صيغة لائحة اعتراضية على حكم صادر فى واقعة اختلاس
نموذج وصيغة لائحة اعتراضية على حكم صادر فى واقعة اختلاس |
بسم الله الرحمن الرحيم
(لائحة اعتراض على الصك رقم،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
السادة أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف بالرياض حفظكم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
مقدمة لفضيلتكم /،،،،،،،،،،،،،،،،،،......معترض
ضــــــــد
،،،،،،،،،،،،،،،،،،.... معترض ضده
الموضــــــــوع :
بموجب هذه اللائحة يعترض مقدم الاعتراض على حكم صاحب الفضيلة الشيخ ،،،،،،،،،،،،، القاضي بالمحكمة العامة بالرياض بالصك ر،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، الذي قضى فيه بإلزام المدعى علية المعترض في هذه اللائحة (،،،،،،،،،،،، ) بأن يدفع للمدعى ( ا،،،،،،،،،،،، ) مبلغ ،،،،،،،،، ، على سند من قول المدعى بأن المدعى عليه اختلسها منه وحيث أن حكم صاحب الفضيلة لم يتلقى قبولا لدى المعترض مما دفعة للاعتراض علية للأسباب الآتية :
أســــــباب الاعـــتراض :
أولا : الفساد في الاستدلال
حيث أن حكم صاحب الفضيلة إصابة الفساد في الاستدلال للاتي :
1- حيث أن صاحب الفضيلة استدل على أدانه المدعى عليه على أقوال شاهد لم يشاهد الواقعة بعينة ولم يسمع بها من احد شاهدها والمقرر فقها وقضائيا أن الشهادة إما أن تكون شهادة مباشرة وهى الأصل في الشهادة وهى الشهادة التي ينقل فيها الشاهد مشاهدته المباشرة عن الواقعة وما أدركته حواسه عند وقوع الفعل وما اتصل به ، وتعتبر الشهادة المباشرة هي الأصل في الشهادة لان الشاهد يروى ما أدركته حواسه عن الفعل التي تصادفت وجودة في مكان وقوعه ، وهذه الشهادة هي القاعدة في الإثبات وهى التي يقوم عليها الدليل والحكم بناء عليها ولها الحجة في الإقناع والقوة التدليليه في القناعة وإما أن تكون شهادة تسامع وهى الشهادة عن شاهد وهو أن شخص يرى فعل ويروى به الى شخص أخر ،
فالشاهد في هذه الحالة لا يروى ما اتصل بعلمه الشخصي وما شاهدة بل يروى ما سمعه عن الشاهد الأصلي وما رواه له وهى تسمى شهادة سمعية وقيمتها التدليلية مرتبطة باطمئنان القاضي لها فيصح للقاضي أن يعتمد عليها في حكمة خاصة أذا كانت هناك أدلة تعززها لذلك سبب تسميتها بالشهادة إشارة إلى أنها مأخوذة من المشاهدة المتيقنة لأن الشاهد يخبر عن ما شاهده وتيقّن منه , والإشارة إلى ذلك بحديث أبن عباس- رضي الله عنه – ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يشهد بشهادة , فقال لي : " يا أبن عباس لا تشهد إلا على ما يضيء لك كضياء هذه الشمس وأومأ رسول الله بيده إلى الشمـس " وورد لابن قدامه فى مسألة ; قال : (وما أدركه من الفعل نظرا ، أو سمعه تيقنا ، وإن لم ير المشهود عليه ، شهد به ) وجملة ذلك أن الشهادة لا تجوز إلا بما علمه ; بدليل قوله تعالى : { إلا من شهد بالحق وهم يعلمون } . وقوله تعالى : { ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا } . [ ص: 163 ] وتخصيصه لهذه الثلاثة بالسؤال ; لأن العلم بالفؤاد ، وهو يستند إلى السمع والبصر ; ولأن مدرك الشهادة الرؤية والسماع ، وهما بالبصر والسمع . وروي عن ابن عباس ، أنه قال : { سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشهادة ، قال : هل ترى الشمس ؟ . قال: نعم . قال : على مثلها فاشهد أو دع . رواه الخلال ، في " الجامع " بإسناده .
إذا ثبت هذا ، فإن مدرك العلم الذي تقع به الشهادة اثنان ، الرؤية والسماع ، وما عداهما من مدارك العلم كالشم والذوق واللمس ، لا حاجة إليها في الشهادة في الأغلب . فأما ما يقع بالرؤية ، فالأفعال ; كالغصب ، والإتلاف ، والزنى ، وشرب الخمر ، وسائر الأفعال، وكذلك الصفات المرئية ; كالعيوب في المبيع ، ونحوها ، فهذا لا تتحمل الشهادة فيه إلا بالرؤية ; لأنه يمكن الشهادة عليه قطعا ، فلا يرجع إلى غير ذلك)
وعلى ذلك فإن الشهادة المقصود بها كدليل في الإثبات هي الشهادة المباشرة، فالأصل أن يدلي الشاهد بما شاهدة في الواقعة المشهود عليها مباشرة سواء عن طريق السمع أو البصر أي تلك التي تنجم عن الاتصال المباشر لحواس الشاهد بالواقعة المشهود عنها وقت قيام الفعل المشهود علية وحيث أن صاحب الفضيلة اعتمد شهادة الشاهد ( احمد سامي احمد) الذي لم يرى واقعة الاختلاس بعينة ولم يسمع بها من شخص شاهدها بعينة فيكون أصاب الفساد في الاستدلال للاعتماد على هذه الشهادة
2- إذا افترضنا جدلاً أن ما سمعه الشاهد صدقا رغم أنه لا يتقبله عقل ولا منطق ، فلا يجوز اخذ أقواله كشهادة يقينية وتكملتها بيمين المدعى لان الشهادة تنصب على رؤية الفعل المشهود عليه أو سماعة من شخص شاهدها ، أما أقول الشاهد في مثل هذه الحالة لا تكون إلا على سبيل الاستدلال ويجب أن تكون هناك قرائن أخرى تعززها لان من شروط الشهادة أن لا تكون الشهادة واردة على ما يخالف الحس : فعلى الشهادة أن لا تخالف المحسوس , لأن الحسّ يفيد علماً قطعياً ثابتا, فإذا خالفت الشهادة هذا الحسّ لم تكن طريقا شرعّيا يصلح لبناء الأحكام عليها , فالشهادة علم ظنّي والحسّ علم قطعي وإذا تعارضا كان الأخذ بما هو قطعي أوجب وهو الحسّ ولان المحسوس فى واقع الدعوى هو عدم ترك المدعى للمدعى عليه طوال الوقت وعدم اتصاله بأحد طوال تواجده معه فكيف يكون اخذ المبلغ ، وأيضا لا يجوز توجيه اليمن للمدعى لتكملته الشهادة لأنه سبق وان اقر بان الفاعل ليس صديقة المدعى عليه.
3- لو افترضنا جدلا صحة شهادة الشاهد فإنها تقع على أقول سابقة عن فعل الاختلاس لقولة تعالى " يَعْلَم خَائِنَة الْأَعْيُن وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ " لا يعلم ما في الصدور إلا الله تعالى فقد يكون المدعى عليه مازحا وصادفت واقع.
4- من شروط قبول الشهادة عدم التهمة : والمقصود أن لا يكون على الشاهد أمراً يشوب شهادته ومنها لا الحصر: أن تجّر الشهادة عليه مغنما وتدفع عنه مغرما , أي أن لا تكون له مصلحة من وراء الشهادة , وكذا أن لا تكون هناك عداوة بين الشاهد والمشهود عليه ، والثابت من أقوال الشاهد أن هناك عداوة بينه وبين المدعى علية حيث ردد كثير فى شهادة أن المدعى عليه هدده بأنة سوف يتهمه بسرقة المبلغ وغير ذلك من التهديدات ، والثابت من هذه الأقوال وجود عدواه بين الشاهد والمدعى علية.
5- التطابق التام بين رواية الشاهد والمدعى تورث الشك وكذلك الخطة التي قال الشاهد أن المدعى عليه رسمها هو وأخيه وتطابقها التام في الواقع يورث الشك أيضا خاصة أن المدعى والشاهد أصدقاء فلما لم يخبره بما علم ؟؟؟ وكذلك أن المدعى عليه لم يتصل مطلقا بأخيه هذا اليوم كما هو الثابت من برنت شركة الاتصالات ، فأين اذن الاتفاق بين المدعى عليه واخيه بأخذ المبلغ وكيف علم اخيه بمكانهم وذهب واخذ المبلغ ، فلما لا يكون الشاهد والمدعى متفقان على المدعى عليه ، أو يكون الشاهد هو الذي اخذ المبلغ .
ثانياً: مخالفه القواعد الشرعية في الإثبات
1- إن الأدلة الشرعية التي تثبت بها الحقوق ليست على درجة واحدة من القوة , بل بعضها أقوى من بعض , فالمرتبة الأولى تأتي للإقرار ومن ثم تأتي الشهادة , فالشهادة تأتي ثانياً بعد الإقرار من حيث القوة , ذلك ان الإقرار هو إخبار الشخص نفسه عن الحق الذي في ذمته للغير على وجه القطع واليقين وبما ينفي الريبة والتهمة , إذ إن العاقل لا يكذب على نفسه كذباً يضرّ به , لذا كان الإقرار سيد الأدلة في الإثبات إذ لا يكون بعد الإقرار أي حاجة للإثبات بالشهادة أو بأي طريق أخر من طرق الإثبات فالإقرار حجة ملزمة للمقّر نفسه بما أقرّ به من حقوق للغير في ذمته , بينما الشهادة دليل ظني يجوز دحض ما ورد بها ولا تثبت بها الحقوق بالقطع واليقين ، والثابت من الأوراق المحالة من نقطة شرطة الحمراء ان المدعى (،،،،،،،،،د )
قد اقر في بادئ الأمر فى نقطة الحمراء بان صديقة المدعى علية (،،،،،،،،،، ) مقدم هذا الاعتراض لم يأخذ المبلغ محل التداعي بل اقر أما كل من (،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ) قائلا بأن صديقي مستحيل أن يكون اخذ المبلغ لأنه أذا كان يريده لأعطيته له وانه كان متواجد معي ولم يتركني لحظه فكيف يكون أخذة ؟؟ فترك تصريح المدعى والأخذ بالشهادة يعد مخالف للقاعدة الشرعية فى الإثبات وهى (لاعتبره للدلالة فى مقابلة التصريح) .
2- المقرر عليه في أثبات الدعوى الشرعية أذا كانت ترتبط بجريمة تعزيريه كفعل الاختلاس، أن يتم أثبات فعل الاختلاس وذلك بصدور عقوبة على المختلس وثم يرجع المدعى إلى القاضي الشرعي للمطالبة بحقه ، وحيث أن في واقع الدعوى لم يتم إثبات الاختلاس فكيف أذا لم يتم إثبات الفعل الموجب للدين أن يتم الحكم على المدعى علية بالمبلغ.
ثالثاً: مخالفة ما هو ثابت في الأوراق
طرح حكم صاحب الفضيلة الأدلة والقرائن الثابتة في الأوراق ولم يتطرق إليها مطلقا أو الرد عليها ونعرض بعضها في الأتي:
1- الثابت من أقوال المدعى نفسه ان المدعى عليه كان يرافقه طيلة اليوم حتى دخولهم المقهى وثابت من أقواله ان المدعى عليه لم يتركه مطلقا سوى لحظات وبعد أن خرجا ولم يجدا المبلغ ذهب معه إلى مركز شرطة الحمراء ، فكيف يكون اخذ المبلغ وأين خبئه وهو لم يتركه مطلقا هذا بالإضافة الى أقواله بأن من المستحيل أن يكون صديقة المدعى علية اخذ المبلغ لان من غير المقبول وعقلا ومنطقاً ان يأخذه وهو معه ولم يتركه أبدا .
2- الثابت من البرنت الوارد من شركة الاتصالات لتليفون المدعى علية انه لم يجرى اى مكالمات في هذا التوقيت مطلقا او قبله ، فإذا كان تواجد المدعى عليه مع المدعى طيلة اليوم ومعه في المقهى تنفى أن يكون قد قام بالاختلاس بنفسه ، فأن البرنت الوارد من الاتصالات ينفى قطعا أن يكون متعاوناً مع احد لأخذ المبلغ خاصة أن تحركهما من مكان العمل الى المقهى لا يعلمه سواهم ، وجاء البرنت الصادر من شركة الاتصالات قاطعا ينفى قيام المدعى علية بالاتصال بأحد أو التعاون مع احد ويعد ذلك دليل على براءة ذمه المدعى عليه وذلك وفقا للقاعدة الشرعية الثابت بالبرهان كالثابت بالبيان.
3- الثابت من الورقة ألمقدمه من الشاهد ( ،،،،،،،،،،،) إلى نقطة الحمراء ومن شهادته أيضا أمام القاضي انه أصبح زميل للمدعى عليه (إ،،،،،،،،،،،، ) في العمل منذ فتره قليلة والحقيقة أنها تسبق الواقعة بأسبوع ونصف تقريبا ، فكيف لشخص لا يعرف شخص الا من بضع ايام أن يتطرق معه في الحديث ويخبره عن رغبته عن سرقه شخصه آخر وهو المدعى خاصة أن المدعى عليه يعلم جيدا ان هذا الشخص (الشاهد) صديق طفولة للمدعى منذ أيام الدراسة إلى العمل حيث كان (الشاهد والمدعى ) يدرسون مع بعضهما في المدرسة ا،،،،،،،،،، وما زالوا أصدقاء تربطهم علاقة قوية وهم الذين اخبروا المدعى عليه بذلك وبصداقتهم.
4- الثابت أن الشاهد صديق حميم للمدعى والسؤال الذى الذى يطرح نفسه لماذا لم يخبر الشاهد صديقة بما سمعه قبل وقوع فعل الاختلاس ؟؟؟؟؟.
5- الثابت أن الشاهد هو الوحيد الذى يعلم بأمر هذا المبلغ وخروجهم من المكتب إمامة الى المقهى والثابت ان المدعى عليه لم يتصل باى احد لما لا يكون الشاهد هو الذي تبعهم واخذ المبلغ ، او هو متفق مع صديقه الحميم لإيقاع المدعى عليه في هذا الشرك او هو الذي اتصل بأحد واخبره بالمبلغ ؟؟؟؟؟؟.
لــــــذلك التــــــــمس مـن فــضـــــيلـــــــتكم
أصليا : نقض الحكم وتوجيه صاحب الفضيلة إلى رده
احتياطياً : نقض الحكم وتوجيه صاحب الفضيلة الى سماع شهود المدعى عليه وهم (،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،) وطلب برنت من شركة الاتصالات لتليفون المدعى والشاهد من يوم وقوع الحادث والأيام الذي تليه ونظر الأسباب الواردة فى لائحة الاعتراض
وسدد الله خطاكم فى القول والعمل
مقــدمـــه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق