المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

السبت، 11 مارس 2017

نموذج لائحة اعتراضية في حكم صادر في جريمة إتجار بالبشر

لائحة اعتراضية في حكم صادر في جريمة إتجار بالبشر

نموذج لائحة اعتراضية في حكم صادر في جريمة إتجار بالبشر
نموذج لائحة اعتراضية في حكم صادر في جريمة إتجار بالبشر

بسم الله الرحمن الرحيم
أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف بعرعر سلمهم الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،

لائحة اعتراضية على الحكم رقم (............) وتاريخ 14/02/1435هــ 
الصادر من المحكمة العامة بـــــ .......


أولاً : منطوق الحكم وتاريخه " صدر الحكم بتاريخ 14/02/1435هــ وجاء منطوقة على النحو التالي : ... فبناء على ما تقدم كله فقد قررت ما يلي :
1- لم يثبت لدى إدانة المدعى عليهما فيما نسب إليهما في دعوى المدعى العام 
2- ولتوجه التهمة القوية على المدعى عليهما للاتجار بالخادمات يسجن كلاهما سنتين تحسب منهما مدة الإيقاف بناء على المادة الثانية من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالبشر 
3- يغرم كل واحد منهما خمسون ألف ريال بناء على المادة الثالثة من نظام مكافحة الاتجار بالبشر 
4- رد المبلغ الحكومي الذي جري تسليمه في محضر القبض وقدره ثلاثة آلاف ريال وبذلك قضيت وحكمت ..."

ثانياً: أسباب الحكم 
توجه التهمة القوية ( الشبهة) على المدعى عليهم 

ثالثاً: أسباب الاعتراض على الحكم
قبل بيان وجه اعتراضنا على الحكم نؤكد على أن الحكم انتهى في منطوقة إلي ( عدم ثبوت إدانة المدعى عليهم فيما نسب إليهما ) وأن الحكم انتهى للإدانة تأسيساً على ( الشبهة القوية ) التي تقوم في أساسها العام على ( غلبة الظن ) .
ولا يخفي على علم فضيلتكم أن الحكم بالشبهة أمر لها ضوابط أقرها أهل العلم وهو إجمالاً " أنَّ موجب التعزير إذا ثبت بظن غالبٍ وبقي شك يُلْبِس أمر الثبوت، فلا يسقط التعزير لأجل هذا اللبس، ولا يُلتفت لهذا الشك مع وجود الظن الغالب " معنى ذلك أنه لكي يحكم تأسيساً على الشبهة يجب أن يكون يثبت " بظن غالب " أن المتهم ارتكب الجرم المدعى عليه به والظن الغالب يُعبر عنه بــ ( القرائن القاطعة أو القوية ) لكن حصل قلب لهذا الضابط في واقع التطبيق القضائي وصورة هذا القلب هي " ظنٌ غالب في عدم قيام موجب التعزير يقابل شكاً "شبهة" في قيام موجب التعزير فيعمل بالشك ويطرح الظن الغالب، وينسب هذا الفهم للفقهاء ويجعله هو مرادهم من هذا الضابط " .
و قد بني الحكم المعترض عليه على " شك " "شبهة " فطرح الظن الغالب " عدم الإدانة " وأسس الحكم على الشك الأمر الذي يكون معه الحكم قد صدر مخالفاً للقواعد الشرعية والنظامية وذلك على النحو التالي:

1- خالف الحكم قاعدة " اليقين لا يزول بالشك " وكذلك قاعدة " الأصل العدم " وبيان ذلك يظهر في أن المدعى العام لم يقدم من الأدلة ما يثبت دعواه وهذه النتيجة انتهي إليها الحكم المعترض عليه والأصل في دعاوى التعزير عدم إتيان المتهم بموجب التعزير فلا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل راجح كما أن من القواعد المعتبرة في القضاء الجزائي أن الأحكام الجزائية يجب أن تبنى على الجزم، واليقين لا على الظن والاحتمال، وأن الأحكام الصادرة بالإدانة يجب ألا تبنى إلا على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين وأهل العلم نصوا على أنَّ ما قعد عن كونه بيِّنة في باب التعزير– أي لم يصل إلى درجة اليقين أو غلبة الظن- فهو شبهة لا يسوغ القضاء بها حيث جاء في المغني لابن قدامه ( 8/93) عند حديثه عن القضاء بالنكول في باب العقوبات، حيث قال:: ( ولا يجوز أن يقضى فيه بالنكول الذي هو في نفسه شبهة، لا يقضى به في شيء من الحدود ولا العقوبات، ولا ما عدا الأموال) كما قال ابن القيم في الطرق الحكمية : الـ (عقوبة لا تسوغ إلا عند تحقق السبب الموجب ولا تسوغ بالشبهة بل سقوطها بالشبهة أقرب إلى قواعد الشريعة من ثبوتها بالشبهة). 
و من جماع ما تقدم وتأسيساً عليه وحيث أن دعوى المدعى العام قد خلت من أي دليل على صحة ما يدعيه ومن ثم فإن ما دفع به في دعواه من أدلة فقدت حجتها في الإثبات وباتت دعواه عارية من أي دليل وحيث أن الاتفاق على نقل كفالة ( عامل أو عاملة ) أمر مشروع وغير مجرم بنص نظامي أو شرعي ولا شبهة فيه فإن الحكم المعترض عليه بتوقيعه عقوبة على المدعى عليهم يكون قد خالف صحيح القواعد الشرعية حيث بني قضائه على " شك " من مجرد تحريك دعوى من المدعى العام مهدراً اليقين والبراءة اللتان تلازمان ذمة أي شخص وكذلك خالف الحكم صحيح القواعد النظامية ومنها نص المادة (3) من نظام الإجراءات الجزائية و التي تنص على انه " لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعاً أو نظاماً ..." وكذلك نص المادة (179) والتي تنص على أنه " تستند المحكمة في حكمها إلى الأدلة المقدمة إليها أثناء نظر الدعوى..." ومن ثم فإن الحكم المعترض عليه يكون حرياً بالنقض والإلغاء لعدم قيامه على دليل شرعي أو نظامي معتبر ولم يبنى قضائه على الأدلة المقدمة اليه من المدعى العام بل بالعكس حكم بعدم الإدانة لأنها قاصرة وغير موصلة ولا يمكن أن تقوم عليها نتيجة الحكم .

2- مخالفة الحكم المعترض عليه لــ ( نظام الإجراءات الجزائية - المواد 3،174،187،193) فقد أثبت الحكم (عدم الإدانة ) ثم ( قرر التعزير ) وبيان ذلك أنه إما أن تثبت الإدانة استناداً إلى بينة قطعية أو ظنية غالبة فيصح معها المجازاة وإما ألا تثبت الإدانة لعدم كفاية الأدلة أو لانعدامها فلا تصح المجازاة لأن الأصل البراءة ونظام الإجراءات الجزائية يشترط لتوقيع العقوبة " ثبوت الإدانة " ومقتضي ذلك أنه إما أن يكون مستند التعزير مع نفي ثبوت الإدانة بينة معتبرة شرعاً ومن المعتبر شرعاً على الصحيح القرائن القوية أو يكون المستند بينة غير معتبرة شرعاً كالقرائن الضعيفة والشبه الواهية.
فإن كان المستند ( الدليل ) بينة معتبرة شرعاً: فإما أن يرى القاضي صحة الاعتماد عليها وأنها من طرق الإثبات وإما ألا يرى ذلك فإن كان يرى صحة الاعتماد عليها فيجب عليه أن يصرح بثبوت الإدانة حتى لا يعتري حكمه التناقض فيصرح بأنه لم يثبت لديه سبب المجازاة (ثبوت الإدانة) ثم يجازيه ! وإن كان لا يرى صحة الاعتماد عليها فكيف يؤسس عقوبة على بينة يراها باطلة! وإن كان المستند بينة غير معتبرة شرعاً، فهل يصح أن يبنى على مثلها عقوبة؟.
وحيث أن الحكم قد استبعد ما ورد في دعوى المدعى العام من أدلة فإن ذلك يثبت بلا شك أن ما قدمه المدعى العام ( بينة غير معتبرة شرعاً ) والدليل على ذلك أنه فضيلة ناظر الدعوى لم يري صحة الاعتماد عليها أي أنها ( غير موصلة ) و ( ناقصة ) بل و ( غير صحيحة ) فعلى أي أساس صدر الحكم ؟؟؟؟
وحيث أن المدعى عليه الثاني ( .......... ) هو وكيل شرعي يقوم بإنهاء استخراج تأشيرات عاملات منزليات مقابل ( أجرة ) ( مرفق صور وكالات ) فإن القول بأنه ارتكب فعل الاتجار في الأشخاص هو استنتاج خاطئ وغير صحيح وتجريم عمل هو في ذاته مشروع ( الاستقدام ) .

3- كيدية الاتهام للرغبة في الانتقام و لقيامه على فعل الاستدراج 

أولاً : فيما يتعلق بكيدية الاتهام وتلفيق التهمة :
وضحنا لفضيلتكم في الفقرة السابقة أن المدعى عليه ( .......... ) اعتاد العمل بصفته وكيلاً شرعياً لإنهاء استخراج تأشيرات العاملات واستقدامهن وكان من بين الذين طلبوا منه ( استقدام خادمة ) شخص يدعى ( ............ ) والأخير يعمل ضابط ...... وقد كان على رأس الفرقة التي داهمت منزل المدعى عليها الأولى (...... ) ودلينا في ذلك الوكالة الشرعية رقم (.......) وتاريخ ....... ( مرفق صورة الوكالة ) التي أصدرها الضابط لصالح المدعى عليه قبل تاريخ الواقعة بشهر واحد تقريباً بسبب خلاف بينهم على ( تخفيض أجرة الاستقدام ) فكاد لهم الضابط واستغل سلطته ونفوذه وقام بعملية استدراج لوالدة المدعى عليه ونضيف على ذلك أن ( الضابط ) طلب كفالة غرم وآداء توقع من ( رجل عسكري ) حتى يطلق سراح ( المدعي عليها بكفالة ) وعندما تم إحضار الكفالة ( مرفق صورتها ) رفض قبولها وعين عليها حراسة في المستشفي وهي في غرفة عناية مركزة مما يؤكد إساءة استغلاله لوظيفته للإضرار بالغير 
ثانياً: قيام التهمة على فعل الاستدراج .. استدرجه يعنى ( خدعه وأدناه ) ولهذا قال عمر بن الخطاب ( اللهم إني أعوذ بك أن أكون مستدرجا) وأصل الاستدراج اغترار المستدرج بلطف من استدرجه حيث يري المستدرج أن المستدرج إليه محسن حتى يورطه مكروهاً ( أبو جعفر الطبري : جامع البيان في تأويل القرآن ط 1ج13 ص287) و إن كان الأصل عدم جواز الاستدراج كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة ( قال تعالي : إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة ..." قال الحافظ بن رجب الحنبلي رحمه الله " المراد إشاعة الفاحشة عن المؤمن المستتر فيما وقع منه أو أتهم وهو برئ منه كما في قصة الإفك " ويؤخذ من تحريم إشاعة الفاحشة في الذين أمنوا تحريم استدراجهم أو أذيتهم بالمتابعة والتحري بغير حق أو القول عليهم بما ليس فيهم 
كما أنه صدرت فتوى لسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله هذا نصها " من محمد إبراهيم إلي حضرة المكرم الشيخ عبد الرحمن رئيس هيئات الطائف ، فقد اطلعت على خطابكم رقم 885في7/12/1384 وبرفقة الصورة المعطاة لكم من خطاب مدير المباحث العامة الموجه لمحكمة الطائف برقم 1343 في 24/10/1384 المتضمن أن هناك من يزاول الجرارة ( القوادة ) على النساء والغلمان ...الخ وطلبه إفتاءه والتوضيح له بالنسبة ما ذكر .
ونفيدكم أم ما ارتئاه من استخدام أناس يمثلون دور الزبون الذي يريد بغيا أو غلاماً والعياذ بالله لا يصلح شرعاً ولكن متى ألقي البال وأوليت المسألة جداً حقيقياً فستوصل إلي المطلوب والمهم الجد في الموضوع وتحري الحقائق بمراقبة المشبوهين ..." ( رسائل مفتي المملكة الشيخ محمد بن إبراهيم ج12 ص57) كذلك صدرت فتوى من معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان بناء على رسالة من معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر برقم 428/9س وتاريخ 11/4/1413 ومضمونها طلب إبداء الرأي في تغرير الجرار الذي يجمع بين الرجال والنساء على فعل الفاحشة بإعطائه مبلغاً من المال من قبل أعضاء الهيئة حتى يكشف عن نفسه ويقبض عليه فقال حفظه الله والذي أراه أنه لا يجوز لأمرين : 1- أننا لم نؤمر بالتدقيق في هذه الأمور غير الظاهرة 2- أنه في ذلك تعريض لعضو الهيئة للفتنة . ، و ذكر بأنه يمكن لأعضاء الهيئة التحري ومراقبة المشتبه فيهم والقبض على من ظهر منه السوء " كل ما سبق يؤكد أن الأدلة الشرعية وفتاوى العلماء تقرر عدم جواز الاستدراج .
وحيث أن الحكم المعترض عليه أسس على الاتهام القائم على فعل الاستدراج الغير جائز شرعاً حيث تحايل قسم البحث والتحري على المدعى عليها الأولى بالاتصال على المدعى عليها الأولى وهي سيدة طاعنه في السن وطلبوا منها استئجار خادمة وهي لا تعرف الفرق بين نقل الكفالة والاستئجار وكان قصدها ونيتها أثناء الحديث معهم ( نقل كفالة العاملة ) والدليل على ارتكاب سوء النية هنا : لماذا لم يتم الاتصال على المدعى عليه الأول الذي يقوم فعلاً بعملية استقدام الخادمات ولديه الخبرة في ذلك وما هو سبب اتصال مأمورة السجن عليها إلا لغاية خلق سبب للقبض على واتهامهم بجريمة لم يرتكبوها ؟؟؟؟

4- تناقض أسباب الحكم مع النتيجة التي انتهى إليها ومخالفتها لمقتضي نظام الإجراءات الجزائية .
من الثابت في الحكم المعترض عليه أن واقعة الحكم وإن صحت فهي تمثل جريمة من جرائم التلبس والتلبس حسب ما ورد في نظام الإجراءات الجزائية القديم ( المعمول به وقت الواقعة ) في المادة (42-46) تجيز لمأموري الضبط الجنائي تفتيش منزل المتهم وذلك في حالة التلبس حتى دون الحاجة لإذن من هيئة التحقيق والإدعاء العام إلا أن ذلك لم يحدث ولم تدخل فرقة البحث والتحري للبيت حسب ما ورد في الحكم (ص 1) فكيف علمت الفرقة أن المدعى عليها استلمت المبلغ ؟؟؟؟ أليس من المحتمل أن تكون مأمورة السجن احتفظت بالمبلغ لنفسها !!!!! هل قامت الفرقة بتفتيش مأمورة السجن للتأكد من أنها سلمت المبالغ للمدعى عليها ؟؟؟؟؟ على أي أساس يصدر الحكم بإلزام المدعى عليهم باستلام المبالغ التي يزعم أنهم استلموها ؟؟؟؟؟ لماذا لم تدخل الفرقة البيت لأخذ المبلغ من المدعى عليها ؟؟؟ وهل تبنى الأحكام الجزائية على الشك والتخمين ؟؟؟ و هل العدالة أمر مفترض في رجال البحث والتحري فُيصدق ما يقولوه دون تأمل ؟؟
إن الحكم المعترض عليه والذي انتهى إلي عدم ثبوت إدانة المدعى عليهم اعتراه التناقض والتعارض بين أسبابه ومنطوقة وخالف صحيح النظام لأنه لم يتم ضبط الجريمة بحسب المقتضي النظامي حيث لا دليل مادي على استلام المدعى عليهم المبالغ المدعى استلامهم لها . 

5- لم يراعي الحكم في تقرير العقوبة حال واقعة الدعوى وعدم ثبوتها ببينة معتبرة شرعاً كما أنه لم يراعي حال المدعى عليها وكبر سنها وخالف القاعدة الشرعية " الأصل براءة الذمة .
إن من المبادئ المستقر عليها في الشريعة الإسلامية أن الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم " إن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة " والحكم انتهى لعدم ثبوت الإدانة ومعنى ذلك أن الاتهام لم يثبت بطرق الإثبات الشرعية لعدم وجود دليل معتبر كما أن الاتهام يحيط به الشك من كل مكان وفي مقام الاتهام تفترض براءة من توافرت في حقه دلائل على ارتكاب جريمة ، ذلك أنه إن لم تفترض تلك البراءة ، فسوف يكون المتهم مطالباً بإثبات موقف سلبي يتمثل في عدم ارتكابه للجريمة ، وهو أمر يتعذر في كثير من الأحول تحقيقه ، ويوصل إلى انعقاد المسئولية في حق شخص على أساس الظن ، بما يعارض قول ربنا عز وجل "وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنًّا إَنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللّهَ عَلَيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ " ، وقوله عز من قائل "وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا". ويتفرع عن ذلك أن البراءة شرعاً لا تزول بالشك ولا عقاب عند الظن ، مصداقاً لقول الرسول الكريم "ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن وجدتم للمسلم مخرجاً فخلوا سبيله فإن الإمام يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة" و قول ابن تيمية رحمه الله : فإذا دار الأمر بين أن يخطئ فيعاقب بريئاً أو يخطئ فيعفو عن مذنب كان هذا الخطأ خير الخطأين (مجموع الفتاوى 15/308.) فالخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة.

رابعاً: الطلبات 
و بناء على ما سبق أطلب من فضيلتكم ما يلي:
أولا ً: بصفة أصلية: الحكم بنقض الحكم المعترض عليه والقضاء مجددا برد دعوى المدعى العام
ثانياً: بصفة احتياطية : إعمال نص المادة (224) الفقرة (2) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435هـ والحكم بوقف تنفيذ عقوبة السجن التعزيرية في الحق العام إذا رأت المحكمة من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكب فها الجريمة أو غير ذلك ما يبعث على القناعة بوقف التنفيذ " وحيث أن المدعى عليهم لم يعرف عنهم قالة السوء وليس لديهم سوابق كما أن المدعى عليها الأولى امرأة كبيرة في السن 

والله يحفظكم ويرعاكم ،،

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق