تنفيذ الاحكام دون تبليغها
مبادئ قانونية فلسطينية في تنفيذ الاحكام دون تبليغها |
التصنيف/ لا يصح تنفيذ الاحكام دون تبليغها، الهدف من تبليغ الاخطار التنفيذي يختلف عن هدف تبليغ الحكم
لا يرد القول ان تبلغ الطاعنه اوراق القضية التنفيذية ، وان اشتملت على الحكم محل التنفيذ قد حقق الغاية من تبليغ الحكم البدائي "الحكم المستأنف" الصادر عن محكمة الصلح وان المحكوم عليها قد علمت او تبلغت بصدور حكم ضدها (انظر نقض مدني 266/2011) ، ذلك انه لا يصح قانوناً تنفيذ الاحكام دون تبليغها بالطرق التي رسمها المشرع على خلاف ما قرره المشرع في المادة (180) سالفة الاشارة التي حظرت تنفيذ الاحكام ما لم يتم تبليغها للمحكوم عليهم طبقاً للقانون ، ما لم تكن واجبة النفاذ بما يعني ان المشرع هدف من كل ذلك حماية حقوق الخصوم من اتخاذ اي اجراء غير قانوني في غيبتهم وفي غفلة عنهم .
منوهين في هذا الصدد الى ان الغاية من تبليغ الاخطار التنفيذي تختلف عن الغاية من تبليغ الاحكام ، اذ ان الهدف من الاخطار التنفيذي هو اجراء تمهيدي لتنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة مصدرة الحكم ، في حين ان الغاية من تبليغ الحكم اعلام المحكوم عليه بتفاصيل وحيثيات الحكم ولاحتساب المواعيد المجريه للطعن به .
يُنظر نقض مدني 230/2015 (هيئة خماسية)، دائرة رام الله، تاريخ 11/02/2016
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق