صيغة لائحة اعتراضية على حكم صادر في جريمة تعاطي وحيازة مؤثرات عقلية
نموذج وصيغة لائحة اعتراضية على حكم صادر في جريمة تعاطي وحيازة مؤثرات عقلية |
بسم الله الرحمن الرحيم
صاحب الفضيلة رئيس المحكمة الجزئية بالرياض..... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،،
لائحة اعتراضية على الحكم رقم ........... بتاريخ
الصادر من فضيلة القاضي .............
مقدمة من المدعي عليه ..............
أولاً : تاريخ الحكم و منطوقة
صدر الحكم بتاريخ 16/1/1433هــ بالحكم على بما يلي ( يجلد ...... حد المسكر ثمانين جلدة بين ملأ من المسلمين لقاء استعمالهم للهيروين المخدر ...... يسجن المدعى عليهما ..... والثاني ...........خمس سنوات ...... ويجلد كل واحد منهما مائتي جلدة .... لقاء حيازتهما للحبوب والهيروين بقصد الاتجار والترويج والاستعمال وتسترهما على مصدر ما ضبط وسوابقهما ويكلف .... بدفع غرامة مالية خمسة آلاف ريال سعودي ..... ويصادر المبلغ المضبوط مع الثاني وقدره ألف وسبعمائة وخمسون ريال .... منع المدعي عليه الثاني من السفر خارج البلاد بعد تنفيذ محكومتيه مدة خمس سنوات حسب المادة رقم 56 من النظام )
ثانياً : الدفع الشكلي
حيث أن الحكم صادر بتاريخ 16/1/1433هــ وحيث أن المادة 194من نظام الإجراءات الجزائية أجازت الاعتراض على الأحكام الصادرة و التي لم تكتسب القطعية قبل مرور ثلاثين يوم من تاريخ العلم بالحكم فإنه والحال كذلك يكون الاعتراض مقبول من الناحية الشكلية
ثالثاً : الدفوع الموضوعية المؤيدة للاعتراض
1- مخالفة الحكم لمبدأ الشرعية الجنائية
بادئ ذي بدء لم يغفل النظام السعودي عن تحديد مصدر السلطة , حيث أورد نصاً صريحاً في النظام الأساسي للحكم يجعل الشرع المتمثل في الكتاب والسنة هو مصدر السلطة والمهيمن على جميع الأنظمة ولولي الأمر وحدة سلطة إصدار الأنظمة التي يجب ألا تخالف الكتاب والسنة و هو المالك لسلطة إلزام الكافة بتطبيقها والعمل بها ولما كان على ولى الأمر أن يلتزم بجعل النظام محكوما بما دل عليه الكتاب والسنة غير مخالف لما جاء في أحكامها مما يحيط النظام بسياج الشرعية الأمر الذي يترتب عليه وجوب طاعة ولي الأمر فيما ألزم به من أحكام احتوتها الأنظمة الصادرة وبما أن طاعة ولى الأمر واجبة في العمل بما أصدره من أنظمة مما يستوجب التزام القاضي في إصدار حكمه بتوقيع العقوبة على ما ورد في النظام الواجب التطبيق على الدعوى المعروضة وإعمال مبدأ الشرعية الجنائية يستوجب عدم توقيع عقوبة لم ترد الإشارة إليها في الأنظمة المعمول بها بأمر ولي الأمر أو عقوبة لم يشار إليها في ذات الأنظمة .
وتأسيساً على ما سبق يكون الحكم قد خالف صحيح النظام عندما انتهي إلي توقيع عقوبة حد المسكر علىّ فنظام المخدرات والمؤثرات العقلية الذي جًرم على أساسه الفعل وحددت في نصوصه العقوبات الواجب تطبيقها على المتهمين بمخالفة مواده وحيث أن فعل التعاطي لمادة مخدرة مدرجة ضمن الجدول الملحق بنظام مكافحة المخدرات فيجب أن تكون عقوبته وفقاً للنظام و لا محل للحكم بحد السكر على المتعاطي لخلو النظام من الإشارة لهذه العقوبة سواء في مادة الاتهام أو غيرها ولأن حكم الحاكم ( ولى الأمر ) يرفع و يقطع الخلاف الفقهي حول تطبيق حد المسكر على متعاطي الحشيش و لا محل للاجتهاد مع وجود نص نظامي يجرم الفعل ويحدد العقوبة وسلطة القاضي سلطة مطلقة في النِّزاعات والخصومات التي لم يصدر بشأنها أنظمة تحكمها ، فله حق الاجتهاد والتحري لما هو الصواب , وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة في تطبيق الأحكام الشرعية عليها . أما النِّزاعات والخصومات التي صدر بشأنها أنظمة تحكمها فإن سلطة القاضي السعودي مقيدة بتطبيق الأنظمة الصادرة بشأنها.
2- المادة المضبوطة معي مصرح بحيازتها لغرض العلاج
أشار الحكم المعترض عليه أن التقرير الكيميائي أثبت إيجابية الحبوب البنفسجية التي ضبطت معي لمادة البرازولام وهذه المادة مدرجة ضمن الجدول الثاني الفئة ( د ) وهو جدول يضم المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول الرابع لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1971 وهذه العقار ( البرازولام ) عقار قصير المفعول يستخدم لعلاج اضطرابات القلق المرتبط بالإكتئناب وهو متوفر في شكل حبوب بنفسجية وهي تصرف لي كعلاج للاكتئاب ( مرفق تقرير طبي ) ويعد هذا العقار من المستحضرات الصيدلانية الواردة في الجدول الثاني و التي لا تخضع لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ويكون أحد مكوناتها 8 ملجم كوديين فأقل وبشكل صيدلاني أقراص أو كبسولات فقط ، فإنها تكون من الأدوية التي تصرف بوصفة طبية ولا تطبق عليها الأحكام الواردة في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، ولكن تطبق عليها الأحكام الواردة في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية ولائحته التنفيذية .
فالمادة المضبوطة معي ليست مادة مخدرة في ذاتها ولم يحظر نظام المخدرات حيازتها كما ورد في المادة الثالثة من النظام ذاته إلا بالشروط المقررة في نفس النظام وهذه الشروط ورد النص عليها في المادة الثالثة والعشرون والرابعة والعشرون والمادة التاسعة والعشرون من النظام وهذه المواد خاطب بها المنظم السعودي الصيدلي و المؤسسات الصيدلانية حيث وضع لها اشتراطات خاصة لحيازة المؤثرات العقلية وصرفها للمرضى .
كما أن نظام المخدرات والمؤثرات العقلية في المادة الخامسة والثلاثون منه أباح للمرضي حيازة أدوية أو مؤثرات عقلية بشرط أن يصرفه له طبيب مرخص وقد جاء نص المادة على النحو التالي : (" لا يجوز لأي شخص غير مرخص له حيازةأدوية مخدرة أو مؤثرات عقلية ما لم يصفها له طبيب مرخص له بحسب أحكام هذا النظام. ولا يجوز له التنازل عن الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية التي حصل عليها بقصدالعلاج بأي صورة كانت ولأي شخص كان. وعليه إعادة ما صرف له أو ما تبقى منه إلىمصدره عند عدم استعماله.("
وحيث أن التقرير الكيميائي قد أثبت أن الحبوب المضبوطة معي هي حبوب ثبتت ايجابيتها لمادة البرازولام وهي عقار يعالج به مرض الاكتئاب وهو عقار متوافر في الصيدليات ويصرف كوصفة علاجية لمرضى الاكتئاب وحيث أني أعالج من هذا المرض ومرفق تقرير طبي يثبت ذلك مما يدل على عدم ارتكابي لفعل محظور أو مجرم لأن حصولي على هذه الحبوب قد تم بطريقة صحيحة ويحميها نص المادة الخامسة والثلاثون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .
3- مخالفة الحكم لما ورد في إقراري
استند الحكم في توقيع عقوبة السجن على أني تسترت على مصدر ما ضبط معي وهذا يخالف ما ورد في إقراري الوارد الإشارة إليه في ذات الحكم في الصفحة الأولى منه حيث أنني اعترفت أن الحبوب المضبوطة معي من أجل العلاج والحبوب الدوائية ليس لها مصدر واحد بل مصادر متعددة منها الصيدليات العامة والصيدليات التابعة للمستشفيات أو المستوصفات الخاصة و لم تقوم المحكمة بإحالتي لطبيب متخصص للتأكد من ادعائي وقد أشرنا للتقرير الطبي المرفق من عيادات العناية التخصصية الذي يثبت خضوعي للعلاج ومن ثم يصبح القول بتستري على مصدر ما ضبط معي قول عار من الصحة و يخالف الواقع وما ثبت في الأوراق .
4- انتفاء الركن المادي والمعنوي لفعل الاتجار أو الترويج
أثبت الحكم أن المادة المضبوطة معي هي عبارة عن حبوب يدخل في تركيبها احدي المواد التي أدرجت على الجدول الثاني الفئة ( د) وحيث أن هذه الحبوب هي عقاقير علاجية تصرف للمرضي الذين يعانون من مرض الاكتئاب وهي من قبيل المؤثرات العقلية وليست مادة مخدرة في ذاتها فإن توجيه التهمة بالإتجار والترويج في مادة يباح استعمالها وتعاطيها أمر لا يجد له سند في النظام ومن ثم يكون المدعى العام وتبعه فضيلة ناظر الدعوى قد جانبهما الصواب في تأسيس الإتهام على هذا النحو مما يصيب الحكم بفساد في التطبيق على الوقائع حيث أثبت الوقائع بشكل مجمل ومبهم ولا أصل له في أوراق التحقيق أو شواهد الواقعة ولما كان ذلك فإن الحكم المعترض عليه يكون مشوباً بالغموض والإبهام والقصور مما يعيبه ويوجب نقضه
ثالثاً : الطلبات
1-من حيث الشكل :
قبول الاعتراض نظراً لتقديمه في الميعاد النظامي الوارد في المــــــــادة [ 194] من نظام الإجراءات الجزائية .
2-من حيث الموضوع :
نقض الحكم المعترض عليه والحكم مجدداً في فعل التعاطي بالحد الأدنى في عقوبة الوارد في نظام مكافحة المخدرات والاكتفاء بما مضى عليّ من توقيف .
والله ولي التوفيق ،،،،
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق