المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الأحد، 12 مارس 2017

نموذج وصيغة مذكرة رد في دعوى مطالبة بقيمة سند لأمر

صيغة مذكرة رد في دعوى مطالبة بقيمة سند لأمر

نموذج وصيغة مذكرة رد في دعوى مطالبة بقيمة سند لأمر
نموذج وصيغة مذكرة رد في دعوى مطالبة بقيمة سند لأمر

بسم الله الرحمن الرحيم
سعادة رئيس وأعضاء مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية .... سلمهم الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،،
الموضوع
مذكرة رد جوابية على الدعوى المقامة من شركة .............. رقم (............. ) ضد مؤسسة ...............
وقائع الدعوى : 

قامت مؤسستي ( ............. ) بشراء عدة سيارات من المدعية من نوع ( .............. ) لايحضرني عددها ومقدارها بنظام ( بيع تأجير منتهي بالتمليك ) ، وتم سداد دفعه أولى وقت شراء السيارات ، وتم تحرير سندات ( لا أعرف مقدارها ) بباقي قيمة السيارات ، وبعض هذه السندات بكفالة وضمان مؤسسة ..............، ونظراً لتعرض موكلتي لعملية نصب واحتيال ، وتعرضي لعملية تزوير شيكات ترتب عليه ................. ، وترتب على ذلك اختلال في وضع المؤسسة المالي ، وتعذر معه سداد قيمة السيارات للمدعية ، فقامت المدعية بسحب السيارات واستعادتها لحيازتها وإعادة بيعها ، وقد أعقب ذلك وفاة مدير المؤسسة ............................. أثناء سفري خارج المملكة ، وبقيت مغيباً عن الأمر بشكل تام ، ولايوجد لدي أي مستندات تتعلق بتفاصيل العلاقة مع المدعية .. وبناءً على ماسبق أجيب على الدعوى على النحو التالي:

آولاً : طلب تزوي بصورة عقد بيع السيارات وأصول سندات الأمر وتفاصيل البيع : 

قمت بمراجعة الشركة المدعية أكثر من مره مطالباً بإطلاعي على عقد الشراء ، وسندات الأمر ، وعدد السيارات التي تم سحبها ، وتاريخ سحبها ، والقيمة التي تم البيع بموجبها ، لاسيما وأنني راجعت مؤسسة ........ وأفادوا أنهم قاموا بسداد قيمة عدد من سندات الأمر ، إلا أنه لم يتيسر إطلاعي على ماطلبته حتى الآن ، وإحقاقاً للحق أطلب إطلاعي على ماطلبته لأتمكن من الإجابة على الدعوى ، وعما إذا كانت السندات محل الدعوى صادرة بتوقيعي أو لا ، وكل ماتم إطلاعي عليه صورة لائحة دعوى بعدد (17) سند بقيمة (...........) ريال ، وعند مراجعة المدعية أبلغني أحد المسؤلين بالشؤن القانونية أن المبلغ المدعى به انخفض الى (.............) ريال الأمر الذي يتأكد معه أهمية إطلاعي على ماطلبته .. مع تحفظي بحقي في جميع الدفوع الشكلية التي يتطلب إبداؤها قبل الدخول في الموضوع بعد إطلاعي على المستندات المطلوبة . 

ثانياً : قيام المدعية بسحب السيارات وفسخ العقد ينتفي معه وجود سبب الالتزام الصرفي :

1/ يجب أن يكون سبب الالتزام الصرفي قائماً وموجودا وإلا بطل الالتزام لانعدام سبب إنشائه (العقد ) وفي دعوى المدعية السبب المنشئ للالتزام الصرفي هو قيام مؤسستي بإبرام عقد بيع تجاري مع المدعية على النحو الوارد في ( الوقائع ) وبما أن من شروط المطالبة بقيمة السندات لأمر أن يكون السبب موجود ، وحيث أن سبب الالتزام بالسند لأمر يتمثل في العلاقة الأصلية التي تربط بين الساحب و المستفيد فالساحب يلتزم صرفيا لأنه أصبح بمقتضى العلاقة مدينا للمستفيد ، ومن أجل إبراء ذمته من هذا الدين حرر السند لأمر لصالح الأخير ، وانعدام وجود السبب في هذه العلاقة يستتبع زوال سبب التزام الساحب بالسند لأمر.

2/ السندات محل التداعي والمشار إليها في لائحة الدعوى ( بعد التثبت من صحتها ) تكتسب صفة مشروعيتها من القوة الملزمة للعقد طالما ظل ساريا ، وبفسخ العقد ينقضي ما ترتبت عليه من التزامات ومن ضمن هذه الالتزامات الالتزام الصرفي بسداد قيمة السندات ، فكما للمدعية الحق في إعمال شرط سحب السيارات محل التعاقد في حال تخلف مؤسستي عن السداد ، فلمؤسستي الحق في الامتناع عن سداد قيمة السندات لانعدام سبب الالتزام بها .

3/ بما أن عقد بيع السيارات الموقع مع المدعية قد انتهى بسحب المدعية لسياراتها لأن من مقتضي العقد أن تظل الملكية ثابتة للمدعية لحين تمام سداد الثمن ، ومن ثم فلموكلتي الحق في أن تدفع ببطلان التزامها الصرفي لعلة انعدام سبب هذا الالتزام ، ولايكون للمدعية الحق في المطالبة إلا بما تبقى من قيمة السندات بعد خصم مقدم الشراء وقيمة السيارات بعد إعادة بيعها ، ( فالسند لأمر لاينشئ التزاماً جديداً إنما هو مجرد صك يقصد من تحريره إثبات التزام سابق ) ، وطالما أن الدائن قد نال حقه باسترداد السيارات فلا يجوز له المطالبة بقيمة السندات ومن ثم يفقد حقه في الرجوع على المدين إلا بالفرق فقط ، وحيث أن الدعوى مؤسسة على عقد بيع سيارات ، وحيث أن الدين المطلوب بمقتضي السندات لأمر هو قيمة للسيارات المشتراة ، ولما كان سبب السند جزء من الالتزام بالوفاء به ، وحيث انتهت العلاقة المنشئة للسند فلا محل للرجوع على موكلتي بكامل قيمتها .

4/ حيث أنه من المستقر عليه أن السبب المذكور في الورقة التجارية يعتبر هو السبب الصحيح حتى يثبت العكس ( قرار رقم 40 لسنة 1405 ) وحيث بينت المدعية في دعواها أن السندات قيمة أقساط سيارات ، وحيث أن المدعية لا تنكر سحبها للسيارات وإعادة بيعها مما يعنى انتفاء سبب الإلتزم الصرفي وتكون مطالبة المدعية بأكثر مما تستحق. 

ثالثاً: عدم جواز الجمع بين استرداد المبيع وثمنه : 

1/ إن أصل العلاقة بين موكلتي والمدعية هي ( عقد بيع تأجيري - تقسيط ) وهذا العقد يرد عليه كثير من الإشكالات الفقهية والمآخذ الشرعية ، وإن وقفنا لضرورة الدعوى في جانب المجيزين له فإن من الآثار التي تترتب على عدم التزام المشتري بسداد الأقساط ثبوت حق البائع في فسخ العقد واسترداد المبيع ، أولا يسترد المبيع و يسير في الإجراءات القضائية لاستصدار حكماً على المشترى بسداد باقي الثمن . 

2/ من الثابت أن المدعية قد استردت السيارات التي باعتها على موكلتي ، وعليه فليس لها الحق أن تطالب بقيمة السندات محل التداعي لانعدام سببها ومن ثم تكون المطالبة في هذه الحالة غير مشروعة ، ولايجوز للمدعية المطالبة بكامل قيمة السندات ويثبت لها فقط المطالبة بعمل تسوية ( مقاصة ) والمطالبة فقط بما بقي في ذمتي بعد حسم قيمة السيارات التي تم سحبها وبيعها ، بالإضافة لخصم المبلغ المسدد من قبل ، ومن ثم يجب على المدعية تعديل طلباتها في الدعوى ليقتصر طلبها على المطالبة بما تبقي من قيمة السند لأمر .

رابعاً : ضرورة الفصل في الدعوى الأصلية يتطلب ايقاف الدعوى الصرفية تعليقياً لحين الفصل في الدعوى الأصلية أمام المحكمة العامة طبقاً لنص المادة (83 ) من نظام المرافعات الشرعية لتصفية الحساب بين المدعية وموكلتي .

درجت لجان الفصل في منازعات الأوراق التجارية على تقرير عدم اختصاصها بنظر الفصل في دعوى العلاقة الأصلية ويستطيع المتظلم إذا شاء أن يلجأ إلي الجهة القضائية المختصة ويطلب تصفية الحساب الذي بينه وبين الشركة المدعية ( القرار رقم 96 لسنة 1405 الصادر بجلسة 2/8/1405هــ ) .

ولما كان الحكم في الدعوى الأصلية لازماً لاستظهار الحقيقة فإننا نطلب وقف الدعوى الصرفية لحين الفصل في دعوى العلاقة الأصلية أمام المحكمة المختصة لإثبات فسخ العقد فيما بين المدعية وموكلتي وإجراء المقاصة بين قيمة السندات وقيمة السيارات بعد بيعها بالإضافة لما تم سداده من قبل موكلتي والتزام موكلتي بسداد الفرق ( مرفق ) . 

خامساً : الطلبات : 

1- الزام المدعية بتقديم أصل العقد وأصل السندات محل التداعي
2- الزام المدعية بتقديم بيان بالسيارات المستردة وأثمان بيعها 
3- الزام المدعية بتقديم سندات قبض الدفعات التي تم تسديدها من قبل موكلتي كمقدمات شراء
4- وقف الدعوى الصرفية تعليقاً لحين الفصل في موضوع العلاقة الأصلية استنادا لنص المادة 83 من نظام المرافعات الشرعية .

والله ولى التوفيق ،،،

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق