سبق وان طرحت سؤال على موقعي حول العلاقه بين قانون العقوبات العراقي وقانون اصول المحاكمات الجزائيه العراقي .. وبناء على طلب الزملاء والزميلات حول طلب التوضيح ..
العلاقه بين قانون العقوبات العراقي وقانون اصول المحاكمات الجزائيه العراقي |
اود الاجابه باختصار .. واعلن رغبتي الأضافه من قبلكم سادتي الافاصل .....
الج....................................واب .
على الدوله وسلطتها التشريعيه ان توازن بين مصلحتين متنازعتين . وهذا التوازن يضمن مصلحة الجماعه في العقاب ومصلحة الفرد بالدفاع عن نفسه وخصوصيته .. لذلك نكون امام واقعتين ..
الاولى ... حق المجتمع في الوجود .
الثانيه ... حق الفرد في الحريه .
كلنا يعرف بان قانون العقوبات العراقي النافذ يعلن قواعد قانونيه تجريم وعقاب لكل من يخالف قاعده قانونيه ويمس الحريات والاستقرار في الحياة الاجتماعيه والمحافظه على ارواح واموال واعراض المجتمع .
ومن اجل لاتكون السلطه الحكوميهةمتعسفه في اجراءاتها . اوجد المشرع العراقي المحترم ونحني احتراما وتقدير لتشريع قانون اصول المحاكمات الجزائيه . هذا القانون الذي ينظم ... قواعد التحقيق الجنائي والمحاكمه والطعن بالاحكام وتنفيذ العقوبه وحتى احوال السجون والمؤسسات الاصلاحيه .
هذا القانون الرائع الذي وازن بين .. 1.. مصلحة المشتكي ..2.. مصلحة المتهم ...33.. واجراءات تتبع الجريمه .
اضافة الى ذلك فان قانون اصول المحاكمات الجزائيه خاطب باحكامه افراد المجتمع عموما بغض النظر عن صفاتهم واشخاصهم . الحاكم والمحكوم الغني والفقير .
بينما قانون العقوبات العراقي خاطب بقواعده المجرمين ... اي ممن ارتكب فعل ايجابي او سلبي يشكل جريمه يعاقب عليه القانون .
بينما قانون اصول المحاكمات الجزائيه يخاطب افراد حامت حولهم الجريمه والشبهه من المحتمل يكونوا ضحية اخبار كاذب او شكوى كيديه .
كما ان اصول المحاكمات الجزائيه يخاطب اشخاص لاعلاقه لهم بالجريمه مثل الشهود والخبراء والفنيين واعضاء الضبط القضائي والقضاة والمحاكم باختلاف درجاتها .
قانون العقوبات العراقي يهتم بتقرير الجرائم والعقوبات المقرره .. لتلك الجرائم .. وهو بحاجه ماسه الى من يبعث فيه روح الحيويه والنشاط والمهنيه .ابتداء من لحظة ارتكاب الجريمه الى الأدانه . والحكم وتنفيذ الحكم . كل ذلك مهمة قانون اصول المحاكمات الجزائيه ..
ومختصر البحث قانون العقوبات العراقي + قانون اصول المحاكمات الجزائيه .. يكون لدينا القانون الجنائي العراقي .. الذي لو طبق بمهنيه وحياديه ودون تدخل رجال السياسه والاجهزة اامختصه .. يكون لدينا قانون حقوق الانسان .وتطبق العداله بكل معايرها باشاعة العدل والانصاف . في المجتمع العراقي .. القانون العراقي من ارقى واعظم القوانين في عالمنا المعاصر .. لكن لم يجد الساهرون من السلطات التنفيذيه ...
تقبلوا تحياتي واحترامي وعذرا عن الاطاله للان هذا الموضوع يرهقني كثيرا عند الكتابه . ارى في القانون الجنائي . وتطبيقه وعدالته . كما نص عليه كتابنا المقدس القرأن الكريم ...في محكم سوره واياته الكريمه ....
(الحقوقي رمثان حسين مطير التميمي . العراق . عراق الانبياء والصالحين .. ذي قار .. سومر والنبي ابراهيم عليه السلام ))
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق