دعوى إلغاء وثيقة شرعية صادرة عن القاضي
نموذج وصيغة دعوى إلغاء وثيقة شرعية صادرة عن القاضي |
المحكمة الشرعية الموقرة بدمشق
الجهة المدعية : السيد .................. ، يمثله المحامي ................ ، بموجب سند توكيل بدائي ... رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/ 2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .
المدعى عليه : السيد .................. ، المقيم في دمشق - حي ..............- شارع ............ - بناء .............- طابق .... .
الموضوع : إلغاء وثيقة .
بتاريخ 00/00/2000 ، وبناء على طلب من المدعى عليه ، أصدر القاضي الشرعي الأول بدمشق بصفته الولائية ، وعملا بأحكام المادة 538 أحوال شخصية ، القرار رقم (0000) متضمنا :
{ ............ إلى آخر ما جاء في القرار المذكور} (ربطا صورة طبق الأصل عن القرار ).
ولما كان من الثابت قانونا أن الوثائق المنظمة وفقا لأحكام المادة 538 من قانون أصول المحاكمات تقبل الادعاء بطلب البطلان أو التعديل في قضاء الخصومة (المادة 539 أصول محاكمات).
وكان من الثابت أن الوثيقة موضوع القرار المذكور قد أعدت خلاف الواقع حيث تضمنت .............. في حين أن الأدلة المرفقة بهذا الادعاء تثبت خلاف ما تضمنته تلك الوثيقة وذلك للأسباب التالية: ....... (تذكر أسباب إلغاء الوثيقة) .
الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
1) - بإلغاء الوثيقة المتمثلة بالقرار رقم (000) الصادر بتاريخ 00/00/2000 عن القاضي الشرعي الأول بدمشق.
2) - بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
دمشق في 00/00/ 2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل
نموذج وصيغة دعوى إلغاء وثيقة شرعية صادرة عن القاضي
طريقة الغاء الوكالة العامة
الغاء وكالة الكترونية
الغاء وكالة شرعية الكترونية
نموذج الغاء وكالة
دعوى الالغاء في القضاء الاداري
طريقة الغاء الوكالة عن طريق النت
دعوى الالغاء pdf
مدة الوكالة الشرعية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق