المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الأحد، 12 مارس 2017

نموذج وصيغة مذكرة تظلم من حكم صادر في دعوى شيك

سعادة رئيس اللجنة القانونية بوزارة التجارة الموقر 

الموضوع
تظلم من قرار لجنة الفصل فى منازعات الأوراق التجارية رقم ...... فى القضية ......... لعام 1431هـ الصادر فى مواجهة /...................فبصفتي وكيلاً شرعياً عن / ..................... بموجب الوكالة رقم ( ) وتاريخ / / 1431 هـ 

نموذج وصيغة مذكرة تظلم من حكم صادر في دعوى شيك
نموذج وصيغة مذكرة تظلم من حكم صادر في دعوى شيك

أتشرف بعرض الأتي 
أفيد معاليكم بأنه قدصدربحق موكلي قرارمكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية رقم .......في القضية ....... لعام 1431هـ بإلزامه بتسديد قيمة شيك بمبلغ مليون وستمائة ألف ريال للمدعى / ............................. وحيث أننا لم نتمكن من الحضور لإبداء دفوعنا في القضية حيث لم يتم إعلانا إعلانا صحيحاً مما يعيب الحكم الصادر من الناحية الشكلية .


أما من الناحية الموضوعية :

لكي يتوافر للشيك صفته كأداة وفاء يجب أن يتوافر له بجانب الشروط الشكلية التي نصتعليها المادة 91 من نظَام الأوراق التجارية الشروط الموضوعية اللازمة لصحة التزامالساحب شأنه في ذلك شأن أي التزام إرادي وهذه الشروط هي الرضا والأهلية والمحل والسبب ويعرف السبب بأنه العلاقة القانونية الأصلية التي أدت إلى إنشاء الشيكوبعبارة أوضح هو الالتزام السابق على تحرير الشيك ويلزم أن يكون سبب الشيك موجوداومشروعا وإلا بطل الالتزام الصرفي فإذا انعدم سبب الشيك كما فى حالة ما اذا حررثمنا لبضاعة لم ترد فانه لا يجوز الحكم على الساحب بقيمة الشيك ( قرار رقم 67 بجلسة 11/8/ 1404 بلجنة الفصل فى منازعات الأوراق التجارية جدة ) .


وسبب الشيك المتظلم من القرار الصادر بشأنه هو علاقة تجارية بين المدعى ( المستفيد ) والمؤسسة التابع لها موكلي ( المدعى عليه ) ولم يكن ديناً شخصياً أو قرضاً مسترد دخل في ذمة موكلي إنما كان مبلغ مقدم لتمويل عقد وزارة الصحة لموكلي حسب صورة الاتفاقية المرفقة والتي على أساسها تم تحويل المبلغ لحساب المؤسسة وذلك مقابل 10% بواقع 300000 ألف ريال يستحقها بعد ثلاثة شهور من تاريخ استلام المبلغ وليس لحساب موكلي الشخصي حيث أن موكلي مفوض فقط بإدارة حساب المؤسسة لدى البنك وحيث أن القاعدة الشرعية تنص على أن (الغنم بالغرم والخراج بالضمان )والمقصود العام منها تحميل الفرد من الواجبات والأعباء بقدر ما يأخذ من الميزات والحقوق، بحيث تتعادل كفتا الميزان في الواجبات والحقوق، فلا تثقل إحداهما على حساب الأخرى، وحيث إنَّ قانون استعمال المال يقوم على المخاطرة، أي احتمال الربح والخسارة، ..


وإذا اتفق طرفان على استثمار ما؛ فلا بد أن يتحمَّلا معا نتائج ذلك الاستثمار سواء كان إيجابيا أو سلبيا، فلا يمكن أن يتحمل أحدهما الخسائر لوحده، أو يستأثر بالإرباح لنفسه، مع اتخاذ كلِّ التدابير اللازمة لدرء أيِّ خسارة محتملة، ووضع كلِّ الوسائل، وتسخير الطاقات لتحقيق الغرض من ذلك الاستثمار، وهو تحقيق الأرباح .


و بتطبيق القاعدة على العقود ومنها عقد التمويل وهو أصل العلاقة بين الطرفين فإنه يلزم الممول ( المدعى ) المشاركة فى المكاسب والخسائر طالما أنه لم يثبت سوء تصرف الطرف الأخر في إدارة الأموال وحيث أن سبب تأخير سداد المبلغ كان بسبب تأخير صرف المستخلصات من وزارة الصحة وبسبب فرض بعض غرامات التأخير فإن موكلي يكون غير مسئول عن سبب تأخير سداد قيمة القرض التمويلي للمدعى وقد قام بحسن نية بإصدار الشيك محل الدعوى ليكون أداة ضمان للمدعى ولم تنصرف نيته لطرحه للتداول وإلا كان من السهل عدم إصدار شيك له وتركه ينازع المؤسسة لدى الجهات القضائية المختصة ولكن لم تنصرف نيته للإضرار بالمدعى فأصدر له الشيك على سبيل الضمان لحين الانتهاء من تصفية العملية التجارية التي دفع مبلغ الشيك كجزء من تمويلها وبهذا التصرف يكون قد انتفى الركن المعنوي الذي يتمثل في توافر سوء النية في إصدار الشيك وطرحه للتداول حيث أن المادة 118 من نظام الأوراق التجارية اشترطت سوء النية لإنزال العقوبة ولكن المدعى عليه ( المستفيد ) تصرف بسوء نية و توجه بشكل مباشر للجهة المختصة للمطالبة بقيمة الشيك دون انتظار أو إعطاء مهلة للمدعى للوفاء بالمبلغ مع علمه التام بعدم وجود رصيد كاف لتغطية قيمة الشيك وبإقراره أنه قيمة تمويل مناقصة وحيث أن المادة 118 من نظام الأوراق التجارية قد ساوت بين الساحب والمسحوب له ( المستفيد ) في توقيع العقوبة إن توافرت سوء النية في استخدام الشيك فإن المدعى عليه مسئول عن إساءة استعمال الشيك لأنه قبل الشيك مع علمه بعدم توافر رصيد كاف لتغطية قيمته.

وجماع ما تقدم وحيث أن الحكم قد جاء مجحفاً في حق موكلي للأسباب الآتية 
1- لم يتمكن من الحضور لإبداء دفوعه في الدعوى ولم يتعرض ناظر الدعوى لسبب الشيك أو العلاقة التجارية المنشئة له .

2- توافر سوء نية المستفيد لعلمه بعدم توافر رصيد كافة لتغطية قيمة الشيك وأن ما قام بدفعه كان لصالح المؤسسة ولم يكن لصالح موكلي .

3- الحساب المودع فيه مبلغ الــ 3000 مليون ريال حساب المؤسسة وليس الحساب الشخصي لموكلي .

4- موكلي مفوض بإدارة حساب المؤسسة لدى البنك وليس له علاقة بالذمة المالية للمؤسسة .

5- انتفاء الركن المعنوي لفعل إصدار الشيك وهو سوء النية حيث أن موكلي أصدره كأداة ضمان للمستفيد لحين انتهاء العلاقة التجارية فيما بينهم .

وعليه فإننا نأمل من معاليكم : 
1- قبول التظلم حيث تم تقديمه فى الموعد النظامي
2- إصدار توجيهكم العادل بإيقاف تنفيذ هذا القرار الصادر ضد موكلي لحين الانتهاء من نظر التظلم المقدم مني والبت فيه بصفة نهائية.

وتقبلوا معاليكم أطيب تحياتنا

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق