دعوى مطالبة مقدم مهر وأشياء جهازية - قائمة المنقولات الزوجية
نموذج وصيغة دعوى مطالبة مقدم مهر وأشياء جهازية - قائمة المنقولات الزوجية |
المحكمة الشرعية الموقرة بدمشق
الجهة المدعية : السيد .................. ، يمثله المحامي ................ ، بموجب سند توكيل بدائي ... رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/ 2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .
المدعى عليه : السيد .................. ، المقيم في دمشق - حي ..............- شارع ............ - بناء .............- طابق .... .
الموضوع : مقدم مهر وأشياء جهازية .
المدعية زوج المدعى عليه بصحيح الـعقد الجــاري أمام محكمتكم الموقرة تحــت رقــــــم (0000/00000/0000) وتاريخ 00/00/0000 ، على مهر معجله /00000/ ...... ............. ليرة سورية غير مقبوضة ، ومؤجله /00000/ ............ ليرة سورية باقية بذمة الزوج لأقرب الأجلين.
ولما كان من الثابت قانونا أن معجل المهر هو حق للزوجة بمجرد العقد ولا تبرأ ذمة الزوج منه إلا بدفعه إليها بالذات ( المادتين 53 و 60 من قانون الأحوال الشخصية ) .
وكان المدعى عليه ممتنع عن تسليم المدعية معجـل مهرها بدون أي مبرر أو مسوغ قانوني ، ورغم صراحة النص في عقد الزواج بأنه غير مقبوض .
وكانت المدعية اثر زواجها من المدعى عـليه قد نقلت إلى دار الزوجية جميع أشياءها الجهازية والهدايا المختلفة التي تلقتها من أهلها وذويها عند الزواج .
وكان المدعى عليه ساع للتصـرف بالأشياء الجهازية العائدة للمدعية ، والمعـددة في القائمة المرفقة بهذا الاستدعاء ، والتي حملت توقيعـه ، إقرارا منه بصحة ما جاء فيها وبان تلك الأشياء موجودة في دار الزوجـية وأمانة لديه.
الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس ، بعـد الأمر بقيدها في سجـل الأساس لدى محكمتكم الموقرة ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة وقبل دعـوة الطرفين بإلقاء الحـجـز الاحـتياطي عـلى الأشياء الجهازية المبينة في القائمة المرفقة ربطا ، والموجودة ضمن دار الزوجية الكائن في دمشق - حي .......... - شارع .............. - بناء .......... طابق ..... ، وتسليمها إلى المدعية كشخص ثالث أمين عليها ريثما يبت بهذه الدعوى بحكم مكتسب الدرجة القطعية.
ومن ثم دعوة الطرفين إلى اقرب جـلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
1) - بإلزام المدعى عليه بان يدفع للمدعية مقدم مهرها البالغ /0000/ ............... ............... ليرة سورية .
2) - بتثبيت استلام المدعية لأشيائها الجهازية ، ومنع المدعى عليه من معارضـتها في حـقوقها المترتبة عـلى تلك الأشياء ورفع الحـجـز الاحتياطي الملقى عليها.
3) - بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
دمشق في 00/00/2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق