المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الخميس، 9 مارس 2017

صيغة ونموذج لائحة اعتراضية ضد استيقاف غير مبرر قانونيا

لائحة اعتراضية دفع باستيقاف غير مبرر قانونا 

صيغة ونموذج لائحة اعتراضية ضد استيقاف غير مبرر قانونيا
صيغة ونموذج لائحة اعتراضية ضد استيقاف غير مبرر قانونيا

على القرار الصادر من المحكمة العامة بمنطقة الحدود الشمالية 
رقم (****) في 16/2/1433هـ 
أصحاب الفضيلة والمعالي رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف حفظهم الله 
صاحب الفضيلة الشيخ / ********* 
حفظه الله 
القاضي بالمحكمة العامة بعرعر 
السلام علكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

إشارة إلى القرار الشرعي(****) الصادر من المحكمة العامة بمنطقة الحدود الشمالية في 16/2/1433هـ والقاضي بسجني عشرة أيام وجلدي
خمسين جلدة دفعة واحدة وإلزامي بدفع قيمة إصلاح تلفيات الدوريتين0 
أولا: من الناحية الشكلية
فأنى اطلب قبول اعتراضي شكلا لتقديمي في الموعد المحدد نظاما طبقا لما نص عليه نظام المرافعات الشرعية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/21 في 20/ 5/ 1432هـ في المادة السادسة والسبعون بعد المائة (يبدأ ميعاد الاعتراض على الحكم في تاريخ تسليم إعلان الحكم للمحكوم عليه وأخذ توقيعه في دفتر الضبط أو من تاريخ المحدد لتسليمه إذا لم يحضر ويبدأ ميعاد الاعتراض على الحكم الغيابي من تاريخ تبليغه إلى الشخص المحكوم عليه أو وكيله) والمادة الثامنة والسبعون بعد المائة (مدة الاعتراض بطلب التميز ثلاثون يوما ما لم يتقدم الخصم اعتراضا خلال هذه المدة سقط حقه في طلب التميز وعلى المحكمة اتخاذ محضر بذلك في ضبط القضية والتهميش على الصك وسجله بان الحكم قد اكتسب القطعية)

فضيلة الشيخ: القضاة استرعوا بتبؤهم مناصب القضاء الفصل بقضايا الدماء والأموال والأعراض ووسم لهم طريق يسلكونه بنظام متبع مطرد فالأنظمة ما سنت إلا للمحافظة على الحريات وعدم التعدي عليها والمساس بها ومن استقرئ هذه الأنظمة تولدت لديه عقيدة بيقين أن إفلات ألف مجرم 


من العقوبة أهون بكثير من تجريم بريئا بفعل لم يثبت ارتكابه إياه أو تم الحصول على أدلته بطرق غير مشروعه نظاما علة ذلك لان الأصل بالنظام الحفاظ علي الحريات وعدم انتهاكها بالتعدي عليها وصور هذا كثيرة جدا كنظام الإيقاف والتحقيق والمحاكمة إلا أن ما يفطر القلب ويمعر الوجه ويندى منه الجبين انتهاك النظام وبجسارة من بعض ما يفترض بهم حراسته ودرايته، فالمراد بالنظام أن يتجسد واقعاً ملموساً لا أن يكون حبيس السطور وتجهله الصدور، ويتعدى عليه وليس هذا وحسب، فالسمة الظاهرة والعلامة البارزة للنظام أن تكون مواده مطردة مؤتلفة غير مختلفة سياًقاً ومضموناً 0 

فضيلة الشيخ : لا يخفى عليكم أن حرية الفرد الشخصية التي حباه الله جلت قدرته تعد من اعز ما يملك، فيها قوام حياته ووجوده ،وأساس إنسانيته ، وعلى هذا كلما كانت هذه الحرية مصونة ومكفولة لها ضمانات ووجودها كلما ازدهر المجتمع وتقدم في مدارج الرقي، وإذا مست تلك الحرية اهتزت ثقة الفرد في مجتمعة ، ويعد نظام الإجراءات الجزائية هو السياج الفعلي لحريات الأفراد فإذا تحققت به العدالة واستقامت موازينها ، فقد قامت دعائم الحياة الإنسانية وعلى العكس فإذا كان ثمة خلل في تلك الموازين عد ذلك حافة لهوة عميقة سرعان ما تزلزل أفضل القيم الاجتماعية واقوي دوافع البشرية نحو الرقي ، والقواعد النظامية المتعلقة بالإجراءات الجزائية وسيلة الدولة في تقصى اثر الخارجين عن النظام العابثين بالحرية وذلك من خلال إجراءات الدعوى الجنائية التي تباشرها الدولة أثر وقوع الجريمة من أجل الكشف عن الحقيقة وإقرار سلطة الدولة في العقاب0

فضيلة السيخ: من الإجراءات النظامية الواردة بنظام الإجراءات الجزائية القبض والاستيقاف وثمة أمور تميز أحداهما عن الأخر0 
فيختلف الاستيقاف عن القبض في عدة أمور: 
أولا: يقوم عندما يتم الاشتباه بوضع الشخص نفسه طواعية واختيارا في 
موضع الشبهات والريب0
ثانيا: يقوم به رجال السلطة العامة 0
ثالثا: الاستيقاف لا يجيز تفتيش المشتبه فيه واستعمال القوة للقبض عليه0
رابعا: الاستيقاف يعتبر من إجراءات جمع الاستدلالات وليس من إجراءات 
التحقيق 0 
ومتى تجاوز الاستيقاف المسار النظامي الذي وضع فيه واستخدم بممارسته القوة غدي قبضا غير مبرر نظاما 0
جاء بلائحة المدعى العام : فتم استيقافه كونه مطلوب لدي شرطة الخالدية على دعوى مقامة ضده .......
فهذا فيه مخالفة نظامية لا تخفى على من لدية الحد الادنيى من الثقافة القانونية فضلا أن يحسب من فقهائهم ، فالشرطة ليست مخولة بإصدار أمر قبض وهو من اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام ، فقد أجاز النظام للمحقق إصدار أمر القبض ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها توقيف المتهم في حالات منها إذا لم يحضر بعد تكليفه رسميا بالحضور في غير عذر مقبول أو خيف هروبه 0

فضيلة الشيخ : الاستيقاف يكون سببه آني كون الشخص وضع نفسه طواعية موضع الشك والريبة تبرره الظروف ومشروط بالا تتضمن أجراءته تعرضا ماديا للمتحرى عنه يمكن أن يكون فيه مساس بحريته الشخصية أو اعتداء عليها وإذا كان سببه سابق له فهو في الحقيقة قبضا وهذا ما حدث معي مصاحب باستعمال القوه ، فأفراد البحث الجنائي لم يظهروا بطاقاتهم التي تبين صفتهم النظامية واكتفوا بانتسابهم للبحث الجنائي، وقاموا بمنعي من التحرك بسيارتي فوضعوا أمامها دورية وفى حلفها دورية أخري، ولم يراعوا حرمة النساء التي معي والأطفال وقاموا بمطاردتي مما أدخل أختي الحامل بحالة إغماء نقلت على أثرها للمستشفي عن طريق الهلال الأحمر والتقرير الذي يثبت ذلك لدى ناظر القضية ، فالإجراء الذي مارسه أفراد البحث الجنائي باطلا شكلا ومضمونا0

فضيلة الشيخ ناظر القضية تعلمون دور القضاء في حماية الحقوق والحريات بإحداث توازن بين حق الدولة في العقاب، حماية للمصلحة العامة وحماية الحرية الشخصية للفرد وذلك من خلال مراقبة المعنيين بتطبيق النظام وتنفيذه بدءا من مرحلة جمع الاستدلالات حتى صدور الحكم النهائي بل وتمتد حتى أثناء تنفيذ العقوبة لهذا ظهر مبدأ، أن القاضي هو الحارس الطبيعي للحقوق والحريات 0


وتتجلي رقابة القضاء على نظامية الإجراءات بما خوله النظام وقنن من مواد تختص بالبطلان كما جاء بالمادة الثامنة والثمانون بعد المائة ( كل إجراء مخالف لإحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة المستمدة منها يكون باطلا )0
والمادة التسعون بعد المائة (....... إذا كان البطلان راجعا إلى عيب في الإجراءات يمكن تصحيحه فعلى المحكمة إن تصححه وان كان راجعا إلى عيب لا يمكن تصحيحه فتحكم ببطلانه )
والمادة الحادية والتسعون بعد المائة (لا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة علية ولا الإجراءات اللاحقة له إذا لم تكن مبنية عليه)0 

وعلة ذلك لما تتسم به الإجراءات الجنائية في الغالب بالقسر والإكراه من جانب السلطة العامة في مواجهة الأفراد وتحمل هذه السمة مخاطر الافتئات على الحقوق والحريات الفردية فلهذا تبدوا مظاهر أهمية موضوع البطلان في أنه جزاء ضامن لهذه الحقوق والحريات ، فلا بد من تنفيذ الإجراءات الجنائية وإحاطتها بضمانات ولن يكفل احترام تلك القيوم والضمانات سوى تقرير بطلان كل أجراء يتم بمخالفة الأنظمة المقررة والبطلان، جزاء إجرائي يلحق كل أجراء معيب يتخلف كل أو بعض شروط صحته، ويترتب علية عدم إنتاج أثاره المترتبة نظاما وما نتج عنه 0

فضيلة الشيخ : الاستيقاف باطل من حيث الإجراء والمضمون والواقعة تكيف نظاما قبضا باطلا لا ينتج أثره، فلا أطالب بما أحدثت من تلفيات بالسيارات واحتفظ بحقي برفع دعوى لدي المحكمة الإدارية بهذا الخصوص 0

فضيلة الشيخ : ولا يخفاكم أن الفرق الذي يميز القبض عن الاستيقاف بجلاء أن القبض سببه سابق له والاستيقاف سببه آني، ولا يجوز نظاما أن يتم استيقافي وسببه دعوى الشيك سابقه لكل ما حدث من وقائع مع العلم أن هذه القضية تنطوي على سوء استخدام سلطة من قبل أفراد البحث الجنائي ، وسوء استخدام نفوذ من قبل الخصم بموضوع الشيك حيث آني لم ابلغ بأي طريقة لاستدعائي لقسم شرطة الخالدية 0

فضيلة الشيخ ناظر القضية : التلفيات التي حدثت لسيارتي الدورية كان بسبب مخالفتهم للأنظمة المعمول بها فالضامن يكون من خالف وتعدى على حريتي الشخصية ،وروع نسائي وأبنائي بناء علية أطلب من فضيلتكم الرجوع عن قراركم بجميع أركانه، وأن لم يكن ذلك فأمل رفع لائحتي مع كامل ملف القضية لمحكمة الاستئناف0

والله يحفظكم ويرعاكم ،،،

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق