تزيد على القدر الذي كان يستعمله الشخص المعتاد إذا وجد في ظروفه دون أن يكون قاصدا إحداث أذى أشد مما يستلزمه الدفاع، جاز للقاضي، إذا كان الفعل جناية، أن يعده معذورا وأن يحكم عليه بعقوبة الجنحة بدلا من العقوبة المقررة في القانون.
المادة 37
لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف عام أثناء مباشرته اختصاصه، استعمالا لسلطة يقررها له القانون، أو تنفيذا لأمر يوجب عليه القانون طاعته، بشرط أن يلتزم حدود السلطة أو الأمر.
المادة 38
لا يسأل الموظف إذا ارتكب فعلا استعمالا لسلطة يعتقد أن القانون يقرها له، أو تنفيذا لأمر يعتقد أن القانون يوجب عليه طاعته.
ويجب على الموظف أن يثبت أن اعتقاده بني على أسباب معقولة، وأنه قد قام بالتثبت والتحري اللازمين للتحقق من مشروعية فعله.
المادة 39
لا يعد الفعل جريمة إذا رضي المجني عليه بارتكابه، وكان وقت ارتكاب الفعل بالغا من العمر ثماني عشرة سنة، غير واقع تحت تأثير إكراه مادي أو معنوي، عالما بالظروف التي يرتكب فيها الفعل وبالأسباب التي من أجلها يرتكب. ويشترط أن يكون الرضاء سابقا على ارتكاب الفعل أو معاصرا له. ومع ذلك لا يعتد برضاء المجني عليه، ويعد الفعل جريمة، إذا كان من شأنه أن يحدث الموت أو يحدث أذى بليغا، أو كان يعد جريمة بغض النظر عن الضرر الذي يحتمل أن يحدثه للمجني عليه، أو نص القانون على ألا يعتد بهذا الرضاء.
الركن المعنوي - القصد الجنائي والخطأ غير العمدي(40 - 44)
المادة 40
إذا لم يقض القانون صراحة بالعقاب على الفعل لمجرد اقترانه بالخطأ غير العمدي، فلا عقاب عليه إلا إذا توافر القصد الجنائي لدى مرتكبه.
المادة 41
يعد القصد الجنائي متوافرا إذا ثبت اتجاه إرادة الفاعل إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة، وإلى إحداث النتيجة التي يعاقب القانون عليها في هذه الجريمة.
ولا عبرة بالباعث الدافع إلى ارتكاب الفعل في توافر القصد الجنائي، إلا إذا قضى القانون بخلاف ذلك.
المادة 42
لا يعد الجهل بالنص المنشئ للجريمة، ولا التفسير الخاطئ لهذا النص، مانعا من توافر القصد الجنائي، إلا إذا قضى القانون بخلاف ذلك.
المادة 43
اذا ارتكب الفعل تحت تأثير غلط في الواقع، تحددت مسئولية الفاعل على أساس الوقائع التي اعتقد وجودها إذا كان من شأنها أن تعدم مسئوليته أو أن تخففها، بشرط أن يكون اعتقاده قائما على أسباب معقولة وعلى أساس من البحث والتحري.
وإذا كان الغلط الذي جعل الفاعل يعتقد عدم مسئوليته عن فعله ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه، سئل مسئولية غير عمدية إذا كان القانون يعاقب على الفعل باعتباره جريمة غير عمدية.
المادة 44
يعد الخطأ غير العمدي متوافرا إذا تصرف الفاعل، عند ارتكاب الفعل، على نحو لا يأتيه الشخص المعتاد إذا وجد في ظروفه، بأن اتصف فعله بالرعونة أو التفريط أو الإهمال أو عدم الانتباه أو عدم مراعاة اللوائح.
ويعد الفاعل متصرفا على هذا النحو إذا لم يتوقع، عند ارتكاب الفعل، النتائج التي كان في استطاعة الشخص المعتاد أن يتوقعها فلم يحل دون حدوثها من أجل ذلك، أو توقعها ولكنه اعتمد على مهارته ليحول دون حدوثها فحدثت رغم ذلك.
الركن المادي - الشروع وتعدد المجرمين (45 - 56)
المادة 45
الشروع في جريمة هو ارتكاب فعل بقصد تنفيذها إذا لم يستطع الفاعل، لأسباب لا دخل لإرادته فيها، إتمام الجريمة. ولا يعد شروعا في الجريمة مجرد التفكير فيها، أو التصميم على ارتكابها.
ويعد المتهم شارعا سواء استنفد نشاطه ولم يستطع رغم ذلك إتمام الجريمة، أو أوقف رغم إرادته دون القيام بكل الأفعال التي كان بوسعه ارتكابها. ولا يحول دون اعتبار الفعل شروعا أن تثبت استحالة الجريمة لظروف يجهلها الفاعل.
المادة 46
يعاقب على الشروع بالعقوبات الآتية، إلا إذا قضى القانون بخلاف ذلك:
الحبس المؤبد إذا كانت عقوبة الجريمة التامة الإعدام.
الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة إذا كانت عقوبة الجريمة التامة الحبس المؤبد.
الحبس مدة لا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الجريمة التامة.
الغرامة التي لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة التامة.
المادة 47
يعد فاعلا للجريمة:-
أولا : من يرتكب وحده أو مع غيره الفعل المكون للجريمة، أو يأتي فعلا من الأفعال المكونة لها.
ثانيا : من تصدر منه أفعال مساعدة أثناء ارتكاب الجريمة، أو يكون حاضرا في المكان الذي ترتكب فيه الجريمة أو بقربه بقصد التغلب على أية مقاومة أو بقصد تقوية عزم الجاني.
ثالثا : من يحرض على ارتكاب الجريمة شخصا غير أهل للمسئولية الجنائية أو شخصا حسن النية.
المادة 48
يعد شريكا في الجريمة قبل وقوعها:-
أولا : من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة، فوقع بناء على هذا التحريض.
ثانيا : من اتفق مع غيره على ارتكاب الفعل المكون للجريمة، فوقع بناء على هذا الاتفاق.
ثالثا : من ساعد الفاعل، بأية طريقة كانت، في الأعمال المجهزة للجريمة مع علمه بذلك، فوقعت بناء على هذه المساعدة.
المادة 49
يعد شريكا في الجريمة بعد وقوعها من كان عالما بتمام ارتكاب الجريمة وصدر منه فعل من الأفعال الآتية:
أولا : إخفاء المتهم بارتكابها، سواء كان فاعلا أصليا للجريمة أو كان شريكا فيها قبل وقوعها.
ثانيا : إخفاء الأشياء المتحصلة من ارتكاب الجريمة أو التي استعملت في ارتكابها، ويستوي أن يتعلق الإخفاء بذات الأشياء المتحصلة أو المستعملة في ارتكاب الجريمة أو يتعلق بأشياء استبدلت بها أو نتجت من التصرف فيها.
ثالثا : حصول الشريك، بوجه غير مشروع، وهو عالم بذلك، على منفعة لنفسه أو لشخص آخر من وراء ارتكاب الجريمة.
المادة 50
يعاقب الفاعل بالعقوبة المقررة للجريمة التي ارتكبها أو ساهم في ارتكابها. وإذا تعدد الفاعلون وكان أحدهم غير معاقب لعدم أهليته للمسئولية أو لانتفاء القصد الجنائي لديه أو لقيام مانع من موانع العقاب، وجبت مع ذلك معاقبة الفاعلين الآخرين بالعقوبة المقررة قانونا.
ولا تتأثر العقوبة المقررة لأحد الفاعلين بالظروف التي تتوافر لدى غيره ويكون من شأنها تغيير وصف الجريمة إذا كان غير عالم بهذه الظروف.
المادة 51
إذا نفذ أحد الفاعلين الجريمة بكيفية تختلف عن تلك التي قصدت أصلا، أو ارتكب جريمة غير التي قصدت أصلا، كان سائر الفاعلين مسئولين عما وقع فعلا متى كانت كيفية التنفيذ أو الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة لخطة التنفيذ الأصلية أو للجريمة التي أريد ارتكابها أصلا.
المادة 52
من اشترك في جريمة قبل وقوعها فعليه عقوبتها، إلا إذا قضى القانون بخلاف ذلك.
وإاذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لقيام مانع من موانع العقاب، وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المقررة قانونا.
ولا تأثير على الشريك من الظروف الخاصة بالفاعل التي تقتضي تغيير وصف الجريمة إذا كان الشريك غير عالم بهذه الظروف.
المادة 53
يعاقب الشريك في الجريمة قبل وقوعها بالعقوبة المقررة لها ولو كانت قد ارتكبت بكيفية غير التي قصدت أصلا، أو كانت الجريمة التي وقعت غير التي تعمد الاشتراك بها، متى كانت كيفية التنفيذ أو الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة لأفعال الاشتراك التي ارتكبها.
المادة 54
إذا عدل الشريك عن المساهمة في الجريمة قبل وقوعها، وأبلغ الفاعل أو الفاعلين ذلك قبل بدئهم في تنفيذها، فلا عقاب عليه.
إلا أنه يشترط لامتناع العقاب في حالة الاشتراك بالمساعدة أن يجرد الشريك الفاعل أو الفاعلين من وسائل المساعدة التي يكون قد أمدهم بها، وذلك قبل البدء في تنفيذ الجريمة، سواء أكان ذلك باستردادها أم كان بجعلها غير صالحة للاستعمال في تحقيق الغرض الإجرامي.
المادة 55
يعاقب الشريك في الجريمة بعد وقوعها بالعقوبة المقررة لها، إلا إذا كانت الجريمة جناية فلا يجوز أن تزيد العقوبة على الحبس مدة خمس سنوات.
ولا توقع العقوبة المقررة للشريك في الجريمة بعد وقوعها على زوج المتهم أو أصوله أو فروعه إذا آووه أو ساعدوه على الاختفاء.
المادة 56
إذا اتفق شخصان أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة، واتخذوا العدة لذلك على وجه لا يتوقع معه أن يعدلوا عما اتفقوا عليه، عد كل منهم مسئولا عن اتفاق جنائي ولو لم تقع الجريمة موضوع الاتفاق.
ويعاقب على الاتفاق الجنائي بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنين إذا كانت عقوبة الجريمة موضوع الاتفاق هي الإعدام أو الحبس المؤبد. أما إذا كانت عقوبة الجريمة أقل من ذلك، كانت عقوبة الاتفاق الجنائي الحبس مدة لا تزيد على ثلث مدة الحبس المقررة للجريمة أو الغرامة التي لا يجاوز مقدارها ثلث مقدار الغرامة المقررة للجريمة.
ويعفى من العقاب كل من بادر بإخبار السلطات العامة بوجود اتفاق جنائي وبمن اشتركوا فيه، قبل قيامها بالبحث والتفتيش وقبل وقوع أية جريمة. فإذا كان الإخبار بعد البحث والتفتيش، تعين أن يوصل فعلا إلى القبض على المتفقين الآخرين.
العقوبة (13 - 91)
العقوبات الأصلية (13 - 65)
المادة 57
العقوبات الأصلية التي يجوز الحكم بها طبقا لهذا القانون هي:
- الإعدام.
- الحبس المؤبد.
- الحبس المؤقت.
المادة 58
كل محكوم عليه بالإعدام ينفذ فيه الحكم شنقا أو رميا بالرصاص.
المادة 59
إذا ثبت أن المرأة المحكوم عليها بالإعدام حامل، ووضعت جنينها حيا، أبدل الحبس المؤبد بعقوبة الإعدام.
المادة 60
لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام الإ بعد تصديق الأمير، ويحق له من تلقاء نفسه العفو عن هذه العقوبة، أو استبدال غيرها بها.
المادة 61
الحبس المؤبد يستغرق حياة المحكوم عليه، ويكون مقترنا بالشغل دائما.
المادة 62
الحبس المؤقت لا تقل مدته عن أربع وعشرين ساعة، ولا تزيد عن خمس عشرة سنة.
المادة 63
إذا بلغت مدة الحبس المحددة في الحكم ستة شهور فأكثر، كان حبسا مقترنا بالشغل، وإذا لم تزد على أسبوع، كان حبسا بسيطا وإذا كانت أقل من ستة شهور وأكثر من أسبوع، كان حبسا بسيطا ما لم تقض المحكمة بأن يكون حبسا مع الشغل.
المادة 64
العقوبة بالغرامة هي إلزام المحكوم عليه بأن يدفع للدولة المبلغ الذي تقدره المحكمة طبقا لنص القانون، ولا يجوز أن يقل عن عشر دنانير.
وإذا لم يدفع المحكوم عليه مبلغ الغرامة حصل عن طريق التنفيذ الحبري على ماله، فإذا لم يتيسر التنفيذ الجبري جاز إخضاع المحكوم عليه للإكراه البدني وفقا للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجزائية.
المادة 65
يجوز للمحكمة أن تلزم المحكوم عليه بعقوبة غير الإعدام بدفع مصروفات المحاكمة كلها أو بعضها، وينفذ الحكم طبقا لنفس القواعد التي تتبع في تنفيذ الحكم بالغرامة.
العقوبات التبعية والعقوبات التكميلية (26 - 80)
ردحذفالمادة 66
العقوبات التبعية والتكميلية المقررة في هذا القانون هي:
1- الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة 68.
2- العزل من الوظائف العامة.
3- الحرمان من مزاولة المهنة.
4- إغلاق المحال العامة.
5- مراقبة الشرطة.
6- المصادرة.
7- إبعاد الأجنبي عن البلاد.
8- تقديم تعهد بالمحافظة على الأمن وبالتزام حسن السيرة، مصحوبا بكفالة أو غير مصحوب بها.
المادة 67
تعد العقوبة تبعية إذا كان القانون يقضي بها كأثر حتمي للحكم بالعقوبة الأصلية، وتعد تكميلية إذا كان توقيعها متوقفا على نطق القاضي بها، سواء أوجب القانون عليه ذلك أو أجازه له.
المادة 68
كل حكم بعقوبة جناية يستوجب حتما حرمان المحكوم عليه من الحقوق الآتية:-
1- تولي الوظائف العامة أو العمل كمتعهد أو كملتزم لحساب الدولة.
2- الترشيح لعضوية المجالس والهيئات العامة أو التعيين عضوا بها.
3- الاشتراك في انتخاب أعضاء المجالس والهيئات العامة.
المادة 69
إذا كان المحكوم عليه بعقوبة جناية يتمتع وقت صيرورة الحكم واجب النفاذ بحق من الحقوق المنصوص عليها في المادة السابقة، تعين حرمانه فورا من ذلك.
المادة 70
يجب على القاضي، إذا حكم على موظف عام بعقوبة جنحة من أجل رشوة أو تعذيب متهم لحمله على الاعتراف أو استعمال سلطة الوظيفة لمجرد الإضرار بأحد الأفراد أو استعمال أختام رسمية على نحو مخالف للقانون أو تزوير، أن يقضي بعزله عن الوظيفة مدة يحددها الحكم، بحيث لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.
المادة 71
العزل من وظيفة عامة هو الحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات المقررة لها ومن جميع المزايا المرتبطة بها. فإن كان المحكوم عليه، وقت صيرورة الحكم واجب النفاذ، غير موظف، فقد صلاحيته لشغل أية وظيفة عامة.
المادة 72
كل حكم بعقوبة جناية يصدر ضد شخص يزاول مهنة حرة ينظمها القانون ويتطلب لمزاولتها الحصول على ترخيص بذلك، من أجل جريمة ارتكبت أثناء مباشرة أعمال هذه المهنة أو بسببها وتضمنت إخلالا بالواجبات التي يفرضها القانون أو تفرضها أصول المهنة المتعارف عليها، يجيز للقاضي أن يحكم بحرمان المحكوم عليه من مزاولة هذه المهنة مدة لا تجاوز عشر سنوات. فإذا كان الحكم بالحبس مدة تجاوز سبع سنوات. وجب على القاضي أن يحكم بحرمان المحكوم عليه من مزاولة المهنة حرمانا مؤبدا.
المادة 73
يجب على القاضي، إذا حكم بعقوبة من إجل مزاولة حرفة في محل عام معد لذلك لم يستوف الشروط التي يتطلبها القانون، بحيث كان من شأن ذلك تعريض حياة شخص أو أكثر أو صحته أو أمنه للخطر أو إقلاق راحته، أن يقضي بإغلاق المحل حتى يثبت المحكوم عليه استيفاء هذه الشروط.
المادة 74
كل من يحكم عليه بالحبس مدة تجاوز سبع سنين، من أجل جناية مخلة بأمن الدولة أو قرصنة أو قتل أو حريق أو سلب أو تزييف مسكوكات أو تقليد أو تزوير الأختام الرسمية أو أوراق النقد أو الأوراق الرسمية، يوضع حتما تحت مراقبة الشرطة مدة تعادل نصف مدة عقوبته، دون أن تجاوز خمس سنوات.
المادة 75
كل حكم بالحبس على عائد، في سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو ابتزاز مال الغير، يجيز للقاضي الحكم بوضعه تحت مراقبة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين.
المادة 76
ردحذفكل شخص خاضع لمراقبة الشرطة يتعين عليه التزام القواعد الآتية بمجرد صيرورة هذه العقوبة واجبة التنفيذ:
أولا : عليه أن يخطر بمحل إقامته مخفر الشرطة التابع له هذا المحل، ويجوز لمخفر الشرطة عدم الموافقة على الإقامة في هذا المحل إن كان واقعا في المنطقة التي ارتكبت الجريمة فيها.
ثانيا : عليه أن يحمل دائما بطاقة يسلمها له مخفر الشرطة التابع له محل إقامته، مدونة فيها جميع البيانات التي تعين شخصيته، وعليه أن يقدمها لرجال الشرطة عند كل طلب.
ثالثا : عليه أن يقدم نفسه إلى مخفر الشرطة التابع له محل إقامته مرة كل أسبوع، في الزمان المعين له في بطاقته، وفي كل وقت يكلفه مخفر الشرطة بذلك.
رابعا : عليه أن يكون في محل إقامته في الفترة بين غروب الشمس وشروقها، إلا إذا حصل على ترخيص من مخفر الشرطة يبيح له التغيب في كل هذه الفترة أو بعضها.
المادة 77
كل مخالفة للأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة، بغير عذر مقبول، تستوجب الحكم على الخاضع لمراقبة الشرطة بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 78
يجوز للقاضي إذا حكم بعقوبة من أجل جناية أو جنحة عمدية أن يقضي بمصادرة الأشياء المضبوطة التي استعملت أو كان من شأنها أن تستعمل في ارتكاب الجريمة والأشياء التي تحصلت منها، وذلك دون مساس بحقوق الغير حسن النية على هذه الأشياء.
فإذا كانت الأشياء المذكورة في الفقرة السابقة يعد صنعها أو حيازتها أو التعامل فيها جريمة في ذاته، تعين على القاضي أن يحكم بمصادرتها ولو تعلق بها حق للغير حسن النية.
المادة 79
كل حكم بالحبس على أجنبي، يجيز للقاضي أن يأمر بإبعاده عن الكويت بعد الانتهاء من تنفيذ عقوبته، وذلك دون إخلال بحق السلطة الإدارية في إبعاد كل أجنبي وفقا للقانون.
فإذا حكم على الأجنبي بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة حكم القاضي بإبعاده عن الكويت بعد تنفيذ العقوبة.
وعلى النيابة العامة إعلان أمر القاضي بمجرد الانتهاء من تنفيذ العقوبة، إلى السلطة الإدارية التي يتعين عليها تنفيذه.
المادة 80
الحالات التي يجوز فيها توقيع عقوبة تكميلية على المحكوم عليه بتقديم تعهد بالمحافظة على الأمن والتزام حسن السيرة، مصحوبا بكفالة أو غير مصحوب بها، والأحكام التي تسري في هذه الحالات، مبينة في قانون الإجراءات الجزائية في الفصل الخاص بالإجراءات الوقائية.
1.1.3.3 - تخفيف العقوبة وتشديدها
(81 - 86)
المادة 81
إذا اتهم شخص بجريمة تستوجب الحكم بالحبس، جاز للمحكمة، إذا رأت من أخلاقه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها جريمته أو تفاهة هذه الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى الإجرام، أن تقرر الامتناع عن النطق بالعقاب، وتكلف المتهم تقديم تعهد بكفالة شخصية أو عينية أو بغير كفالة، يلتزم فيه مراعاة شروط معينة والمحافظة على حسن السلوك المدة التي تحددها على ألا تجاوز سنتين. وللمحكمة أن تقرر وضعه خلال هذه المدة تحت رقابة شخص تعينه، ويجوز لها أن تغير هذا الشخص بناء على طلبه وبعد إخطار المتهم بذلك.