المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

السبت، 11 مارس 2017

نموذج وصيغة لائحة اعتراضية على حكم صادر في حيازة صور جنسية وابتزاز

بسم الله الرحمن الرحيم
صاحب الفضيلة رئيس محكمة الاستئناف بالرياض سلمه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،
لائحة اعتراضية على الحكم رقم ( ...........) وتاريخ 16/06/1435هــ
...الصادر من فضيلة الشيخ ................ القاضي بالمحكمة الجزائية

نموذج وصيغة لائحة اعتراضية على حكم صادر في حيازة صور جنسية وابتزاز
نموذج وصيغة لائحة اعتراضية على حكم صادر في حيازة صور جنسية وابتزاز

1- منطوق الحكم المعترض عليه 

" ... فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ومصادقة المدعى عليه من عائدية الجوال المذكور له وأنكر الرسائل المرسلة منه وحيث أن المرء مسئول عما تحت يده ومحاسب عليه وبما أن المدعى عليه رجل أمن والمناط به حفظ الأمن لا العبث به وحيث إن ما قام به المدعى عليه فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً فقد ثبت لدى إدانة المدعى عليه بحياته صور جنسية بالذاكرة الخارجية لهاتف الجوال وإرسال رسائل تهديد للمدعو ..... وابتزازه وحكمت عليه بالأتي 1. سجنة مدة احد عشر شهرا من تاريخ إيقافه على ذمة القضية بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية 2. جلدة مائة وخمسون جلدة.." 


2- أسباب الحكم المعترض عليه 

أ‌. مصادقة المدعى عليه من عائدية الجوال المذكور له وأن المرء مسئول عما تحت يده ومحاسب عليه 

ب‌. بثبوت الإدانة بحيازة صور جنسية بالذاكرة الخارجية للهاتف وإرسال رسائل تهديد للمدعو ........ وابتزازه.

3- أسباب الاعتراض على الحكم 

قبل الخوض في بيان أسباب الاعتراض نود أن نوضح لفضيلتكم بيان وجه التناقض والكذب والافتراء الصريح الوارد في وقائع الدعوى على لسان الشاكي ( ........ ) وهي كالتالي :

أ/ لا توجد صور للشاكى على جوال المدعى عليه وهذا ما انتهى إليه الحكم فكيف سيتم ابتزازه ؟

ب/ادعى الشاكي أن المدعى عليه فعل به فاحشة اللواط ولم يقم بتقديم شكوى فور وقوع هذه الواقعة بل سكت عنها ولم يدعى أن المدعى عليه قام بتصوير هذه الواقعة فمتى تم تصويره من قبل المدعى عليه لتكون الصور وسيلة للابتزاز ؟؟؟؟؟ 

ج/لم يتقابل الشاكي بالمدعى عليه في الفترة ما بين ( واقعة اللواط ) وتاريخ ( القبض ) فمتي تم تصويره ؟ وما هي الصور التي سينشرها المدعى عليه ؟؟؟

كل الوقائع السابقة تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن ( الشاكي ) كاذب وغير صادق في دعواه وأن موكلي برئ مما نسب إليه لأنه حتى يوجه الاتهام للمدعى عليه بالابتزاز والتهديد يجب أن يكون هناك صور ( للشاكي ) تم ضبطها فعلا على جهاز الهاتف الخاص بالمدعى عليه أو جهاز كمبيوتر مملوك له بل أنه ورد في الحكم ما يؤيد ذلك في الصفحة (2) ما نصه ".. لم يعثر للمدعى على صور حسب ما جاء في دعواه .."

وفيما يلي نوضح لفضيلتكم أسباب الاعتراض على الحكم 

أولاً : عدم ثبوت واقعة إرسال الرسائل والابتزاز .. وبيان ذلك 

1- فيما يتعلق بإرسال الرسائل وحيث أشار الحكم إلي أنه تمت مشاهدة الرسائل في جوال ( الشاكي ) وليس جوال المدعى عليه فإن ذلك لا يعتبر دليلاً قاطعاً على أن المدعى عليه هو من قام بإرسالها حيث لم يؤخذ إنكار المدعى عليه في الاعتبار وإن فرضنا جدلاً صحة صدور الرسائل من رقم جوال موكلي لكن ليس بالضرورة أن يكون صادر من جهاز موكلي وأن يكون هو من أرسل الرسائل بنفسه فالمدعى عليه أخذ موجبات الحيطة والحذر وأغلق جواله بكلمة سر لكن الشاكي فتح الجهاز بحكم زمالتهم في العمل وأخذ الشريحة ووضعها في جهاز أخر وأرسل منها الرسائل التي ادعى بها عليه .

2- لم يرد في الحكم أو محضر مشاهدة الرسائل تحديد لوقت وتاريخ الإرسال وتحد الوقت والتاريخ له دلالة قوية على أن موكلي لم يرسلها بنفسه خاصة وإن كان وقت إرسالها هو وقت تواجده في العمل فتتوجه الشبهة القوية لقيام ( الشاكي ) باستخدام شريحة جوال المدعى عليها وإرسال الرسائل على جواله .

3- إذا كان الحكم قد انتهى إلي عدم وجود صور للشاكي على جوال المدعى عليه فإنه لا يصح اتهامه بالابتزاز لأنه لا يوجد لدية ( صور أو معلومات أو ما شابه ذلك ) لكي يبتزه به .

وحيث الحال ما تقدم وحيث أن الحكم أثبت أنه بالإطلاع على جوال المدعى عليه لم يوجد صور للمدعى فإن منطوق الحكم يكون قد تناقض تناقضاً شديداً مع ما ورد فيه الوقائع والأصل في المسؤولية الجنائية أن تكون عن الأفعال التي صدرت بإرادة حرة من مرتكبها وحيث أن دعوى الشاكي كلها ( كذب وافتراء ) كما أنه طعن نفسه في شرفه وأدعى أنه فُعل به ولم يثبت ذلك فإن زمالته للمدعى عليه في عمله تمكنه من استخدام الشريحة وإرسال رسائل تهديد منها لنفسه ولا يمكن إعمال قاعدة ( المرء مسئول عما تحت يده ) على إطلاقها فنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية يعاقب على جريمة ( الدخول غير المشروع ) والدخول غير المشروع يعنى أن شخصاً غير الشخص المسئول نجح في اختراق جهازه فالشخص المسئول عن الجهاز هنا لا يمكن أن نعاقبه لأنه مسئول عما تحت يده إذا كان ما تحت يده يمكن اختراقه أو استخدامه استخدام غير مشروع دون علمه .

وحيث أنه لا يمكن الجزم أن المدعى عليه هو الذي أرسل الرسائل لعدة أسباب :

1- أن المشاهدة تمت على جوال الشاكي وليس جوال المدعى عليه 

2- أن المدعى العام لم يضبط جهاز المدعى عليه ويجيله للأدلة الجنائية حتى يثبت يقيناً أن الرسائل صادرة من جهاز جواله.

3- أن المدعى عليه لم يطلب إفادة من شركة الاتصالات عن الأجهزة التي استخدمت ( الشريحة ) حيث من السهل معرفة نوع الأجهزة التي تم تشغيل الشريحة فيها وهذا ما أكدت عليه المادة ( 14) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية حيث نصت على أنه "تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقاً لاختصاصها تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة. 

وحيث أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال وحيث أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين فإن الحكم يكون قد جانبه الصواب عندما انتهى لإدانة المدعى عليه بفعل الابتزاز والتهديد ويتوجب نقضه وإلغائه.

ثانياً: مخالفة الحكم لمقتضي نص المادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وبيان ذلك 

انتهى الحكم المعترض عليه لتوقيع عقوبة على المدعى عليه تأسيساً على نص المادة ( 6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وهذه المادة جرمت في فقراتها الأربع ( إنتاج أو إنشاء ) ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة واشترطت أن يكون ذلك عن طريق ( الشبكة العنكبوتية أو الحاسب الآلي ) مما يكون معه الحكم قد جانبه الصواب في تطبيق النص النظامي على واقعة الدعوى للأسباب الآتية :

1- أن المدعى عليه لم يقوم ( بإنتاج أو إنشاء ) الصور التي أقر بحيازتها في جهاز جواله من العدم أو باشر صناعتها بنفسه و لا يخفى على علم فضيلتكم أن معنى أنتج أو أنشي أي ( صنع الشيء ) بل أرسلت إليه ونظراً لضعف نفسه لأنه شاب غير محصن ولم يتزوج اطلع عليها ونسي أن يقوم بحذفها .

2- أن الجريمة التي أشارت إليها المادة (6) يشترط لقيامها أن يقوم مرتكبها بعملية ( نشر المواد ) على المواقع الإلكترونية والمدعى عليه لم يقوم بنشرها أو توزيعها .

3- أن الجهاز المستخدم في حيازتها ( قطعة اليكترونية ) وليس جهاز حاسب آلي أو جهاز جوال لأنها لم تكن مخزنه على الذاكرة الداخلية للجهاز 

ثالثا: عدم تناسب العقوبة مع فعل حيازة الصور 

صاحب الفضيلة لا يخفى على علم فضيلتكم أنه من الضوابط المقررة في عقوبة التعزير الموازنة بين العقوبة والجاني و لقد راعى الله عز وجل ظروف الجناة في جريمة الزنا إذا كانا غير محصنين حيث قال عز وجل " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة (http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=46&ID=1742#docu) " وهذه الآية كما هو معلوم تقرر حد الزاني غير المحصن وشدد الرسول الكريم على عقوبة الزاني المحصن فعن مسلم عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم و هذا الحديث يقرر عقوبة الزاني المحصن .

كما أن القاعدة التي لا خلاف عليها في التشريع الجنائي الإسلامي أن مقادير العقوبة تكون مساوية لمقدار الأذى أو الضرر الحاصل من الجريمة لذلك تحمل العقوبة في الإسلام إيلاما لا انتقاما فعقوبة الزاني غير المحصن أخف من عقوبة الزاني المحصن. وغاية استدلالنا بهذه الأحكام الشرعية هو ضرورة أن يراعي القاضي عند تقديره للعقوبة التعزيرية عدالتها بتناسبها مع الفعل المحظور الذي ارتكبه الجاني وما إذا كان قد ترتب على هذا الفعل أذي وضرر للمجني عليه أم لا ؟؟؟ كما يجب أن يراعي فيها القاضي ظروف الجاني و الأسباب التي دفعته إلي إتيان الفعل المحظور .

وحيث أثبت الحكم المعترض عليه أن ( الشاكي ) ليس له صور مع المدعى عليه ولم يترتب على الفعل المدعى به على المدعى عليه أي ضرر أو أذي على الغير " ويقول بن القيم : من المعلوم ببدائه العقول أن التسوية في العقوبات مع تفاوت الجرائم غير مستحسن بل مناف للحكمة والمصلحة فإنه إن ساوى بينهم في أدني العقوبات لم تحصل مصلحة الزجر وإن ساوى بينهم في أعظمها كان خلاف الرحمة والحكمة " (إعلام الموقعين عن رب العالمين 2/122) والمادة (6) نصت على أفعال وجرائم يتعدى ضررها للمجتمع بأكمله ولذلك قرر لها المنظم السعودي العقوبات الواردة فيها لكن حيازة المدعى عليه لهذه الصور كانت بسبب نفس أمارة بالسوء لأنه غير متزوج وعدم الزواج في جريمة الزنا من الأسباب المخففة للعقوبة فكيف الحال في مشاهدة صورة .

كما أن من ضوابط تقدير القاضي للعقوبة التعذيرية أن يتدرج فيها من الأخف إلي الأشد وقد أرشد الله عز وجل إلي ذلك في تأديب الزوجة " وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ " صدق الله العظيم ، فالقاضي يجب على أن يتدرج في العقوبة في القدر والنوع بما يحقق أهدافها وبما يحصل به المواءمة بين الجاني والجريمة والعقوبة وصلاح المجتمع ( الأحكام السلطانية لأبي يعلي ص 297) وللتدرج في العقوبة حالان أن القاضي في الجناية الواحد يقرر التعزير الأقل فإن لم يجد انتقل إلي ما هو فوقه كتعزير الغني المماطل بالحبس فإن لم نفع ذلك أمر بسجنه والحالة الثانية للتدرج أن يعاقب الجاني على جنايته في المرة الأولى بعقوبة مناسبة فإن تكرر منه ذلك زيد عليه في العقوبة ( الشيخ عبد الله بن محمد آل خنين – بحث ضوابط تقدير العقوبة التعذيرية – مجلة العدل ) ومن جماع ما تقدم وحيث أن المنظم السعودي عقوبة غليظة لجرائم المعلوماتية وهو السجن، فإنه راعى في نفس الوقت أن يكون هناك حدا أدنى منخفض يتمثل في أنه أورد عقوبة الغرامة بدلاَّ من عقوبة السجن في كثير من جرائم المعلوماتية كما أن الحد الأدنى لعقوبة السجن هي يوم واحد، مادامت الجريمة لم يتوافر فيها ظرف مشدد. ويدل ذلك على رغبة المنظم في زيادة السلطة التقديرية للقاضي الجزائي حتى يواجه فروضا عديدة يضيق عنها أي تعداد حصري حيث تتوقف كثير من الجرائم المعلومايتة على تحديد ظروف كل واقعة من حيث أهمية النظام وأهمية المعلومات التي كانت محلا للجريمة، وشخص المتداخل وأسباب التداخل وحجم الضرر الناجم عن تلك الجرائم ومدى تعلقها بأمن الدولة أو بمعلومات هامة.

ولما كان الحكم قد أثبت أن المدعى عليه لم يكن له سوابق جنائية ولم يسبق اتهامه في أي قضية أخري كما أنه غير محصن فإن ذلك أدعى إلي تخفيف العقوبة المحكوم بها عليه خاصة وأن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية منح القاضي سلطة تقديرية في الاختيار بين ( السجن والغرامة ) أو توقيع أدني مدة للسجن ( يوم واحد ) لذلك فإن الحكم على المدعى عليه بسبب حيازة صورة ماسة بالقيم الدينية أحد عشر شهرا وجلدة مائة وخمسون جلدة مع توافر هذه الظروف المخففة فيه تعزير وعدم مراعاة لضرورة تناسب العقوبة مع الفعل المرتكب . 

رابعاً: خطورة السجن على المدعى عليه 

صاحب الفضيلة تعلمون نظرة المجتمع للسجين الذي يرى أن كل من يقع خلف جدران السجن أشخاص مختلفون لأنهم خرجوا عن طوعه بخروجهم عن النظام وارتكابهم أعمال غير شرعية وينقسم هؤلاء إلى فئتين الأولى هم الخارجون عن النظام وليس من طبعهم الإجرام أو مخالفة النظام والثانية هي الفئة المضادة للمجتمع التي لا تستطيع الالتزام بالنظام و لا تشعر بالأخطاء التي ترتكبها، ولا تعرف الصواب والخطأ أو الحرام والحلال و السجن قد يتسبب في ولادة خارج جديد عن القواعد النظامية والأحكام الشرعية بمعاشرته لذوي الإجرام وقد وضح من الحكم ووقائعه أن المدعى عليه أقر بفعله فور مواجهته به رغبة في التوبة والإقلاع عن هذا السلوك و التعزير عقوبة تقديرية إذا تحققت الغاية منها فتخفيفها أولى وأنفع تقديراً لمصلحة المتهم وأهله وحفاظاً عليه من السقوط في هاوية الجريمة .

وتشهد جهة عمل المدعى عليه أنه حسن السلوك منتظم في عمله مطيع لأوامر رؤسائه ( مرفق 1) كما يشهد إمام المسجد أن يداوم على الصلاة ( مرفق 2) وهذه شهادات لها تقديرها واعتباره كما أن المدعى عليه هو الموظف الوحيد بين إخوانه ويراعي والده وعليه قرض للبنك ( مرفق 3) وفي حالة سجنه فإن التعزير لن يطول حريته فقط بل سيطول أهله بعدم قدرتهم على السداد حيث يقوم بسداد القرض من راتبه الشهري .


4- الطلبات

تأسيساً على ما سبق بيانه وتأكيداً على توبة المدعى عليه من أي فعل يغضب الله ورسوله وحيث أن أقل التعزير ( التوبيخ ) وحيث أن العقوبة التي نطق به الحكم المعترض عليه سيكون لها آثار سيئة جداً ستطول المدعى عليه وأهله وستتسبب في فصله عن وظيفته وحيث أن المنظم السعودي قد قدر هذه الظروف فإننا نأمل أخذ المدعى عليه بالرأفة والرحمة ونطلب من فضيلتكم ما يلي :

1- ( بصفة أصلية ) استبدال العقوبة المنصوص عليها في الحكم بالغرامة البسيطة حيث من سلطة القاضي الجزائي الحكم بأي العقوبتين ( الحبس أو الغرامة ) وبذلك يعزر المتهم على خروجه عن الضوابط الشرعية ونحفظ له مستقبله.

2- بصفة احتياطية : إعمال نص المادة (224) الفقرة (2) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435هـ والحكم بوقف تنفيذ عقوبة السجن التعزيرية في الحق العام إذا رأت المحكمة من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكب فها الجريمة أو غير ذلك ما يبعث على القناعة بوقف التنفيذ " وحيث أن المدعى عليه غير محصن و ليس له سوابق وشهد له مقر عمله بحسن السير والسلوك وشهد له إمام المسجد بالمواظبة على الصلاة كما أنه عائل والديه وقد يترتب على سجنة فصله من عمله وعدم قدرته على سداد قرضه فإنه بذلك تتوافر لديه أسباب وقف تنفيذ العقوبة 

والله يحفظكم ويرعاكم ،،،

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق