لائحة استئناف أعتراضية على صك عفو عن قصاص
صيغة ونموذج لائحة استئناف أعتراضية على صك عفو عن قصاص |
أصحاب الفضيلة / رئيس وأعضاء محكمة الأستئناف بمنطقة مكة المكرمة سلمهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة ،،،
الموضوع : لائحة أستئناف أعتراضية
على صك الحكم الرقيم -------- بتاريخ 7/9/1431هـ والقاضى منطوقة بالآتي :
( ولما تقدم فقد رجعنا عما حكمنا به سابقا ، وحكمنا بسقوط القصاص ، وأفهمنا الوكيل الشرعى عن بقية الورثة أن لهم المطالبة بدية القتل العمد متى ما أرادوا ، وبعرض ماحكمنا به على الطرفين ، قرر الوكيل الشرعي -------------------- عدم موافقته وقناعته بهذا الحكم وطلب رفعه لمحكمة الاستئناف )
مقدم من / --------------------------------- الوكيل الشرعى لورثة / ---------------------
ضد المدعى علية / ---------------------------------
من ناحية الشكل
قدم فى الميعاد النظامى لرفعة وقبل أنقضاء الثلاثون يوما المحدده مما يكون حريا بالقبول
من ناحية الموضوع
اولا / الخطأ فى تأويل الشرع وتفسيره
حيث أن المستأنف ينعى على هذا الحكم محل الطعن ويقول شارحا له أن هذا النعي سديد وفي محله وذلك لما كان من المقرر أن الإقرار بالعفو والتنازل عن عقوبة القصاص المقرره لنا حقا كورثة شرعيين لأخينا المقتول --------------------------- اعلاه صدر مما لا يملكة أو له حق أصداره ولبيان ذلك على النحو التالى .
أبدأ بقول الله تعالى فى محكم التنزيل بسم الله الرحمن الرحيم (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) صدق الله العظيم ولقول رسوله الكريم صلى الله علية وسلم لقوله عليه السلام: (من قتل عمدا فهو قود) فروي عن أحمد رحمه الله أن موجبه القصاص عينا لقوله عليه الصلاه والسلام: ولما ذكروه في دليلهم وروي أن موجبه أحد شيئين القصاص أو الدية
ما أستقيناه من ديننا الحنيف أن القتل من أكبر الكبائر وأخطرها على الأطلاق وجرم عظيم عند الله سبحانة وتعالى وتوعد القاتل بجنهم نستعيذ بالله منها لما فى ذلك من حرمة عظيمة من الاعتداء على النفس البشرية التى صانها الله رب العالمين من فوق سبع سموات لقول رسول الله صلى الله علية وسلم (لزوال الدنيا أهون على الله - تعالى - من قتل امرئ مسلم ) ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنه لا يرى التوبة للقاتل العمد ولم يؤخذ بقبوله
أصحاب الفضيلة لقد أقدم الجانى على قتل أخى عامدا متعمدا مقترنة جريمتة بعنصريها سبق الإصرار والترصد بأن اعده العده لجريمتة النكراء التى خالف فيها ناموس الطبيعة وخرق عاده الأمن البشرى وتبرأت منها السماء ولقد أعترف بها ونجهل السبب على حمله ذلك وقد ضاقت رحمة المحكمة ذرعا بة وبفعلتة وحكمت علية بالقتل قصاصا وكان حقا أن يقتص منة والذهاب الى ربة لعل أن تتسعه رحمة الله لما قام بة من فعل غاشم أثيم نتج عنة ضرر نفسي وأدبى جسيم ألحقة بزوجتة التى ترملت وأولاده الذين تيتموا وبأسرتة الذين فقدوه ومانتج من ذلك خراب لأسره بكاملها
وذهب الورثة وأتفقوا جميعا على القصاص وتراضوا على ذلك وأقسمو على كتاب الله بأن لا يرضوا بغير القصاص حقا لدم مورثهم وحقنا للدماء وسدا للذرائع سلمكم الله
الا أن جاء أخى المدعو / ---------------------------------- وأقر بالعفو والتنازل عن الجانى / -------------------------------------- فأن هذا العفو لا يجوز لسببين :
أولا / تم بدون علم وأذن من الورثة
أصحاب الفضيلة الورثة جميعا هم من يملكوا هذا الدم ولا يجوز لأحد أن ينفرد بتصرف تبنى علية نتيجة وأن كنت أحد ممن يملكون هذا التصرف فهو بأعتبارى وكيل للورثة جميعا الا أن هذا التصرف الذى صدر بالعفو والتنازل صدر ممن لا يملكة لأنة تم بدون سابق علمنا جميعا فكيف يأخذ التصالح من فرد بشخصة ويترك الباقون وأضحى بفعلتة هذه موضع سخط وغضب وقطيعة من بنى قومة وكيف لهذا الشخص أن يسقط حق مقرر لأبناء المجنى علية وأخوتة وزوجتة أليس حق الدم ملكا لأولاده القصر حتى يبلغوا فقد روى " أن معاوية حبس هدبة بن خشرم في قصاص حتى بلغ ابن القتيل في عصر الصحابة, فلم ينكر علية أحد ذلك وبذل الحسن والحسين وسعيد بن العاص لابن القتيل سبع ديات فلم يقبلها وقتلة " أليس هذا الدم ميراث لهم اليس بهذا التصالح لقد وضع أبناء المجنى علية موضع معايرة من أهل القرية ذلك التصرف الذى يترك فى نفوسهم الحسره والندامة ويلبسهم ثوب العار فى حلهم وترحالهم أصحاب الفضيلة لست أخاف على أحد مثما أخاف على أبناء أخى المجنى علية بعدما تيتموا أن يحدث مالا يحمد عقباه بسبب كلمة طائشة من أحد المستفزين فتترك العباره تأثيرا قويا لديهم فيقدمون على قتل المدعى علية فيكون بذلك ضياع لمستقبلهم فبدلا من معالجة أمر واحد نرجوا تداركة بمشيئة الله نقع فى مصيبة أخرى والسبب تصرف من لا يلقي بالا لذلك وعرف عنه السفة والجنون
جاء فى المغنى لأبن قدامة كتاب الجراح ص 303 " أن ورثة القتيل إذا كانوا أكثر من واحد لم يجز لبعضهم استيفاء القود إلا بإذن الباقين فإن كان بعضهم غائبا انتظر قدومه ولم يجز للحاضر الاستقلال بالاستيفاء بغير خلاف ما علمناه وإن كان بعضهم صغيرا أو مجنونا فظاهر مذهب أحمد رحمه الله- أنه ليس لغيرهما الاستيفاء حتى يبلغ الصغير ويفيق المجنون وبهذا قال ابن شبرمة وابن أبي ليلى, والشافعي وأبو يوسف وإسحاق "
اتفق الفقهاء على أن المقتول عمدا إذا كان مسلما معصوم الدم وكان القاتل مكلفا عاقلا ولم يكن أبا ولا جدا للمقتول وكان له أولاد ذكور كبار عقلاء وحضروا مجلس القضاء وطالبوا بالقصاص فإنه يجب على الحاكم تنفيذ الحكم من غير تأخير
وهذا ما نلتمسة من فضيلتكم أن تقيموا حد الله فى القاتل سدا للذرائع والفتن ولا أحد يتكهن بما تحملة الايام من ضغائن تختزل فى النفس أولاد المقتول فتكون النتيجة وخيمة ولا تحمد عقباها
ثانيا / من قام بالتصالح والعفو معروف بالسفاهة ولا يأخذ لة قول
متى كانت الدائره قد استخلصت من مناقشة الشخص المقر بالعفو أنه مضطرب في أقواله وأن حالته ليست من التوازن والاستقرار بما يبعدها عن مرأى الحقيقة مما مفاده أن الدائره رأت من هيئتة كل ضعفاً في بعض الملكات الضابطة وهي ملكات حسن الإراده وسلامة التقدير مما يحتمل أن السفاهه تكون في تصرفة مما قد هدد حقوق الورثة بخطر الضياع، ومن ثم فإنها إذ قضت بصحة أقراره وعفوه تكون قد خالفت النظام والشرع. و يضحى المصدر الذي استمدت منه الدائره أقراره بالعفو والتنازل فاسد ولا يستقيم وواقع الحال ويمسي أرضا خصبة لنبت بذور الطعن علية. ، إلا أنه لا مانع من أن يستمد الدليل من مناقشة الشهود أمام الدائره لرفع تلك التصرفات مع الأخذ فى الأعتبار تصرفاتة الخرقاء
وبأنزال تلك الوقائع نقول لقد أرتكنت الدائره الموقره الى الأقرار وأخذت به وعدتة طوق نجاه أبقت به على رقبة القاتل بين كتفية أصحاب الفضيلة لا يخفى على علم فضيلتكم أن أخي / -------------- يتسم بالسفاهة والرعونة وعدم التبصر بمجريات الأمور ومن المعلوم شرعا أن السفية يأخذ حكم ناقص الأهلية في تصرفاته ولا تجوز تصرفاته إلا بولي أو وصى كما ذهب جمهور أهل العلم لاسيما إن أخى المقر بالتصالح قليل التدبير ولا يحسن التصرف وهو سهل التأثر بمن حوله ولا يعلم عواقب الأمور ولم يفطن إلى فحوى هذا الأمر والدليل على صحة قولى هو أقراره بالعفو والتنازل عن دم أخينا المقتول ويعد ما قام به من تصرف غير سديد لأنة صدر منه التصرف منفردا لوحده دون أستشاره أو أخذ رأى أحد منا .
واليكم دليل آخر مادى وهو أن أخى ------------- تم تهميشة فى وظيفتة الأمنية وتم سحب سلاحة حيث يعمل شرطى وأنحصرت وظيفتة فى المراسلة والأعمال البريدية فقط لعدم عقلانيتة للأمور ولما فى ذلك من خطوره بحكم عملة وسلاحة على حياه الآخرين ، كما يقوم زملائة فى العمل بإيصال راتبة الى أولاده وعدم تسليمة اياه لما ذكرنا من أسباب سابقا ولدينا الشهود والبينة على ذلك التمس سماعهم من فضيلتكم ، قال رسول الله صلى الله علية وسلم ( رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ . وعن الصغير حتى يكبر . وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق )
جاء فى المغنى لأبن قدامة كتاب الجراح قولة " وبأتفاق جمهور أهل العلم فى الذى يعفو عن الدم يجب أن يكون بالغا ، فلا يصح العفو من الصبي ، والمجنون ، وإن كان الحق ثابتا لهما ; لأنه من التصرفات المضرة المحضة فلا يملكانه كالطلاق ، والعتاق ، ونحو ذلك " ولكن يبقى السؤال : هل قام أخي بالعفو عن القاتل بمحض أختياره أم لا ؟
وقال ابن تيميّة : العفو إحسان والإحسان هنا أفضل ، واشترط ألاّ يحصل بالعفو ضرر ، فإذا حصل منه ضرر فلا يشرع .
لقد توجد لدينا حقائق ودلائل أغفلتها الدائره الموقره من شأنها أن تغير مجرى الأحداث فى القضية ولدينا شهود وبينة على ذلك
الأمر الثانى : من قام برفع الدعوى الجزائية هو وحده من لة حق التصالح فيها بصفتى موكل عن جميع الورثة وحيث نصت الماده (22) من نظام الاجراءات الجزائية على (ولا يمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق الخاص)
وتأسيسا على ما تقدم
نطلب القضاء لنا مجدداعلى الوجة الشرعى
بأعاده المعاملة من جديد أمام المحكمة الشرعية
1- القضاء مجددا برفض العفو والتنازل الصادر من أخي / -------------------------- لصالح المدعى علية / ---------------------------- والصادر بحقة صك الحكم رقم ------- بتاريخ 7/9/1431هـ ومن ثم القضاء مجددا بحكم القصاص الصادر بحق المدعي علية لقول رسول الله صلى الله علية وسلم ( السيف محاء للذنوب )
2- للتحقيق فى الوقائع والأدلة الجديده التى ظهرت وقائعها والتى من شأنها أثبات وجة الحق بحيث لو تمت لتغير وجة الرأى فى الدعوى ولدينا الشهود والبينة على ذلك .
أسأل الله العلي العظيم أن يتدلى حبل عدالتكم ليرفع المحنة التى وضعنا فيها
سدد الله خطاكم لما فية الخير والصالح العام ///
وتفضلوا بقبول فائق الأحترام ،،،
مقدمة
----------------------------------
الوكيل الشرعي للورثة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق