نموذج مذكرة دفاع في جنحة عدم انتاج حصة الدقيق المقررة للمخبز
صيغة ونموذج مذكرة دفاع في جنحة عدم انتاج حصة الدقيق المقررة للمخبز |
محكمة جنح باب شرقى
مذكرة بدفاع
مقدمة من
1) محمد أنور محمد يوسف
2) عواطف احمد محمد ( متهمان )
ضد
النيابة العامة ( ممثلة الاتهام )
فى الجنحة رقم 12986 لسنة 2011 جنح باب شوقى والمحدد لنظرها جلسة 11 / 10 / 2011-
الوقائع
قدمت النيابة العامة المتهمان للمحاكمة الجنائية بتهمة عدم القيام بتصنيع كامل الحصة اليومية من الدقيق والمخصصة لانتاج الخبز والمقررة لمخبزة بالكامل وطلبت عقابهما بالمواد 1/1 ه 56/3 ،4، م 57 ،58 من المرسوم بقانون 95 لسنة 45 المعدل بالقانون 109 لسنة 1980
وذلك على سند مما ورد بمحضر الضبط المؤرخ21 /6 /2011 والمحرر بمعرفة المقدم فيصل المقرحى والمتضمن قيام حملة تموينية بتفقد الحالة التموينية بدائرة وسط اسكندرية وبمرور الحملة بشارع محمود محمد محمود بالحضرة القبلية دخلوا مخبر المتهمة الثانية حيث كانت الساعة 2 ظهرا وقام محرر المحضر بعمل محاولة شرائية من المخبز المذكوروكان المخبز يقوم بالتشغيل وانتاج خبز طباقى حر وعلية قام محرر المحضر بطلب عشرين رغيف طباقى وعلية قام القائم بالبيع بمناولتة ما طلب وطلب من محرر المحضر اربعة جنيهات على اساس ان سعر الرغيف عشرون قرشا .... وعلية قام محرر المحضر بالاشارة الى باقى افراد الحملة التموينية فحضروا على الفور وتقابلوا مع القائم بالبيع وتلاحظ لهم تواجد لوحة بالمخبز مكتوب عليها البيانات الاتية
اسم صاحب المخبز ..... ورثة / توفيق أحمد محمد
المدير المسئول ........ / عواطف أحمد محمد
العنوان 6 شارع محمود محمد محمود
النوع / بلدى يدوى
الحصة / 6 – 1 = 5 جوال
زنة الجوال الواحد 100 كيلو جرام
سعر الرغيف ..../ 5 قروش وزن الرغيف .... 120 جرام
مواعيد العمل من الساعة 8 الى الساعة 1.30
وعلية قام محرر المحضر بطلب سجل حركة الدقيق وقاموا بجرد الدقيق الفعلى بالمخبز المذكور ...... حيث كان الرصيد الدفترى بالمخبز المذكور كالاتى
الباقى المنصرف الوارد الرصيد التاريخ
400 500 900 21 /6 /2011
وبحصر اجولة الدقيق الموجودة بالمخبز كانت عبارة عن 12 جوال دقيق بلدى مدعم باجمالى 600 كيلو جرام وبذلك يكون القائمين بالمخبز المذكور قد قاموا بتجميع كمية من الدقيق البلدى المدعم مقدارها 600 – 400 = 200 كيلو جرام مخالفين بذلك احكام القانون رقم 109 لسنة 1980 لقيامهم بتجميع 4 اجولة دقيق بلدى مدعم وكذلك مخالفتهم لاحكام المرسوم بقانون 95 لسنة 45
وقد قدمت النيابة العامة المتهمين بالقيد والوصف الوارد بالاوراق وتحدد لنظر الجنحة جلسة اليوم
الدفاع
يتوج المتهمان دفاعهما بان الاتهام المسند اليهما منهار الاساس القانونى والموضوعى خليق ببعدم الالتفاف الية واية ذلك
اولا .... أنتفاء مسئولية المتهم الاول .. محمد انور محمد يوسف
جرى نص المادة 58 من المرسوم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين على النص فى مادتة تلك من انة " يكون صاحب المحل مسئولا مع مديرة او القائم على ادارتة عن كل ما يقع فى المحل من مخالفات لاحكام هذا المرسوم بقانون ويعاقب بالعقوبات المقررة لها ......... الخ
فالمشرع هنا يخاطب أصحاب المحلات والمسئولين عن ادارتها وازاء وجود ذلك النص القانونى المنطبق على الواقعة فأنة لا تاويل مع النص فالمتهم الاول المقدم للمحاكمة ليس بصاحب المخبز او مديرة المسءول وانما هو مجرد عامل بالمخبز
والمتهم قرر منذ فجر التحقيقات وللوهلة الاولى عندما تم استجوابة فى محضر الضبط وقرر انة عامل بالمخبز وان المدير السمئول عن المخبز هى المتهمة الثانية ومن ثم فان المتهم الاول يكون غير مسئول ويضحى الاتهام المسند الية على غير سند من القانون ويتعين برائتة من ذلك الاتهام
ثانيا ..... وفيما يتعلق بالمتهمة الثانية ( عواطف احمد محمد )
جرى قضاء محكمة النقض على أن المادة 58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين إذ نصت على أن " يكون صاحب المحل مسئولاً مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع فى المحل من مخالفات لأحكامه " . فقد دلت على أن مناط مسئولية متولى الإدارة هو ثبوت إدارته للمحل وقت وقوع المخالفة مما لازمه أن الشخص لا يسأل - بصفته مديراً - متى انتفى فى جانبه القيام بإدارة المحل فى الوقت الذى وقعت فيه المخالفة ، كما لا يسأل باعتباره قائماً على إدارة المحل إلا إذا ثبتت له الإدارة الفعلية فى ذلك الوقت . و لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن على أساس أنه وكيل المخبز وقت الضبط دون أن يستظهر ما إذا كانت الإدارة الفعلية للمخبز فى ذلك الوقت وقت الضبط له أو لغيره ، و كان مجرد اعتباره وكيلاً للمخبز لا يفيد بذاته قيامه بالإدارة الفعلية ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور .
(الطعن رقم 710 لسنة 39 ق جلسة 1969/6/2 )
,وحيث انة من الثابت من المستندات ان المتهمة الثانية سيدة طاعنة فى السن وتجاوزت الثمانيين من عمرها وهو الامر الذى لا يعقل معة ان تكون الادارة الفعلية للمخبز وقت المخالفة لها
الامر الذى يتعين معة الحكم ببرائتها من الاتهام المسند اليها
ثالثا انتفاء التهمة موضوعا
وجهت النيابة العامة للمتهمة الثانية تهمة عدم قيامها بتصنيع حصة الدقيق اليومية المخصصة لانتاج الخبز والمقررة للمخبز بالكامل وطلبت عقابها بنص المادة 3/4/من المادة 57 ،58 من المرسوم بقانون 95 لسنة 45 المعدل 109 لسنة 1980
وحيث ان هذا الاتهام لا يستند الى واقع او قانون كما وان تلك الجريمة هى جريمة لا تتم الا بتوافر اركانها الثلاثة من ركن مادى وهو فعل التصرف وركن معنوى وهو وجود متصرف الية وركن ثالث وهو الشىء المتصرف فية ونظر لان تلك الجريمة هى جريمة فعلية فلابد من وقوعها كاملة اى يوجد ما يفيد فى الاوراق من القطع واليقين بقيام الجريمة ...... اما الافتراض والتخمين فلا يجد مجالا لة فى تلك الجريمة ...... فالذى فرض ذلك الاتهام هو ما دار بخلد محرر المحضر من قيام المتهم بتوفير عدد 4 اجولة بغرض التصرف فيهم ...... فهل يستقيم ذك التخمين فلماذا لا يكون ما حدث مجرد خطا من ضغط العمل فى القيد بسجل حركة الدقيق لا سيما وان الاوراق قد خلت من اى دليل على قيام المتهمة بالتصرف فلما كان ذلك وكان مبنى الاحكام الجنائية القطع واليقين وليس الشك والتخمين فان ذلك الاتهام يضحى عارى الاساس القانونى خليق ببراءة المتهمة من ذلك الاتهام
رابعا ... عدم معقولية الواقعة
افاد محرر المحضر المقدم فيصل المقرحى بانة قد قام بدخول المخبز وقام باجراء محاولة شرائية وان المتهم الاول قد باع لة عشرين رغيف طباقى بسعر عشرين قرش للرغيف ..... فاذا نما الى علمنا ان المقدم فيصل المقرحى محرر المحضر شخصية معلومة لدى افراد المخبز جميعا نظرا لتحريرة اكثر من محضر للمخبز فى فترات سابقة الامر الذى يجعلة شخصية معروفة لدى العاملين بالمخبز ( انظر حافظة المستندات مستند رقم ) ..... فكان الاحرى بالعاملين بالمخبز ان يبيعولا لة الخبز بسعر 5 قروش للرغيف وان يخفوا سجل حركة الدقيق ويدعوا عدم وجودة
لذلك نلتمس من سيادتكم الحكم وبحق ببراءة المتهمين
والله ولى التوفيق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق