صيغة لائحة اعتراضية سعودية على حكم اختلاء
نموذج وصيغة لائحة اعتراضية سعودية على حكم اختلاء |
لائحة اعتراضية
على القرار الصادر من المحكمة العامة بمنطقة الحدود الشمالية
رقم (******* ) في 24/5/1433هـ
أصحاب الفضيلة والمعالي رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف حفظهم الله
صاحب الفضيلة الشيخ / *********
حفظه الله
القاضي بالمحكمة العامة بعرعر
السلام علكم ورحمة الله وبركاته وبعد
إشارة إلى القرار رقم (**********) الصادر من المحكمة العامة بمنطقة الحدود الشمالية في 24/5/1433هـ والقاضي بسجني لمدة عشرين يوما وجلدي مائة جلدة 0
أولا: من الناحية الشكلية
فأنى اطلب قبول اعتراضي شكلا لتقديمي في الموعد المحدد نظاما طبقا لما نص عليه نظام المرافعات الشرعية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/21 في 20/ 5/ 1432هـ في المادة السادسة والسبعون بعد المائة (يبدأ ميعاد الاعتراض على الحكم في تاريخ تسليم إعلان الحكم للمحكوم عليه وأخذ توقيعه في دفتر الضبط أو من تاريخ المحدد لتسليمه إذا لم يحضر ويبدأ ميعاد الاعتراض على الحكم الغيابي من تاريخ تبليغه إلى الشخص المحكوم عليه أو وكيله) والمادة الثامنة والسبعون بعد المائة ونصها
(مدة الاعتراض بطلب التميز ثلاثون يوما ما لم يتقدم الخصم اعتراضا خلال هذه المدة سقط حقه في طلب التميز وعلى المحكمة اتخاذ محضر بذلك في ضبط القضية والتهميش على الصك وسجله بان الحكم قد اكتسب القطعية)0
فضيلة الشيخ ناظر القضية : إن الحكم الجزائي يصدره قاض بشر وهو معرض في الوصول إليه للخطأ والصواب، وإن كان الخطأ فيه ذا أثر خطير على حياه الإنسان وعلى حريته فقد يترتب عليه أن يفقد الإنسان حياته أو يفقد وظيفته التي يتعيش منها أو أن تسلب حريته ولذلك فان مقتضيات العدالة تتطلب أن تكون هناك وسيلة يستطيع من خلالها أن يبرر قاضي الموضوع عدله فيما خلص إليه في منطوق الحكم.
ولابد أيضا من الوسيلة ذاتها ليتمكن الخصوم ومحكمة الاستئناف والرأي العام من مراقبة القاضي للتأكد من انه لم يفصل في النزاع بناء على هوى أو ميل أو استعجال وتتمثل هذه الوسيلة في إلزام القاضي بان يصدر حكمه على الوجه الذي جاء عليه بحيث يمكن القول أن القاضي قد قدم الأدلة المنطقية والكافية لإقناع كل من يطلع على حكمه بأنه قد جاء عادلا وموافقا للقانون ،والتسبيب هو أداة للإقناع ووسيلة للاطمئنان يسلم بها القاضي من مظنة التحكم والاستبداد.
ولكي يؤدي الالتزام بالتسبيب دوره فانه لا ينبغي النظر إليه كمجرد شكل يجب أن يستوفيه الحكم الجزائي كشرط لصحته واستكمالا لشكله كورقة رسمية من أوراق الإجراءات وإنما يجب أن تأتي معبره في صدق وفي كفاية ومنطقية عن مضمون الاقتناع الموضوعي لقاضى الموضوع لكي يكون مقدمات كافية وسائغة تبرر منطوق الحكم الذي انتهي إليه فإذا جاءت أسباب الحكم قاصرة أو فاسدة في التعبير عن هذا المضمون فان ذلك يترتب عليه بطلان الحكم الجزائي .
فضيلة الشيخ ناظر القضية : يعتبر الالتزام بالتسبيب أحد العناصر الأساسية التي تحكم العملية القضائية التي تأخذ بها الأنظمة القانونية في سبيل الوصول إلى العدل فإذا كانت العدالة تقوم على القناعة التامة لقاضي الموضوع فالوصول إلى الحكم الذي يصدره سواء بالإدانة أو بالبراءة وأن يكون هذا الحكم صحيحا وعادلا وبعيدا عن الخطأ فإن هذا لن يتحقق إلا من خلال التزامه ببيان الأسباب الكافية والصائغة التي تبرر صدور حكمه في الواقع والقانون على النحو الذي صدر عليه .
كما أن ارتباط تسبيب الحكم الجزائي بحاسة العدالة يولد الرغبة لدى المتهم وغيره من الخصوم والرأي العام لمعرفة الأسباب التي أدت إلى ذلك ولن يأتي ذلك إلا بالتسبيب فالالتزام بتسبيب الحكم الجزائي يعد أداه للإقناع ووسيلة للاطمئنان والاقتناع .
ولذلك فانه واجب على القضاء إذ هو مظهر قيامهم بما عليه من واجب تدقيق البحث وإمعان النظر ليعرف الحقيقة التي يعلنونها فيما يفصلون و يرتئونه ويقدمونه بين يدي الخصوم والجمهور وبه يرفعون ما قد يرين على الأذهان من الشكوك والريب فيدعون الجميع إلى عدلهم مطمئنين ولذلك فان الالتزام بالتسبيب ويعد أهم ضمانة تمخضت عنها الحضارة القانونية في الأنظمة القانونية الحديثة ، فالحكم دون بيان أسبابه هو والهوى شئ واحد فكما تخضع لها الأحكام الفاصلة في الموضوع سواء بالإدانة أم بالبراءة .
فضيلة الشيخ : يجب أن يتضمن أسباب الحكم جزئيين أساسيين الأول عرض الأدلة الواقعية والشرعية والنظامية التي اعتمد عليها الحكم والثاني الرد على الدفوع الجوهرية التي أبديت أثناء نظر الدعوى ،كما يشترط في أسباب الحكم شرطان الأول أن تكون الأدلة مفصلة واضحة بحيث تكون كافية يستقيم منطوق الحكم بها ويحصل بها الإقناع وتكون في وضوح قابلية فهمها من قبل ذي ثقافة نظامية متوسطة من السهولة بمكان , وأن للقاضي في تكوين قناعته أن يعززها بالتحريات لاعتبارها مقوية للأدلة المطروحة على بساط البحث ولا يصح أن تكون التحريات وحدها أو محضر القبض دليلا بذاتها أو قرينة بعينها على ثبوت الواقعة المراد إثباتها وأي حكم يقتصر دليل الإدانة على تحريات الاستدلال يكون قاصرا وهذا لان المحكمة لم تستقل بتكوين قناعتها على دليل متحصل بمجلس الحكم 0
فضيلة الشيخ ناظر القضية :إن الإقرار حجة مستقلة قائم بذاته يصح التعويل عليه لإصدار الحكم الفاصل بالدعوى إلا أن لناظر القضية طرحه وعدم الأخذ به وبما أسفر عنه إذا لم يطمئن لصحته وعدم تناسقه مع الأدلة المطروحة فالأدلة الجنائية يجب أن تكون متناسقة ومتعاضدة يشد بعضها بعضا جاء بالمادة الثانية والستون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية (إذا اعترف المتهم بأي وقت بالتهمة المنسوبة إليه فعلى المحكمة أن تسمع أقواله تفصيلا وتناقشت فيها، فإذا اطمأنت إلى أن الاعتراف صحيح ، ورأت أنه لا حاجة إلى أدلة أخرى فعليها أن تكتفي بذلك وتفصل في القضية ، وعليها أن تستكمل التحقيق إذا وجدت لذلك داعيا .....)
إقراري القضائي الذي حصل بمجلس الحكم أني ورفيقي قمنا بإركاب الفتيات مع أخ لهن يبلغ من العمر قرابة الثانية عشر سنه وكان القصد من ذلك إيصالهن لمستشفي ********* لرؤية أخوهن الذي أدخل المستشفي بعد إصابته بحادث سيارة ،أما الإقرار المدون بقرار الحكم ومثبت فيه فهو مخالف للواقع وسبب هذا الخطأ والاختلاف النساخ حيث جاء فيه .....إركاب ثلاثة فتيات من احد المستشفيات والاختلاء المحرم بهن على سيارة المدعى عليه / ********** والذهاب بهن خارج العمران ...ولم يذكر أن إقراري انصب على أن الفتيات يرافقهن أخوهن الأصغر.وهذا الخطأ سببه النساخ كتبة الضبط .
فضيلة الشيخ ناظر القضية : تم تكيف الدعوى بأنها اختلاء محرم وهذا محل نظر!! فحقيقة الخلوة أن ينفرد رجل بامرأة في غيبة عن أعين الناس والخلوة من اللمم وصغائر الذنوب الذي لا يترتب عليها شرعا أي عقوبة إذ لم تصل إلى الجماع وقد حصلت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعاقب عليها على اعتبار أنها من اللمم ، قال تعالى ( الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم ) يقول القرطبي في أسباب نزول هذه الآية اختلف في معناه قال أبوهريرة وابن عباس والشعبي (اللمم) كل ما دون الزنا وذكر مقاتل بن سليمان أن هذه الآية نزلت على رجل كان يسمى نبهان التمار كان له حانوت يبيع فيه تمرا فجاءته امرأة تشتري منه تمرا فقال لها : إن داخل الدكان ما هو خير من هذا فلما دخلت راودها فأبت وانصرفت فندم نبهان فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ما من شئ يصنعه الرجل إلا وقد فعلته إلا الجماع ، فقال : لعل زوجها غاز فنزلت هذه الآية . ومضى اغلب المفسرين مثل ابن كثير والطبري وغيرهما إلى أن اللمم هو كل شئ يفعله الرجل في خلوته مع المرأة دون الجماع ومثل بعضهم نصا على أنها : اللمسة والغمزة فعن أبي الضحى أن ابن مسعود قال : زنا العين النظر وزنا الشفتين القبلة وحتى المباشرة التقبيل وزنا اليدين البطش وزنا الرجلين المشي ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه .
والواقعة لا يمكن تكييفها كقضية اختلاء أو خلوة غير شرعية فلا يصح أن توصف بذلك وكان عدد الذين في السيارة ستة أشخاص أنا ورفيقي والفتيات الثلاثة وأخوهن.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن نفرا من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس، فدخل أبو بكر الصديق وهي تحته يومئذ (زوجته) فرآهم فكرهَ ذلك، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال. لم أر إلاّ خيراً.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنّ الله قد برأها من ذلك. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: "لا يدخلنّ رجل بعد يومي هذا على مغيبة (التي غاب عنها زوجها) إلاّ ومعه رجل أو اثنان". وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول: إن دخول الجماعة من الرجال على المرأة مما يُبعد الشبهة، وهذا مما يطمئن قلب أبا بكر حيث كان الداخلون على أسماء جماعة. وهذا إن سلم المقصد .
وسئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز :
ما حكم ركوب المرأة مع سائق أجنبي عنها وحدها ليوصلها في داخل المدينة وما الحكم إذا ركبت المرأة ومجموعة النساء مع السائق وحدهن ؟
فأجاب : لا يجوز ركوب المرأة مع سائق ليس محرماً لها وليس معهما غيرهما ، لأن هذا في حكم الخلوة ، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال : *" لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما "* ، وأما إن كان معهما رجل آخر أو أكثر أو امرأة أخرى أو أكثر فلا حرج في ذلك إذا لم يكن هناك ريبة ، لأن الخلوة تزول بوجود الثالث أو أكثر وهذا في غير السفر أما في السفر فليس للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم " ، متفق على صحته ، ولا فرق بين كون السفر من طريق الأرض أو الجو أو البحر كتاب فتاوى الدعوة للشيخ ابن باز 2/227
فالواقعة خرجت من عهدة الاختلاء المحرم ومناط الحكم يدور على المقاصد والقصد أمر قلبي لا يعلمه إلا الله والقرائن تشير إلى صلاحه أو فساده وحيث أني ورفيقي متجهين إلى طريق ****** وقبل مستشفي ******** فهذا يجعل الكفة تميل للأخذ بقولنا هذا في حال غضضنا الطرف عن وجود الأخ الأصغر الذي ينسف الدعوة برمتها.
فضيلة الشيخ ناظر القضية : العقوبة بالشريعة الإسلامية شخصية وغير متعدية ومن القواعد الأولية في الشريعة الإسلامية أن المسؤولية الجنائية شخصية فلا يسال عن الجرم إلا فاعلة ولا يؤخذ امرؤ بجريرة غيرة مهما كانت درجة القرابة أو الصداقة بينهما وقد قرر القران الكريم هذا المبدأ العادل في كثير من آيات من ذلك قوله تعالى ( ولا تكسب كل نفس إلا عليها) الأنعام 164 ( ولاتزر وأزره وزر أخرى) فاطر 1
(وأن ليس للإنسان إلا ما سعى)النجم 39 ( ومن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها)فصلت46( ومن يعمل سوء يجز به )النساء 123
وجاءت أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تؤكد هذا المبدأ حيث يقول( لا يؤخذ الرجل بجريرة أبية ولا بجريرة أخيه) وحيث قال لأبى رمثة وابنة ( انه لا يجني عليك ولا تجني عليه) والعقوبة التبعية التي تلازم العقوبة الأصلية ولا تنفك عنه بحال تجعلها تلحق ذوي ومن أعول وينالهم منها نصيب وافر ومبدأ العقوبة الشخصية أخد به النظام الأساسي للحكم الذي تنطوي تحته السلطات الثلاثة التشريعية والقضائية والتنفيذية جاء بمادتي الثامنة والثلاثون ( العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص شرعي، أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي ) ولا يخفاكم أن العقوبة تنقسم لأنواع ثلاثة عقوبة أصلية وهذا لا بد أن ينص عليها بقرار الحكم كقطع اليد أو الجلد أوالسجن ، وعقوبة تكمليه وهذا أيضا لا بد أن ينص عليها بالمنع من السفر والإرث ، وعقوبة تبعية وهذا لا يشترط أن ينص عليها بقرار الحكم كالفصل من العمل الوظيفي ، ومتى كانت العقوبة التكملية أو التبعية اشد من العقوبة الأصلية اختلت الموازين وخرجت العقوبة عن أصل روح التشريع العقابي في الإسلام وعن حيز إصلاح المعاقب وزجره عن الوقوع بالجريمة إلى إفساده وتهيئته للولوج بعالم الجريمة من أبوابها المشرعة وهذا لما تمثله الوظيفة في عصرنا الحاضر من قوام للحياة وعصبها وهذا لا يجادل فيه إلا مكابر .
فضيلة الشيخ ناظر القضية : لا يخفاكم أن الشريعة أعطت للقاضي سلطة واسعة في اختيار العقوبة التي يراها ملائمة من بين العقوبات المقررة للجريمة وجعلت له أن ينظر في اختيار العقوبة إلى شخصية المتهم وسوابقه ودرجة تأثره بالعقوبة كما ينظر إلى الجريمة وأثرها في الجماعة وجعلت للقاضي أن يعاقب بعقوبة واحدة أو بأكثر منها وأن يصعد العقوبة إلى حدها الأعلى أو ينزلها إلى حدها الأدنى وله أن يعاقب المتهم بوعظه أو توبيخه أو تهديده فينذره بان لا يعود لمثل ما فعل وله أن يعاقب بأشد من ذلك بحبس أو بغرامة وله أن يمضي العقوبة أو يوقف تنفيذها .
هذه هي سلطة القاضي في الشريعة الإسلامية وهي ليست سلطة تحكمية وإنما هي سلطة أعطيها ليتمكن من علاج المجرم والجريمة وهي سلطة
اختيار وتقدير لا سلطة تحكم واستعلاء قصد منها تمكين القاضي من تقدير خطورة الجريمة والمجرم واختيار العلاج المناسب لهما وأنها لسلطة أمينة أن تحقق العدل وترفع الحرج وتضع الأمور في مواضعها .وتعاقب كلا بما يستحقه و تأديب المجرم ليس معناه الانتقام منه وإنما استصلاحه والعقوبات على اختلاف أنواعها تتفق كما يقول بعض الفقهاء في إنهاء (تأديب استصلاح وزجر يختلف بحسب اختلاف الذنب ) والعقوبات إنما شرعت رحمة من الله تعالى بعباده فهي صادرة عن رحمة الخلق وإرادة الإحسان إليهم ولهذا ينبغي لمن يعاقب الناس على ذنوبهم أن يقصد بذلك الإحسان إليهم والرحمة لهم كما يقصد الوالد تأديب ولده وكما يقصد الطبيب معالجة المريض ويلاحظ في التأديب انه يختلف باختلاف الأشخاص فتأديب أهل الصيانة اخف من تأديب أهل البذاءة والسفاهة لقول النبي صلى الله عليه وسلم (أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم ولان المقصود من التأديب الزجر عن الجريمة وأحوال الناس مختلفة فيه ( فمنهم من ينزجر بالصيحة ومنهم من يحتاج إلى اللطمة وإلى الضرب ومنهم من يحتاج إلى الحبس ). و يلاحظ أن الأصول التي تقوم عليها العقوبة في الشريعة ترجع إلى أصلين أساسيين أو مبدأين عامين فبعضهما يعنى بشخصية المجرم ولا يهمل محاربة الجريمة والأصول التي تعنى بمحاربة الجريمة الغرض منها حماية الجماعة من الإجرام أما الأصول التي تعنى بشخصية المجرم فالغرض منها إصلاحه .
ولا مجال في أن بين المبدأين تضاربا ظاهرا لان حماية الجماعة من المجرم تقتضى إهمال شان المجرم كما أن العناية بشان المجرم تؤدى إلى إهمال حماية الجماعة .
فضيلة الشيخ : قام العقاب في الشريعة على هذين المبدأين المتضاربين ولكن الشريعة جمعت بين المبدأين بطريقة تزيل تناقضها الظاهر وتسمح بحماية المجتمع من الإجرام في كل الأحوال وبالعناية بشخص المجرم في أكثر الأحوال ذلك أن الشريعة أخذت بمبدأ حماية الجماعة على أطلاقة واستوجبت توفره في كل العقوبات المقررة للجرائم فكل عقوبة يجب أن تكون بالقدر الذي يكفي لتأديب المجرم على جريمته تأديبا يمنعه من العودة إليها ويكفي لزجر غيره عن التفكير في مثلها فإذا لم يكف التأديب شر المجرم عن الجماعة أو كانت الجماعة تقتضي استئصال المجرم أو حبسه حتى الموت أما مبدأ العناية بشخص المجرم فقد أهملته الشريعة بصفة عامة
في الجرائم التي تمس كيان المجتمع لان حماية الجماعة اقتضت بطبيعتها
هذا الإهمال والجرائم التي من هذا النوع قليلة ومحدودة بطبيعة الحال وما عدا ذلك من الجرائم ينظر في عقوبته إلى شخصية المجرم وتستوجب الشريعة أن تكون شخصية الجاني وظروفه وأخلاقه وسيرته محل تقدير القاضي عند الحكم بالعقوبة .
فضيلة الشيخ ناظر القضية : لاشك أن تحريم الخلوة أمر مطلوب لذاته وسد للذرائع إذ هو سبب الوقوع بالزنا وهو ضرورة في الدين إلا أن التوسع في تجريم هذا السبب وإخراجه من حيث الحكم التبعي الملازم للحكم الأصلي مخرج الحدود الشرعية كالزنا الذي تؤدي إليه تجريم هذه الذريعة فحتما يكون حكم الأسباب حكم الغايات من حيث تشديد العقوبة مما يجعل العقوبة الأصلية مخففة جدا وتكاد لا تذكر نسبة للحكم التبعي .
فضيلة الشيخ ناظر القضية : فبناء على ما تقدم اطلب من فضيلتكم الرجوع عن حكمكم بجميع أركانه وان لم يكن ذلك فأمل رفعه مع ملف القضية إلي محكمة الاستئناف 0
والله يحفظكم ويرعاكم ،،،،
نموذج وصيغة لائحة اعتراضية سعودية على حكم اختلاء
نموذج لائحة اعتراض على حكم جزائي
نموذج اعتراض على حكم قضائي
صحيفة اعتراض على حكم
صيغة خطاب اعتراض على حكم
نموذج لائحة اعتراضية لمحكمة الاستئناف
لائحة اعتراضية على حكم ديوان المظالم
"لائحة اعتراضية على حكم نفقة"
لائحة اعتراضية في قضية مخدرات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق