المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الثلاثاء، 21 مارس 2017

أفضل محامي سعودي بجدة - الرياض - مكة

 محامي سعودي بجدة

أفضل محامي سعودي بجدة
أفضل محامي سعودي بجدة


في الطعن بالتمييز رقم 37 لسنة 2005 احوال شخصية
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 10/10/2005
برئاسة زكي ابراهيم المصري رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة احمد عبد الرحمن الزواوي و سيد عبد الرحيم الشيميوعبد الوهاب صالح حموده و عبد الباسط او سريع عبدالدائم

موجز القاعدة :-
(1) احوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين ـالزواج ـ المهر". شرط استحقاق الزوجة كامل الصداق ـ دخول الزوجبها ولو حكما ، الخلوة من غير وطء و القبلة لا توجبان كامل الصداق .
(2) محكمة الموضوع "سلطتها في احالة الدعوىللتحقيق" ـ اثبات "اجراءات الاثبات ـ الاحالة الى التحقيق" .عدم التزام محكمة الموضوع باجابة طلب الخصومباحالة الدعوى الى التحقيق طالما وجدت من اوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها .
(3) احوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين ـالنفقة".
استحقاق الزوجة غير المدخول بها على زوجها ـشرطها ـ قيامها بدعوته للدخول بها ـ عدم دعوتها لها ومضي مدة على عقد الزواج ـ اثرهـ عدم استحقاقها نفقة عن هذه المدة .
القاعدة القانونية :-
[1] المقرر في فقه المالكية الواجب التطبيقعملا بالمادة 14 من قانون المعاملات المدنية ..... ان الزوجة تستحق كامل الصداق فيحالة ما اذا دخل الزوج بها ولو حكما ، اما قبل الدخول فلا تستحق كامل الصداق ويدخلفي ذلك الخلوة من غير وطء والقبلة فلا يوجب كامل الصداق المسمى بينهما.
[2] من المقرر ان محكمة الموضوع غير ملزمةباجابة الخصوم الى ما يطلبونه من احالة الدعوى الى التحقيق طالما وجت في اوراقالدعوى ما يكي لتكوين عقيدتها
[3] المقرر في فقهالمالكية ان عقد الزواج الصحيح شرعا سبب لوجود نفقة الزوجة على زوجها ، غير انالمالكية يفرقون بين سبب وجوب النفقة وشرط استحقاقها بين المدخول بها و غير المدخولبها ، فالمدخول بها شرط استحقاقها هو الاحتباس او الاستعداد له وتسليم الزوجة نفسهالزوجها سواء كانت صغيرة او كبيرة صحيحة او مريضة ولو كانت غير مطيقة الوطء لصغرهااو لمرضها ، اما غير المدخول بها فلا تستحق نفقة الا اذا دعت الزوجة زوجها للدخولبها ومضت على مدة على عقد الزواج فلا تجب لها النفقة عليه في هذهالمدة
الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذيتلاه في جلسة سرية القاضي المقرر وبعد المداولة،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكمالمطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان المطعون ضده ------ اقام على الطاعنة ------ الدعوى رقم 531/2004 احوال شخصية بطلب الحكم بالزامها بالدخول في طاعته والعودة الى منزل الزوجية والا عدت ناشزا ، على سند من انه تزوجها بصحيح العقدالشرعي و اعد لها سكنا للزوجية مستوفيا لجميع المرافق والادوات الشرعية اللازميةخاليا من سكنى الغير وبين جيران صالحين الا انها رفضت الدخول في طاعته دون سبب اومبرر وبالــتالي فانه تعد ناشزا يرتب سقوط نفقتها ، قدمت المدعي عليها طلبا عارضابالزام المدعي ـ في الدعوى الاصلية ـ بمبلغ عشرين الف درهم باقي معجل الصداق ومبلغعشرة آلاف درهم باقي قيمة الذهب ومبلغ اربعين الف درهم مؤخر الصداق ومبلغ الفي درهمنفقة زوجية من تاريخ عقد زواجها في 12/1/2004 ذلك على سند من انها زوجته لكنه لميدخل بها لعدم توفير المسكن الشرعي لها وانكرت خروجها عن طاعته ، وامتنع عن الاتفاقعليها منذ عقد القرا بها رغم انه رقيب شرطة براتب مقدارها سبعة الاف درهم ، احالتالدعوى الىالتحقيق ليثبت المدعي ـ في الدعى الاصلية ـ شرعية مسكن الزوجية وامانتهعليها و الانفاق عليها و للمدعي عليها نفي ذلك ، وبعد ان استمعت المحكمة الى شهودالطرفين حكمت بتاريخ 14/1/2005 برفض الدعوى الاصلية وفي الطلب العارض بالزام المدعيبان يدفع للمدعي عليها باقي معجل مهرها البالغ قدره عشرون الف درهم ورفض ما عدا ذلك، استأنفت المدعي عليها ـ في الدعوى الاصلية ـ هذا الحكم بالاستئناف رقم 56/2005احوال شخصية ، كما استأنفه المدعي بالاستئناف رقم 68/2005 احوال شخصية ، وبعد انضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 26/3/2005 في موضوع الاستئناف رقم 68/2005برفضه ، وفي الاستئناف 56/2005 بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به برفضه بباقيتوابع مهرها و القضاء مجددا بالزام المستأنف ضده بان يؤدي للمستأنفة باقي توابعمهرها (ذهب بقيمة عشرة آلاف درهم) ، طعنت المدعي عليها ـ في الدعوى الاصلية ـ فيهذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 21/5/2005 طلبتفيها نقضه .
وحيث ان الطعن اقيم على اربعة اسباب تنعىالطاعنة بالسبب الاول و الثالث و الرابع منها على الحكم المطعون فيه القصور فيالتسبيب والاخلال بحق الدفاع اذ قضى برفض استحقاقها لمهرها المؤجل في حين انهاتستحق ذلك المهر لوقوع الخلوة الشرعية بينها وبين المطعون ضده وقام باحتضانهاوتقبيلها اكثر من مرة ورافقته الى سيارته الخاصة وطلبت احالة الدعوى التحقيق لاثباتحصول الخلوة بينهما الا ان المحكمة التفتت عن هذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان المقرر في فقه المالكية الواجب التطبيق عملابالمادة 14 من قانون المعاملات المدنية ..... ان الزوجة تستحق كامل الصداق في حالةما اذا دخل الزوج بها ولو حكما ، اما قبل الدخول فلا تستحق كامل الصداق ويدخل فيذلك الخلوة من غير وطء والقبلة فلا يوجب كامل الصداق المسمى بينهما ، ومن المقرر انمحكمة الموضوع غير ملزمة باجابة الخصوم الى ما يطلبونه من احالة الدعوى الى التحقيقطالما وجت في اوراق الدعوى ما يكي لتكوين عقيدتها ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعونفيه قد اقام برفض طلب مؤجل الصداق على ما اورده بمدوناته "ولما كانت المدعية لم تدعالوطء بل هي مقرة في دعواها بعدم الدخول وبناء عليه لا تستحق كامل المهر وبالتاليلا فائدة م ناثبات الخلوة فتلقت المحكمة عن طلبها التحقيق بالخلوة ..." ، واذ كانهذا الذي خلص اليه الحكم سائغا وله اصله الثابت بالاوراق ويكفي لحمل قضائه في هذاالخصوص ولا مخالفة فيه للمذهب المالكي الواجب التطبيق ، وكان لا تثريبعلىالحكمالمطعون فيه اذ لم يستجب الى طلبها الطاعنة احالة الدعوى الى التحقيقلاثبات الخلوة اذ ان اطللب غير منتج في النزاع ومن ثم فان النعي يكون على غيراساس.
وحيث ان الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكمالمطعون فيه القصور في التسبيب و الاخلال بحق الدفاع اذ خالف احكام الشريعةالاسلامية عندما قضى برفض نفقة زوجية للطاعنة ، في حين انها تستحق النفقة من تاريخعقد زواجها بالمطعون ضده برغم يساره اذ يعمل رقيب شرطه براتب قدره سبعة آلاف درهمواذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان المقرر في فقه المالكية ان عقد الزواجالصحيح شرعا سبب لوجود نفقة الزوجة على زوجها ، غير ان المالكية يفرقون بين سببوجوب النفقة وشرط استحقاقها بين المدخول بها و غير المدخول بها ، فالمدخول بها شرطاستحقاقها هو الاحتباس او الاستعداد له وتسليم الزوجة نفسها لزوجها سواء كانت صغيرةاو كبيرة صحيحة او مريضة ولو كانت غير مطيقة الوطء لصغرها او لمرضها ، اما غيرالمدخول بها فلا تستحق نفقة الا اذا دعت الزوجة زوجها للدخول بها ومضت على مدة علىعقد الزواج فلا تجب لها النفقة عليه في هذه المدة ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعونفيه قد خلص في قضائه الى رفض طلب النفقة الزوجية للطاعنة على سند من ان المدعية قداقرت في طلبها العارض بعدم الدخول بها وكان شرط استحقاقها للنفقة الزوجية وهو منالحكم استحلاص سائغ ولا مخالفة فيه للمذهب المالكي الواجب التطبيق ومن ثم فان الحكمقد اصاب صحيح القانون واحكام الشريعة الاسلامية وبالتالي فان النعي يكون على غيراساس.
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن


محامي,محامي جدة,محامي سعودي في جدة,محامي ورث ,افضل محامي في جدة,ابغى محامي جدة,ابي محامي في جدة,محامي شاطر,افضل محامي بجدة,من افضل محامي,احسن محامي,مكتب محامي في جدة,محامي ممتاز جدة,مكتب محاماة بجدة,مكاتب محاماة بجدة,رقم محامي في جدة,ارقام محامين في جدة,مستشار قانوني بجدة,ارقام محامين بجدة. محامي شرعي في الاردن

هناك 4 تعليقات:

  1. أقام المدعي بواسطه وكيلة المحامي بجدة دعوى عينية عقارية أمام محكمة البداية المدنية ووضع إشارتها على صحيفة العقار ووضع إشارة الحجز الاحتياطي ايضا
    ..
    دفع المدعى عليه وقبل اي دفع بوجود شرط تحكيم
    ..
    قررت المحكمة رد الدعوى لعدم الاختصاص ورفع الحجز الاحتياطي وصدق القرار استئنافا
    ..
    تم الطعن بالنقض من قبل المدعي
    ..
    قررت محكمة النقض:
    ..
    في الحيثيات: إن تقرير عدم قبول الدعوى لا تأثير له على التدابير التحفظية التي تم اتخاذها خلال سير الدعوى ومنها إشارة الدعوى والحجز الاحتياطي ..... مما يجعل القرار عرضة للنقض
    ..
    لذا تقرر:
    ..
    أولا - نقض القرار المطعون فيه موضوعا
    ..
    ثانيا- الحكم بالموضوع وقبول الاستئناف شكلا وموضوعا وفسخ القرار المستأنف
    ..
    ثالثا - الحكم بعدم قبول الدعوى إعمالا لشرط التحكيم
    ..
    الخ
    ..
    والسؤال ما هو مصير اشارتي الدعوى والحجز الاحتياطي بناءا على هذه الحيثيات
    ..
    وكيف يبقى الحجز وتبقى اشارة الدعوى مع عدم وجود دعوى ،، والدعوى لم تحال ولكن لم تقبل وبالتالي لم يعد هناك دعوى
    ..
    وعلى فرض لم يقم المدعى بطلب التحكيم ولم تصل الدعوى للتحكيم ،، كيف ترقن هذه الاشارارت ... بدعوى مخاصمة ,, أم بدعوى مبتدأة ؟

    ردحذف
  2. السلام عليكم ورحمة الله سوف أشتري شقة في جدة وسوف اكتب عقد ابتدائي وسيبقي عليا أقساط ويريد صاحب الشقة ان اكتب إيصالات أمانة بالمبلغ المتبقي هل كتابة إيصالات أمانة سليم ام خطأ علي الرغم من أن العقد ابتدائي وهل يحق لي اذا كتبت له إيصالات أمانة بالمبلغ المتبقي ان أجعله يكتب إيصال أمانة بالمبلغ الذي استلمه مني
    ارجو من محامي جدة الاجابة

    ردحذف
    الردود
    1. هتكتب عقد أبتدائى وهتمضى أيصالات أكيد ألأفضل لو أنك تسجل بعقد رسمى أو تعمل دعوى صحة ونفاذ طالاما هتكتب على نفسك ايصالات وان كنت لا أرجح فكرة كتابة ايصالات أمانة لأنة ليس هناك أحد يعلم الظروف المستقبلية وما يمكن أن يحدث بها وألأءمن أنك لا توقع أيصالات أمانة من ألساس وأقترح على المالك حل من ألأثنين قولة ....ألأمر بأختيارك يا أما هتكتبلى عقد مسجل أو هنعمل على العقد صحة ونفاذ من المحكمة في جدة لو هأكتبلك أيصالات ....يا أما لو هتعمل عقد اءبتدائى يبقى أنا كمان مكتبشى ايصالات أمانة وحقك مضمون لأنك هتكون مسجلتليش الشقة ودة مجرد عقد ابتدائى ففى الحالة دى أنت مش محتاج أنك تضمن حقك بايصالات الامانة ....انما عقد ابتدائى مع ايصالات أمانة طيب هو كدة ضمن حقة وأنت فين حقك ....

      حذف
  3. صفحة الاستشارات القانونية22 أغسطس 2017 في 1:01 ص

    اختصاص رئيس التنفيذ
    رئيس التنفيذ يختص بتنفيذ الأحكام القضائية والعقود والسندات الأخرى التي يعطيها القانون القوة التنفيذية،يساعده في ذلك عدد من مأموري التنفيذ، وهو بشكل خاص يفصل بالطلبات والإشكالات التنفيذية وفقا لنص المادة(٢٧٩/أ) من قانون أصول المحاكمات التي تقضي بما يلي:
    (يفصل رئيس التنفيذ في جميع الطلبات والإشكالات التنفيذية بالاستناد إلى أوراق الملف٠
    ٠٠٠)٠
    وهو كغيره من القضاة يتمتع بسلطة الفصل في الطلبات المعروضة أمامه وفقا لقانون السلطة القضائية وغيره من القوانين الأخرى،ومن بديهيات الفصل،قراءة الملف لكي يتمكن من الوصول إلى النتيجة القانونية الصحيحة٠
    قد يتفرع الملف،وتكثر وتزداد أوراقه والطلبات فيه مايؤشكل على رئيس التنفيذ الذي لايملك الوقت الكافي(وفق نظره)لقراءة الملف وتدقيقه جيدا تمهيدا للفصل فيه،فيسعى لنقل سلطة القراءة والدراسة والتدقيق إلى مأمور التنفيذ بعبارة يحررها على ضبط التنفيذهي(المأمور للبيان)ليتمكن هذا الأخير من قراءة الملف وتدقيقه وتلخيص ماورد فيه من وقائع وطلبات وتدوينها ورفعها لرئيس التنفيذ ٠
    هذا الإجراء فيه من الخطورة مايستدعي الوقوف عنده ولفت النظر إليه، بغض النظر عن صحة أوعدم صحة ماقام به المأمور من تلخيص للملف،إذبناء عليه يصدر رئيس التنفيذ قراره بالفصل بحيث يتخذ من ملخص المأمور ذريعة قانونية للإكتفاء بهذا الملخص وتكوين فكرة عما يحويه هذا الملف من مطالب ضاربا بعرض الحائط ماهو مكلف به قانونا من تدقيق الملف بنفسه دون غيره ليتمكن من إعطاء القرار السليم المستند إلى قناعته المعبرة عما يحويه ملف الدعوى ٠
    لذلك فإن تنصل رئيس التنفيذ من مهمته كناظر في الملف وحاكم فيه هو مخالفة صريحة لأحكام القانون فمن واجبه التمسك باختصاصه وفقا للنص ، إذأن تطبيق هذا النص هو لزوم مايلزم٠

    ردحذف