المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الخميس، 9 مارس 2017

نموذج وصيغة لائحة اعتراضية على حكم صادر في جريمة خيانة أمانة

أصحاب الفضيلة رئيس وقضاة المحكمة الجزئية بالرياض سلمهم الله 

نموذج وصيغة لائحة اعتراضية على حكم صادر في جريمة خيانة أمانة
نموذج وصيغة لائحة اعتراضية على حكم صادر في جريمة خيانة أمانة


فبصفتي وكيلا شرعيا عن /................ - بموجب وكالة شرعية رقم ............صادرة من كتابة عدل بتاريخ ................هــ أتقدم بلائحة اعتراضية بأسباب التمييز على القرار رقم .......... الصادر ضد موكلي في القضية رقم ............ ولما كان هذا الحكم قد صدر مجحفا بحقوق موكلي فإننا نطعن عليه للأسباب الآتية 


منطوق الحكم المعترض عليه : 

( ... فبناءا على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبناء على ما جاء في أوراق المعاملة ونظراً لعدم وجود أدلة قاطعة تشهد بما ورد في دعوى المدعي العام سوى قرائن وردت في دعوى المدعى العام ونظرا لعدم استطاعة المدعى عليه إقامة البينة على نفيه ونظرا لأن ذلك من حقوق الله تعالى وهى مبنية على العفو والمسامحة ونظراً لأن الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة لذلك كله حكمت على المدعى عليه تعزيزا لقاء الحق العام بما يلي : .......... ) 

أسباب الاعتراض 

أولاً : الخطأ في التسبيب والقصور في الاستدلال

آية هذا الدفع ما جاء في بيان أسبابه بــ ( ... عدم وجود أدلة قاطعة تشهد بما ورد في دعوى المدعى العام ) وهذا يعنى يقيناً خالياً من الشك خلو الدعوى من أي دليل إدانة يستقيم معه القول بارتكاب موكلي فعلاً جرمياً يستحق العقوبة وبذلك يكون الحكم معيباً لوجود خطأ واضح في تسبيبه و لم يستند لنص شرعي أو قاعدة شرعية يبنى عليها بناءاً صحيحاً مما يصيبه أيضاً بالخطأ في تطبيق الشرع وحيث أنه يجب أن يكون تسبيب القاضي للحكم كافياً ومنطقياً سواء في بيانات الواقعة أو في التدليل الكافي السائغ لها بمعنى أن يستند القاضي في حكمه على أدلة مشروعة لها مصدر في الأوراق فإذا لم يبين القاضي الأدلة التي استمد منها قضاءه فإنه يخالف بذلك شرط التسبيب الكافي للحكم وبالتالي يكون الحكم معيباً مستوجباً نقضه .

و القول بأن الحكم استند على ما ورد في دعوى المدعى العام من قرائن لم يستطع موكلي إقامة البينة عليها قول مردود وغير صحيح حيث أن موكلي قدم بالبينة وشهادة الشهود ما ينفى إدعاء المدعى العام ويفند قرائنه وذلك على النحو التالي :

1- شهادة المدعو / ................ – المصري الجنسية وهو يعمل بمكتب المحاسب القانوني و هو الذي قام بنفسه بإعداد تقرير المحاسب القانوني المرفق بأوراق الدعوى واستعمله المدعى العام كقرينة في توجيه الاتهام لموكلي حيث شهد بقوله ( ... أنني قمت بإعداد التقرير المحاسبي المرفق بأوراق المعاملة واتضح لي من خلال مراجعة كشوفات مصنع ....... للبلك وجود تلاعب في كشوف اليومية ( قيود محاسبية ) للمصنع وقمت بتحرير ذلك بالتقرير ولا أقطع بأن الذي قام بالتلاعب فيها هو المدعى عليه أ........... لوجود غيره من الموظفين بالمصنع ) وهى شهادة تنفي تماما ما ورد في تقرير المحاسب القانوني وتتعارض مع ما جاء فيه خاصة وأن الشاهد نفسه هو من قام بإعداد التقرير بناء على توجيهات صريحة من صاحب المصنع فضلاً عن أن المسئولين عن إعداد الكشوف اليومية التي حصل فيها التلاعب هم المحاسبين وليس موكلي وهم فقط المخول لهم الدخول على البرنامج المحاسبي للمصنع بكلمات المرور الخاصة بهم لإعداد القيود المحاسبية وإجراء التعديلات عليها لأن ذلك من صميم عملهم ولا يملك موكلي الصلاحية للدخول على هذه الحسابات وغير مسموح لموكلي أو لغيره من العاملين الدخول لغرفة الحسابات ولا يدخلها ولا يمسك مفاتيحها إلا المحاسبين وصاحب المصنع فقط .

2- شهادة المدعو ..................– سوداني الجنسية حيث شهد بقوله ( .. أن المدعى عليه ................. جاري بالسكن وأيضا مكتبه بالقرب من مكتبي وقد دخلت غرفة سكنه قبل القبض عليه في هذه القضية ورأيت بها أغراضه الشخصية وهى عبارة عن ملابسه وسرير نومه وثلاجة وهى أشياء عادية .... ) وهى شهادة تنفي ما ذكر في لائحة الإدعاء من وجود منقولات وأثاث غالي الثمن بغرفة موكلي حيث أوردها المدعى العام بناءً على محضر جرد قام به صاحب المصنع بنفسه لغرفة موكلي الكائنة داخل المصنع بجوار غرف العمال ومن غير المقبول عقلاً أن يقوم موكلي باختلاس أموال ليشتري بها منقولات ويضعها علانية في نفس المكان الذي سرق منه وأمام أعين عمال المصنع وصاحبه .

3- تقرير شركة ............ لأنظمة المعلومات لم يرد فيه اسم موكلي من ضمن المستخدمين للبرنامج المحاسبي الخاص بالمصنع وكلمات الولوج للحسابات تعطى بصفة سرية جدا للمحاسبين فقط وهم مسئولون عنها مسؤولية كاملة .

فإذا كانت القرائن التي أشار إليها الحكم كسبب لإنزال العقوبة على موكلي قد فندت وتهلهلت بشهادة الشهود والقرائن المضادة فإنه والحال كذلك لا تصلح لأن تكون سنداً للحكم ويكون قد أصاب الحكم خطأ في التسبيب ولا يصح الاستدلال بقرائن المدعى لأنها منفية بشهادة الشهود والمستندات ولم يرد في الحكم ما يعزز صحتها وعليه يكون الحكم قد خلا من تسبيبه الشرعي وتسبيبه الواقعي وتعسف في استنتاج واستخلاص النتيجة مما يستوجب نقضه .

ثانيا: ( الإخلال الصريح بحق الدفاع ) 

أية هذا الدفع هو إحجام فضيلة القاضي ناظر القضية عن تدوين بيانات وأدلة النفي التي تقدم بها موكلي وإنكاره لما وجه إليه ودفاعه الشفهي ورده على قرائن المدعى أثناء تداول الجلسات وعدم تدوينها بمحاضر الضبط أو بقرار الحكم الصادر بالإدانة ويعد ذلك مخالفاً لنص المادة 62 من نظام المرافعات الشرعية ... وذلك على النحو التالي :

1- لم تدون شهادة المدعو / .............. ( كان يعمل معقب بالمصنع ) بمحاضر الضبط أو بقرار الحكم بالرغم من حضوره أمام فضيلة القاضي والتي أكد فيها على ما جاء في أقوال الشاهد ( ............ ) وشهد أيضاً بأن شكوى صاحب المصنع كيدية ومفتعله لإجبار موكلي على العمل عنده لأنه ليس على كفالته و أن صاحب المصنع ذكر أمامه باللفظ أنه يريد الانتقام والتشفي من موكلي .
2- قام موكلي بتقديم صور من المستندات المحاسبية التي تثبت براءة ذمته من الاتهام الموجه إليه وهى عبارة عن صور القيود المحاسبية وحركة اليومية والجرد النهائي للصندوق والتي تثبت سلامة موقفه وكلها لم تقيد في محاضر الضبط ولم يناقشها فضيلة القاضي ( مرفق صور المستندات ) 

ثالثاً: عدم صحة إسناد التهمة لموكلي لبطلان القرائن التي بنى عليها الحكم 

آية هذا الدفع أن إسناد التهمة لموكلي جاء على غير سند صحيح وعدم كفاية أدلة الثبوت التي قدمها المدعى واثبات موكلي لعدم صحتها وعدم مناقشة ما ورد في تقرير المحاسب القانوني الذي جاء متعارضاً ومناقضاً لشهادة من قام بتحريره ولعدة أسباب أخري نعرضها على النحو التالي :

1- ورد في تقرير المحاسب القانوني أنه ( ........ تبين وجود فارق مبلغ وقدره 125000 ألف ريال حتى نهاية عام 2008م وبتدقيق حركة يومية الصندوق من بداية عام 2009 وحتى تاريخ 27/5/2009 وجدت تلاعبات واختلاسات بلغ إجماليها ( 725.000 ألف ريال ) حيث تلاحظ اختلاف الرصيد الدفتري عن ما هو مسجل بالحاسب الآلي وذلك عن طريق حصر عدد ( 25 ) ايدع نقدي محرر عنها سندات صرف ليس لها أساس من الصحة وقد تم العثور على نسخ مزورة من الإيداعات من أصل النسخة الكربونية المزورة للإيداع بمصرف الراجحي ............ ) 

ويرد على ذلك بأنه تقرير مفتعل و تضمن وقائع غير صحيحة ولم يرفق به أو بلائحة الإدعاء السندات المذكورة أو الإيداعات المنوه عنها والتي تمثل الدليل المادي للجريمة و هذه الملاحظة تخالف أيضا ما جري عليه العمل بالمصنع من تدقيق يومي لحركة الصندوق ومطابقة الإيداعات بالحساب الدوري للبنك وكذلك فإن الإيرادات النقدية للمصنع خلال فترة الستة أشهر من بداية عام 2009 حتى تاريخ 27/5/2009 لا تتجاوز 200.000 ألف ريال يستخدم جزء منها في المصروفات التشغيلية للمصنع بموجب سندات صرف نقدية والباقي يتم إيداعه في البنك بشكل يومي فكيف يقبل القول باختلاس موكلي مبلغ 725.000 ألف ريال في هذه المدة فضلاً عن أن أغلب العملاء يتعاملون مع المصنع بموجب شيكات .

( مرفق ( 1 ) صورة من أخر حركة صندوق لعام 2008 ( نقدا وشيكات ) بقيدها المحاسبي وبرصيد نهائي 185253الف ريال وأيضا أول حركة صندوق لعام 2009م ( نقدا وشيكات ) بقيدها المحاسبي وبنفس الرصيد المرحل من عام 2008 م ) وموقع عليها من موكلي بصفته أمين صندوق والمحاسب ومدير الحسابات وصاحب المصنع نفسه الذي يقوم بمراجعة الإيداعات الواردة في حركة الصندوق عن طريق خدمة المباشر أفراد ولا يعتمد القيد إلا بعد أن يتأكد بنفسه من صحة ما ورد فيه ) 

2- أرفق المحاسب القانوني كشف يوضح أرقام السندات التى يدعى أنها مزورة وما إذا كانت أودعت بالبنك أم لا وهذا الكشف من المفترض أن يكون دقيق ولكن كان على عكس ذلك تماماً حيث ورد تكرار لرقم سند الصرف ( مسلسل 38.37 ) وهى سندات بحوالي 50000 ألف ريال واثبات تواريخ خاطئة لثلاث سندات أخري ( مسلسل 41.40.39 ) يبلغ أجماليها 75000 ألف ( مرفق رقم 3 ) ولم يرفق بالتقرير صور من هذه السندات لبيان ما إذا كانت موقعه من المدعى عليه ( موكلي ) أم هي أرقام لسندات وهمية و لم يقدم المدعى العام دليلاً واحد على وجود هذه السندات المزعومة 

3- تم عمل محضر جرد بتاريخ 26/5/2009م بناء على أخر حركة صندوق لهذا اليوم وتم مطابقتها وتوقيعها من أمين الصندوق والمحاسب ومدير الحسابات وصاحب المصنع ( مرفق 2 صورة الجرد والقيد المحاسبي وصورة حركة الصندوق لنفس اليوم ) 

4- ورد في تقرير المحاسب القانوني أن التلاعب لم يتم في الحسابات الدفترية إنما تم في الرصيد المسجل بالحاسب الآلي في البرنامج المحاسبي والذي لا يملك حق الدخول عليه إلا المحاسبين فقط وأن موكلي كان يدخل في أوقات متأخرة من الليل بعد خروج المحاسبين ولو صح ذلك لكان من السهل إثباته حيث أن البرنامج المحاسبي يقوم بتسجيل تاريخ تعديل القيد ووقت تعديله والتقرير خلا من الإشارة لأرقام القيود المحاسبية المعدلة ولم يرفق صورة منها ولو أرفقت لظهرت ساعة التعديل وتاريخه وتأكد فضيلتكم أن التعديلات جرت ساعة الدوام وبواسطة المحاسبين أنفسهم بناء على تعليمات صاحب المصنع الذي قام بتسفيرهم فور إقامة الدعوى خوفاً من شهادتهم ضده .

5- ورد في تقرير المحاسب القانوني ( ........ أنه بسؤال ومناقشة مدير الحسابات بخصوص إمكانية الدخول على برنامج الحسابات بالمصنع وصلاحيات موظفي الحسابات تبين لنا أن أمين الصندوق المذكور أعلاه قام بمساعدة إدارة الحسابات في مرات عديدة بإدخال البيانات على الحاسب الآلي وأنه على دراية كاملة بالبرنامج والرقم السري الخاص بالدخول عليه ... صفحة رقم 2 من التقرير ) و من المسلم به أن المحاسب القانوني يقتصر عمله على مراجعة القوائم المالية والحسابات الختامية فقط وحساب الإرباح والخسائر وليس من اختصاصاته القيام بعمل من أعمال التحقيق ورصد المخالفات وسماع شهود وتوجيه الاتهام لأمين الصندوق أو غيره من المحاسبين وما صيغ هذا التقرير بهذه الصيغة إلا لخلق دليل وإلصاق التهمة بموكلي فهل من المقبول أن يستند المدعى العام على نتيجة تقرير أجراه المحاسب القانوني بناء على رغبة صاحب المصنع وبإيعاز منه لإيقاع الضرر بموكلي وما يؤكد ذلك ايضا ان الشاهد / ............ – المحاسب القانوني – الذي اعد التقرير والذي قال فى تقريره تأكد لنا التلاعب والتدليس هو نفسه الذي شهد أمام فضيلة القاضي بأنه لا يقطع بأن المدعى عليه أحمد هو من قام بالتلاعب فشهادته المتناقضة تؤكد عدم صحة التقرير جملة وتفصيلا .

كلمة أخير ة:
أصحاب الفضيلة : 

يكفى أن يتشكك القاضي في إسناد التهمة كي يقضى بالأصل وهو البراءة فأصول الشريعة الإسلامية منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى الآن قد اعتبرت أن الأصل في الإنسان البراءة وقد ورد ذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله " أدرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ، فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله ، فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة " والتهمة الموجهة لموكلي لم يبقى فيها دليل لم يدحض أو قرينة لم ترد فهو متهم بتزوير لمستندات غير موجودة وإيداعات بنك مجهولة لم يأتي ذكرها إلا في تقرير المحاسب القانوني الذي كذب نفسه بنفسه وشهد بعكس ما جاء في تقريره وفضيلة القاضي على قناعة تامة ذكرها في حكمه أنه لا تتوافر أدلة قاطعة تشهد بما ورد في دعوى المدعى العام فضلا عن التعارض والتناقض بين قرائن المدعي العام ومخالفتها للواقع نضيف لذلك أن المدعى العام لم يجرى تحقيقا مع موكلي ولم يتحرى صحة القرائن التي قدمها للمحكمة .
وفى المقابل أحضر موكلي البينة والشهود على براءة ذمته من الفعل المسند إليه كما أن الدعوى تم تحريكها من عام 1430 اى منذ أكثر من عامين وسجله بكمبيوتر الجوازات لم يعلق ولم يفكر في مغادرة البلاد وظل بها ليثبت براءة ذمته ولو أنه ارتكب الفعل المسند إليه لفر هارباً لبلده .


فلهذه الأسباب

نلتمس من فضيلتكم ــ
أولا :ــ قبول الطعن شكلا 
ثانيا :ـــ نقض الحكم المعترض عليه والقضاء مجددا ببراءة موكلي من التهمة المسندة إليه

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق