لائحة شكوى إساءة ائتمان - إدعاء مباشر بالحق الشخصي
نموذج وصيغة لائحة شكوى إساءة ائتمان - إدعاء مباشر بالحق الشخصي |
محكمة بداية الجزاء الموقرة بدمشق
ادعاء مباشر
بواسطة النيابة العامة الموقرة
المدعي الشخصي : السيد ...................... ، يمثله المحامي ...................... ، بموجـب سند توكيل بدائي ... رقم (.../....) الموثق بتاريخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.
المدعـى عليـه : السيد ...................... ، المقيم في دمشق – حي .......... – شارع .................... بناء .............. – طابق ...... .
الموضوع : إساءة ائتمان .
بتاريخ 00/00/2000 تسلم المدعى عليه من المدعي ، وعلى سبيل الأمانة ، مبلغا وقدره /00000/ ................. ليرة سورية تعهد والتزم بإعادته إليه لدى أول طلب منه ، وحرر بذلك سند خطي مرفق أصله ربطا مع هذا الادعاء .
ولما كان المدعى عليه لا يزال ممتنعا عن إعادة مبلغ الأمانة رغـم تبلغـه إنذارا موجها إليه من المدعي الشخصي بواسطة الكاتب العدل بدمشق تحت رقم خاص (000) رقم عام (00000) سجل (0000) وتاريخ 00/00/2000 ، يتضمن مطالبته بإعادة مبلغ الأمانة المسلم إليه خلال مدة .... أيام من تاريخ تبلغه لذلك الإنذار (ربطا صورة طبق الأصل عن الإنذار وعن سند التبليغ ) .
ولما كان فعل المدعى عليه يشكل الجرم المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادتين 656 و657 من قانون العقوبات العام .
الطلب : لذلك جئنا بهذا الادعاء متخذين للموكل صفة المدعي الشخصي ، ملتمسين :
1) - من النيابة العامة الموقرة :
تكليف الموكل لدفع سلفة الادعاء التي ترونها مناسبة ، ومن ثم تحريك الدعوى العامة ضـد المدعى عـليه بجـرم إساءة الائـتمان المنصـوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادتين 656 و 657 من قانون العقوبات العام ، ومن ثم إرسال الأوراق إلى محكمة بداية الجزاء بدمشق.
2) - من محكمة بداية الجزاء الموقرة :
بعد قيد الأوراق في سـجل الأساس ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة ، عملا بأحكام المادة 185 من قانون أصـول المحاكمات الجزائية ، بدلالة الفقرتين (د - هـ ) من المادة 312 من قانون أصـول المحاكمات المدنية ، بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة أينما وجدت وخاصة:
آ) - ............................... .
ب) - ................................ .
ومن ثم دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
1) - بإنزال أقصى العقوبة المقررة قانونا بالمدعى عليه.
2) - بتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذيا .
3) - بإلزام المدعى عليه بان يعيد إلى المدعي مبلغ الأمانة وقدره /...../..........ليرة سـورية ، مع الفائدة القانونية من تاريخ تبلغه الإنذار الموجه إليه بواسطة الكاتب العدل بدمشق وحتى الوفاء التام .
4) - بإلزام المدعى عليه بالتعـويض على المدعي عما أصابه من ضـرر من جراء الجرم المرتكب والذي نترك أمر تقديره للمحكمة الموقرة .
5) - بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
دمشق في 00/00/2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل
نموذج وصيغة شكوى إساءة ائتمان - إدعاء مباشر بالحق الشخصي
جريمة اساءة الائتمان في القانون الاردني
*صيغة دعوى اساءة امانة*
تقادم جريمة اساءة الائتمان
الركن المادي لجريمة اساءة الائتمان
لائحة شكوى تهديد
المادة 423 من قانون العقوبات الاردني
اساءة الامانة في القانون العماني
نموذج شكوى للمدعي العام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق