لائحة دعوى منع معارضة وفض أختام
نموذج وصيغة لائحة دعوى منع معارضة وفض أختام |
محكمـة البدايـة المدنيـة الموقرة بدمشق
الجهة المدعية : السيد................................ ، يمثـله المحامي...................... ،
بموجب سند توكـيل بدائـي ... رقم (.../....) الموثـق بتاريخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابة المحامين بدمشق .
المدعى عليه : السـيد محافظ دمشق - إضافة لمنصـبه ، تمثله إدارة قضايا الدولة .
الموضوع : منع معارضة وفض أختام .
يشغل المدعي بطريق الإيجار العقار رقم (0000/000) من منطقة ........ العقارية بدمشق الواقع في حي ..........-شارع ............. - بناء ........... ، والذي يستعمله ك..... ويحمل عنوانا تجاريا له [.......] .
ومنذ عدة سنوات قام المدعي بسقف الوجائب المحيطة بذلك العقار وضمها إليه وأنجز فيها أعمال الديكور اللازم كما جهزها بالماء والكهرباء والتدفئة المركزية وبالأثاث والمفروشات والمعدات المختلفة، وهو يستثمرها بوضعها الراهن كجزء من ....... المذكور حتى الآن .
وبتاريخ 00/00/2000 أقدم مهندس وعناصر من بلدية .... التابعة للجهة المدعى عليها على هدم البناء المشاد في تلك الوجائب .... دون أن يكون هنالك قرار إداري بهذا الصدد أو تتبع الإجراءات المقررة من توجيه إنذار وتحديد موعد .... .
ولما كان قيام الجهة المدعى عليها بهدم البناء المنجز والمستثمر والذي يشكل جزءا من .......... العائد للمدعي ، ومن ثم ختم الباب المؤدي إلى ذلك الجزء بالشمع الأحمر يخالف القرارات النافذة لديها من عدم جواز هدم المخالفة المنجزة والمسكونة من قبل الأفراد وأن مثل ذلك الهدم إذا ما أجيز تنفيذه يجب أن يسبقه إنذار بإزالة المخالفة ومنح المخالف فترة زمنية لتنفيذ مضمون ذلك الإنذار ومن ثم إصدار قرار إداري بهدمها وابلاغ المخالف ذلك القرار ليمارس حقه القانوني في اللجوء للقضاء ليقرر مدى مشروعيته ، أما أن يعمد أحد موظفي الإدارة للتصرف من تلقاء نفسه ويهدم بناءا منجزا ومستثمرا ، فإن ذلك يشكل تعديا على حقوق الأفراد أجاز الاجتهاد القضائي المقارن والفقه للقضاء العادي أن يتدخل لتقرير بطلان تصرف الإدارة ومنع التعدي على الأفراد وإزالته و إزالة الأعمال التنفيذية العائدة له حيث استقر الفقه على :
{اختصاص القضاء العدلي في تقدير مشروعية العمل الإداري المشكل للتعدي :
يترتب على اختصاص المحاكم العدلية الشامل في حالات التعدي حقها بالنظر في عدم مشروعية القرار أو العمل الإداري الناشيء عنه التعدي فيكون لهذه المحاكم بالتالي أن تقرر ما إذا كان العمل أو القرار الإداري ينطوي على عيب جسيم أو على مخالفة ظاهرة إلى حد يتعذر معه القول بأنه يعتبر تطبيقا لقانون أو نظام أو ممارسة لاختصاص تملكه الإدارة ، أو ما إذا كان مشوبا بإحدى حالات المخالفات الجسيمة التي تقدم بحثها . وان مثل هذا الاختصاص للمحاكم العدلية الذي يوليها النظر في مشروعية العمل الإداري والحكم ببطلانه وبكونه يشكل تعديا أو مصدرا للتعدي ، يحول دون إحالة هذه المسألة - كمسألة معترضة - إلى القضاء الإداري للفصل في أمر البطلان .... }.
(الدكتور إدوارد عيد - رقابة القضاء العدلي على أعمال الإدارة - صفحة 430 ) .
كما جاء في المؤلف المشار إليه:
{ انه يختص القضاء العادي في إصدار الأوامر لإزالة التعدي بعد وقوعه أو وضع حد له فيكون له من ثم إصدار الحكم بوقف الأعمال التنفيذية التي تقوم بها الإدارة وتشكل تعديا ، حتى ولو كانت هذه من الأشغال العامة ، كما يجوز له إصدار الحكم بإزالة الأعمال التنفيذية التي تشكل تعديا بعد أن قامت بها الإدارة أو الحكم برد الأموال المنقولة المستولى عليها} .
(الدكتور إدوارد عيد - رقابة القضاء العدلي على أعمال الإدارة - صفحة 435 ) .
ولما كان التعدي الواقع على ال...... المستثمر من قبل المدعي وختم أحد الأبواب المؤدية إلى قسم من أقسامه بالشمع الأحمر يمنع المدعي من الاستفادة بشكل كامل من ذلك ال.... ، ويشكل مخالفة للأنظمة النافذة التي لا تجيز هدم مثل ذلك البناء طالما وانه منجز ومسكون .
وكان في استمرار هذا التعدي إلحاق افدح الضرر بالجهة المدعـية ، مما يوجب سرعة النظر بهذه الدعوى ، عن طريق تقصير مهل الحضور والتبليغ فيها إلى 48 ساعة واتخاذ تدبير مستعجـل بإزالة ذلك الاعتداء المادي الواقع من الإدارة عن طريق فض الختم بالشمع الأحمر عن الجزء الجاري ختم الباب المؤدي له من ..... العائد للمدعي .
الطلب : لذلك جـئنا بهذه الدعـوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غـير خاضعـة لتبادل اللوائح ، إعطاء القرار بتقصير مهـل الحضور والتبليغ إلى /48/ ساعـة ، وفي أول جـلسة تكتمل الخصومة فيها ، إعطاء القرار بفض الختم بالشمع الأحمر عن الباب المؤدي إلى جزء الجاري هدمه من قبل الجهة المدعى عليها .
وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
1) - بمنع الجهة المدعى عـليها محافظـة دمشق من معارضـة الجهة المدعـية في اشـغال الجزء الواقع في ....................، ومنعها أيضا من معارضة المدعي في إعادة ذلك الجزء إلى الحالة التي كان عليها قبل إقدام الإدارة على هدم أقسام فيه .
2) - بتضمين الجهة المدعى عليها المصاريف وأتعاب المحاماة..
دمشق في 00/00/2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق