المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الخميس، 9 مارس 2017

نموذج وصيغة لائحة اعتراضية سعودية على حكم صادر في جريمة تعاطي - مخدرات

لائحة اعتراضية سعودية على حكم صادر في جريمة تعاطي - مخدرات

نموذج وصيغة لائحة اعتراضية سعودية على حكم صادر في جريمة تعاطي - مخدرات
نموذج وصيغة لائحة اعتراضية سعودية على حكم صادر في جريمة تعاطي - مخدرات

أصحاب الفضيلة رئيس وقضاة محكمة الاستئناف سلمهم الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،،
لائحة اعتراضية على الحكم الصادر من المحكمة العامة ب...... 
رقم ............ بتاريخ ...........في القضية المقيدة برقم ................. بتاريخ ............هــ 
مقدم من المدعى عليه / ..................


أولاً : منطوق وتاريخ الحكم المعترض عليه 

صدر الحكم بتاريخ 3/11/1432هــ وقد جاء منطوقة بالنحو الوارد في قرار الحكم كما يلي ( فبناء على ما سبق من الدعوى والإجابة ونظراً لإقرار المدعى عليه بما جاء في دعوى المدعى ولا عذر لمن أقر شرعاً ولما جاء في المواد (3/2 ، 41/41،41/2 ، 56/1 ) ولأن المدعى عليه يعمل في ............. وله سابقة حيازة واستعمال مخدرات مما يوجب تشديد العقوبة عليه لذلك حكمت بما يلي :
أولاً ثبوت إدانة المدعى عليه باستعمال الحشيش المخدر وقررت إقامة حد المسكر عليه وذلك بجلدة ثمانين جلدة مرة واحدة في مكان عام

ثانياً ثبوت إدانة المدعى عليه بحيازة ثلاثمائة وعشرين ملجرام من الحشيش المخدر لقصد الاستعمال نظراً لقلة الكمية وقررت تأديبه على ذلك بسجنه لمدة تسعة أشهر تحتسب منها أي فترة أوقف فيها بسبب هذه القضية ومنعه من السفر لمدة سنتين تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ عقوبة السجن المحكوم به أنفاً وبذلك حكمت ........ ) 


وحيث أنني قد أبديت اعتراضي وعدم قناعتي بالحكم الصادر ضدي لذلك أعترض عليه للأسباب التالية 

ثانياً : الأسباب التي بنى عليها الاعتراض 

بادئ ذي بدء لم يغفل النظام السعودي عن تحديد مصدر السلطة , حيث أورد نصاً صريحاً في النظام الأساسي للحكم يجعل الشرع المتمثل في الكتاب والسنة هو مصدر السلطة والمهيمن على جميع الأنظمة ولولي الأمر وحدة سلطة إصدار الأنظمة التي يجب ألا تخالف الكتاب والسنة و هو المالك لسلطة إلزام الكافة بتطبيقها والعمل بها ولما كان على ولى الأمر أن يلتزم بجعل النظام محكوما بما دل عليه الكتاب والسنة غير مخالف لما جاء في أحكامها مما يحيط النظام بسياج الشرعية الأمر الذي يترتب عليه وجوب طاعة ولي الأمر فيما ألزم به من أحكام احتوتها الأنظمة الصادرة وبما أن طاعة ولى الأمر واجبة في العمل بما أصدره من أنظمة مما يستوجب التزام القاضي في إصدار حكمه بتوقيع العقوبة على ما ورد في النظام الواجب التطبيق على الدعوى المعروضة أمامه .


بناء على ما تقدم نختصر دفوعنا فيما يلي :

1- تضمنت لائحة المدعى العام مادة الاتهام التي جُرم بها فعل التعاطي وقررت نفس المادة العقوبة الواجب تطبيقها وحيث أن فعل التعاطي لمادة مخدرة مدرجة ضمن الجدول الملحق بنظام مكافحة المخدرات فيجب أن تكون عقوبته وفقاً للنظام و لا محل للحكم بحد السكر على المتعاطي لخلو النظام من الإشارة لهذه العقوبة سواء في مادة الاتهام أو غيرها ولأن حكم الحاكم ( ولى الأمر ) يرفع و يقطع الخلاف الفقهي حول تطبيق حد المسكر على متعاطي الحشيش فلا محل للاجتهاد مع وجود نص نظامي يجرم الفعل ويحدد العقوبة وقد جعل النظام للقاضي السعودي سلطة مطلقة في النِّزاعات والخصومات التي لم يصدر بشأنها أنظمة تحكمها ، فله حق الاجتهاد والتحري لما هو الصواب , وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة في تطبيق الأحكام الشرعية عليها . أما النِّزاعات والخصومات التي صدر بشأنها أنظمة تحكمها فإن سلطة القاضي السعودي مقيدة بتطبيق الأنظمة الصادرة بشأنها.

2- حددت المادة الواحدة والأربعون حالات تشديد العقوبة على المتعاطي وهي إذا كان المتعاطي من المنوط بهم مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية أو الرقابة على حيازتها أو تداولها, أو الذين لهم صلة وظيفية بأي نوع من أنواع المخدرات أوالمؤثرات العقلية أو إذا تعاطى المادة المخدرة أو المؤثر العقلي أو استعملهاأو كان تحت تأثيرها أثناء تأدية عمله .... 

وأنا لا أعمل في إدارة مكافحة المخدرات ولا اعمل بوظيفة تمكنني من الرقابة على حيازتها أو تداولها كالأشخاص الذين أشار إليهم النظام ولم أكن في محل عملي أثناء القبض علىّ مما يعنى عدم قيام الظرف المشدد للعقوبة ويكون استناد الحكم للفقرة 2 من المادة 41 قد جانبه الصواب ويترتب عليه عدم التوازن بين الفعل والعقوبة التي قررها الحكم وحيث أن من مقاصد الشريعة الإسلامية تحقيق التناسب بين الفعل والعقوبة لأن اختلال التناسب بين الفعل وجزائه غبن وظلم .

3- التشديد الوارد في المادة الواحدة والأربعون محدد بإطار يقوض سلطة القاضي التقديرية والمتمثلة في توقيع عقوبة السجن في الحدود التي حددها النظام من ستة أشهر لسنتين وليس للقاضي أن يتعدها .

أصحاب الفضيلة 

قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله : قد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن عقوبة الذنوب تزول عن العبد بنحو عشرة أسباب أحدها التوبة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشجع المقر بجريمة على الرجوع عن إقراره إذا جاء معترفا بذنبه لأن الاعتراف في حد ذاته دليل على صحة التوبة وعندما جاءه ماعز مقرا الزنا راجعه النبي قائلا : لعلك قبلت. لعلك لمست. لعلك غمزت .. الخ. يلقنه أن يقول نعم بعد إقراره بالزنا فيرجع .

حتى أن بعض الفقهاء جعل هذه قاعدة في التعامل مع المقرين، أن يستحب للقاضي أن يعرض للمقر الرجوع عن الإقرار إذا لم يكن ثمة دليل وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له ومن لا ذنب له لا حد عليه، وقال في ماعز لما أخبر بهربه: هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه وقال الشافعي إن التوبة تشبه الرجوع عن الإقرار بل هي أدل منه على طهارة النفس. وإذا كان الرجوع عن الإقرار يسقط الحد فكذلك التوبة وكما أقررت بما فعلت فأقر وأقسم بالله العظيم أنني ندمت على ما فعلت وعزمت ألا أعود لهذا الفعل أبداً .

وحيث أن المادة الخمسون من نظام مكافحة المخدرات أجازت استبدال العقوبات الواردة في المادة الواحدة والأربعون بإلزام المتعاطي بمراجعة عيادة نفسية تخصص لهذا الغرضلمساعدته على التخلص من الإدمان لذلك فإنني أطلب من فضيلتكم الآتي :

رابعاً : الطلبات 

1- من حيث الشكل : قبول الاعتراض نظراً لتقديمه في الميعاد النظامي الوارد في المادة 194 من نظام الإجراءات الجزائية 
2- من حيث الموضوع
أصلياً : نقض الحكم المطعون فيه والحكم مجدداً بإلزامي بمراجعة العيادة النفسية طبقاً لنص المادة 50 من نظام مكافحة المخدرات 
احتياطياً : الاكتفاء بعقوبة السجن بحدها الأدنى الوارد في نظام مكافحة المخدرات لمدة ستة أشهر 

والله ولى التوفيق ،،،
مقدم الاعتراض

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق