نموذج وصيغة دعوى استرداد حيازة عقار - قطعة ارض
نموذج وصيغة دعوى استرداد حيازة عقار - قطعة ارض |
محكمة الصلح المدنية الموقرة بدمشق
الجهة المدعية : السيد ..................... ، يمثله المحامي ........................ ، بموجب سند توكيل صلحي ... رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .
المدعى عليه : السيد .......................... ، المقيم في دمشق - حي ........ - شارع ..................- بناء .......... - طابق .... .
الموضوع : استرداد حيازة .
تملك الجهة المدعية العقار رقم (0000/00) من منطقة ......... العقارية بدمشق (المبينة أوصافه واسم مالكه في إخراج القيد العقاري المرفق ربطا) ، وهي الحائزة قانونا لهذا العقار عملا بأحكام المادة 69 من قانون أصول المحاكمات وبما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض الذي هو بمنزلة القانون :
“ في دعاوى الحيازة يعتبر المالك قيدا في السجل العقاري هو الحائز للعقار ماديا وعلى واضع اليد على العقار إثبات مشروعية وضع يده بالطرق المقبولة قانونا والعدول عن كل اجتهاد مخالف “ .
(قرار الهيئة العامة لدى محكمة النقض رقم 140 أساس 252 تاريخ 24/7/1995 المنشور في مجلة القانون لعام 1995 صفحة 111) .
وكان قد وصل إلى علم الجهة المدعية أن المدعى عليه قد دخل إلى عقارها المذكور ووضع يده عليه بدون علمها أو موافقة منها وان وجوده فيه لا يستند إلى سبب مشروع .
وكان من الثابت قانونا انه لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه (المادة 65 من قانون أصول المحاكمات) كما وان المادة 69 أصول أعفت المالك بموجب قيود السجل العقاري من الشروط الواردة في المواد السابقة لها.
ولما كانت دعوى الجهة المدعية مؤيدة بقيود السجل العقاري وباجتهاد الهيئة العامة المشار إليه سابقا الذي ألقى على عاتق واضع اليد عبء إثبات مشروعية إشغاله للعقار المطلوب استرداد حيازته.
إضافة إلى أنها مؤيدة بما استقر عليه الاجتهاد القضائي لجهة :
“ إن الغصب هو الركن الجوهري في دعوى الحيازة وأن هذا الغصب لا يشترط فيه وقوع الإكراه والقوة في دخول العقار وإنما يكفي أن يكون وضع اليد بصورة غير مشروعة وخلافا لإرادة الحائز .
إن الغصب واقعة مادية يجوز إثباتها بكل طرق الإثبات بما فيها الشهادة والقرائن “.
(قرار محكمة النقض رقم 124 أساس مخاصمة 738 لعام 1994 تاريخ 2/3/1994 المنشور في مجلة القانون لعام 1995 صفحة 308) .
“ مجرد وضع اليد دون مبرر يمثل اشد أنواع الغصب ولا حاجة لمرافقة ذلك بالعنف والشدة .
المالك في السجل يعتبر صاحب حيازة قانونية “.
( قرار محكمة النقض رقم 35 أساس 180 تاريخ 21/1/1998 المنشور في مجلة الـمحامون لعام 1998 صفحة 731) .
وكان إثبات تعدي المدعى عليه على حيازة الجهة المدعية للعقار موضوع الدعوى يتطلب إجراء الكشف على ذلك العقار للتحقق من شاغله وبيان مستنده في الاشغال .
الطلب : لهذه الأسباب ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة إعطاء القرار بغرفة المذاكرة بإجراء الكشف الحسي على العقار موضوعها للتحقق من شخص شاغله ومستنده في الاشغال.
ومن ثم دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار:
1) - بتثبيت وصف الحالة الراهنة وفقا لضبط الكشف الحسي المزمع إجراؤه في هذه الدعوى .
2) - بإلزام المدعى عليه برد حيازة العقار موضوع الدعوى إلى الجهة المدعية وتسليمها إياه خاليا من جميع الشواغل .
3) - بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
دمشق في 00/00/2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق