صيغة مذكرة دفاع سعودية أمام هيئة التحقيق في اتهام بتعاطى رشوة
نموذج وصيغة مذكرة دفاع سعودية أمام هيئة التحقيق في اتهام بتعاطى رشوة |
بسم الله الرحمن الرحيم
سعادة رئيس فرع هيئة الرقابة والتحقيق الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،،،،
فبصفتي وكيلاً شرعيا عن كلا من ........... و.......... بموجب الوكالتين الأولي برقم ....... وتاريخ ........... هـ مصدرها كتابة عدل الدوادمي والثانية برقم (.....) وتاريخ .............هـ مصدرها كتابة عدل الرياض أتقدم لسعادتكم بمذكرتي هذه بعد أن اطلعت على أوراق القضية المتعلقة بموكلي المذكورين استناداً لنص المادة ( 73 ) من نظام الإجراءات الجزائية وفق ما يلي
أولاً : باستعراض الاتهام الموجه إلى المذكورين من قبل محقق القضية يتضح أنها : الإخلال بواجبات وظيفتيهما و الاستجابة للرجاء والوساطة في تسريب معلومات عن جهاز مكافحة المخدرات لشخص مطلوب أمنياً وهو المتهم / ............ وهو فعل معاقب عليه نظاماً بموجب نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/26) وتاريخ 29/12/1I
ثانياً : يدفع المتهمان بانتفاء توافر أركان الجريمة حيث أنه :
من المعلوم أن للجريمة ركنين مادي ومعنوي وهو في الرشوة طلب الموظف الهدية مقابل الإخلال بواجبات الوظيفة وهو ما يعبر عنه بالنشاط الإجرامي وبتأمل الواقعة يتضح عدم وجود مقابل للرشوة تقاضاه المتهمان مقابل قيامهما بالإخلال بواجبات وظيفتهما .
وإن كان المستند في توجيه الاتهام إليهما نص المادة الرابعة من نظام مكافحة الرشوة و التي لا تتطلب لقيام الجريمة أن يكون هناك مقابل مادي وإنما يكفي لقيام الجريمة إخلال الموظف بواجبات وظيفته بأن يقوم بعمل أو أن يمتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة وبتحليل تلك المصطلحات يتضح أن : الرجاء يتحقق بواسطة صاحب المصلحة مباشرة أو دعوته في تزلف إلي قضاء الحاجة وأما الوساطة فتتحقق في صورة رجاء أو طلب أو أمر يؤديه الغير إلي صاحب المصلحة أما التوصية فلا تعدو أن تكون إحدى صور الوساطة التي تصدر من شخص ذي نفوذ أو حيثية على الموظف فيتدخل عنده طالباً قضاء حاجة معينه وغالباً ما تكون في صورة مكتوبة .
وبذلك يتبين لنا أن ما استُند عليه للقول بأن ما ارتكبه المتهمان جاء نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة منتفي بدليل :
اعتراف المتهم ........... أثناء التحقيق معه من قبل اللجنة المشكلة للتحقيق مع المتهمين رداً على السؤال الموجه إليه ... لماذا قام .... بإخبارك أنك مطلوب لدي المخدرات لدي المخدرات وأنهم يريدون القبض عليك ؟؟ أجاب بقوله ..لا أعلم لماذا ذكر ذلك .. ولم يقل أنا طلبت منه ذلك أو أنه قام بذلك على سبيل المجاملة .
وبإجابته وبإقراره في محاضر التحقيق بعدم وجود دافع للفعل المرتكب من قبل المتهم ...... ينفى ما وجه له من تهمة ارتكاب جريمة الإخلال بواجبات وظيفته وتسريب معلومات بسبب رجاء أو توصية أو وساطة لأنه لم يطلب من أحد أن يتوسط له ولم يوجه له أحدا طلباً أو رجاءً أو توصية أو توسط بينه وبين والمتهم ع..... ليخبره بأية معلومات .
وبناءً عليه ينتفي وجود ركن مادي لجريمة الرشوة وهو هنا : الرجاء أو التوسط أو التوصية كشرط أقره نظام مكافحة الرشوة لقيام الجريمة.
يدفع المتهمان ببطلان محاضر التحري
أصل الاتهام الموجه للمتهمين هو قيامهما بإخبار المتهم ....... بأنه سيتم القبض عليه من قبل إدارة مكافحة المخدرات وحيث أن المتهم قُبض عليه في نفس اليوم وبواسطة رجال مكافحة المخدرات بل وبعد إيصال المعلومة إليه حسب زعم جهة القبض فإن القول بأنهما أخبراه بموعد القبض عليه قول عارٍ من الصحة ويخالف صحيح الواقع لأنه لو حدث فعلاً اتصال لما تمكن رجال المكافحة من القبض على المتهم أو ضبط ما بحوزته من مخدرات و الاستناد لوجود اتصالات هاتفيه لا يرقى لمرتبة الدليل في الإدانة بارتكاب جريمة الرشوة أو غيرها ولو فرضنا جدلاً أن هناك اتصالات فلا يستطيع أحد أن يجزم يقيناً أنها كانت لإخباره بمعلومات سرية بلا مقابل ولا يقدح في ذلك اعتراف المتهم أنه تربطه علاقة بالمتهم الأول .
وبناءً عليه لا يمكن الجزم بتسريب المعلومات أو قيام جريمة الرشوة التي تتطلب لتمامها توافر إيجاب وقبول حقيقيين بين طرفيها ، وأما وإن انتفى وجود الطلب ولم يتحقق الغرض من تسريب المعلومة وتم القبض على المتهم وبحوزته المخدرات فلا وجود للجريمة ولا محل لتوجيه اتهام للمتهمين لا يستند على دليل .
استندت التحقيقات على أدلة لا علاقة لها بموضوع التهمة الموجهة للمتهمين ( ... و.... ) وخلطت بينها وبين سلوكيات المتهمين وتخلفت عن اتخاذ العديد من الإجراءات الجوهرية والمؤثرة في الموضوع ومن ذلك على سبيل المثال :
( أ ) المعلومات المتوفرة لدى مكافحة المخدرات هي مجرد معلومات تتناقض مع النتيجة الحاصلة وهى ثبوت القبض على المتهم ولأن المتهم الثاني ( .... ) الذي يعمل في إدارة مكافحة المخدرات لم يكن من ضمن أفراد المكافحة المكلفين بالقبض على المتهم ....... أو مسئول عن اتصالات داخلية بالإدارة تمكنه من الإطلاع على معلومات سرية .
(ب ) إقرار السجين ع.........باتصال وارد له على جواله يعتبر إقراراً لمتهم على متهم آخر وهو غير مقبول ويعد ( حجة قاصرة على المقر ) حسب القاعدة الفقهية وهى شهادة ضعيفة لا يؤخذ بها كدليل إدانة على شخص آخر كما أن الشهادة ترد بالتهمة لقوله (صلى الله عليه وسلم ) في رواية للترمذي: » لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا مجلود في حد ولا مجرب عليه شهادة زور ولا ظنين في ولاء ولا قرابة ) والمتهم من أرباب السوابق وذو سجل جنائي وللأسف اعتبر هذا المستند هو الجوهر في اتهام كل من .... و..... بالجرم المسند إليهما .
(ج) محاضر المواجهة التي استندت عليها اللجنة وعللت بأن حجة .... كانت أقوى وهى حجة مردودة عليه ولا تثبت جريمة الرشوة بها وبتأملها يتضح أنها لويت لتكون قرينة على ..... ، بينما هي حجة له بدليل أنه أكد في بداية المواجهة بوجود تسجيل وفق المحضر المحرر في الإجراء قبل البدء بالمواجهة ولم يلاحظ ما يمكن الاستناد عليه في ترجيح كفة أحدهما على الآخر أو ترجيح الاتهام في حق ناصر
( د ) لم يجر استدعاء شقيق المتهم / ........ وضبط إفادته رغم انه يعمل في الدائرة التي يعمل بها المتهم / ..... ، وفى نفس الإدارة " شرطة ..... " ولا شك أن ذلك من الأهمية بمكان وقد يغير مسار القضية تماماً
(هـ ) وجود علاقة بين المتهمين ( .... و..... ) واتصالات فيما بينهم يوم القبض على المتهم لا يعد دليلاً لاتهامهما بارتكاب جريمة الإخلال بواجبات وظيفتهم أو تسريب معلومات أمنية .
( و ) لا يوجد ضمن أوراق القضية محاضر القبض والانتقال المحررة بشأن المتهم الأساسي في القضية أو حتى صور من هذه المحاضر بل والتحقيقات المجراه معه والتي يفيد موكلي / ..... ، بوجود أقوال تؤكد تناقض ما أدلى به المتهم ...... حيال طريقة تلقيه المعلومة التي تفيد بمتابعة رجال المكافحة له للقبض عليه فتارة يذكر بأنه تلقى المعلومة بالتقائه بموكلنا وتارة بأنه تلقاها بالاتصال الهاتفي .
أضيف إلي ذلك ما أشرنا إليه من مدى استفادة ..... للمعلومة وتوظيفها في مصلحته فالمتهم عندما يزاول نشاطه ستكون هذه المعلومة المسربة كافيه لاحتياطه وتراجعه عن إتمام مهمته وجريمته بل وتضحيته بأي فائدة مرجوة مهما كان حجم الربح العائد له منها والتحقيقات تشير إلي أنه تلقى المعلومة المسربة قبل القبض عليه وهو أمر يستحق التوقف والتأمل .
وبناءً على ما تقدم يتضح خلو أدلة الاتهام من حجة يمكن أن يعول عليها للقول بارتكاب جريمة الرشوة طبقاً لنص المادة الرابعة من نظام مكافحة الرشوة لانتفاء الركن المادي و المعنوي للجريمة وعدم ثبوت قيام المتهمين بأي عنصر من عناصرها التي جاءت في النظام المشار إليه وعليه
وعليه أطلب حفظ التحقيق بالدعوى استناداً لما وضحناه من دفوع .
الوكيل الشرعي للمتهمين
مذكرة دفاع فى جريمة رشوة
الدفوع في جريمة الرشوة
نموذج مذكرة دفاع سعودية
اثبات جريمة الرشوة فى القانون المصرى
احكام محكمة النقض فى جريمة الرشوة
كيفية اثبات جريمة الرشوة
جريمة عرض الرشوة دون قبولها
عقوبة الراشي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق