تثبيت دعوى عقد استثمار
نموذج وصيغة تثبيت دعوى عقد استثمار |
محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق
الجهة المدعية : السيد ........................... ، يمثله المحامي .............. ، بموجب سند توكيل بدائي ... رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/0/0000 من قـبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابة المحامـين في دمشق.
المدعى عليه : السيد ..........بن .......... ، المقيم في دمشق - حي ........ – شارع ........... - بناء ..... - طابق .... .
الموضوع : تثبيت عقد استثمار .
بتاريخ 00/00/0000 ابرم طرفا هذه الدعوى عقد استثمار تضمن : {يدرج عقد الاستثمار}
وكان المدعى عليه يعارض الجهة المدعية في حقوقها المترتبة على ذلك العقد وخاصة ما نصت عليه المادة /00/ منه والتي منعت المدعى عليه من التدخل في إدارة الجهة المدعية واستثمارها للمتجر محل عقد الاستثمار كما وانه يمنعها من ممارسة حقوقها التي رتبها لها العقد المذكور .
وكان من الثابت أن عقد الاستثمار { باعتباره لم يرد ضمن الكتاب الثاني من القانون المدني المتعلق بالعقود المسماة} يخضع للقواعد العامة للعقود التي قررها القانون المدني ومنها انه شريعة المتعاقدين ومن الواجب تنفيذه طبقا لما اشتمل عليه وبشكل يتفق و موجبات حسن النية {المادتين 148 و 149 من القانون المدني} وكانت المادة 204 من القانون المدني قد نصت على إجبار المدين على تنفيذ التزامه عينا طالما وان التنفيذ بتلك الطريقة لا يزال ممكنا.
كما وان الفقرة /1/ من المادة 158 من القانون المدني قد نصت على :
{ 1ـ في العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه ، جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين، إن كان لـه مقتضى}.
الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
1}- بتثبيت عقد الاستثمار المبرم ما بين الطرفين وفق مندرجاته الواردة ضمن هذا الاستدعاء .
2} - بمنع المدعى عليه من التعرض للجهة المدعية في حقوقها المترتبة على عقد الاستثمار المبرم ما بين الطرفين .
3}- بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
دمشق في / /2004
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق