المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الثلاثاء، 7 مارس 2017

صيغة ونموذج صحيفة دعوى إخلاء لعلة إساءة استعمال المأجور

صيغة ونموذج صحيفة دعوى إخلاء لعلة إساءة استعمال المأجور

صيغة ونموذج صحيفة دعوى إخلاء لعلة إساءة استعمال المأجور
صيغة ونموذج صحيفة دعوى إخلاء لعلة إساءة استعمال المأجور

محكمة الصلح المدنية الموقرة بدمشق



الجهة المدعية: السيد ................... ، يمثله المحامي ....................، بموجب سند توكيل صلحي ... رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/2000من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.

المدعى عليه : السيد ....................... ، المقيم في دمشق - حي ............. - شارع ............... - بناء .................- طابق .... .

الموضــوع : إخلاء لعلة إساءة استعمال المأجور .

تملك الجهة المدعية العقار رقم (0000/000) من منطـقة ........العقارية بدمشق ، والمدعى عليه شاغل لذلك العقار بصفة مستأجر ، ولقاء بدل إيجار سنوي مقداره /0000/ ........... ليرة سورية سنويا ، والعقار المأجور عبارة عن دار للسكن مؤلفة من ..... غرف ومنتفعات مزود بالماء والكهرباء ..... تقع في دمشق - شارع ........- بناء ..............- طابق .... . (ربطا صورة عقد الإيجار ).

ولما كان المدعى عليه قد أحدث تغييرات وتخريبات في المأجور بدلت من طبيعته وأوصافه حيث قام : { ...................................................................... }.

ولما كانت تلك الأعمال والتخريبات والاحداثات الجديدة بالإضافة إلى كونها تشكل مخالفة للأنظمة البلدية تعرض الجهة المدعـية للغـرامات ، فإنها قد تمت بدون علم أو موافقة الجهة الموكلة وهي تهدد السلامة الإنشائية للعقار المأجور وتؤدي إلى وهنه وإرهاقه والطوابق الأخرى الواقعة ضمن البناء الموجود فيه .

وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :

{ الإحداثات في المأجور التي توجب الإخلاء هي التي تؤدي إلى وهنه وإرهاقه }. 

(قرار محكمة النقض رقم 548 أساس 114 تاريخ 24/8/1999 المنشور في مجلة المحامون لعام 2001صفحة 29 ) .

وكانت تلك الاحداثات والإنشاءات تشكل تخريبا في المأجور وتغييرا في طبيعته ومخالفة لأحكام العقد وطغيانا عليه وتشكل إساءة في استعمال المأجور توجـب ، وعملا بالفقرة /ب/ من المادة /8/ من قانون الإيجارات رقم 6 لعام 2001 ، إخلاء العقار المأجـور وتسليمه إلى الجهة المدعية خاليا من الشواغل .

وكان إثبات وجود هذه التخريبات والاحداثات الجديدة في العقار المأجور يتطلب إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية لوصف الحالة الراهنة والتثبت من وجودها .

الطلب : لذلك جـئنا بهذه الدعوى نلتمس بعـد الأمر بقيدها في سجـل الأساس لدى محكمتكم الموقرة ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة وقبل دعـوة الطرفين بإجراء الكشف الحسي والخبرة على العـقار المأجور لوصـف حالته الراهنة وبيان ماهية الاحداثات والتخريبات التي أجراها المدعى عليه فيه ، ومدى تأثيرها على السلامة الإنشائية ، وكيفية إزالتها و إعادة العقار المأجور إلى الحالة التي كان عليها عند بدء التعاقد والنفقات والفترة الزمنية اللازمة لذلك .

ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جـلسة ممكـنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار : 

1) - بتثبيت وصف الحالة الراهنة وفقا لضبط الكشف وتقرير الخبرة المزمع إجراءهما في هذه الدعوى .

2) - بإلزام المدعى عليه بإخلاء العقار المأجور وتسليمه إلى الجهة المدعية خاليا من جميع الشواغل.

3) - بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

دمشق في 00/00/2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق