المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الأحد، 12 مارس 2017

نموذج وصيغة مذكرة في دعوى عمالية بالغرامة وترحيل العمالة

بسم الله الرحمن الرحيم 
فضيلة رئيس وأعضاء الهيئة العليا للمنازعات العمالية بجدة حفظهم الله 
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ،،، أما بعد 
نموذج وصيغة مذكرة في دعوى عمالية بالغرامة وترحيل العمالة
نموذج وصيغة مذكرة في دعوى عمالية بالغرامة وترحيل العمالة


يا أصحاب الفضيلة يا من ولاكم الله أمر المسلمين للنظر في قضاياهم بما استخلفكم الله في أرضه و قلدكم أعظم أمانه في إظهار الحق و إزهاق الباطل تقولون للمحسن أحسنت و للمسيء أسأت أيا كان . 

يا أصحاب الفضيلة لقد صدر ضدنا قرار من الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بمنطقة ........... بالقرار رقم ........ وتاريخ / /1433هـ في الدعوى رقم ( ) ضد / ....................... بموجب لائحة الادعاء رقم ( ) وتاريخ / /1432هـ . 
والتي قضي قرارها بالآتي :- 

1. تدفع المدعى عليها / ....................... (سعودية الجنسية) غرامة مالية قدرها ................... ، وترحيل العمالة على حسابها .
وحيث أنني قررت عدم القناعة بالقرار فأنني أعترض عليه للأسباب الآتية : - 

مـقـــدمــــــة 
يا أصحاب الفضيلة نرجوا منكم النظر لملابسات القرار بالنظر والبصيرة أنار الله قلوبكم لما فيه الخير ونرجوا من فضيلتكم التمعن في أسباب القرار وذلك لما جاء على لسان رئيس الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بمنطقة تبوك من قيامي بمخالفة المادة (39) من نظام العمل والتي تنص على :- 

1. لا يجوز - بغير إتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة - أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى غيره ، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر ، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره . 

2. لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص ، كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص . 
وحيث أنني لم أخالف تلك المادة نظرا لما ساقرره بتلك المذكرة . 

وتتخلص المذكرة في الآتي :- 

1. ويتضح لفضيلتكم عدم مخالفتي لنص تلك المادة حيث أنني قمت بتأجير المركز ( مركز فورد ستار ) لكلاً من .................... لقسم الورشة بالمركز ، .................... للبنشر الخاص بالمركز ومرفق لفضيلتكم صور من تلك عقود الإيجار ، وبالرجوع لتلك العقود فأن عقد تاجير قسم الكهرباء رقم ز...... مؤرخ بتاريخ / /1432هـ أي قبل تحرير المحضر من قبل مكتب العمل بمنطقة ......... مما يكون هناك إجحافاً بحقي بذلك الحكم الظالم ونحن ببلد خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه ، والعقد الآخر الخاص بالبنشر رقم ......مؤرخ بتاريخ / /1432هـ وهو أيضاً قبل تحرير محضر المخالفة وكان من المفترض طبقاً لنظام العمل ولائحتة التنفيذية السؤال عن المركز ومن يقوم بإدراته لأنه كان سيتضح للهيئة الكثير من الشك الذي يحوم حول تلك الدعوى .


2. المسئول عن تلك العمالة ومن احضرهم المستاجرين وليس أنا بصفتي حيث أنني لا أستطيع متابعة العمل داخل الورشة والبنشر بنفسي لذلك قمت بتاجيرهم وبعقود سنوية كما سبق واسلفت ، مما يكون قد صاب القرار الصادر من الهيئة الآبتدائية لتسوية الخلافات العمالية بمنطقة تبوك بالعوار والخطأ في الاستدلال بإصدار قرار غيابي بالرغم من تقديمي أعذار مقنعة وعدم تبليغي سوا مرة واحدة هاتفياً وصدر القرا غيابي بدون تقديم دفاع أو مذكرة دفاعية لرئيس الهيئة . 

3. نص البند رقم (13) بعقد الإيجار المرفق على أنه (( على المستأجر عدم ايواء أي متخلف مخالف للأنظمة ويعتبر مسئول مسئولية كاملة أمام الجهات المختصة )) مما يكون طلبي بعدم الاعتداد بالقرار الصادر ووجوب إلغاء لبناءه على دليل باطل والقاعدة الشرعية (( ما بني على باطل فهو باطل )) ، ومسئولية المستاجرين مسئولية كاملة تجاه من تم ضبطهم بالورشة والبنشر بالعمل بالمخالفة لنظام العمل والعمال ونصوص مواده . 

4. نصت المادة الثانية عشرة من نظام العمل (( يجب على صاحب العمل والعامل معرفة أحكام نظام العمل بجميع محتوياته ليكون كلّ منهما على بينة من أمره وعالماً بما له وما عليه ، وعلى صاحب العمل الذي يشغّل عشرة عمال فأكثر أن يقدم للوزارة خلال سنة من تاريخ سريان هذا النظام أو تاريخ بلوغ النصاب - لائحة لتنظيم العمل تتضمن الأحكام الداخلية للعمل ، ويجب أن تكون هذه اللائحة شاملة لقواعد تنظيم العمل وما يتصل به من أحكام ، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات والأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام )) ، ومن خلال نص تلك المادة يتضح بأنني لم أخالف نظام العمل ونحن جميعاً نجهل مواد نظام العمل وبذلك لم يكن هناك ثمة مخالفة بحقي بضبط عمال على غير الكفالة نظراً لما سبق وذكرته بوجود عقود إيجار وأنني كسيدة لا يجوز لي متابعة المستاجرين او عمالتهم سوا نظامياً أو مخالفين للنظام لعدم مسئوليتي عن المركز لأنه في فترة التأجير من قبل الغير وهم المسئولين عن ذلك وفقاً للنظام ووفقاً لعقد الإيجار المرفق صورته باللائحة الاعتراضية .

5. حيث نصت المادة الثامنة والتسعون بعد المائة من نظام العمل والعمال: 
يحق لمفتشي العمل:

1. دخول أي منشأة خاضعة لأحكام نظام العمل في أي وقت من أوقات النهار أو الليل، دون إشعار سابق.
2. القيام بأي فحص أو تحقيق لازم للتحقيق من سلامة تنفيذ النظام، ولهم على الأخص ما يأتي : 
أ- سؤال صاحب العمل أو من يمثله، أو العمال، على انفراد أو في حضور شهود، عن أي أمر من الأمور المتعلقة بتنفيذ أحكام النظام. 

ب- الاطلاع على جميع الدفاتر والسجلات والوثائق الأخرى اللازمة الاحتفاظ بها طبقاً لأحكام هذا النظام والقرارات الصادرة بمقتضاه، والحصول على صور ومستخرجات منها. 

وبالرجوع لتلك المادة من النظام يتضح لفضيلتكم عدم سؤال مفتشي مكتب العمل عن ماهية العمال ومن يقوم بتشغليهم ومن المالك وهل هناك مستاجر للمركز من عدمه مما يتضح أن المحضر المحرر جاء بخلاف الواقع ، ولم يتم سؤال سواء شهود أو صاحب المركز أو من ينوب عنه أو المستاجرين أو أحداً من العمال مما يكون القرار قد خالف النظام ويحق لفضيلتكم الحكم بإلغاء والرجوع على المستاجرين بما قد ترونه .

6. يا أصحاب الفضيلة لقد تم إكراه الوكيل الشرعي/ .......................... على توقيع على إقرار أمام مفتش مكتب العمل بأن تلك العمالة تعمل بالمركز وذلك لأن المفتش قام بسحب أقامتهم وقرر بعدم تسليم تلك الاقامات لأصحابه إلا بعد توقيع الاقرار وتم إرغامه على ذلك ، وهنا يكون تلك الإقرار باطل بطلاناً مطلقاً لأنه وقع تحت تهديد وإكراه . 


7. يا أصحاب الفضيلة أنني ليست صاحبة المركز ولكن قمت بإستثماره بموجب عقد إستثمار لمدة 20 سنة ومرفق لفضيلتكم ذلك العقد بتلك المذكرة ، وبناء على أحد بنود العقد بأحقية تأجيره للغير فقمت بتأجيره أكثر من مرة ومرفق أيضاً عقود تأجير قديمة للمركز مما يكون القرار الصادر بدفع غرامة وترحيل العمالة على حسابي خطأ وباطل كما سبق وأسلفت . 

طلبات المدعى عليها
وأما ما نطلبه يا أصحاب الفضيلة :- 
• قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به في المدة النظامية . 
• إلغاء قرار الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بمنطقة ........... رقم............ وتاريخ / /1433هـ بكافة مشتملاته . 
ولكن حسبي الله ونعم الوكيل والله أسأل أن يديم أصحاب الفضيلة لما فيه الحق إنه ولي ذلك والقادر عليه ويجعل ذلك في ميزان حسناتكم والله يحفظكم ويرعاكم . 
وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
مقدم المذكرة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق