المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الخميس، 9 مارس 2017

نموذج وصيغة لائحة اعتراضية على قضيه ترويج حشيش مخدرات

صيغة لائحة اعتراضية على قضيه ترويج حشيش مخدرات

نموذج وصيغة لائحة اعتراضية على قضيه ترويج حشيش مخدرات
نموذج وصيغة لائحة اعتراضية على قضيه ترويج حشيش مخدرات

على القرار الصادر من المحكمة العامة************
رقم (*********** ) في 3/5/1433هـ
أصحاب الفضيلة والمعالي رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف حفظهم الله
صاحب الفضيلة الشيخ / ***************** حفظة الله
صاحب الفضيلة الشيخ/************** * حفظة الله
صاحب الفضيلة الشيخ/ * ************* حفظة الله
القضاة بالمحكمة العامة بعرعر
السلام علكم ورحمة الله وبركاته وبعد :


إشارة إلى القرار رقم (**********) الصادر من المحكمة العامة بمنطقة الحدود الشمالية في 3/5/1433هـ والقاضي بسجني لمدة سبع سنوات وجلدي سبعمائة جلدة ومنعي من السفر خارج المملكة سنتين بعد إنهاء فترة المحكومية مع التوصية بعدم شمولي العفو حد المسكر ثمانين جلدة 0

أولا: من الناحية الشكلية
فأنى اطلب قبول اعتراضي شكلا لتقديمي في الموعد المحدد نظاما طبقا لما نص عليه نظام المرافعات الشرعية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/21 في 20/ 5/ 1432هـ في المادة السادسة والسبعون بعد المائة (يبدأ ميعاد الاعتراض على الحكم في تاريخ تسليم إعلان الحكم للمحكوم عليه وأخذ توقيعه في دفتر الضبط أو من تاريخ المحدد لتسليمه إذا لم يحضر ويبدأ ميعاد الاعتراض على الحكم الغيابي من تاريخ تبليغه إلى الشخص المحكوم عليه أو وكيله) والمادة الثامنة والسبعون بعد المائة (مدة الاعتراض بطلب التميز ثلاثون يوما ما لم يتقدم الخصم اعتراضا خلال هذه المدة سقط حقه في طلب التميز وعلى المحكمة اتخاذ محضر بذلك في ضبط القضية والتهميش على الصك وسجله بان الحكم قد اكتسب القطعية)

أصحاب الفضيلة ناظري القضية :لا يخفى على علمكم حفظكم أن سيادة النظام من أهم مظاهر المجتمع المتمدن ،فهي استجابة لإتجاه التطور والتقدم وعلامة بارزه من علاماته لأنها تعني خضوع الجميع من رجال السلطة والجهة القضائية للتقيد بالنظام وتطبيقه كما يجب له على المتهمين وبذلك تنتقي عن السلطة وصف القهر والاستبداد وتقيم معاقل تحمي شخص الإنسان من الظلم والطغيان ، ونظام الإجراءات الجزائية هو حلقة غاية بالأهمية من حلقات الشرعية الجنائية ويشكل القيود التي يجب أن يتم التقيد بها لكفالة واحترام الحرية الشخصية في مواجهة السلطة وخاصة الحقوق والحريات التي تتضمن جميع الأنظمة لدينا على صيانتها والمحافظة عليها ، فيحدث توازنا بين حماية المجتمع ومعاقبة الجناة واهم مبدأ يقوم علية النظام الإجرائي أن الأصل في المتهم البراءة وهذا يمثل في حقيقته السياج المنيع الذي يحتمي به من يكون موضع الاتهام ضد أي إجراء تعسفي وغير مبرر يمس الحرية الشخصية يصدر من سلطة الاتهام والتحقيق ويعد مبدأ البراءة ركنا أساسيا في نظام الإجراءات الجزائية (لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب علية شرعا أو نظاما وبعد ثبوت إدانته...) وهذه المادة قاعدة ذهبية تفترض البراءة للمتهم حتى يثبت جرمه ويدان وبغض النظر عن الجريمة مهما كانت جسامتها ودرجة خطورتها ومهما كانت قوة الشكوك التي تحوم حوله وأيا كان وزن الأدلة التي تقام ضده يجب معاملته في جميع مراحل الدعوى الجزائية بوصفة بريئا حتى يثبت إدانته بحكم قضائي قطعي، فان لم يكن ذلك فالأصل باق وهذا يوجب عب إثبات التهمة على عاتق الادعاء والذي يدعي خلاف الأصل علية إثباته فما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين مثله وهذا الأصل ينسجم مع الاعتبارات الشرعية والأخلاقية التي تهتم بحماية الضعفاء والحفاظ على الحقوق الأساسية كما أنها تستنكر بشدة وتعاقب بصراحة على ظلم الأبرياء فديننا حافظ على حقوق الحيوان والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم (دخلت النار أمراه بهره ..... فسقى الكلب ماء فدعا الله فغفر له)فكيف الإنسان والله عز وجل يقول ( ولقد كرمنا بني ادم ...) والأخذ بهذا المبدأ من أعظم الضمانات التي حظي بها المتهم فلا تتم الإجراءات المتخذة ضده بشكل اعتباطي وتحكمي فالمتهم شخص ضعيف يقف بمواجهة احد أطراف الدعوى ، الادعاء العام الذي يتمتع بامتيازات السلطة التي تتيح له جمع أدلة الاتهام والمحافظة عليها. إلا أن جميع الضمانات التي نص عليها النظام واقر عقوبات بحق من يعتدي عليها تبقى عديمة الفاعلية ونظريات براقة مفرغة من مضمونها، ما لم تكن هنالك سلطة تكفل مراعاتها وتضمن عدم انتهاكها متمثلة بالقضاء فإذا كان النظام يقرر الحماية عن طريق ما يسنه من مواد نظامية تقيد السلطة عند اتخاذ الإجراءات التي تمس الأمن الشخصي أو تنتهك حرمة الحياة الخاصة فأن القضاء هو الذي يكفل هذه الحماية عن طريق المباشرة الفعلية للإجراءات الجزائية0

القضاة الأفاضل: هذه القضية من تداعيات ما حدث معي من موقف مستهجن حيث تم إستيقافي وكنت مع أخر برفقة صاحب لي بسيارته حيث تم إستيقافي من قبل أفراد مكافحة المخدرات وادعوا أنهم عثروا على حبوب محظورة داخل السيارة ووجهوا أصابع الاتهام إلي وقام أحد أفراد المكافحة بإركابي معه بالسيارة ، وطلب أن أكون مصدرا سريا للإيقاع بأشخاص معينين ولم أبدي اعتراض على طلبة وتمكنت من الفرار منه وبناء على هذه الواقعة ما أعانية من هذه التهمة النكراء .
فهذه القضية ملفقة ولا تمت للحقيقة بصلة إطلاقا ويجب صرف النظر عنها وجميع إجراءاتها شابها البطلان النظامي ولا يخفاكم أن عدم تفعيل مبدأ البطلان يهيئ البيئة الملائمة للظلم وإلصاق التهم بالأبرياء ويسهل حينها سرد أدلة مختلقة حتى تطالهم العقوبة فلا نتوهم أن نعيش بالمدينة الفاضلة فالمجتمع فيه شرائح عدة من الناس الشريف ذو النزاهة والدنيء الوضيع فكم موظف ارتشى وزور الحقائق وقلب الأمور رأس على عقب بسوء استخدام سلطته الوظيفية فأنة بالإمكان حسب الحال القائم وطريقة إحالة الدعاوى ونظرها من قبل القضاء يستطيع احد أفراد مكافحة المخدرات لأي سبب كان سواء كان شخصيا أو بإغراء من الغير وخلافة من الأسباب التي لا تعد ولا تحصى أن يلفق قضية ضد شخص برئ ويدعي أن احد المصادر قام بالاتصال علية وطلب منه حشيش أو حبوب محظورة ولا يمنعه إمعانا بالافتراء إن يدعي أن ذلك كان على مسمع من الفرقة وبعد شهر أو شهرين يقبض على هذا الشخص ويوقف بإدارة المخدرات وتمارس علية ضغوط معنوية لا تطاق بداية من زنزانة الحجز والألفاظ التي تقشعر منها الأبدان وتخلع علية صفه تشمئز منها الأنفس الاتهام ويقدم للمحكمة.وبناء على تلك الأدلة الملفقة تصدر بحقه عقوبة لجريمة هو منها براء وإعمال مبدأ البطلان الذي أخد نظامنا به نسلم من مغبة الافتئات على حرية الأفراد والتعدي عليها والزج بهم في غياهب السجون ولا يوطن العدل ويستقر له مقام ما لم يتقيد نظامنا القضائي بالنظام الإجرائي وبالأخص المواد التي تنظم عملية القبض والتفتيش والاعتراف التي تمس شخص المتهم وحياته وعدم تفعيل المواد التي تختص ببطلان الإجراءات الغير سليمة يجعلنا نميل للقول الذي يعد هذا من الجرائم السلبية بحق المجتمع إرتكبها من لم يقم بفعل ما يجب عليه فعله0

القضاة الأفاضل : جاء بلائحة المدعي العام انه بتاريخ 20/2/1433هـ توفرت معلومات من أحد المصادر السرية تفيد بأن المدعى عليه/ *********** يقوم بترويج الحشيش المخدر واستعد المصدر للإطاحة به بالجرم المشهود وتم تجنيد أحد أفراد فرقه المكافحة معه لمشاهدة عملية الاستلام والتسليم وحيث تم الاتصال بالمدعى عليه على جواله رقم *********** وطلب المصدر منه قطعة من الحشيش المخدر بقيمة مائة ريال وكان الاتصال على وضع مكبر الصوت وعلى مسمع من الفرد المرافق فوافق على ذلك وأفاد بأنه متواجد بحي المنصورية خلف محطة المنصورية 
هذه المكالمة المزعومة فيها دليل إدانتي أو براءتي على حد السواء فاطلب(بيان) برنت مفصل من الاتصالات بفحوى المكالمة وليس سجل يثبت وجودها من عدمه فان ثبت أن المصدر السري طلب منى شراء حشيش قيمة مائة ريال ووافقت على ذلك فهذا دليل قاطع على إدانتي لا استطيع دحضه بحال وان لم يثبت ذلك فتنسف القضية برمتها .
أولا : لو سلمنا جدلا صحة ما جاء بلائحة الدعوى فان هذه الجريمة تصنف عند فقهاء القانون وشراحه جريمة تحريضية ويعرفونها بأنها هي التي يكون ذهن المتهم خاليا من التفكير بإرتكابها ويحرض عليها فتقع نتيجة مباشرة لهذا التحريض ويكون الدليل المستمد من هذه الواقعة باطلا أن كان المحرض احد أفراد الجهة القابضة أو بإيعاز منه .
ثانيا: الاتصال المزعوم الذي يدعون انه على مسمع الفرد المرافق فعل ردئ ومستهجن تمجه الإفهام السليمة والإسلام حرص على ضمان حرمة الحياة الخاصة في أبهى صورها حيث نهى عن التجسس فلكل إنسان حرمته التي يجب أن تصان وتحترم. وأن حرمة حياته الخاصة تمتد لتشمل مسكنة وأقواله وجسده ومن يعتدي على مسلم بالنظر إلى ما في بيته عن طريق التلصص والتجسس يكون مرتكبا كبيره نكراء يجوز معه فقأ عينة عند النظر دون أن يكون له الحق المطالبة بالقصاص أو الارش ، فلا يجوز أن يلجأ أفراد السلطة إلى هذه الوسائل المحرمة ولا يقرون عليها ومن باب إقرارهم الاعتماد عليها واعتبارها دليل وهي تجعل الحياة الخاصة تنتهك فينتفي الأمن والطمأنينة وتتبع الجريمة لا يصلح ذريعة للتجسس على الأشخاص.
فالغايات لا تبرر الوسائل وجاء بنظام الإجراءات الجزائية المادة الخامسة والخمسون (للرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة ،فلا يجوز الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبب ولمدة محددة وفقا لما ينص علية هذا النظام )0
وجاء أيضا بالمادة السادسة والخمسون : لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أن يأمر بضبط الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود وله أن يأذن بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جريمة وقعت على أن يكون الأذن مسببا ومحددا بمدة لا تزيد على عشرة أيام قابلة للتجديد وفقا لمقتضيات التحقيق 0
م56/1 ........ ومراقبة المحادثات الهاتفية، وتسجيلها قبل وقوع الجريمة وقبل قيام دلائل كافية في حق الشخص المقصود بالإجراء وعلى جهات الضبط تقديم التحريات اللازمة 0
م56/2 تحدد مدة الإذن بما الإذن بما لا يزيد على عشره أيام يمكن تجديدها مدة أو مددا أخرى مماثلة وبأمر جديد من مصدره وفقا لمقتضيات التحقيق 0
م 56/3 تنهي مراقبة المحادثات الهاتفية بتحقيق الغرض المقصود منها حتى قبل انتهاء المدة المحددة لها في الأمر الصادر بالمراقبة 0
م 56/4 إذا إذن رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام بمراقبة المحادثات الهاتفية فلا يشمل ذلك الأحاديث التي تدور في مكان خاص إلا بإذن 0
م56/5 تخضع مراقبة جميع وسائل الاتصال الأخرى لأحكام هذه المادة 0 
وجاء أيضا بالمادة السابعة والخمسون للمحقق وحده الاطلاع على الخطابات والرسائل والأوراق والأشياء الأخرى المضبوطة وله أن يستمع إلى التسجيلات وله حسب مقتضيات التحقيق أن يأمر بضمها أو نسخ منها إلى ملف القضية أو يأمر بردها إلى من كان حائزا لها أو مرسلة إلية 0
وحيث أن لائحة المدعي العام خالية تماما من ذكر الإذن المسبق على عملية الاستماع إلى المكالمة الهاتفية على حد ما جاء بلائحة الادعاء فان هذا الفعل وقع باطلا وهذا البطلان يتناول جميع الآثار والإجراءات التي ترتبت علية بما في ذلك القبض لو كان صحيحا كيف وهو الأخر وقع باطلا وبما أسفر عنه ولا يجوز نظاما التعويل على شهادة فرد مكافحة المخدرات الذي قام بعملية الاستماع للمكالمة الهاتفية الباطلة لعدم وجود السند النظامي 0

القضاة الأفاضل : جاء بلائحة الدعوى وبتاريخ 6/3/1433هـ تم القبض عليه وعثر معه على الجوال المستخدم في الجريمة .......
والأصل في الشريعة الإسلامية أن حرية الإنسان في التنقل مصونة ومكفولة طبقا لقوله تعالي (هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها ....) وبناء على هذا الأصل لا يجيز العلماء في الفقه الإسلامي حبس إنسان إلا لضرورة ومصلحة عامة توجب الانتقاص من الحرية لأنه في نظرهم لا يحق لأي كان أن يعيق إنسانا أو يمنعه من السعي في الأرض بغير حق ، ونظامنا الإجرائي أحاط القبض بضمانات تمنع الافتئات على حريات المواطنين والمقيمين دون مبرر أو مسوغ شرعي أو نظامي فالمادة السادسة والثلاثون من نظام الحكم تنص على أن (توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها ولا يجوز تقيد تصرفات أحد وتوقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام ) والمادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية تنص( لا يجوز القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاما .......)

القضاة الأفاضل : القبض النظامي له حالتين 
الحالة الأولي: أن تكون الجريمة في حالة تلبس جاء بالمادة الثالثة والثلاثون من (لرجل الضبط الجنائي في حالة التلبس بالجريمة القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه على أن يحرر محضر بذلك وأن يبادر بإبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام فورا في جميع الأحوال..........) 


وتفصيل حاله التلبس بالجريمة جاء بالمادة الثلاثون من نظام نفسه (تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها بوقت قريب وتعد الجريمة متلبسا بها إذا تبع المجني عليه شخصيا أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبيها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أدوات أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها أو إذا وجدت به في هذا الوقت أثار أو علامات تفيد ذلك)
والحالة الثانية : أجاز النظام للمحقق أن يصدر أمره بضبط المتهم وإحضاره جاء بالمادة الثالثة بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية (للمحقق في جميع القضايا أن يقرر حسب الأحوال حضور الشخص المطلوب للتحقيق معه أو يصدر أمرا بالقبض علية إذا كانت ظروف التحقيق تستلزم ذلك ) والمادة السابعة بعد المائة ( إذا لم يحضر المتهم بع تكليفه بالحضور رسميا من غير عذر مقبول أو إذا خيف هروبه أو كانت الجريمة في حال تلبس جاز للمحقق أن يصدر أمرا بالقبض علية وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها توقيف المتهم )0
فهل تم القبض علي والجريمة المدعاه في حاله تلبس في لائحة الدعوى أن الجريمة كانت بتاريخ 20/2/1433هـ والقبض كان بتاريخ 6/3/1433هـ ولم يذكر المدعى العام صدور مذكره تكلف بالحضور أو أمر قبض وحيث وقع القبض باطلا فيبطل أثره النظامي وينال البطلان جميع الإجراءات التي بنيت على هذا الإجراء ولو أسفرت عن ما يعتبر حيازته جريمة ويبطل الاعتراف فالقاعدة الشرعية تقول ما بني على باطل فهو باطل : جاء بالمادة الثامنة والثمانون بعد المائة ( كل إجراء مخالف لإحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة المستمدة منها يكون باطلا )0
والمادة التسعون بعد المائة (....... إذا كان البطلان راجعا إلى عيب في الإجراءات يمكن تصحيحه فعلى المحكمة إن تصححه وان كان راجعا إلى عيب لا يمكن تصحيحه فتحكم ببطلانه )
والمادة الحادية والتسعون بعد المائة (لا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة علية ولا الإجراءات اللاحقة له إذا لم تكن مبنية عليه) 
فإجراء القبض باطلا بطلانا لا يمكن تصحيحه.
والفرق بين واقعة ترويج المخدرات حسب لائحة المدعي وإجراء القبض ستة عشر يوما فلا اعلم لماذا لم يتم اتخاذ إجراء نظامي خلال هذه الفترة فهذا يدعوا للتساؤل والتفكر بمدى صحة الوقائع المذكورة0

القضاة الأفاضل : حسب لائحة الدعوي أن المصدر السري أفاد باني أقوم بترويج الحشيش واستعد للإطاحة بي بالجرم المشهود وتم الاتصال في يوم 20/2/1433هـ وتمت عملية المشاهدة الساعة 7.55 في نفس اليوم وجاء أيضا بلائحة الدعوي وباستجواب المدعى علية ...... أفاد بأنه لم يكن متواجد في مدينة ***** في نفس اليوم ....) أي يوم وقوع الجريمة 20/2/1433هـ وكذلك جواله مغلق بنفس الوقت من نفس اليوم كما أنكر تلقينه أي اتصال في هذا الوقت وبمواجهته ببرنت الاتصالات ....... عدل عن أقواله واقر بتواجده******* وتلقيه اتصال من شخص يدعى /******** ،طلب مقابلته خلف محطة المنصورية بتاريخ 21/2/1433هـ قرب الساعة الثامنة مساء ..... وأنهم ذهبوا إلى مدينة ****** في يوم الاثنين أو الثلاثاء 15 أو 16 /2/1433هـ من الأسبوع السابق وليس يوم السبت الموافق 21/2/1433هـ 0 
المدعي وجه الاتهام إلى وذلك للأدلة والقرائن التالية: 
-ما جاء في أقواله المتناقضة- حيث أني قلت لم أكن متواجد بمدينة****** في نفس اليوم وإفادة ******* و******* تفيد خلاف ذلك وهذا التناقض اعتبره المحقق قرينه لتوجيه الاتهام ضدي فان كانت الجريمة المدعاه تمت بتاريخ 20/2/1433هـ كما جاء بلائحة الدعوى وبأقوال الشاهد وبرنت الاتصالات المرفق بملف القضية لفه (35) يثبت أن الاتصال بتاريخ 21/2/1433هـ وليس بتاريخ 20/2/1433هـ وهذا التناقض يدل على بطلان الدعوى وعدم مطابقتها للوقائع واطلب برنت من الاتصالات فيه فحوى المكالمة مفصلة وليس سجل للمكالمات وهذا فيه إثبات إدانتي أو إثبات براءتي 0

القضاة الأفاضل : جاء بقراركم ثم جرى سؤال المدعي العام هل لديك زيادة بينه ....... وفيها حضر المدعى العام واحضر معه ************** وشهدا قائلا اشهد لله انه بتاريخ 20/2/1433هـ توفرت معلومات لدينا تفيد أن المدعى عليه ********* يقوم بترويج الحشيش المخدر واستعد المصدر للإطاحة به وتم الاتصال على المدعى علية على جواله المذكور في الدعوى وكان قد وضع الجوال على مكبر الصوت فطلب المصدر من المدعي علية حشيش بقيمة مائة ريال فوافق المدعى عليه وكان ذلك على مسمع مني وتم الاتفاق معه على الاستلام والتسليم خلف محطة المنصورية
وبعد تفتيش المصدر التفتيش الدقيق ذهبنا قبل صلاه العشاء فوجدنا المدعى عليه واقفا عند المحطة فنزل المصدر وأعطاه المائة ريال واستلم المصدر قطعه تبين فيما بعد أنها من الحشيش المخدر .
فهذه الشهادة محلها الطرح لاعتبارات عدة .
الاعتبار الأول : عدم ضبط الشاهد نحن في بلادنا ولله الحمد والمنة نضبط مواعيدنا ولقاءاتنا قبل الصلاة أو بعدها ومن غير الجائز عقلا أن يخلط أحدنا بتحديد وقت الصلاة بوقت شاسع وقد يحصل الخلط بخمس دقائق تقريبا وهذا محل اتفاق إلا انه حال كون الشخص أعاذنا الله وإياكم تارك للصلاة وهذا لا تقبل شهادته لسقوط عدالته. 
جاء بلائحة الدعوى وفي تمام الساعة 7,55 مساء في نفس اليوم تم التوجه إلى الموقع المتفق علية ووجدوا المدعى عليه واقفا على أقدامه ......والشاهد يقول ذهبنا قبل صلاه العشاء فوجدنا المدعى عليه واقفا وتاريخ 20/2/1433هـ كان أذان صلاه العشاء الساعة 7,05 مساء والفرق بين ما جاء بلائحة الدعوى والوقت الذي ذكره الشاهد خمسون دقيقة على اقل تقدير وهذا لا يفسر إلا بأمرين لا ثالث لهما .
أولا : إما أن يكون الشاهد ضعيف الذاكرة غير ضابط وهذا غير ثبت فلا تقبل شهادته .
ثانيا:أو يكون تارك للصلاة وكلا الأمرين توجب طرح الشهادة 0 
يقول الشاهد انه بتاريخ20/2/1433هـ ....... فطلب المصدر من المدعى عليه حشيش بقيمة مائة ريال وهذا أيضا غير صحيح المصدر هو المدعو هو بدر رحيل الرويلي وبرنت الاتصالات المرفق بالقضية لفه رقم (35) يثبت أن الاتصال كان بتاريخ 21/2/1433هـ وليس بتاريخ 20/2/1433هـ جاء بلائحة الدعوى وبمواجهته ببرنت الاتصالات ... اقر بتواجده ***** وتلقيه اتصال من شخص يدعى /******* وطلب مقابلته خلف محطة المنصورية بتاريخ 21/2/1433هـ قرابة الساعة الثامنة مساء وحضر إلية برفقته شخص أخر لا يعرفه فالشاهد شهد على الواقعة قبل حصولها أن صحة الوقائع أو يكون حصل لدية خلط بالوقت وباليوم وهذا يوجب طرح شهادته لعدم ضبطه ولا اعلم لماذا لم يقم رجل مكافحة المخدرات بالقبض علي حيث إني وحسب شهادته قمت بترويج المخدرات أمامه فالجريمة في حاله تلبس. وهذا أن غضضنا الطرف عن البطلان الذي يعترى الإجراءات السابقة وكنت واقف على قدماي فلا استطيع الهرب والمبلغ المرقم بحوزتي وهذا يكفى أن يكون دليل أدانه آلا يدعو عدم قيامة لما ذكر للتساؤل ومدى حقيقة الوقائع المدعاه 0

القضاة الأفاضل :جاء بقراركم وبطلب المزكين أحضر كلا من ********* و**************وشهدا قائلين نشهد أن *********** ثقة عدل فهؤلاء المزكين قاموا بتزكية شخص أخر لا ذكر له في الدعوى (*****) ولم يزكوا الشاهد
الاعتبار الثاني : عدم الحياد بالشهادة يوجب طرحها ولا يخفاكم أن من قواعد الشهادة المردودة قاعدة أن الشاهد إذا جر إلى نفسه مغنما أو دفع عن نفسه مغرما لا تقبل شهادته فشهادة *********** تجر له مغنما الشكر والثناء في مجاله الوظيفي وتلحق به الغرم أن لم يصح الاتهام وهذه هي التهمة قال تعالى( ذلكم اقسط عند الله وأقوم للشهادة وادني إلا ترتابوا....) ، والريبة تأتي مع التهمة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول( لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا ذي غمر على أخيه) فالشاهد لا بد أن يكون محايدا ليس له علاقة تميل كفتها لأحد أطراف النزاع لمصلحة له ظاهرة مما يدفعه للانحياز ، فالشاهدين هل يصدق عليهم وصف الحياد؟ ،وهم تابعين للجهة القابضة فلا أعلم كيف تقبل شهادتهم وتسمى بينه!!!! 
والمشرع لدينا فصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق لغاية سامية ومطلب نبيل وهدفه من ذلك لأنه لو تم الجمع بين هاتين السلطتين في جهة واحدة يكون من باب جمع صفتين متعارضتين وبالفصل بينهما يكفل أقصى حد من الضمانات للحرية الفردية خاصة حق الدفاع لما تتسم بعض إجراءات التحقيق من روح الحياد فالمحقق يجب أن يتحرى الحق أينما كان سواء أدى إلي إقامة دليل ضد المتهم أو إلى نفي التهمة عنه بخلاف سلطة الاتهام الذي يكون كل الهم إثبات التهمة فمصلحتها ظاهرة في إثبات الاتهام الموجة وقد يكون لأفرادها أغراض شخصية خوفا من المسؤولية الإدارية ، إذا ما فشلوا في ذلك والجنائية في بعض الأحيان إلا أن هناك التفاف على هذا المقصد وإضاعة للجهود المبذولة لذلك بقبول شهادة أفراد الجهة القابضة وعلى القضاء إعادة النظر بهذا الموضوع ليس من باب الطعن بالعدالة إنما من باب عدم جواز صحة شهادة الأب لابنة والأخ لأخيه0
وجاء بلائحة الدعوي أني متناقض بأقوالي حيث ذكرت أنى كنت******** ، فلا يخفاكم أن للمتهم عند استجوابه مطلق الحرية في أن يجيب على أسئلة المحقق أو يمتنع عن الإجابة عليها كلها أو بعضها وليس للمحقق أن يرغمه على الإجابة وعلة ذلك أن الاستجواب بالنسبة للمتهم وسيلة من وسائل الدفاع فليس لأحد أن يحمله على استعمالها ولا يصح نظاما تفسير امتناعه على أنه إقرار بصحة الاتهام وتسليم بأدلته وكذلك تناقض المتهم في تفنيد الاتهام لا يعد دليل أو قرينه على إرتكابه الفعل المتهم به وأقصى ما يترتب علية أن تبقى أدلة الاتهام حيث كانت قبله وإذا اعتبر التناقض بأقوال المتهم أو صمته وامتناعه عن الإجابة دليلا ضده كان الحكم المعول علي هذا معيبا لان الاستجواب من الضمانات التي كفالها النظام للمتهم لإبداء دفوعه وتفنيد الأدلة المقامة ضد فالصمت أو التناقض لا يقلب ضده بحال فغاية الاستجواب استخلاص الحقيقة من صحيح الأقوال وطرح الفاسد أو المتناقض لا أن يساغ دليل ضدي ولا أطالب كمتهم بدليل براءتي وعجزي عن إثبات ذلك لا يعد علامة أو إماره أو دلالة فضلا أن يكون قرينه أو دليل على اتهامي ، والحالة الوحيدة التي يطالب فيها المتهم بدليل براءة ويقع ذلك على عاتقه حين يصبح حكم الإدانة نهائي ويطلب المتهم بطريق التماس إعادة المحاكمة فان قبل طلبة فحينها سيتحمل وحده عبا إثبات براءته والمحقق إعتبر نسياني لتاريخ ذهابي ***** تناقض وأقامة دليل أو اعتبره قرينه ضدي ومع عدم صلاحية هذا من حيث النظام إلا أنه وبناء على أصله تعتبر دعواه متناقضة لان الواقعة كما جاء بلائحته بتاريخ 20/2/1433هـ وبرنت الاتصالات بتاريخ21/2/1433هـ ولا يجوز التفريق بين المتماثلين عند من لدية اقل مسكه من عقل، أما ما يخص سوابقي فالمتهم يعامل على أساس البراءة في أي مرحلة تمر بها التهمة إلى حين صدور حكم بالإدانة نهائي ولا وزن للسوابق الإجرامية ألا بشان تحديد الجزاء الذي يناسب درجة خطورة الجرم وتشديد العقوبة على صاحب السابقة وهذا ما أخذ به نظامنا وبالأخص نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
القضاة الأفاضل : جاء بقراركم حفظكم الله ولجميع ما سلف فلم يثبت لدينا أدانه ************ بترويج قطعه من الحشيش المخدر ...... ولكن لتوجه التهمة القوية فقد قررنا تعزيره .......

\لا يخفاكم بأنه لا يجوز شرعا وعقلا ونظاما معاقبة البرئ وهو من لم تثبت إدانته لا أقول إجماعا وحسب بل إطباقا فالبشر قاطبة على إختلاف مللهم ونحلهم واختلاف مشاربهم ومذاهبهم مطبقين على هذا .
وإنا والله ليتمعر منا الوجه ويكفهر ويحمر وكان نارا حلت بين اللحم والجلد ويتقطب الجبين عندما نسمع أو نطلع على قرار صادر بالعقوبة على من لم تثبت إدانته أو توجهت التهمة القوية إليه فهذا يقلق مضاجعنا ويحير أفكارنا لما فيه من مناقضة صريحة جلية للمبادئ العظيمة التي أقرها الشرع الحنيف والنظام النزيه مبدأ البراءة الأصلية التي لا تزول إلا بدليل ثابت بيقين وهذا لا يكون مع عدم ثبوت الإدانة أو بتوجه التهمة القوية فتبقى البراءة على أصلها ثابتة راسخة،وتقرير العقوبة بإدانة والأدلة ضعيفة واهنة أهون بكثير من أن يعاقب بلا إدانة . 
جاء بالمادة الخامسة والثلاثين من نظام القضاء تنص على ( أنه يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وعلى بيان مستند الحكم) 
فتسبيب الأحكام من أعظم الضمانات التي أوجبها النظام على القضاة إذ هي مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وإمعان النظر لتعرف الحقيقة التي يعلنوها فيما يفصلون فيها من الأقضية وأسباب الحكم هي مجموعه أدلة الواقعة النظامية التي استخلص منها الحكم منطوقة ويشترط أن لا يستدل في الحكم على ثبوت الواقعة بدليل باطل في النظام كأن جاء وليد إجراءات معيبة بمخالفة النظام ويتعين أن يتوفر في التسبيب شرطان: الأول أن تكون مفصلة واضحة ،والثاني أن تكون متسقة فيما بينها بحيث لا يناقض بعضها بعضا ، ومنطوق الحكم هو الجزء الذي يتضمن قرار الفصل في موضوع الدعوى ويقرر البراءة أو الإدانة ويجب أن لا يقع بتسبيب الحكم على وجه عام تناقض أو تضارب بين الأسباب والمنطوق وإلا يصبح كما لو كان خاليا منها فلا يصح مثلا أن يستفاد من أسباب الحكم عم ثبوت الواقعة وينتهي الحكم بالإدانة ومن التناقض والتضارب أن ينتهي الحكم بعدم ثبوت الإدانة وتقرر العقوبة فهذا يوجب نقض الحكم 0 
وحيث أن قرار الحكم انتهى بعدم ثبوت الإدانة وتوجه التهمة القوية وبناء علية قررت عقوبة مشددة فلا أرى داعيا لعقد المحاكمة إن كانت العقوبة تطالني بتوجه التهمه ويكتفي إن تعاقبني هيئة التحقيق والادعاء العام الذين لم يقوموا بإحالتي للمحكمة إلا بعد توجه الاتهام وتقرير عقوبتي بغير أدانه مخالف لنظام الإجراءات الجزائية جملة وتفصيلا والقضاء ملزم بالتقيد.

بما جاء بمواده كما جاء بنظام الإجراءات الجزائية المادة الأولى ( تطبق المحاكم علي القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام) والمادة السادسة من ذات النظام (تتولي المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقاً للوجه الشرعي طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام...) فهذا النظام ملزم للقضاة بالتقيد بما جاء فيه علماً أنه لا يوجد فيه ولا في جميع الأنظمة الوضعية منها والشرعية عقوبة لبرئ وإن دارت حوله الشبهات وقويت صلته بالدعوى المنظورة قضائياً والواجب أن يعامل المتهم علي أساس أنه برئ في جميع المراحل التي تمر بها التهمه وحكم الإدانة يجب أن ينبني على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين فالبراءة الأصلية تجعل براءة المتهم تؤخذ علي سبيل اليقين وهذا لا يزول إلا بيقين مثله ومؤدى هذه البراءة يبني عليها وجوباً تفسير الشك لصالح المتهم وهذه النتيجة وجهاً أخر للبراءة الأصلية .

فوجود أدله لا تفيد الجزم واليقين ويخالطها شك وتخمين يجب أن تفسر لصالح المتهم فكل شك في أدلة الإدانة يجعل الحكم بالا دانه علي غير أساس نظامياً فيكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمه فيتعين عليه الحكم بالبراءة بناءً على مبدأ البراءة الأصلية وإن شئت قلت تفسير الشك لصالح المتهم وقد استقر النظام الجزائي لدينا على هذا المبدأ فلا يجوز الحكم بعقوبة شخص إلا بإدانة والإدانة تفتقر لأدله يقينية لا يداخلها يسير شك أو ريبه جاء بالمادة الأول من نظام الإجراءات الجزائية (لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً وبعد ثبوت إدانته بناءً على حكم قضائي بعد محاكمة تجري وفقاً للوجه الشرعي....) فالنظام لا يعاقب إلا من تثبيت إدانته فكل معاقب مدان ولا عقوبة أياً كانت إلا باد انه فالبراءة والإدانة حكمان متضادان لا يرتفعان ولا يجتمعان إذا زال أحدهما خلفه الأخر والإدانة لا تثبت إلا بدليل متيقن بخلاف البراءة فهي الأصل ولا تفتقر لدليل فلا تزول بشك وشبهه0



القضاة الأفاضل: نظرا لعد صحة وقائع الدعوى بما أسلفت وبينت ولو سلمنا جدلا أنها وقائع حقيقية فجميع إجراءات الدعوى وقعت معيبة وباطلة ويطبق عليها البطلان المذكور في نظام الإجراءات ، وجاء منطوق الحكم متناقض ومخالف للنظام فعلية اطلب الحكم ببراءتي أو رفع لائحتي مع ملف القضية لمحكمة الاستئناف 0

والله يحفظكم ويرعاكم ،،،،

مقدمة /
سجل مدني رقم / 
التوقيع/

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق