المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الثلاثاء، 7 مارس 2017

نموذج وصيغة دعوى مطالبة مقدم مهر وأشياء جهازية - قائمة المنقولات الزوجية

دعوى مطالبة مقدم مهر وأشياء جهازية - قائمة المنقولات الزوجية 

نموذج وصيغة  دعوى مطالبة مقدم مهر وأشياء جهازية - قائمة المنقولات الزوجية
نموذج وصيغة  دعوى مطالبة مقدم مهر وأشياء جهازية - قائمة المنقولات الزوجية 

المحكمة الشرعية الموقرة بدمشق


الجهة المدعية : السيد .................. ، يمثله المحامي ................ ، بموجب سند توكيل بدائي ... رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/ 2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

المدعى عليه : السيد .................. ، المقيم في دمشق - حي ..............- شارع ............ - بناء .............- طابق .... .

الموضوع : مقدم مهر وأشياء جهازية .

المدعية زوج المدعى عليه بصحيح الـعقد الجــاري أمام محكمتكم الموقرة تحــت رقــــــم (0000/00000/0000) وتاريخ 00/00/0000 ، على مهر معجله /00000/ ...... ............. ليرة سورية غير مقبوضة ، ومؤجله /00000/ ............ ليرة سورية باقية بذمة الزوج لأقرب الأجلين.

ولما كان من الثابت قانونا أن معجل المهر هو حق للزوجة بمجرد العقد ولا تبرأ ذمة الزوج منه إلا بدفعه إليها بالذات ( المادتين 53 و 60 من قانون الأحوال الشخصية ) .

وكان المدعى عليه ممتنع عن تسليم المدعية معجـل مهرها بدون أي مبرر أو مسوغ قانوني ، ورغم صراحة النص في عقد الزواج بأنه غير مقبوض .

وكانت المدعية اثر زواجها من المدعى عـليه قد نقلت إلى دار الزوجية جميع أشياءها الجهازية والهدايا المختلفة التي تلقتها من أهلها وذويها عند الزواج .

وكان المدعى عليه ساع للتصـرف بالأشياء الجهازية العائدة للمدعية ، والمعـددة في القائمة المرفقة بهذا الاستدعاء ، والتي حملت توقيعـه ، إقرارا منه بصحة ما جاء فيها وبان تلك الأشياء موجودة في دار الزوجـية وأمانة لديه. 

الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس ، بعـد الأمر بقيدها في سجـل الأساس لدى محكمتكم الموقرة ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة وقبل دعـوة الطرفين بإلقاء الحـجـز الاحـتياطي عـلى الأشياء الجهازية المبينة في القائمة المرفقة ربطا ، والموجودة ضمن دار الزوجية الكائن في دمشق - حي .......... - شارع .............. - بناء .......... طابق ..... ، وتسليمها إلى المدعية كشخص ثالث أمين عليها ريثما يبت بهذه الدعوى بحكم مكتسب الدرجة القطعية.

ومن ثم دعوة الطرفين إلى اقرب جـلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

1) - بإلزام المدعى عليه بان يدفع للمدعية مقدم مهرها البالغ /0000/ ............... ............... ليرة سورية .

2) - بتثبيت استلام المدعية لأشيائها الجهازية ، ومنع المدعى عليه من معارضـتها في حـقوقها المترتبة عـلى تلك الأشياء ورفع الحـجـز الاحتياطي الملقى عليها.

3) - بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

دمشق في 00/00/2000

بكل تحفظ واحترام

المحامي الوكيل



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق