المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

السبت، 11 مارس 2017

نموذج لائحة صحيفة دعوى ومذكرة رد جوابية لإحالة عسكري إلى التقاعد قبل بلوغه سن التقاعد النظامي

بسم الله الرحمن الرحيم
لائحة دعوى
صاحب المعالي/ رئيس ديوان المظالم بالرياض حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،

نموذج لائحة صحيفة دعوى ومذكرة رد جوابية لإحالة عسكري إلى التقاعد قبل بلوغه سن التقاعد النظامي
نموذج لائحة صحيفة دعوى ومذكرة رد جوابية لإحالة عسكري إلى التقاعد قبل بلوغه سن التقاعد النظامي

بصفتي وكيلاً شرعياً عن السيد / ............................. بموجب الوكالة الشرعية رقم/........ في ../../ 142هـ جلد .... أتقدم لمعاليكم بهذه الدعوى ضد قيادة سلاح حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية:

حيث أن موكلي كان يعمل بقيادة حرس الحدود بمنطقة ......... بقسم ...................... وقد تدرج في العمل حتى حصل على رتبة رئيس رقباء ، وقد كان مشهوداً له خلال فترة خدمته بالكفاءة وحسن السيرة والسلوك والإخلاص في العمل مؤدياً عمله على الوجه الأكمل.

غير أنه قد تم إحالته إلى التقاعد في ../../142هـ قبل بلوغه سن التقاعد النظامي بعامين بسبب الأمر العسكري الصادر بإنهاء خدمات من بلغت مدة خدمته ثلاثون عاماً من رتبة رئيس رقباء ولم يبلغ بعد سن التقاعد القانوني.


وقد ترتب على الاستغناء عن خدمات موكلي وإحالته للتقاعد قبل بلوغه لسن التقاعد النظامي بعامين أبلغ الضرر به لأنه قد رتب أوضاعه على النظام المعمول به في القوات المسلحة مما أدى إلى سلب مدة من خدمته بدون وجه حق، بخلاف الألم النفسي الذي لحق به وبأسرته بسبب إنهاء خدماته والاستغناء عنه بموجب المادة (56) فقرة (أ) من نظام خدمة الأفراد والتي جرى العرف على العمل بها لإنهاء خدمات الأفراد الذين يثبت عدم صلاحيتهم للخدمة العسكرية، كما أن إدراج عبارة (مستغنى عن خدماته) في وثيقة إنهاء خدمته ستكون عائقاً أمامه في حالة رغبته في العمل بأحد مؤسسات القطاع الخاص وستكون علامة استفهام لدى الكثير من المؤسسات الخاصة.

وعليه فإن موكلي يطلب دفع استحقاقه عن كامل المدة التي سلبت من خدمته مع العلاوة المستحقة له عن هذه المدة وإعطائه وثيقة رسمية دون ذكر (مستغنى عن خدماته).
وجزاكم الله خير الجزاء
الوكيل الشرعي للمدعي



مذكرة رد جوابية
مقدمة من :

................................. ( مدعي )
ضـــــــد
قيادة سلاح حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية ( مدعى عليها )

في الدعوى رقم ......./../ق لعام ...14هـ
والمحدد لنظرها جلسة يوم ........ الموافق ../../..142هـ
أمام الدائرة .......... ....... بديوان المظالم

صاحب الفضيلة / رئيس وأعضاء الدائرة ................... بديــوان المظــالم
سلمهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد ...

بالإشارة إلى الرد على المذكرة المقدمة بالجلسة الأولى من الممثل القانوني للمدعى عليها نود أن نعرض على فضيلتكم بعض النقاط نوردها فيما يلي:

أولاً : الرد على الدفع الشكلي :
دفع ممثل المدعى عليها شكلياً بسقوط حق المدعي في رفع دعواه أمام ديوان المظالم لعدم تظلمه مسبقاً أم الجهة الإدارية المختصة خلال ( 60 يوم ) من تاريخ العلم بقرار إحالته إلى التقاعد مستنداً في ذلك لنص المادة الثالثة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم .
ونجيب عليه في ذلك بأن هذا الدفع لم يصادف صحيح النظام المعمول به في ديوان المظالم فيما يخص هذه الدعوى ، حيث أن ما يطالب به المدعي في دعواه لا يتطلب منه مسبقاً التظلم أمام الجهة الإدارية بالحق الذي يدعيه خلال ( 60 يوماً ) ، لأن ما يطالب به المدعي هو ( التعويض ) عن فترة العامين المستقطعين من خدمته وهذا لا يستلزم منه المطالبة به أمام الجهة الإدارية المختصة قبل رفع دعواه أمام ديوان المظالم ، كما أن الحالة الواردة في الفقرة ( ب ) من المادة الثامنة والتي أستند إليها دفاع المدعى عليها يتعلق بالدعاوي المقدمة لديوان المظالم ( بالطعن ) في القرارات الإدارية لعدم الاختصاص أو لوجود عيب في الشكل أو مخالفة النظم واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة وهذه الحالة لا تنطبق على موضوع الدعوى حيث أن المدعي ( لا يطعن ) على قرار المدعى عليها بإحالته إلى التقاعد قبل انتهاء مدة خدمته ولم يذكر في لائحة دعواه بطلبه العودة إلى الخدمة للتعسف في استعمال السلطة لأنه يعلم جيداً أن هذا القرار لا يمكن الرجوع عنه أو إلغائه بالطعن عليه ، بل أنحصر طلبه في ( التعويض ) لإحالته إلى التقاعد قبل انتهاء مدة خدمته بعامين دون سبب أو مسوغ شرعي أو نظامي . 
والمدعي في هذا يستند في دعواه لنص المادة ( 8 ) فقرة ( ج ) المتعلقة بـ ( دعاوي التعويض الموجهة من ذوي الشأن إلى الحكومة والأشخاص ذوي الشخصية العامة المستقلة بسبب أعمالها ) وهو ما نصت عليه المادة ( 4 ) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم والصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 190 بتاريخ 16/11/1409هـ على ما يلي : ( فيما لم يرد به نص خاص لا تسمع الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين ( ج ، د ) من المادة الثامنة من نظام ديوان المظالم بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به ... ) وعليه فإن الدعوى المقدمة لديوان المظالم من المدعي تكون حائزة على القبول لرفعها خلال المواعيد النظامية 

ثانياً : الرد على الدفع الموضوعي :
رداً على الدفع الموضوعي بأن القرار الصادر رقم ..................... بالاستغناء عن خدمة من يشغل رتبة رئيس رقباء وبلغت خدمته ( 30 عاماً ) ولم يبلغ بعد سن التقاعد النظامي قد صدر لمقتضيات مصلحة العمل .
ونجيب على ذلك بأن القرار السالف ذكره والذي صدر ( بدعوى مصلحة العمل ) قد صدر لمعالجة مسألة تأخير ترقية الأفراد وليس كما ذكر ممثل المدعى عليها ، وعليه فإن المدعي يتساءل : هل من العدالة أن يتم تحسين وضع فرد على حساب فرد أخر ؟ وهل من العدالة أن يحال فرد إلى التقاعد ولم يبلغ بعد سن التقاعد النظامي ليتم ترقية فرد أخر مكانه ؟ 
ولما ذكرناه سابقاً يتضح أن المادة ( 56 ) فقرة ( أ ) والتي تم بموجبها واستناداً لها الاستغناء عن خدمات المدعي لمصلحة العمل ، يتبين أنه قد تم استخدامها وتطبيقها على المدعي في غير موضعها وأنه قد نتج عنها الإضرار بمصلحة المدعي ، بل إن الواقع العملي يقول أنه قد تم الاستغناء عن المدعي لغير سبب مصلحة العمل بل لمعالجة مشكلة التأخير في ترقية الأفراد وإيجاد أماكن شاغرة لهم.
علماً بأن المادة ( 11 ) فقرة ( ب ) من نظام الأفراد تنص على ما يلي ( يحال الفرد إلى التقاعد من رتبة رئيس رقباء إذا بلغ من العمر 52 سنة ) وعلية يتضح أن المدعي قد تم إحالته إلى التقاعد قبل بلوغه السن النظامي بعامين حيث أنه قد بلغ من العمر ( 50 عاماً )عند صدور قرار إحالته إلى التقاعد في ../../142..هـ .

ثالثاً : الطلبات :
المدعي يطالب بالتعويض عن مدة العامين المستقطعين من فترة خدمته ويقدر التعويض بمبلغ ( ......) فقط ........................... ريال ) وهو عبارة عن رواتب العامين المستقطعين من مدة خدمته بخلاف العلاوات المستحقة عن هذه الفترة ، فضلاً عن التعويض عن الضرر النفسي الذي لحق به جراء إحالته إلى التقاعد بدون سبب شرعي أو نظامي .
الوكيـل الشـرعي للمدعـي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق