المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الأحد، 5 مارس 2017

صيغة شكوى وإدعاء مباشر في جريمة عرقلة تنفيذ قرار قضائي وإزعاج مستأجر

صيغة شكوى وإدعاء مباشر في جريمة عرقلة تنفيذ قرار قضائي وإزعاج مستأجر

صيغة شكوى وإدعاء مباشر في جريمة عرقلة تنفيذ قرار قضائي وإزعاج مستأجر
صيغة شكوى وإدعاء مباشر في جريمة عرقلة تنفيذ قرار قضائي وإزعاج مستأجر


محكمة بداية الجزاء الموقرة بدمشق
ادعاء مباشر
بواسطة النيابة العامة الموقرة بدمشق




المدعي الشخصي : السيد................................. ، يمثلها المحامي ............. ، بموجب سند توكيل بدائي ... رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قـبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابة المحامـين بدمشق .

المدعى عليه: السيد ........................أصالة عن نفسه وبوصفه .............. المقيم في مركز الكائن في دمشق - حي .......... شارع ............ - بناء .......... طابق .... .

الموضوع : عرقلة تنفيذ قرار قضائي وإزعاج مستأجر .

سبق للجهة المدعية وان حصلت على القرار رقم (000/0000) الصادر بتاريخ 00/00/0000 عن محكمة الاستئناف المدنية الثامنة بدمشق والمكتسب الدرجة القطعية يتضمن الحكم بمواجهة ال ..... المدعى عليه بصفته المذكورة أعلاه بتثبيت أنها المستأجرة للعقار رقم 0000 من منطقة ......... شاملا جميع المنشآت الموجودة ضمن ذلك العقار وان العلاقة الايجارية مشمولة بأحكام المرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952 وتعديلاته ومنع الجهة المدعى عليها من معارضة الجهة المدعية في ذلك (ربطا صورة طبق الأصل عن القرار المذكور).

كما حصلت الجهة المدعية على قرار محكمة الاستئناف المدنية الثامنة رقم (000/000) الصادر بتاريخ 00/00/0000 يقضي بمنع الجهة المدعى عليها من معارضة الجهة المدعية في اشغالها للعقار المأجور ووقف تنفيذ الإنذار الموجه من قبلها والمنصب على طلبها تسليم العقار المأجور كون العقار قد استملك لصالحها (ربطا صورة طبق الأصل عن القرار المذكور).

إلا أن المدعى عليه تجاهل هذه القرارات القضائية المكتسبة الدرجة القطعية والتي تعتبر نافذة بمجرد صدورها باعتبارها تتعلق بتحديد المراكز القانونية لأطرافها وبادر مجددا لإرسال إنذار بواسطة الكاتب العدل بدمشق تحت رقم (00/00000/0000) تاريخ 00/00/0000 طالبا من الجهة المدعية تسليم العقار المأجور بسبب وقوع الاستملاك .

فبادرت الجهة المدعية للإجابة على إنذار الجهة المدعى عليها متمسكة بحجية القرارات القضائية المبرمة المشار إليها سابقا ومعتبرة ذلك الإنذار بمثابة إزعاج مستأجر (ربطا صورة طبق الأصل عن الإنذار الجوابي).

إلا أن المدعى عليه لا يزال مصرا على موقفه وساعيا لاستلام العقار المأجور خلافا للأحكام القضائية المبرمة المشار إليها سابقا .

ولما كان فعل المدعى عليه يشكل جرمي عرقلة تنفيذ قرارات قضائية وإزعاج مستأجر المنصوص عنهما والمعاقب عليهما وفق أحكام :

المادة 361 – عقوبات : 

1 ـ كل موظف يستعمل سلطته أو نفوذه مباشرة أو غير مباشرة ليعوق أو يؤخر تطبيق القوانين أو الأنظمة وجباية الرسوم أو الضرائب أو تنفيذ قرار قضائي أو مذكرة قضائية أو أي أمر صادر عن السلطة ذات الصلاحية يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.

2 ـ إذا لم يكن الشخص الذي استعمل سلطته أو نفوذه موظفاً عاماً فلا تتجاوز العقوبة السنة.

الفقرة /ب/ من المادة /14/من قانون الإيجارات :



ب- كل مؤجر قام بعمل يقصد به إزعاج المستأجر و الضغط عليه لإخلاء العقار أو زيادة أجرته القانونية و للمستأجر أن يصلح ما أفسده المؤجر بالذات أو الواسطة و يحسم نفقات ذلك من بدل الايجاري . 

الطلب : لذلك جئنا بهذا الادعاء متخذين للموكل صفة المدعي الشخصي ، ملتمسين :



1) - من النيابة العامة الموقرة :

تكليف الموكل لدفع سلفة الادعاء التي ترونها مناسبة ، ومن ثم تحريك الدعوى العامة ضـد المدعى عـليه بجـرم إساءة الائـتمان المنصـوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة 361 من قانون العقوبات العام ، أحكام الفقرة /ب/ من المادة 14 من قانون الإيجارات رقم 6 لعام 2001 ، ومن ثم إرسال الأوراق إلى محكمة بداية الجزاء بدمشق.

2) - من محكمة بداية الجزاء الموقرة :

بعد قيد الأوراق في سـجل الأساس ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة ، عملا بأحكام المادة 185 من قانون أصـول المحاكمات الجزائية ، بوقف تنفيذ مضمون الإنذار الموجه من المدعى عليه لحين البت بهذه الدعوى بحكم مبرم . 

ومن ثم دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

1) - بإنزال أقصى العقوبة المقررة قانونا بالمدعى عليه.

2) - بإلزام المدعى عليه بالتعويض على الجهة المدعية عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها جراء الجرمين المرتكبين ضدها والذي نقدره بمبلغ ..... ليرة سورية .

3) - بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

دمشق في 00/00/0000

بكل تحفظ واحترام

المحامي الوكيل

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق