صيغة صحيفة دعوى نفقة زوجية
![]() |
نموذج وصيغة صحيفة دعوى نفقة زوجية |
المحكمة الشرعية الموقرة بدمشق
الجهة المـدعية : السيدة ........................... ، يمثـلها المحامي .................، بموجـب سند توكيل بدائي ... رقم (000/0000) الموثـق بتاريـخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .
المدعى عليه : السيد ........................... ، المقيم في دمشق - حي ................ - شارع ................. - بناء ................. - طابق ..... .
الموضوع : نفقة زوجية.
الجهة المدعية زوج للمدعى عليه بصحيح العقد الجاري أمام المحكمة الشرعية بدمشق والمسجل لديها تحت رقم (0000/00000/000) وتاريخ 00/00/0000 ، على مهر معجله /00000/ ........ ليرة سورية مقبوضة ، ومؤجله /000000/ ............. ليرة سـورية باقية بذمة الزوج لأقرب الأجلين .
وكان المدعى عليه قد امتنع عن الإنفاق على الجهة المدعية منذ ما يزيد عن أربعة اشهر سابقة لتقديم هذه الدعوى ، وبدون أي مبرر أو مسوغ قانوني ، رغم يساره كونه يعمل {..................} ودخله الشهري يتجاوز مبلغ /00000/ ....... ليرة سورية في الشهر الواحد .
ولما كان من الثابت قانونا أن الزوج يلزم بالإنفاق على زوجته :
{ المادة 71 - أحوال شخصية:
1 ـ النفقة الزوجية تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خادم.
2 ـ يلزم الزوج بدفع النفقة إلى زوجته إذا امتنع عن الإنفاق عليها أو ثبت تقصيره}.
{ المادة 72 - أحوال شخصية :
1 ـ تجب النفقة للزوجة على الزوج ولو مع اختلاف الدين من حين العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت أهلها إلا إذا طالبها الزوج بالنقلة وامتنعت بغير حق.
2 ـ يعتبر امتناعها بحق ما دام الزوج لم يدفع معجل المهر أو لم يهيء المسكن الشرعي}.
{ المادة 78 - أحوال شخصية :
1 ـ يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ امتناع الزوج عن الإنفاق الواجب عليه.
2 ـ لا يحكم بأكثر من نفقة أربعة أشهر سابقة للادعاء}.
وكانت الجهة المدعية تثبت مقدار دخل المدعى عليه الشهري وكونه موسرا بالبينة الشخصية ، في حال إنكاره لهذه الواقعة ، وذلك عملا بأحكام الفقرة /أ/ من المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /88/ لعام 1949 .
الطب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار:
1) - بإلزام المدعى عليه بان يدفع للجهة المدعية نفقة شهرية مبلغا وقدره /0000/ ...... ليرة سورية اعتبارا من أربعة اشهر سابقة للادعاء .
2) - بتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
دمشق في 00/00/2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق