المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الخميس، 9 مارس 2017

صيغة ونموذج مذكرة بدفاع ورثة المجني عليه في جنحة قتل خطأ

نموذج مذكرة بدفاع ورثة المجني عليه في جنحة قتل خطأ

صيغة ونموذج مذكرة بدفاع ورثة المجني عليه في جنحة قتل خطأ
صيغة ونموذج مذكرة بدفاع ورثة المجني عليه في جنحة قتل خطأ

محكمة جنح السلام
دائرة الاثنين
مذكرة دفاع
مقدمة من
ورثة المرحوم / ............................................... ( مدعين بالحق المدني )
ضـــــــــــــــــد


السيد / ........................................ (متـــــهم)

فيالجنحة رقم................ لسنة ........... جنح السلام

والمحدد لنظرها جلسة الاثنين الموافق ...../...../2012م

مقدمة تمهيدية 

إلى عدالة المحكمة إلى الحق والعدل الذي ننشده جميعاً إلى روح كل شهيد على الطريق إلى الألم الذي يعتصر أسرة المجني عليه (رحمه الله) الذي فارقهم بلا مقدمات وهو عائلهم الوحيد وكان ضحية إهمال ورعونة وتهور(المتهم) في قيادة سياراته المستأجرة ، وأولاً وأخيراً إلى الله الحق العادل المنتقم من كل ظالم الذي يعلم الحقيقة وما تخفي الصدور.


الوقــــــــــــــائع


قدمت النيابة العامة المتهم / ........................– إلى المحاكمة الجنائية بتهمة القتل الخطأ لقيامه بقتل المجني عليه (مورث المدعين بالحق المدني) المرحوم / ..................... بأن قاد سيارته رقم ( ق ت ل 001 مصر) بطريقة تعرض حياة الأشخاص والمواطنين للخطر وتسببه في إحداث إصابة المجني عليه الواردة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته في قيادة السيارة وعدم مراعاته للوائح والقوانين على النحو المبين بالأوراق 



ونختصر وقائع الجنحة الحقيقية لعدالة المحكمة في الآتي :ـ



قام المتهم بقيادة سيارته (المستأجرة) بسرعة جنونية تتراوح بين 130 : 140 كيلومتر في الساعة وبجواره امرأة مجهولة الهوية ( لم يذكر بياناتها) وأدعى أمام شهود العيان بعد أن أمرها بمغادرة مكان الحادث أنها زوجته ، وأرتكب جريمته عن إهمال وتهور ورعونة في قيادته للسيارة دون أدنى اعتبار لحياة الآخرين وتسبب في ذلك إلى قتل مورث المدعين بالحق المدني (وكان وقت الحادث في تمام الساعة 1.30 ظهراً ) ، وقد فر المتهم هارباً تاركاً سيارته في مكان الحادث بعد أن تهشمت مقدمتها وقد تعلق بها أجزاء من متعلقات المجني عليه وملابسه وساعته دون أن يطلب المساعدة أو استدعاء سيارة الإسعاف للمجني عليه ، ثم أعقب ذلك أن قام أفراد الأمن بمستشفى الشفاء (المقابلة لمكان الحادث) بعد اكتشافهم للحادث باستدعاء سيارة الإسعاف التابعة لهم (بعد مرور أكثر من ساعة) والمجني عليه ملقى على الطريق ينزف دماً وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة حيث تم نقل المجني عليه ودخوله المستشفى (في تمام الساعة 2.35 ظهراً) وهو جثه هامدة بلا حراك ولم تفلح معه محاولات الإنعاش القلبي والرئوي.


وعندما تنبه المتهم إلى فعلته الشنعاء وهروبه من مكان الحادث دون أن يقدم العون والمساعدة للمجني عليه (وأنه لابد وأن يتم ضبطه وإحضاره) كونه هو من قام باستئجار السيارة المستخدمة في الحادث وبياناته لدى مكتب تأجير السيارات ، قام بالعودة إلى مكان الحادث حيث علم بأن المجني عليه قد تم نقله إلى مستشفى الشفاء وان سيارته محجوزة لدى المستشفى وعند توجهه إلى المستشفى في تمام الساعة السادسة مساءاً تم التحفظ عليه من قبل أمن المستشفى ثم قامت إدارة المستشفى بتبليغ قسم شرطة السلام بتواجد المتهم المتسبب في الحادث لديها بصحبه السيارة المتسببة في الحادث ، حيث تم القبض على المتهم واصطحاب إلى ديوان قسم الشرطة وتم تحرير محضر بالواقعة (في تمام الساعة 6.45 مساءاً) ، حيث أستخدم المتهم علاقاته ومعارفه ليتم صياغة محضر جمع الاستدلالات بطريقة تعفيه من المسئولية ليدعي بأن هناك سيارة أخرى هي من قامت بمصادمة المجني عليه وإلقاء جثمانه على سيارة المتهم وأدعى بأنه لم يترك المجني عليه ولم يفر هارباً من مكان الحادث بل أدعى بأنه هو من قام باستدعاء سيارة الإسعاف وظل بصحبة المجني عليه بالمستشفى حتى توجه طواعية واختياراً من تلقاء نفسه إلى قسم الشرطة للتبليغ عن الواقعة . 


الدفـــــــــــــــاع

دفاع المدعين بالحق المدني ينضمون إلى النيابة العامة في طلباتها ويلتمسون توقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها بمواد الاتهام على المتهم وذلك تأسيسا على:ـ 

أولاً : ـ توافر رابطة السببية المباشرة بين خطأ المتهم وإهماله ورعونته في قيادة السيارة وبين الضرر ونتيجة الحادث وهي قتل المجني عليه: ـ 


فالثابت من شهادة شهود العيان بأن المتهم كان يقود سيارته بسرعة جنونية تتراوح بين (130 : 140 كيلومتر في الساعة ) وأنه هو من تسبب في إحداث إصابات المجني عليه والواردة بتقرير الكشف الطبي الموقع من مفتش صحة السلام والتي نتج عنها وفاته ، وهو الثابت أيضاً من محضر جمع الاستدلالات وأقوال المتهم أمام النيابة العامة باعترافه بأنه هو من تسبب في إحداث إصابات المجني عليه (الواردة بالتقرير الطبي) وذلك بسيارته المستخدمة في الحادث والتي نتج عنها قتل المجني عليه وقد ادعى المتهم لدفع الجريمة عنه أن هناك سيارة أخرى هي من قامت بمصادمة المتهم وإلقائه على سيارته (وهذا القول عاري تماماً من الحقيقة) حيث لم يذكر المتهم أدنى بيانات تخص هذه السيارة المزعومة للتبليغ عنها (رقمها – لونها – نوعها – ماركتها) 

وقد أكد المتهم في أقواله أمام النيابة العامة بأن حالة الطريق كانت طبيعية وأن حالة الضوء وقت الحادث كانت في وضوح النهار (حيث تم ارتكاب الحادث في الساعة 1.30 ظهراً ) وهذا ثابت من أقوال المتهم أمام النيابة العامة : 

س : متى وأين حدث ذلك ؟
جــ : الكلام دة حصل انهاردة 5/9/2010 الساعة 1.30 ظهراً بالطريق الدائري أمام مستشفى الشفاء .

س : ما هي طبيعة الضوء والرؤية آنذاك ؟
جــ: هي الرؤية كانت واضحة لضوء النهار .

س : وما طبيعة الطريق من حيث المارة والسير والاتجاه ؟
جــ: هو طريق اتجاهين رايح وجاي وكان الطريق طبيعي .

ومن ذلك يتضح لعدالة المحكمة أنه لم تكن هناك معوقات لرؤية الطريق أمام المتهم كما أن الطريق كان طبيعياً غير أن المتهم بسبب سرعته الجنونية وعدم استعماله لآلة التنبيه لم يمهل المجني عليه في عبوره للطريق وهو رجل كبير في السن ويتجاوز عمره 61 عاماً ولا يقدر على المشي لمسافة طويلة لعبور الطريق باستخدام كبري المشاة والذي كان يبعد عن مكان الحادث لأكثر من ثلاثة كيلومترات

وحيث أنه من المقرر أن " تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائيا أو مدنياً في جريمة القتل والإصابة الخطأ مما يتعلق بموضوع الدعوى" .

( الطعن رقم 1632 لسنة 60 ق جلسة 1997/11/17 س 48 ص 1266 ) .


ولما كان تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستندة إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق ، وكان يكفى لتوافر رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الواقع أن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى أنه لولا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر ، وهو الحال في الدعوى المطروحة ، وكان يشترط لتوافر حالة الحادث القهري ألا يكون للجاني يد في حصول الضرر أو في قدرته على منعه ، "فإذا أطمأنت المحكمة إلى توافر الخطأ في حق المتهم بما يترتب عليه مسئوليته ، فإن في ذلك ما ينتفي معه القول بحصول الواقعة عن حادث قهري" .


(طعن رقم 1254 ، للسنة القضائية 47 ، بجلسة 27/03/1978)

ومن المقرر أن "عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة وإن أمكن اعتباره خطأ مستقلاً بذاته في جرائم القتل الخطأ ، إلا أن هذا مشروط بأن تكون هذه المخالفة بذاتها سبب الحادث بحيث لا يتصور وقوعه لولاها مما يوفر الخطأ في جانب المتهم دون أن يستظهر الحكم مدى الحيطة الكافية التي ساءله عن قعوده عن اتخاذها ومدى العناية التي فاته بذلها". 


(طعن رقم 1152 ، للسنة القضائية 42 ، بجلسة 31/12/1972)


ثانياً : ـ الخطأ المشترك لا يخلي المتهم من المسئولية الجنائية 

إن عبور المجني عليه للطريق الدائري من غير مكان عبور المشاة وعدم استخدامه لكبري المشاة الذي يبعد عن مكان الحادث لأكثر من ثلاثة كيلومترات لا يعفي المتهم من المسئولية المدنية والجنائية وذلك لقيامه بقياده سيارته بسرعة جنونية تتجاوز 140 كيلو متر في الساعة وعدم استخدامه لآلة التنبيه بالإضافة إلى عدم انتباهه للطريق وقيامة باستخدام هاتفه المحمول أثناء الحادث (وفقا لما جاء بشهادة الشهود) مما يجعل هناك مسئولية مشتركة في وقوع الخطأ ، بل تكون مسئولية المتهم أكبر لاستغراق خطأه لخطأ المجني عليه وعدم مراعاة وانتباهه للطريق الذي يوجد على جانبيه مستشفى ومسجد يخرج ويدخله من الكثير من الناس بشكل مستمر .
ومن المستقر عليه من مبادئ محكمة النقض إن اشتراك المجني عليه في الخطأ المسبب للحادث مما يوجب توزيع المسئولية المدنية على قدر الخطأ .

فالأصل أن خطأ المضرور لا يرفع مسئولية المسئول و إنما يخففها إن كان ثمة خطأ مشترك بمعناه الصحيح ، فيعتبر الحكم قد بين رابطة السببية بين خطأ المتهم الذي دانه بالقتل خطأ و بين إصابته للمجني عليه بإصابات قاتلة ، بما يكفى لإثبات قيام هذه الرابطة بقوله " و حيث إن خطأ المتهم ثابت من قيادته السيارة بسرعة و من انحرافه للجهة اليمنى حيث كان يسير المجني عليه و عدم استعماله لجهاز التنبيه أو الفرامل عند اقترابه منه مما أدى إلى الحادث فأصيب المجني عليه" .

( الطعن رقم 189 لسنة 26 ق ، جلسة 17/4/1956 )


ثالثاً : نكول المتهم عن المسارعة بتقديم المساعدة والإسعاف للمجني عليه:ـ 

تنص المادة 238 /2 من قانون العقوبات على: " وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك".
حيث أفاد المتهم في محضر جمع الاستدلالات بأن الحادث قد وقع في تمام الساعة 1.30 ظهراً
وهذا ثابت بالصفحة الأولى من المحضر عندما سأله محرر المحضر : 
س : متى وأين حدث ذلك ؟

جــ : الساعة 1.30 مساء اليوم 5/9/2010 بالطريق الدائري أمام مستشفى الشفاء .
وحيث أن المتهم قد أمتنع عن المسارعة بنقل المجني عليه إلى مستشفى الشفاء المقابلة تماماً لمكان الحادث لإسعافه ومساعدته وتركه ينزف دماً متأثراً بإصابته البليغة وترك سيارته ولاذ بالفرار ، حيث قام أفراد الأمن التابعين للمستشفى عند اكتشافهم للحادث بنقل المجني عليه بسيارة الإسعاف التابعة للمستشفى حيث وصول المجني عليه للمستشفى بعد أكثر من ساعة (في تمام الساعة 2.35م) وفقاً لما جاء ببلاغ الكشف الطبي المبدئي الموجه من المستشفى إلى قسم شرطة السلام ، ثم عودة المتهم إلى مكان الحادث حيث علم بأن المجني عليه قد تم نقله إلى المستشفى وان سيارته محجوزة بساحة المستشفى وعند توجهه إلى المستشفى في الساعة 6.00 مساءاً تم التحفظ عليه من قبل أمن المستشفى ثم قامت إدارة المستشفى بتبليغ قسم شرطة السلام بتواجد المتهم المتسبب في الحادث لديها بصحبه السيارة المتسببة في الحادث حيث تم اصطحاب المتهم إلى ديوان قسم الشرطة وتم تحرير محضر بالواقعة (في تمام الساعة 6.45 مساءاً)

مما يؤكد لعدالة المحكمة نكول المتهم عن الإسراع بإسعاف المجني عليه ومساعدته بنقله إلى أقرب مستشفى وهي المستشفى المقابلة لمكان الحادث ، وتفضيله الفرار وترك سيارته بمكان الحادث على مساعدة المجني عليه حتى وصل المجني عليه للمستشفى جثة هامدة بلا حراك وهذا ثابت ببلاغ المستشفى الموجه إلى قسم الشرطة والذي أفاد بأن المجني عليه قد حضر جثه هامدة (في تمام الساعة 2.35 م) أثر إصابة شديدة بالرأس وتم عمل محاولات إنعاش قلبي ورئوي متقدم ولم يستجيب المتوفى .

رابعاً : عدم معقولية رواية المتهم والتي يكذبها تقرير الكشف الطبي الموقع على المجني عليه : 
أكد تقرير الكشف الطبي المؤرخ في 6/9/2010 والموقع من قبل مفتش صحة السلام د/...............بأن المجني عليه قد تعرض إلى كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ وأربعة جروح قطعية في أول الجبهة من الجهة اليسرى وكسر بالذراع الأيسر وكسر بالساق اليسرى.
ومن ذلك يتبين لعدالة المحكمة بأن المجني عليه قد تعرض لإصابة قاتلة ومباشرة من جهة اليسار في جسده وأنه لا توجد هناك سيارة أخرى نصف نقل كما ذكر المتهم بأنها هي من قامت بمصادمة المجني عليه أولاً ثم قامت بإلقائه على سيارة المتهم ، حيث أن السيارة النصف نقل تتصف بارتفاع الهيكل الخارجي لها عن الأرض مما يؤدي في حالة مصادماتها بأحد الأشخاص إلى وقوع الشخص المصدوم أسفلها وهذا ما ينفيه تقرير الكشف الطبي بما ذكره من إصابات بالمجني عليه والذي يؤكد بأن الإصابات التي لحقت بالمجني عليه ناتجة عن مصادماته بسيارة منخفضة أدت إلى اصطدام المجني عليه بمقدمتها وبأجزائها العلوية مما نتج عنها حدوث الإصابات التي لحقت بالمجني عليه في شقه الأيسر ورأسه ، وهذا ما ينفي مزاعم المتهم بأن هناك سيارة أخرى نصف نقل هي من قامت بمصادمة المجني عليه وإلقائه على سيارة المتهم .
مما يؤكد لعدالة المحكمة إهماله ورعونته في قيادة السيارة وأنه هو المتسبب مباشرة في وقوع الحادث الذي نتج عنه وفاة المجني عليه .
خامساً : التناقض في أقوال المتهم بين أقواله في محضر الشرطة وأقواله أمام النيابة العامة : ـ 
جاءت أقوال المتهم متناقضة بين أقواله في محضر الشرطة وأقواله أمام النيابة العامة فيما يخص سبب التلفيات التي لحقت بمؤخرة السيارة قيادته :
وهذا ثابت بأقوال المتهم بمحضر جمع الاستدلالات حيث جاء به : 
س : هل كان بالإمكان تفادي وقوع الحادث ؟
جـ : لا علشان السيارة الأولى قامت بصدم المتوفي وقامت بدفعه وإلقائه على السيارة قيادتي وفرت هاربة وعايز أقول أني لما قمت باستخدام الفرامل قامت سيارة مجهولة بالاصطدام بالسيارة قيادتي من الخلف وأحدثت تلفيات بمؤخرة السيارة قيادتي . 


كما جاءت أقوال المتهم أمام النيابة العامة بخصوص هذه الجزئية كالآتي : ـ 
س : في أي الأماكن تحديداً من سيارتك صدمت المجني عليه جمعة جمعة عبد اللطيف ؟
جـ : هو بعد ما خبطته العربية النصف نقل رميته على عربيتي من الجنب اليمين بعد كدة رمته على الشنطة .
وهذا ما يفسر التلفيات التي لحقت بمؤخرة سيارة المتهم قيادته ، حيث لم يذكر المتهم بتحقيقات النيابة العامة كما جاء بأقواله بمحضر الشرطة أن سبب هذه التلفيات هي قيام سيارة مجهولة بالاصطدام بالسيارة قيادته من الخلف وإحداث التلفيات المذكورة بمؤخرتها .
مما يؤكد لعدالة المحكمة إهمال ورعونة المتهم في قيادة السيارة ومحاولته إخفاء الحقيقة وإلقاء المسئولية على سيارة أخرى مجهولة البيانات وادعائه بأن هذه السيارة هي المتسببة في وقوع الحادث وأن هذه السيارة هي من قامت بمصادمة المجني عليه وإلقائه على سيارة المتهم .

بنـــــــاء عليــــــة

يلتمس المدعون بالحق المدني من الهيئة الموقرة وفق ما أبدوه وما تقدموا به من أدلة إدانة في حق المتهم الحكم بالآتي : ـ
أولاً : في الدعوى الجنائية : ـ

ينضم المدعون بالحق المدني إلى النيابة العامة في طلباتها بتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها في مواد الاتهام على المتهم .
ثانياً : وفي الدعوى المدنية :ـ
الحكم لصالح المدعون بالحق المدني ضد المتهم بالتعويض المدني المؤقت البالغ قدره 10001 ج (عشرة ألاف وواحد جنية) .


والله هو الذي يحق الحق بكلماته وهو الذي من وراء القصد


وكيل المدعون بالحق المدني 
وليد الديب المحامي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق