المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الأربعاء، 15 مارس 2017

التصنيف دعوى بطلان التبليغات - مبادئ قانونية فلسطينية

دعوى بطلان التبليغات - مبادئ قانونية فلسطينية 

التصنيف دعوى بطلان التبليغات - مبادئ قانونية فلسطينية
التصنيف دعوى بطلان التبليغات - مبادئ قانونية فلسطينية 

ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه إذ قضت بعدم قبول دعوى المستأنف "الطاعن" قد حملته على سند من القول (وحيث أن طرق الطعن في الأحكام محددة في القانون، وعلى سبيل الحصر وهي طرق طعن عادية وغير عادية ... ولا يجوز للخصوم سلوك طريق طعن اخر للطعن من خلال دعوى أًصلية، ما دام أن هدفها هو الطعن في إجراءات وحكم صادر في دعوى أخرى - وعلى فرض صحته بطلان التبليغات – التي يدعيها المدعي .... إذ أن التبليغ الباطل لا يترتب عليه أثر، ولا تسري بحقه المواعيد .... وبالتالي فإن هذا الطعن يكون من خلال دفع في الطعن بالطرق العادية، وليس من خلال دعوى أصلية.... وهذا ما جاء في اجتهاد محكمة النقض رقم 47/2010 ) .


ولما كان هذا الذي سطرته المحكمة في حكمها محل الطعن الماثل قد جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون لجهة طرق الطعن بالأحكام، وجاء تطبيقاً لما استقر عليه قضاء محكمة النقض في حكمها نقض مدني 47/2010 الذي جاء فيه أن الغاية المتوخاة – من إبطال التبليغات – يمكن الولوج إليها عبر طريق الطعن المباشر، ولا يشترط أن يسبقها إقامة دعوى بطلان تبليغات.... ذلك أن النعي على حكم ما ببطلان تبليغه يعني – بفرض صحته – أن طريق الطعن لم يوصد أمام المحكوم عليه، طالما أن إجراءات تبليغه وقعت باطلة، وطالما أن ميعاد الطعن يحسب من تاريخ إجراء التبليغ غير الباطل .... وهذا يجعل من دعوى بطلان التبليغات وسيلة مبتدعة وغير مبررة للوصول للغاية، ذلك أن سلوك طريق الطعن يجمع بين الوسيلة والغاية معاً ... وأن سلوك طريق اخر يشكل انحرافاً عن جادة الصواب بما يخلق فرصاً للمماطلة بإقامة دعوى غير مبررة بحجة البطلان .

نقض مدني رقم765/2014 (هيئة خماسية، دائرة رام الله، تاريخ 03/01/2016

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق