المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الثلاثاء، 7 مارس 2017

نموذج وصيغة صحيفة دعوى إخلاء لعلة إسكان الغير

صيغة صحيفة دعوى إخلاء لعلة إسكان الغير

نموذج وصيغة صحيفة دعوى إخلاء لعلة إسكان الغير
نموذج وصيغة صحيفة دعوى إخلاء لعلة إسكان الغير

محكمـة الصلح المدنية الموقرة بدمشق




الجهة المدعية : السيد ......................... ، يمثله المحامي .................... ، بموجب سند توكيل صلحي عام رقم ( .../...) الموثـق بتاريخ ../../2000 ، من قبل مندوب رئيس مجلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق.

المدعى عليه : السيد ........................ ، المقيم في دمشق - حي ........... - شارع .....................- بناء ......................... - طابق .... .

الموضوع : إخلاء لعلة إسكان الغير .

تملك الجهة المدعية المقسم رقم ( 00 ) من العـقار رقم ( 0000) مـن منطـقة ........... العقارية بدمشق ، والذي هو عبارة عن دار للسكن في الطابق ...... بناؤها من حجر وإسمنت ، تتألف من غرف وصوفا ومنتفعات ، وتقع في دمشـق- حي ............. - شارع ........... - بناء ............. - طابق .... .

ويشغل المدعى عليه ذلك العقار بطريق الإيجار ، ولقاء بدل إيجار سنوي مقداره (0000) ......... ليرة سـورية في العام الواحـد ، يدفع على أربعة أقساط (ربطا صورة عقد الإيجار) .

وقد وصل إلى علم الجهة المدعية أن المدعى عليه قد قام بإسكان أشخاص غرباء في ذلك العقار دون أن تكون بينه و بينهم رابطة أو علاقة أسرية وبدون موافقة أو إذن خطي من المالك ، مما يشكل واقعة إسكان الغير الموجبة للإخلاء عملا بأحكام الفقرة /ج/ من المادة /8/ من قانون الإيجارات رقم 6 لعام 2001 .

ولما كانت واقعة إسكان الغير من الوقائع المادية الجائز قانونا إثباتها بجميع وسائل الإثبات بما في ذلك البينة الشخصية (المادة 52 من قانون البينات ) كما وان وجود الغير ضمن العقار المأجور بعد تخلي المدعى عليه عنه لذلك الغير يتطلب إجراء الكشف الحسي والخبرة على العقار المأجور لوصف حالته الراهنة وبيان اسم شاغله وصفته في الاشغال . 

وكانت الجهة المدعية تلتمس إجازتها لاثبات دعواها بالبينة الشخصية مبدية استعدادها لتسمية شهودها وبيان عناوينهم واسلاف الطابع القانوني بمجرد أن تقرر المحكمة الموقرة إجازتها للإثبات بهذه الوسيلة .

الطلب : لذلك جـئنا بهذه الدعـوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة ، وقبل دعوة الطرفين ، باجراء الكشف الحسي على العقار المأجور لوصف حالته الراهنة وبيان اسم شاغله وصفته في الاشغال .

ومن ثم دعـوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

1) - بتثبيت وصف الحالة الراهنة وفقا لضبط الكشف المزمع إجراءه في هذه الدعوى . 

2) - بإلزام المدعى عليه بإخلاء العقار المأجور ، وتسليمه إلى الجهة المدعية خاليا من جميع الشواغل.

3) - بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

دمشق في 00/00/2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق